الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
43 - بابُ الإحصار
1862 -
حدَّثنا مُسَددٌ، حدَّثنا يحيى، عن حجاج الصَّوافِ، حدثني يحيى ابن أبي كثير، عن عِكرمة، قال:
= وهو في "الموطأ" 1/ 417 من طريق يحيى بن يحيى الليثي، عن مالك، عن عبد الكريم الجزري، عن ابن أبي ليلى، به. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 62 - 63: وتابعه أبو المصعب، وابنُ بكير، والقعنبي، ومُطرّف، والشافعي، ومعن بن عيسى، وسعيد بن عُفير، وعبد الله بنُ يوسف التنيسي، ومصعب الزبيري، ومحمد بن المبارك الصُّوري، كل هؤلاء رووه عن مالك كما رواه يحيى، لم يذكروا مجاهداً في إسناد هذا الحديث. ورواه ابنُ وهب، وابن القاسم، ومكي بن إبراهيم، عن مالك، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة. وذكر الطحاوي أن القعنبي رواه هكذا كما رواه ابنُ وهب، وابن القاسم فذكر فيه مجاهداً.
وقال: إن الصواب في إسناد هذا الحديث قول من جعل فيه مجاهداً بين عبد الكريم وبين ابن أبي ليلى، ومن أسقطه، فقد أخطأ فيه - والله أعلم. وزعم الشافعيُّ أن مالكاً هو الذي وهِمَ فيه، فرواه عن عبد الكريم، عن ابن أبي ليلى، وأسقط من إسناده مجاهداً.
وقال: إن عبد الكريم لم يلقَ ابن أبي ليلى ولا رآه، والحديث محفوطٌ لمجاهد عن ابن أبي ليلى من طرق شتى صحاح كلها، وهذا عند أهل الحديث أبينُ من أن يحتاج فيه إلى استشهاد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3820) من طريق ابن القاسم، عن مالك، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب ابن عجرة، به.
وأخرجه ابن ماجه (3079) من طريق عبد الله بن معقل، عن كعب، به.
وهو في "مسند أحمد"(18106)، و "صحيح ابن حبان"(3983).
وانظر ما سلف برقم (1856).
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (هـ) وهي برواية ابن داسه.
سمعتُ الحجَّاجَ بن عمرو الأنصاريَّ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:
"من كُسِر أو عَرَجَ، فقد حَلَّ، وعليه الحجُّ مِن قابل" قال عكرمة: فسألتُ ابن عباسِ وأبا هريرة عن ذلك فقالا: صَدَقَ
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسَدي، ويحيي: هو ابن سعيد القطان، وحجّاج الصَّوَّاف: هو ابن أبي عثمان.
وأخرجه ابن ماجه (3077)، والترمذي (958) و (959)، والنسائي في "الكبرى"(3829) و (3830) من طرق عن حجاج الصوّاف، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(15731).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: في هذا الحديث حجة لمن رأى الإحصار بالمرض والعذر يعرض للمحرم من غير حبس العدو وهو مذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وقد روي ذلك عن عطاء وعروة والنخعي.
وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا حصر إلا حصر العدو، وقد روي ذلك عن ابن عباس وروي معناه أيضاً عن ابن عمر.
وأما قوله: "وعليه الحجُّ من قابل" فإنما هذا فيمن كان حجه عن فرض، فأما المتطوع بالحج إذا أحصر فلا شيء عليه غير هدي الإحصار، وهذا على مذهب مالك والشافعي، وقال أصحاب الرأي: عليه حج وعمرة، وهو قول النخعي، وعن مجاهد والشعبي وعكرمة: عليه حج من قابل.
وقال العيني في "عمدته" 10/ 140 اختلف العلماء في الحصر بأي شيء يكون، وبأي معنى يكون، فقال قوم وهم عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري: يكون الحصر بكل حابس من مرض أو غيره من عدو وكسر وذهاب نفقة ونحوها مما يمنعه من المضي إلى البيت، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت.
وقال آخرون وهم الليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يكون الإحصار إلا بالعدو فقط ولا يكون بالمرض، وهو قول عبد الله بن عمر.
1863 -
حدَّثنا محمدُ بن المتوكِّلِ العسقلاني وسلمةُ
(1)
، قالا: حدَّثنا
عبدُ الرزاق، عن معمرٍ، عن يحيي بن أبي كثيرٍ، عن عِكْرِمَةَ، عن عبد الله بن رافع
عن الحجَّاجِ بنِ عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ عَرَجَ أو كُسِرَ أو مَرِضَ" فذكر معناه قال سلمةُ: قال: أخبرنا معمر
(2)
.
1864 -
حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا محمد بن سلمةَ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن عمرو بنِ ميمون
سمعتُ أبا حاضر الحِميريَّ يُحدث أبي ميمون بنَ مهران قال: خرجتُ مُعتمراً عام حَاصَرَ أهلُ الشامِ ابنَ الزبير بمكةَ، وبعث معي رجالٌ مِنْ قومي بِهَدْيِ، فلما انتهينَا إلى أهلَ الشام مَنعونا أن ندخُلَ الحرم، فنحرتُ الهدي مكاني، ثم أحللتُ، ثم رجَعتُ، فلما كان مِن العام المُقبِل، خرجتُ لأقضيَ عُمرتي، فأتيتُ ابنَ عبّاس فسألتُه، فقال: أبدِلِ الهَدْيَ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرَ أصحابه أن يُبدلوا الهديَ الذي نحروا عامَ الحُديبية في عُمرة القضاء
(3)
.
(1)
"سلمة" أثبتناه من (هـ)، وهي برواية ابن داسه.
(2)
إسناده صحيح. سلمة: هو ابن شبيب المسمعي، وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي مولاهم.
وأخرجه ابن ماجه (3078)، والترمذي (960) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(3)
إسناده ضعيف، محمد بن إسحاق - وهو ابن يسار - موصوف بالتدليس ولم يصرح بالسماع. النُّفيليُّ: هو عبد الله بن محمد القضاعي، ومحمد بن سلمة: هو الباهلي.
وأخرجه الحاكم 1/ 485 - 486، وابن عبد البر 15/ 207 من طريق النُّفيليُّ، بهذا الإسناد.