الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
33 - باب في تزويج الصِّغار
2121 -
حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب وأبو كامل، قالا: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد عن هشام بنِ عروة، عن أبيه
عن عائشة، قالت: تزوَّجَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبعٍ - قال سليمان: أو ست -، ودخل بي وأنا بنتُ تِسعٍ
(1)
.
= وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" تعليقاً 1/ 343 - 344، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثانى"(1428)، والبيهقى في "الكبرى" 7/ 147، وابن الأثير في "أسد الغابة" 6/ 396 من طريق بَدَل بن المحبَّر، عن شعبة، عن العلاء، عن رجل، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن رجل. فزاد في الإسناد رجلاً مبهماً.
وأخرجه البخاري في "تاريخه" 1/ 344 من طريق محمد بن عقبة السدوسي، عن حفص بن عمر بن عامر، عن إبراهيم بن إسماعيل بن عباد بن شيبان، عن أبيه، عن جده.
وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 340 - 341 من طريق إبراهيم بن محمد بن عرعرة، عن حفص بن عمر بن عامر، عن يحس بن العلاء، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عباد بن شيبان، عن أبيه، عن جده.
وأخرجه البخاري في "تاريخه" 1/ 345 من طريق محمد بن عياض المدنى، عن إسماعيل بن إبراهيم بن علي السلمي، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"ألا أنكحك أمامة بنت ربيعة بن الحارث؟ " قال: بلى يا رسول الله، قال:"قد أنكحتكها".
(1)
إسناده صحيح. أبو كامل: هو فضيل بن حسين الجحدري.
وأخرجه تاماً ومطولاً البخاري (3894) و (3896) و (5133) و (5134) و (5158)، ومسلم (1422)، وابن ماجه (1876)، والنسائى في "الكبرى"(5346) و (5347) و (5543) و (5544) من طرق عن هشام بن عروة، به. وفيه أنه تزوجها وهي بنت ست سنين، وفي رواية النسائي في "الكبرى"(5347) أنه تزوجها وهي بنت سبع سنين، وفي رواية النسائي أيضاً (5544) على الشك كرواية المصنف.
وأخرجه مسلم (1422)، والنسائى في "الكبرى"(5544) من طريق الزهري، عن عروة بن الزبير، به. وفي رواية مسلم أنه تزوجها وهي بنت سبع سنين، أما النسائي على الشك كرواية المصنف. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه مسلم (1422)، والنسائي في "الكبرى"(5348) من طريق الأسود بن بزيد، والنسائى في "الكبرى"(5345) من طريق ابن أبي مليكة، و (5349) من طريق أبي عبيدة، ثلاثتهم عن عائشة، به. وفي رواية مسلم والنسائى (5345) أنه تزوجها وهي بنت ست سنين، ورواية النسائى (5348) و (5349) أنه تزوجها وهي بنت تسع سنين.
وهو في "مسند أحمد"(24152) و (24867) و (26397)، و "صحيح ابن حبان"(7097).
وانظر ما سياتي (4933 - 4937).
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 190: قال المهلب: أجمعوا على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا توطأ مثلها الا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه في من لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقاً أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن، وزعم أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه.
وقال النووي في "شرح مسلم" 9/ 176: وأجمع المسلمون على تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث، وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز، وقال أهل العراق: لها الخيار إذا بلغت، أما غير الأب والجد من الأولياء، فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وابن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد والجمهور، قالوا: فإن زوجها لم يصح، وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف:
يجوز لجميع الأولياء ويصح، ولها الخيار إذا بلغت إلا أبا يوسف، فقال: لا خيار لها.
واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا: يستحب أن لا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة، وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحةٌ ظاهرة يُخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة فيستحب تحصيل ذلك الزوج، لأن الأب مأمورٌ بمصلحة ولده فلا يفوتها. والله أعلم.
وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شىءٍ لا ضرر فيه على الصغيرة عُمل به، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حدُّ ذلك أن تطيق الجماع ويخلف ذلك باختلافهن، ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح.