المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌56 - باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٣

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌1).1 -باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌2 - باب العُروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة

- ‌3 - باب الكنز، ما هو؟ وزكاة الحلي

- ‌4 - باب في زكاة السائمة

- ‌5 - باب رضا المصدِّق

- ‌6 - باب دعاء المصدّق لأهل الصدقة

- ‌7 - باب تفسيرِ أسنانِ الإبل

- ‌8 - باب، أين تُصدَّق الأموال

- ‌9 - باب الرجل يبتاعُ صدقتَه

- ‌10 - باب صدقة الرقيق

- ‌1).11 -باب صدقة الزَّرع

- ‌12 - باب زكاة العسل

- ‌13 - باب في خَرْصِ العِنب

- ‌14 - باب في الخَرْص

- ‌15 - باب متى يُخرص التمر

- ‌16 - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

- ‌17 - باب زكاة الفطر

- ‌1).18 -باب متى تؤدى

- ‌19 - باب كم يؤدى في صدقة الفطر

- ‌20 - باب من روى نصف صاع من قمح

- ‌21 - باب في تعجبل الزكاة

- ‌22 - باب في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد

- ‌23 - باب من يعطى من الصدقة، وحدُّ الغنى

- ‌24 - باب من يجوز له أخذُ الصدقة وهو غنيٌ

- ‌25 - باب كم يُعطَى الرجلُ الواحد من الزكاة

- ‌26 - باب ما تجوز فيه المسألة

- ‌27 - باب كراهية المسألة

- ‌28 - باب في الاستعفاف

- ‌29 - باب الصدقة على بني هاشم

- ‌30 - باب الفقير يهدي للغنيِّ من الصدقة

- ‌31 - باب من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌32 - باب في حقوق المال

- ‌33 - باب حق السائل

- ‌34 - باب الصدقة على أهل الذِّمَّة

- ‌35 - باب ما لا يجوز منعُه

- ‌36 - باب المسألة في المساجد

- ‌37 - باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل

- ‌38 - باب عطية من سأل بالله عز وجل

- ‌39 - باب الرجل يخرج من ماله

- ‌40 - باب الرخصة في ذلك

- ‌41 - باب في فضل سقي الماء

- ‌42 - باب في المَنيحَة

- ‌43 - باب أجر الخازن

- ‌44 - باب المرأة تَصدَّقُ من بيت زوجها

- ‌45 - باب في صلة الرحم

- ‌46 - باب في الشُّحِّ

- ‌كتاب اللُّقَطة

- ‌كتاب المناسك

- ‌1 - باب فرض الحج

- ‌2 - باب في المرأة تحج بغير مَحرم

- ‌3 - باب لا صرورة في الإسلام

- ‌4 - باب التزوُّد والتجارة في الحج

- ‌5 - باب

- ‌6 - باب الكَريّ

- ‌7 - باب في الصبي يحج

- ‌8 - باب في المواقيت

- ‌9 - باب الحائض تهلُّ بالحجِّ

- ‌10 - باب الطيب عند الإحرام

- ‌11 - باب التَّلبيد

- ‌1).12 -باب في الهدي

- ‌13 - باب في هدي البقر

- ‌1).14 -باب في الإشعار

- ‌1).15 -باب تبديل الهدي

- ‌16 - باب مَن بَعَثَ بهديه وأقام

- ‌1).17 -باب في ركوب البُدْن

- ‌1).18 -باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ

- ‌19 - باب كيف تُنحَرُ البُدن

- ‌20 - باب في وقت الإحرام

- ‌21 - باب الاشتراط في الحج

- ‌22 - باب في إفراد الحج

- ‌23 - باب في الإقران

- ‌24 - باب الرجل يُهل بالحجِّ ثم يجعلها عُمَرةً

- ‌25 - باب الرجل يحج عن غيره

- ‌26 - باب كيف التلبية

- ‌27 - باب، متى يقطعُ التلبية

- ‌28 - باب، متى يقطعُ المعتمر التلبية

- ‌29 - باب المحرم يؤدِّب

- ‌30 - باب الرجلُ يحرم في ثيابه

- ‌31 - باب ما يَلبَسُ المحرِم

- ‌32 - بابُ المحرم يحمل السلاح

- ‌33 - باب في المُحرِمةِ تُغطِّي وجهها

- ‌34 - باب في المحرم يُظلَّل

- ‌35 - باب المحرم يحتجم

- ‌36 - باب يكتحلُ المحرم

- ‌37 - باب المحرم يغتسل

- ‌38 - باب في المحرم يتزوَّج

- ‌39 - باب ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌40 - باب لحم الصيد للمحرم

