الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
2195 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد المروزيُّ، حدثني علي بنُ حُسين بن واقدٍ، عن أبيه، عن يزيد النحويِّ، عن عِكرمة
عن ابنِ عباسٍ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] الآية، وذلك أن الرجُلَ كان إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ بِرَجْعَتِها وإن طَلَّقها ثلاثاً، فَنُسِخَ ذلك، وقال:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229]
(1)
.
= وقال القاري في "شرح المشكاة" أو هازلاً لا ينفعه، وكلذا البيع والهبة وجميع التصرفات، وإنما خص هذه الثلاثة، لإنها أعظم وآثم، وجاء في "بذل المجهود" 10/ 286: وقال القاضي: اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع، فإذا جرى صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول: كنت فيه لاعباً أو هازلاً، لأنه لو قبل ذلك منه، لتعطلت الأحكام، فمن تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث، لزمه حكمه، وخص هذه الثلاثة بالذكر لتأكيد أمر الفرج.
وفي "فيض القدير": وخص الثلاثة بالذكر لتأكد أمر الفروج، وإلا فكل تصرف ينعقد بالهزل على الأصح عند أصحابنا الشافعية إذ الهازل بالقول، وإن كان غير مستلزم لحكمه، فترتب الأحكام على الأسباب للشارع، لا للعاقد، فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى، ولا يقف على اختياره وذلك لأن الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه، وقصد اللفظ المتضمن لذلك المعنى قصد لتلازمهما إلا أن يعارضه قصد آخر كالمكره، فإنه قصد غير المعنى المقول وموجبه، فلذلك أبطله الشارع.
(1)
إسناده حسن. علي بن حسين. - وهو ابن واقد المروزي - حسن الحديث.
يزيد النحوي: هو ابن أبي سعيد، وعكرمة: هو مولى ابن عباس.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5717) من طريق علي بن حسين، بهذا الإسناد.
وقال ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 208 بعد أن أورد حديثه ابن عباس هذا: التحقيق أن هذا لا يقال فيه ناسخ ولا منسوخ وإنما هو ابتداء شرع وإبطال لحكم العادة. =
2196 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا ابُن جُريجٍ، أخبرني بعضُ بني أبي رافع مولى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، عن عِكرِمَة مولى ابن عباس
عن ابنِ عباسِ، قال: طلَّق عبدُ يزيد - أبو رُكَانَةَ وإخوته - أُمَّ ركانة، ونكحَ امرأةً مِن مُزينَةَ، فجاءت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يُغْنِي عنِّي إلا كما تُغني هذه الشعرة، لِشعَرةٍ أخذتها مِن رَأسِهَا، فَفَرِّق بيني وبينَه، فأخذتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِيَّةٌ، فدعا بُركانة وإخوته، ثم قال: لجلسائه: "أتَرَوْنَ فلاناً يُشبه منه كذا وكذا، مِن عبد يزيد، وفلاناً منه كذا وكذا؟ " قالوا: نعم، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لعبد يزيد "طلقها" ففعل، قال:"راجع امرأتَك أُمَّ ركانة وإخوته " فقال: إني طلقتُها ثلاثاً يا رسولَ الله، قال:"قد عَلِمْتُ، راجعها" وتلا {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]
(1)
.
= وإلى القول بإحكام الآية أيضاً ذهب مكي بن أبي طالب في "الإيضاح" ص 149 -
150، فقال: وقد قيل: إنها منسوخة {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:1] وهذا قول بعيد، بل الآيتان محكمتان في معنيين مختلفين لا ينسخ أحدهما الآخر، فآية البقرة ذكر الله فيها بيان عدد الطلاق، وآية الطلاق ذكر فيها بيان وقت الطلاق، فهما حكمان مختلفان معمول بهما، لا ينسخ أحدهما الآخر لتباين معنييهما.
(1)
إسناده ضعيف. لعلتين: أولاهما: إبهام شيخ ابن جريج. وقد جاء مصرحاً باسمه في رواية محمد بن ثور الصنعاني، أنه محمد بن عبيد الله بن رافع. قال الذهبي في"تلخيص المستدرك" 2/ 491 محمد واهٍ. قال: والخبر خطأ، عبد يزيد لم يدرك الإسلام. قلنا: فهذه علة ثانية.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(113340) عن ابن جريج، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "الكبرى" 7/ 339. =
قال أبو داود: وحديثُ نافعِ بنِ عُجير وعبدِ الله بن علي بن يزيد ابن رُكانة، عن أبيه عن جده: أن رُكانة طلَّقَ امرأتَه البتة
(1)
فردَّها إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحُّ؛ لأن ولدَ الرجل وأهلَه أعلمُ به، أن ركانة إنما طلَّق امرأته البتَّةَ، فجعلها النبيُّ صلى الله عليه وسلم واحدةً.
