الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاءَ سَهْلُ بنُ أبي حثْمَة إلى مَجْلِسنا، قال: أمَرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال:" إذا خَرَصْتُم فَخُذوا ودَعُوا الثُّلُثَ، فإن لم تَدَعُوا أو تَجِدُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ"
(1)
.
قال أبو داود: الخارصُ يدع الثلثَ للخُرفة، وكذا قال يحيى القطان
(2)
.
15 - باب متى يُخرص التمر
؟
1606 -
حدَّثنا يحيى بنُ معين، حدَّثنا حَجاج، عن ابن جُريج قال: أخبِرتُ عن ابن شهابِ، عن عُروة
عن عائشة أنها قالت: وهي تذكُرُ شأن خَيْبر: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يبعث عبدَ الله بنَ رَوَاحةَ إلى يهود، فيَخْرِصُ النخلَ حِين يطيبُ قَبلَ أن يُؤكَلَ منه
(3)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قال
الذهبي في "الميزان": لا يُعرف.
وأخرجه الترمذي (648)، والنسائي في "الكبرى"(2282) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(15713)، و"صحيح ابن حبان"(3280).
وقوله: "فخذوا" كما في الأصول بالخاء المعجمة وعليها شرح الخطابي، وهو
موافق لجميع من خرج الحديث، فالمعنى: فخذوا زكاة المخروص إن سلم المخروص من الآفة، قال الطيبي: فخذوا جواب للشرط، ودعوا عطف عليه، أي: إذا خرصتم، فبينوا مقدار الزكاة ثم خذوا ذلك المقدار، واتركوا الثلث لصاحب المال حتى يتصدق به. وقول أبي داود: يدع الثلث للخرفة، بالخاء المعجمة، والخرفة: ما يُجنى من الثمار حين يُدرِكُ.
(2)
مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ) و (و).
(3)
إسناده ضعيف، لانقطاعه. ابن جريج لم يسمع هذا الحديث من ابن شهاب =