الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - باب رضا المصدِّق
1586 -
حدَّثنا مهديُّ بنُ حفصِ ومحمدُ بنُ عُبيدٍ - المعنى - قالا: حدَّثنا حماد، عن أيوبَ، عن رَجُلٍ يقال له: ديسمٌ - وقال ابنُ عُبيد: من بني سَدُوسَ - عن بشير ابن الخَصاصِيَةِ - قال ابنُ عُبيدٍ في حديثه: وما كان اسمه بشيراً ولكن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سمَّاه بشيراً - قال: قلنا: إنَّ أهلَ الصَّدَقَة يعتدون علينا، أفَنكْتُمُ مِنْ أموالنا بقَدْرِ ما يَعْتَدُونَ علينا؟ فقال:"لا"
(1)
.
= وله شاهد من حديث جرير بن عبد الله عند الطبراني في "الكبير"(2275)، قال الهيثمي: رجاله ثقات.
قال المناوي في شرح هذا الحديث: المعتدي في الصدقة بان يُعطيها غير مستحقها، أو لكون الآخذ يتواضع له، أو يخدمه، أو يثني عليه، كمانعها في بقائها، أو في أنه لا ثواب له، لأنه لم يخرجها مخلصاً لله.
أو معناه: أن العامل المتعدي في الصدقة يأخذ أكثر مما يجب، والمانع الذي يمنع أداء الواجب، كلاهما في الوزر سواء.
(1)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. ديسم قال الذهبي: رجل من بني سدوس
لا يُدري من هو، يعرف بحديثه عن بشير ابن الخصاصية
…
تفرد عنه أيوب السختياني.
فهو في عداد المجهولين. حماد: هو ابن زيد الأزدي، وستأتي منه قصة تغيير اسم بشير بإسناد صحيح برقم (3230). وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم ذكر وجوب إرضاء المُصدِّق وإن ظَلَم، برقم (1589).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: يشبه أن يكون نهاهم عن ذلك من أجل أن للمصدِّق أن يستحلف رب المال إذا اتهمه، فلو كتموه شيئاً منها، واتهمهم المصدّق لم يجُز لهم أن يحلفوا على ذلك، فقيل لهم: احتملوا لهم الضيم، ولا تكذبوهم ولا تكتموهم المال.
وقد روي: "أدَّ الأمانة إلى من ائتمنكَ ولا تخُن من خانك". وفي هذا تحريض على طاعة السلطان وإن كان ظالماً، وتوكيد لقول من ذهب إلى أن الصدقات الظاهرة لا يجوز أن يتولاها المرء بنفسه، لكن يخرجها إلى السلطان.
1587 -
حدَّثنا الحسنُ بنُ علي ويحيى بنُ موسى، قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاق، عن مَعمَرٍ، عن أيوبَ، بإسناده ومعناه، إلا أنه قال:
قلنا: يا رسولَ الله، إن أصحابَ الصدقة
(1)
. رفعه عبد الرزاق عن معمر.
1588 -
حدَّثنا عباسُ بنُ عبد العظيم ومحمدُ بنُ المثنى، قالا: حدَّثنا بِشْرُ ابنُ عمر، عن أبي الغُضن، عن صخر بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن جابر ابن عَتيكٍ
عن أبيه، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "سَيَأتِيكُم رَكْبٌ
(2)
مُبَغَّضُون، فإذا جاؤوكم، فرَحِّبُوا بهم، وخَلُّوا بينَهم وبينَ ما يبتغون، فإن عَدَلُوا فلأنفسهم، وإن ظَلَمُوا فعليها، وأرْضُوهُم، فإن تمامَ زكاتِكم رضاهُم، ولْيَدْعُوا لَكم"
(3)
.
(1)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. عبد الرزاق: هو الصنعاني، ومعمر:
هو ابن راشد.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه"(6818)، ومن طريقه أخرجه البيهقي 4/ 104.
وانظر ما قبله.
(2)
في (هـ) و (و): رُكَيب. قال الخطابي: تصغير ركْب، وهو جمع راكب، كما قيل: صَحب في جمع صاحب، وتَجر في جمع تاجر، وإنما عنى به السُّعاة إذا أقبلوا يطلبون صدقات الأموال، فجعلهم مُبغَضِين لأن الغالب في نفوس أرباب الأموال بغضهم والتكرُّه لهم، لما جُبلت عليه القلوب من حب المال، وشدة حلاوته في الصدر إلا من عصمه الله ممن أخلص النية واحتسب فيها الأجر والمثوبة.
(3)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، صخر بن إسحاق مجهول، وقد اختلف في اسمه، فقيل: صخر بن إسحاق، وقيل: خارجة بن إسحاق، وعبد الرحمن بن جابر مجهول أيضاً. وأبو الغصن - وهو ثابت بن قيس - مختلف فيه وثقه أحمد وضعفه ابن معين. =
قال اْبو داود: أبو الغصن: هو ثابت بنُ قيس بن غُصن.
1589 -
حدَّثنا أبو كامل، حدَّثنا عبدُ الواحد بنُ زياد (ح)
وحدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا عبدُ الرحيم بنُ سليمان - وهذا حديثُ أبي كاملٍ - عن محمد بن أبي إسماعيلَ، حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ هلال العَبْسي
عن جرير بن عبد الله، قال: جاء ناسٌ - يعني مِن الأعراب - إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن ناساً مِن المُصدِّقين يأتونا، فيظلمونا، قال: فقال: "أرضُوا مُصَدقيكُم" قالوا: يا رسولَ الله، وإن ظلمونا؟ قال:"أرضوا مُصَدقيكم"، زاد عثمان:"وإن ظُلِمْتمْ"
(1)
.
= وأخرجه البيهقي 4/ 114 من طريق بشر بن عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 115، عن خالد بن مخلد والبزار في "مسنده" كما في "بيان الوهم والإيهام " 2/ 132 من طريق أبي عامر العقدي، كلاهما عن أبي الغُصن ثابت بن قيس، عن خارجة بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن جابر. فسميا شيخ أبي غصن: خارجة، وجعلا الحديث من مسند جابر بن عبد الله. وكذلك علقه البخاري في "تاريخه" 5/ 266 - 267 عن إسحاق بن محمد الفروي، عن أبي الغصن.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم ذكر وجوب إرضاء المصَدّق وإن ظلم في الحديث الذي يليه.
قال الخطابي: فيه من العلم أن السلطان الظالم لا يُغالَب باليد، ولا يُنازَع بالسلاح.
(1)
إسناده صحيح. أبو كامل: هو فضيلُ بنُ حسين الجَحدري.
وأخرجه مسلم (989)، والنسائي في "الكبرى"(2252) من طريق محمد بن أبي إسماعيل، به.
وأخرجه بنحوه مسلم بإثر (1078)، وابن ماجه (1802)، والترمذي (653) و (654)، والنسائي (2253) من طريق الشعبي عامر بن شراحيل، عن جرير بن عبد الله، به
وهو في "مسند أحمد"(19187) و (19207).
والمُصدّق: هو عامل الزكاةِ الذي يستوفيها من أربابها.