2197 -
حدَّثنا حميدُ بنُ مسعدة، حدَّثنا إسماعيلُ، أخبرنا أيوبُ، عن عبدِ الله ابنِ كثير
عن مُجاهِدِ، قال: كُنتُ عندَ ابنِ عباس، فجاءه رجلٌ فقال: إنه طلَّقَ امرأتَه ثلاثاً، قال: فَسَكَتَ حتى ظننتُ أنه رادُّها إليه، ثم قال: يَنطَلِقُ أحَدُكُم فيركبُ الحَمُوقَةَ ثم يقولُ: يا ابنَ عباس، يا ابنَ عباس، وإن الله قال:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2] وإنك لم تَتَّقِ الله فلا أجِد لك مخرجاً، عَصَيتَ ربَّكَ، وبانَتْ مِنكَ امرأتُكَ، وإنَّ
= وأخرجه الحاكم 2/ 491 من طريق محمد بن ثور، عن ابن جريج، عن محمد ابن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس. وصححه وتعقبه الذهبي بما نقلناه عنه آنفاً.
وقال الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال، لأن ابن جريج إنما رواه عن بعض بني رافع ولم يسمه، والمجهول لا تقوم به حجة وقد نص ابن قدامة في "المغني" 10/ 366 على أن أحمد ضعف إسناد حديث ركانة وتركه، وقال الحافظ في "الفتح" 9/ 363: إن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة وهو تعليل قوي، لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث، فقال: طلقها ثلاثاً، فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس.
وانظر تمام الكلام على هذا الحديث فيما علقناه في "المسند" رقم الحديث (2387).
وانظر ما سيأتى برقم (2197) و (2198).
(1)
قوله: البتة، أثبتاه من (هـ).
الله قال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق: 1] في قبل عدَّتهنَّ
(1)
.
(1)
إسناده صحيح كما قال الحافظ في "الفتح" 9/ 362. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقْسَم المعروف بابن علية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ومجاهد: هو ابن جَبر المكي.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 7/ 331 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5556) مختصراً من طريق شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس.
قلنا: وهذا الأثر عن ابن عباس هكذا أورده المصنف، وقد اختصره بعضُ الرواة، فأفسده، ذلك أن ابن عباس إنما قال لمن طلق امرأته أكثر من ثلاث: عصيتَ ربك، ولم يقل ذلك لمن طلق ثلاثاً. روى ذلك ابن أبي نجيح وحميد الأعرج عن مجاهد، عنه. عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 58، والدارقطني (3926)، والبيهقي 7/ 331 و 337، فقالا في روايتهما: إن الرجل طلق امرأته مئةً. وكذلك رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس عند الطحاوي 3/ 58، والدارقطني (3928)، والبيهقي 7/ 332 و 337 إلا أنه قال عند الدارقطنى والبيهقي: إنه طلق امرأته ألفاً. وأخرج البيهقي 7/ 337 من طريق عمرو بن دينار: أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم، فقال: إنما يكفيك رأس الجوزاء، وكذلك رواه غير واحد عن ابن عباس، انظر "السنن الكبرى" للبيهقي 7/ 331 و 337.
وأما إيقاع الطلاق بالثلاث فلا يُعَدُّ معصية، ولا يخفى ذلك عن مثل ابن عباس.
قال ابن الأثير: الحموقة بفتح الحاء: هي فعولة من الحمق، أي: ذات حمق، وحقيفة الحمق: وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه.
وقوله: (في قبل عدتهن) قال النووي في شرح مسلم 10/ 60: هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآناً بالإجماع، ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا، وعند محققي الأصوليين.
قال أبو داود: روى هذا الحديثَ حُميْدٌ الأعرجُ وغيرُه عن مجاهد عن ابنِ عباس
(1)
.
ورواه شعبةُ، عن عمرِو بنِ مُرَّة، عن سعيد بنِ جُبير، عن ابن عباس
(2)
.
وأيوبُ وابنُ جريج جميعاً، عن عكرمة بنِ خالد، عن سعيد بن جُبير، عن ابنِ عباس
(3)
.
وابنُ جريج، عن عبدِ الحميد بن رافع، عن عطاء، عن ابنِ عباس
(4)
.
(1)
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(11352) من طريق ابن جريج، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 58 من طريق ابن أبي نجيح وحميد الأعرج، ثلاثتهم عن مجاهد، به.
وأخرجه الدارقطني في"سننه"(3926)، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 331 - 332 من طريق عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس: أنه سئل عن رجلٍ طلق امرأته مئة تطليقة؟ قال: عصيت ربك، وباتت منك امرأتك، لم تتق الله فيجعل لك مخرجاً، ثم قرأ:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} في قبل عدتهن [الطلاق: 1].
(2)
أخرجه عبد الرزاق (11350)، وابن أبي شيبة 5/ 13، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 58، والبيهقي 7/ 332 من طريق سفيان الثوري، والدارقطني (3925) من طريق شعبة، كلاهما عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (11350)، وعنه الدارقطني (3924) من طريق ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير: أن رجلاً جاء إلى ابن عباس، فقال: طلقت امرأتي ألفاً، فقال: تأخذ ثلاثاً، وتدع تسع مئة وسبعة وتسعين.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (11348)، والبيهقي 7/ 337، عن ابن جريج، عن عبدالحميد بن رافع، عن عطاء: أن رجلاً قال لابن عباس: رجلٌ طلق امرأته مئة، فقال ابن عباس: يأخذ من ذلك ثلاثاً، ويدع سبعاً وتسعين.
ورواه الأعمشُ، عن مالك بنِ الحارثِ عن ابنِ عباس
(1)
.
وابنِ جُريج، عن عمرو بنِ دينارٍ عن ابنِ عباس، كلُّهُم قالوا في الطلاقِ الثلاثِ: إنه أجَازَهَا، قال: وبانتْ منك، نحو حديث إسماعيل، عن أيوب، عن عبد الله بنِ كثير.
قال أبو داود: وروى حمادُ بنُ زيدٍ، عن أيوبَ، عن عِكرمَة، عن ابن عباسٍ، إذا قال:"أنتِ طَالِقٌ ثلاثاً " بفم واحد، فهي واحدة، ورواه إسماعيل بنُ إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة، هذا قوله، لم يذكر ابنَ عباس، وجَعَلَه قولَ عكرمة.
2198 -
وصار قول ابن عباس فيما حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح ومحمدُ بنُ يحيي - وهذا حديث أحمد - قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاق، عن معمرٍ، عن الزهريِّ، عن أبي سلمة بنِ عبد الرحمن ومحمد بنِ عبد الرحمن بنِ ثوبان، عن محمد بن إياس أن ابنَ عباس وأبا هريرة وعبدَ الله بن عمرو بن العاص سُئِلُوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً، فكلهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره
(2)
.
(1)
أخرجه الطحاوي في "شرح معانى الآثار" 3/ 57 من طريق الأعمش، عن مالك بن الحارث، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثاً، فقال: إن عمك عصي الله فأندمه الله، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاً، فقلت: كيف ترى في رجل يحلها له؟ فقال: من يخادع الله يخادعه.
ورواه عبد الرزاق (10779) وابن أبي شيبة 5/ 11، والبيهقي 7/ 337.
(2)
إسناده صحيح. محمد بن يحيي: هو الذهلي، وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعانى، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، ومحمد بن إياس: هو ابن البكير الليثي.
وأخرجه البيهقي 7/ 354 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. =
قال أبو داود: روى مالك عن يحيى بن سعيد، عن بُكير بنِ الأشج عن معاويةَ بنِ أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد ابن إياس بن البُكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر، فسألهما عن ذلك، فقالا: اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها، ثم ساق هذا الخبر
(1)
.
[قال أبو داود: وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها، مدخولاً بها وغير مدخول بها، لا تحل له حتى تنكح زوجاً
= وأخرجه مالك 2/ 570، ومن طريقه الشافعي في "مسنده" 2/ 35 - 36، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 57، والبيهقي 7/ 335.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(11071) عن ابن جريج، وأخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار" 57/ 3 من طريق ابن أبي ذئب، ثلاثتهم (مالك وابن جريج وابن أبي ذئب) عن الزهري، عن محمد بن عبد الرحمن وحده، به. ولم يذكر مالك في روايته عبد الله بن عمرو بن العاص.
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 23 من طريق نافع عن محمد بن إياس بن البُكير، به.
غير أنه ذكر عائشة بدل عبد الله بن عمرو.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(1075)، والطحاوي 3/ 58 من طريق سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وابن عباس. وأبو سلمة معروف بالرواية عن أبي هريرة فلا يَبْعد أن يكون سمعه أولاً بواسطة محمد بن إياس، ثم لقي أبا هريرة فاستثبته منه.
وأخرجه مالك 2/ 570، وابن أبي شيبة 5/ 22، والبيهقي 7/ 335 من طريق عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
(1)
أخرجه مالك 2/ 571، والشافعي في "مسنده" 2/ 36، وابن أبي شيبة 5/ 22، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 57 والبيهقي 7/ 335 و 354 عن يحيي بن سعيد بهذا الإسناد.
غيره، هذا مثلُ خبرِ الصرف، قال فيه، ثم إنه رجع عنه، يعني ابن عباس]
(1)
(2)
.
2199 -
حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملك بنِ مروان، حدَّثنا أبو النعمان، حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن أيوب، عن غيرِ واحدٍ
عن طاووس، أن رجلاً يقال له: أبو الصَّهباء كان كثيرَ السؤال لابنِ عباس، قال: أما عَلِمْتَ أن الرجلَ كان إذا طلق امرأتَه ثلاثاً قَبْلَ أن يدخُلَ بها جَعلُوها واحِدةً على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وصَدراً مِن إمارَةِ عُمَرَ؟ قال ابنُ عباس: بلى، كان الرجلُ إذا طلَّق امرأته ثلاثاً
قبل أن يُدْخُلَ بها جعلُوها واحدةً على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وصَدراً مِن إمارَةُ عُمَرَ، فلما رأى الناسَ - يعني: عمر - قد تتايَعُوا فيها قال: أجِيزُوهُنَّ عليهم
(3)
.
(1)
ما بين معقوفين زيادة أثبتناها من (هـ).
(2)
قال صاحب "بذل المجهود" 10/ 296: حاصل ذلك أن مسألة الطلاق كمسألة الصرف فإن ابن عباس رضي الله عنه يقول في بيع الصرف أولاً: إنه يحرم بيعها نسيئة، وأما التفاضل في الذهب أو الفضة فلا ربا فيها وهو جائز، ثم رجع ابن عباس في مسألة الصرف، فكذلك رجع في مسألة الطلاق كأنه يقول أولاً بأن الثلاث واحدة، ثم رجع عنه، وقال بوقوع الثلاث.
(3)
أبو النعمان - وهو محمد بن الفضل السدوسي -: ثقة إلا أنه اختلط بأخرة، وقال الحافظ المنذري: الرواة عن طاووس مجاهيل. وقوله: "قبل أن يدخل بها" لم ترد إلا في رواية أبي داود هذه تفرد بها أبو النعمان، ويغلب على الظن أنه حدث بهذا الحديث بعد اختلاطه، أيوب: هو ابن أبي تميمة السختيانى، وطاووس: هو ابن كيسان.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 7/ 338 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 5/ 26 ومسلم (1472)(17)، والدارقطني
في "سننه"(4019)، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 336 من طرق عن حماد بن زيد، عن =
2200 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، أخبرنا عبدُ الرزاق، أخبرنا ابنُ جُرَيج، أخبرني ابنُ طاووس
عن أبيه، أنَّ أبا الصهباء قال لابنِ عباس: أتعلمُ أنما كانت الثلاثُ تُجْعَلُ واحِدةً على عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثاً مِن إمارَةِ عُمَرَ؟ قال ابنُ عباس: نعم
(1)
.
= أيوب السختياني، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك (أي من أمورك المستغربة) ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع (تتابع، والتتابع يستعمل في الشر) الناس في الطلاق فأجازه عليهم.
وانظر ما بعده.
(1)
رجال ثقات رجال الشيخين. ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - صرح في هذه الرواية بالإخبار فانتفت شبهة تدليسه. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وابن طاووس: هو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه"(11337)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1472).
وأخرجه مسلم (1472)، والنسائي في "الكبرى"(5569) من طريقين عن ابن جريج، به.
وأخرجه مسلم (1472) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس.
وهو في "مسند أحمد"(2875).
وقد أعلّ حديث ابن عباس هذا الحافظ ابن رجب الحنلي في "مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة" ونقله عنه يوسف بن عبد الهادي في كتابه "سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث" فقال: فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان: أحدهما: مسلك الإمام أحمد ومن وافقه، وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث ولشذوذه وانفراد طاووس به، فإنه لم يتابع عليه، وانفراد الراوي بالحديث مخالفاً للأكثرين هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه، وأنه يكون شاذاً أو منكراً إذ لم يُرو معناه من وجه يصح، =