الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2079 -
حدَّثنا عقبةُ بنُ مُكرَمٍ، حدَّثنا أبو قتيبةَ، عن عبدِ الله بنِ عمر، عن نافع
عن ابنِ عمر، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا نكحَ العبدُ بغيرِ إذن مولاه، فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ"
(1)
.
قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قولُ ابن عُمر.
17 - باب في كراهيةِ أن يخطُب الرجل على خِطبة أخيه
2080 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمرو بنِ السَّرْح، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن سعيد بنِ المسيب
= وأخرجه الترمذي (1137) و (1138) من طريقين عن عبد الله بن محمد، به.
وقال في الموضع الأول: حديث حسن، وفي الموضع الثانى: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(14212).
وانظر ما بعده.
(1)
إسناده ضعيف. لضعف عبد الله بن عمر - وهو ابن حفص العمري -. أبو
قتيبة: هو سَلْم بن قتيبة الشَّعِيري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه ابن ماجه (1960) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به. بلفظ:"فهو زانٍ". وفى سنده مندل بن علي وهو ضعيف، وقال أحمد: هذا حديث منكر، وصوب الدارقطني وقفه في "العلل" كما صنع المصنف هنا.
وأخرجه موقوفاً عبد الرزاق (12981)، وابن أبي شيبة 4/ 261 - 262، عن ابن عمر أنه وجد عبداً له تزوج بغير إذنه، ففرق بينهما، وأبطل صداقه، وضَرَبَه حدّاً.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (1959) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر. بلفظ:"كان عاهراً". قال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 434: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر أصح.
وانظر ما قبله.
عن أبي هُريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة الهلالي، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب.
وأخرجه البخاري (2140) و (2723)، ومسلم (1413)، وابن ماجه (1867)، والترمذي (1165)، والنسائي في "الكبرى"(5336) و (5337) و (6049) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وزاد النسائي (5337): "حتى يَنكح أو يَترُك".
وأخرجه البخاري (5144)، والنسائي في "الكبرى"(5335) من طريق الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، ومسلم (1408)، والنسائى (5339) من طريق محمد بن سيرين، ومسلم (1413) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب و (1413) من طريق أبي صالح السمان. عن أبي هريرة، به. زاد البخاري:"حتى يَنْكح أو يَترُك".
وهو في "مسند أحمد"(7248)، و"صحيح ابن حبان"(4046) و (4048) و (4050).
الخطبة بكسر الخاء: التماس النكاح، واما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وبين يدي عقد النكاح فبضم الحاء.
وذهب الجمهور إلى أن النهي في الحديث للتحريم كما حكى ذلك الحافظ في "الفتح" وقال الخطابي: إن النهي هاهنا للتأديب، وليس بنهي تحريم يُبطِلُ العقدَ عند أكثر الفقهاء، قال الحافظ: ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور، بل هو عندهم للتحريم ولا يبطِل العقدَ، وحكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع، ولكنهم اختلفوا في شروطه، فقالت الشافعية والحنابلة: محل التحريم إذا صَرَّحَت المخطوبة بالإجابة أو وليها الذي أذنت له، فلو وقع التصريح بالرد، فلا تحريم، وليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار الإجابة، وأما ما احتج به الخطابي من قول فاطمة بنت قيس للنبي صلى الله عليه وسلم: إن معاوية وأبا جهم خطباها، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، بل خطبها لأسامة، فليس فيه حجة كما قال النووي لاحتمال أن يكونا خطباها معاً، أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بأسامة ولم يخطب.