الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2173 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا الفَضْلُ بنُ دُكين، حدَّثنا زهيرٌ، عن أبي الزُّبير
عن جابرٍ، قال: جاء رجلٌ من الأنصارِ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لي جاريةً أطوفُ عليها، وأنا أكره أن تحمِلَ، فقال:"اعزِلْ عنها إن شئتَ، فأنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها" قال: فَلَبثَ الرجل، ثم أتاه، فقال: إنَّ الجاريَةَ قد حَمَلَتْ، قال:"قد أخبرتُكَ أنه سيأتيها ما قُدِّرَ لها"
(1)
.
49 - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهلَه
2174 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا بِشرٌ، حدَّثنا الجُريريُّ (ح)
وحدثنا مُؤمَّلٌ، حدَّثنا إسماعيل (ح)
وحدَّثنا موسى، حدَّثنا حمادٌ كلُهم عن الجُريري، عن أبي نضْرةَ، حدَّثني شيخٌ من طُفَاوةَ، قال: تَثَويتُ أبا هُريرة بالمدينة، فلم أرَ رجلاً مِنْ
= وقوله: "ما عليكم أن لا تفعلوا" قال النووي في "شرح مسلم": معناه: ما عليكم ضرر في ترك العزل، لأن كل نفسٍ قدَّر الله تعالى خلفها لا بد أن يخلقها، سواء عزلتم أم لا، وما لم يقدّر خلقها لا يقع، سواء عزلتم أم لا، فلا فائدة في عزلكم.
قال ابن عبد البر في"التمهيد" 3/ 148: لا خلاف بين العلماء في أن الحرة لا يُعزل عنها إلا بإذنها، لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف التامّ إلا أن لا يلحقه العزل.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 308: ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هُبيرة.
(1)
إسناده صحيح. أبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدرُس، ون لم يصرح بالسماع - متابع. زهير: هو ابن معاوية الجعفي.
وأخرجه مسلم (1439) من طريق زهير بن معاوية، به.
وأخرجه مسلم (1439) والنسائي في "الكبرى"(9048) من طريق عُروة بن عياض، وابن ماجه (89) من طريق سالم بن أبي الجَعد، كلاهما عن جابر.
وهو في "مسند أحمد"(14318) و (15174)، و"صحيح ابن حبان"(4194).
أصحابِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أشدَّ تشميراً، ولا أقومَ على ضيفٍ منه، فبينما أنا عِنْده يوماً وهو على سَرِيرٍ له، ومعه كِيْسٌ فيه حصى، أو نوى، وأسفل منه جاريةٌ له سَوْدَاءُ وهو يُسبِّح بها، حتى إذا أنفَدَ ما في الكِيس، ألقاه إليها فجمعتْه فأعادتْه في الكِيس، فدفعته إليه، فقال: ألا أحَدِّثُك عنِّي وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى، قال: بينا أنا أوعَكُ في المسجد، إذ جاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتَى دَخَلَ المسجدَ، فقال:"مَنْ أحسَّ الفَتَى الدَّوْسيَّ؟ " ثلاثَ مرَّات، فقال رجل: يا رسول الله هو ذا يوعَكُ في جانِب المَسجِد، فأقبل يمشي حتَّى انتهى إليَّ، فوَضَعَ يدَه علي، فقال لي معروفاً، فنَهَضْتُ، فانطلقَ يمشي حتَّى أتى مقامَه الذي يُصلي فيه، فأقبل عليهم ومعه صَفَّان مِن رجالٍ وصَفٌّ مِن نساءٍ أو صفَّان مِن نساء وصَفٌ مِن رجال، فقال:" إن نسَّاني الشيطانُ شيئاً مِن صلاتي، فليسبحِ القومُ وليُصفِّق النساء" قال: فصلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولم يُنَسَّ مِن صلاته شيئاً، فقال:"مَجالِسَكم مَجالِسَكم" - زاد موسى ها هنا: ثم حَمِدَ الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال:"أما بعد" ثم اتفقوا - ثم أقبل على الرِّجال، فقال:"هَلْ منكم الرجلُ إذا أتى أهله، فأغلَقَ عليه بابَه، وألقى عليه سِتْرَه، واستتر بستر الله؟ " قالوا: نعم، قال:"ثم يجلسُ بعد ذلك فيقول: فعلتُ كذا، فعلتُ كذا" قال: فسكتوا، قال: فأقبلَ على النساء فقال: "هلْ مِنكن مَنْ تُحدِّث؟ " فسَكَتْنَ فجثت فتاة - قال مؤمل في حديثه: فتاة كَعَابٌ - على إحدى رُكبتيها، وتطاولَت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويَسمَعَ كَلامَها، فقالت: يا رسول الله، إنهم لَيتحَدَّثون، وإنهُنَّ ليتحدَّثْنَه، فقال:"هل تدرون ما مثل ذلك؟ " فقال: "إنما مَثَلُ ذلك مَثَلُ شيطانةٍ لَقِيتْ شيطاناً في السِّكةِ، فقَضَى منها حاجَتَه والناسُ ينظرون
إليه، ألا وإن طِيبَ الرِّجال ما ظَهَرَ رِيحُه، ولم يَظهر لَونُه، ألا وإنَّ طِيبَ النساءِ ما ظَهَرَ لَونُه ولم يَظهَر ريحُه".
قال أبو داود: ومن ها هنا حفظتُه عن مُؤمَّل وموسى "ألا لا يُفضينَّ رَجلٌ إلى رَجلٍ، ولا امرأةٌ إلى امرأةٍ، إلا إلى ولدٍ أو والدٍ" وذكر ثالثةً فنُسِّيُتها، وهو في حديث مُسدَّدٌ، ولكني لم أتقنه كما أحبّ، قال موسى: حدَّثنا حماد، عن الجُريري، عن أبي نضرة، عن الطُّفاوي
(1)
.
آخر كتاب النكاح
(1)
إسناده ضعيف لجهالة الطفاوي، وباقى رجاله ثقات، ولبعض فقرات هذا الحديث طرق وشواهد تقويه ذكرناها في "المسند"(10977) فانظرها فيه.
مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وبشر: هو ابن المفضل الرقاشي، والجُرَيري: هو سعيد بن أبي إياس، ومؤمل: هو ابن هَشام، وإسماعيل: هو ابن إبراهيم الأسدي، وموسي: هو ابن إسماعيل التبوذكي، وحمّاد: هو ابن سلمة، وأبو نضرة: هو المنذر ابن مالك العوقي.
وأخرجه مختصراً بقصة الطيب الترمذي (2994) و (2995) - وحسَّنه -، والنسائي في "الكبرى"(9348) و (9349) من طريق الجُريري، بهذا الإسناد.
ولذكر التسبيح للرجال والتصفيق للنساء انظر ما سلف برقم (939).
ولقصة الطيب شاهد من حديث عمران بن حصين في "المسند"(19978) وعند أبي داود سيأتي برقم (4048).
وآخر من حديث أنس عند البزار (2989)، وإسناده قوي.
قال السندى: "فتاة كعاب"، هو بالفتح: المرأة حين يبدو ثديها للنهوض، وهي الكاعب أيضاً، وجمعها كواعب.
وقوله: "لا يُفِضِيَنَّ"، قال: من الإفضاء بمعنى الوصول، قالوا: هو نهيُ تحريم إذا لم يكن بينهما حائل بأن يكونا متجردين، وإن كان بينهما حائل فتنزيه.
وقوله: "ألا إن طيب الرجال .... "، قال: أي: ينبغي للرجال الاحتراز عن الزينة، وينبغي للنساء الاحتراز عن الرائحة لئلا تثير شهوة الرجال، لكن هذا مخصوص بما إذا كانت خارجة من البيت، وإلا فعند الزوج لها أن تستعمل ما شاءت