- ‌41 - باب في الجراد للمحرم

- ‌42 - باب في الفِدية

- ‌43 - بابُ الإحصار

- ‌44 - باب دخول مكة

- ‌45 - باب في رفعِ اليدِ إذا رأى البيتَ

- ‌46 - باب في تقبيل الحجر

- ‌47 - باب استلام الأركان

- ‌48 - باب الطوات الواجب

- ‌49 - باب الاضطباع في الطواف

- ‌50 - باب في الرَّملَ

- ‌51 - باب الدعاء في الطواف

- ‌52 - باب الطواف بعد العصر

- ‌53 - باب طواف القارِنِ

- ‌54 - باب المُلْتَزَم

- ‌55 - باب أمر الصفا والمروة

- ‌56 - بابُ صفة حَجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌57 - باب الوقوت بعرفة

- ‌58 - باب الخروجِ إلى مِنى

- ‌59 - باب الخروج إلى عرفَةَ

- ‌60 - باب الرَّواح إلى عرفة

- ‌61 - باب الخطبة على المنبر بعرفة

- ‌62 - باب موضع الوقوف بعرفة

- ‌63 - باب الدَّفعَة من عرفة

- ‌64 - باب الصلاة بجَمْعٍ

- ‌65 - باب التعجيل مِن جَمعٍ

- ‌66 - باب يوم الحج الأكبر

- ‌67 - باب الأشهر الحرم

- ‌68 - باب من لم يدرك عرفة

- ‌69 - باب النزول بمنىً

- ‌70 - باب أي يوم يخطُب بمنى

- ‌71 - باب من قال: خَطَبَ يَومَ النحرِ

- ‌72 - أيّ وقت يخطبُ

- ‌73 - باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى

- ‌74 - باب يبيتُ بمكة ليالي منى

- ‌75 - باب الصلاة بمنى

- ‌76 - باب القصر لأهل مكة

- ‌77 - باب في رمي الجمار

- ‌78 - باب الحلق والتقصير

- ‌79 - باب العُمرة

- ‌80 - باب المُهِلَّة بالعمرة تحيض فيدركُها الحجُّ فتنقُض عمرتَها وتُهلُّ بالحج، هل تقضي عمرتَها

- ‌81 - باب المُقام في العُمرة

- ‌82 - باب الإفاضة في الحج

- ‌83 - باب الوداع

- ‌84 - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة

- ‌85 - باب طواف الوداع

- ‌86 - باب التحصيب

- ‌87 - باب فيمن قَدَّمَ شيئاً قبلَ شيءٍ في حجه

- ‌88 - باب في مكة

- ‌89 - باب تحريم مكة

- ‌90 - باب في نبيذ السِّقاية

- ‌91 - باب الإقامة بمكة

- ‌92 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌93 - باب الصلاة في الحِجْر

- ‌94 - باب في مال الكعبة

- ‌95 - باب في اتيان المدينة

- ‌96 - باب في تحريم المدينة

- ‌97 - باب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره

- ‌أول كتاب النكاح

- ‌1 - باب التحريض على النكاح

- ‌2 - باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين

- ‌3 - باب في تزويج الأبكار

- ‌4 - باب في قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: 3]

- ‌5 - باب في الرجل يُعتِق أَمته ثم يتزوجها

- ‌6 - باب يَحرُم مِن الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌7 - باب في لبن الفحل

- ‌8 - باب في رضاعة الكبير

- ‌9 - باب من حرَّم به

- ‌10 - باب هل يُحرِّم ما دون خمسِ رضعات

- ‌1).11 -باب في الرَّضخ عندَ الفِصَالِ

- ‌12 - باب ما يُكره أن يُجمَعَ بينهن من النساء

- ‌13 - باب في نكاح المتعة

- ‌14 - باب في الشِّغار

- ‌15 - باب في التحليل

- ‌1).16 -باب في نكاح العبد بغير إذن سيده

- ‌17 - باب في كراهيةِ أن يخطُب الرجل على خِطبة أخيه

- ‌1).18 -باب الرجل ينظُر إلى المرأةِ وهو يريد تزويجها

- ‌19 - باب في الولي

- ‌20 - باب في العَضل

- ‌21 - باب إذا أنكح الوليان

- ‌22 - باب قوله تعالى:

- ‌23 - باب في الاستئمار

- ‌24 - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

- ‌25 - باب في الثيب

- ‌26 - باب في الأكفاء

- ‌27 - باب في تزويج من لم يولد

- ‌28 - باب الصَّداق

- ‌29 - باب قِلة المهر

- ‌30 - باب في التزويج على العمل يُعمل

- ‌31 - باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمَّ صَدَاقاً حتى مات

- ‌32 - باب في خُطبة النكاح

- ‌33 - باب في تزويج الصِّغار

- ‌34 - باب في المُقام عند البكر

- ‌35 - باب في الرجل يدخل بامرأته قبلَ أن ينقُدَها شيئاً

- ‌36 - باب ما يقالُ للمتزوّج

- ‌37 - باب في الرجل يتزوَّجُ المرأةَ فيجِدُها حُبلى

- ‌38 - باب في القَسم بين النساء

- ‌39 - باب في الرجل يشترط لها دارها

- ‌40 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌41 - باب في حق المرأة على زوجها

- ‌42 - باب في ضرب النساء

- ‌43 - باب ما يؤمر به من غضِّ البصر

- ‌44 - باب في وطء السَّبايا

- ‌45 - باب في جامع النكاح

- ‌46 - باب في إتيانِ الحائض ومباشرتها

- ‌47 - باب في كفارة من أتى حائضاً

- ‌48 - باب ما جاء في العزل

- ‌49 - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهلَه

- ‌أول كتاب الطلاق

- ‌1 - باب فيمن خَبَّب امرأةً على زوجها

- ‌2 - باب في المرأة تَسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له

- ‌3 - باب في كراهية الطلاق

- ‌4 - باب في طلاق السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرجل يراجع ولا يُشْهِد

- ‌6 - باب في سنة طلاق العبد

- ‌7 - باب في الطلاق قبل النكاح

- ‌8 - باب في الطلاق على غَلط

- ‌9 - باب في الطلاق على الهزل

- ‌10 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌11 - باب فيما عُني به الطلاق والنيات

- ‌12 - باب في الخيار

- ‌1).13 -باب في أمرِكِ بيدك

- ‌14 - باب في البتّة

- ‌15 - باب في الوسوسة بالطلاق

- ‌1).16 -باب في الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

- ‌17 - باب في الظهار

- ‌18 - باب في الخلع

- ‌19 - باب في المملوكةِ تعتق وهي تحتَ حُرٍّ أو عَبدٍ

- ‌20 - باب من قال: كان حراً

- ‌21 - باب حتى متى يكونُ لها الخيار

- ‌22 - باب في المملوكين يُعتقان معاً، هل تخيَّر امرأته

- ‌23 - باب إذا أسلم أحدُ الزوجين

- ‌24 - باب إلى متى تُردُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها

- ‌25 - باب في من أسلَم وعنده نساء أكثر مِن أربع أو أُختان

- ‌26 - باب إذا أسلم أحد الأبوين مع مَن يكون الولد

- ‌27 - باب في اللعان

- ‌28 - باب إذا شكَّ في الولد

- ‌2).29 -باب التغليظ في الانتفاء

- ‌30 - باب في ادعاء ولد الزِّنَى

- ‌31 - باب في القافَةِ

- ‌32 - باب من قال بالقُرعَة إذا تنازعوا في الولد

- ‌33 - باب في وجوه النكاح التي كان يتناكَحُ بها أهلُ الجاهلية

- ‌34 - باب "الولد لِلفراش

- ‌35 - باب من أحقُّ بالولدِ

- ‌36 - باب في عِدة المطلقة

- ‌37 - باب في نسخ ما استُثني بهِ من عدة المطلقات

- ‌38 - باب في المراجعة

- ‌39 - باب في نفقة الْمَبْتوتة

- ‌40 - باب من أنكر ذلك على فاطمة

- ‌41 - باب في المبتوتةِ تخرُجُ بالنهارِ

- ‌42 - باب نَسخ متاع المتوفَّى عنها بما فُرضَ لها من الميراث

- ‌43 - باب إحداد المتوفى عنها زوجُها

- ‌44 - باب في المتوفَّى عنها تنتقل

- ‌45 - باب من رأى التحوُّل

- ‌46 - باب فيما تجتنبُ المعتدةُ في عِدَّتها

- ‌47 - باب في عدة الحامل

- ‌48 - باب في عِدَّة أم الولد

- ‌49 - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجُها حتى تنكِحَ زوجاً غيره

- ‌50 - باب في تعظيم الزِّنى

الفصل: ‌56 - باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

‌56 - بابُ صفة حَجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

-

1905 -

حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفيليُّ وعثمانُ بن أبي شيبة وهشامُ بن عمار وسليمانُ بن عبدِ الرحمن الدمشقيان - وربما زاد بعضُهم على بعض الكلمةَ والشيء - قالوا: حدَّثنا حاتِمُ بن إسماعيل، حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، عن أبيه، قال: دخلنا على جابرِ بنِ عبد الله، فلما انتهينا إليه سأل عن القومِ، حتى انتهى إليَّ، فقلت: أنا محمدُ بن علي بن حسين، فأهوى بيدِه إلى رأسي فَنزعَ زرِّيَ الأعلى، ثم نزعَ زرِّي الأسفل، ثم وضع كفَّه بين ثدييَّ وأنا يومئذٍ غلامٌ شابٌ فقال: مرحباً بكَ وأهلاً يا ابنَ أخي. سَلْ عَمَّ شئت، فسألتُه وهو أعمى، وجاء وقتُ الصلاة فقام في نِسَاجَةٍ ملتحفاً بها، يعني ثوباً مُلفَّقاً، كلما وضعها على منكبه رَجَعَ طرفاها إليه من صغرها، فَصَلَّى بنا ورداؤُه إلى جنبه على المِشْجَب، فقلتُ: أخبرني عن حَجَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده، فعقد تسعاً، ثم قال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مكث تسعَ سنين لم يحج ثم أذَّن في الناسِ في العاشرة أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حاجٌّ، فَقَدِمَ المدينةَ بَشَرٌ كثير كلُّهم يلتمِسُ أن يأتمَّ برسولِ الله صلى الله عليه وسلم ويَعمَلَ بمثلِ عَمَلِهِ، فخرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وخرجنا معه، حتى أتينا ذا الحُليفة، فولدت أسماء بنت عُميْس محمدَ بنَ أبي بكر، فأرسلتْ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنعُ؟ فقال: "اغتسلي واستَذْفِري بثوبٍ وأحرمي" فصلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم

= وأخرجه النسائي (3956) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وسنده صحيح. وهو في "مسند أحمد"(5143) و (6013).

وزهير وسفيان الثوري ممن سمع من عطاء بن السائب قبل اختلاطه.

ص: 282

ركب القَصواءَ، حتى إذا استَوَتْ به ناقتُه على البيداءِ، قال جابرٌ:

نظرت إلى مَدِّ بصري مِنْ بين يديه من راكبٍ وماشٍ وعن يمينه مثلَ ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثلَ ذلك، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه يَنزِلُ القُرآنُ، وهو يعلمُ تأويلَه، فما عَمِلَ بهِ من شيءٍ عَمِلنا به.

فأهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيدِ "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شَرِيكَ لك، لَبيْكَ إن الحمدَ والنعمة لك، والملكَ، لا شريكَ لَكَ" وأهَلَّ الناسُ بهذا الذي يُهِلُّون به، فلم يَرُدَّ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً منه، ولزِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تلبيتَه.

قال جابر: لسنا نَنوي إلا الحجَّ، لسنا نعرف العُمْرةَ، حتى إذا أتينا البيتَ معه، استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً، ثم تقدَّمَ إلى مقامِ إبراهيمَ فقرأ:{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] فجعل المقامَ بينه وبينَ البيتِ، قال: فكان أبي يقولُ: - قال ابن نُفَيل وعثمان: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال سليمانُ: ولا أعلمه إلا قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقرأُ في الركعتين بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وبـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ثم رجع إلى البيتِ فاستلم الركنَ.

ثم خرجَ من الباب إلى الصفا، فلما دنا مِن الصَّفا قرأ:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]"نبدأ بما بدأ الله به" فبدأ بالصفا فرقِيَ عليه حتى رأى البيت فكبَّر الله ووحَّده وقال: "لا إله إلا الله وحدَه، لا شريكَ له، له الملكُ، وله الحمدُ، يُحيي ويُميت،

ص: 283

وهو على كلِّ شيءٍ قدير، لا إله إلا الله وحدَه، أنجزَ وعدَه، ونصرَ عبدَه، وهَزَمَ الأحزابَ وحده" ثم دعا بين ذلك، وقال مثلَ هذا ثلاثَ مرات، ثم نزل إلى المروةِ حتى إذا انصبَّت قدماه رَمَلَ في بطنِ الوادِي، حتى إذا صَعِدَ مشى، حتى أتى المروةَ فصنعَ على المروة مثلَ ما صنع على الصفا.

حتى إذا كان آخر الطوافِ على المروةِ قال: "إني لو استقبلتُ مِن أمرِي ما استدبرتُ لم أسُقِ الهَدْيَ، ولجعلتُها عُمْرَةً، فمن كان منكم ليس معه هديٌ، فليحلِلْ، وليجعلها عمرةً" فحل الناسُ كلُّهم وقصَّروا، إلا النبيَّ صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هَدْيٌ، فقامَ سُراقَةُ بن جُعْشُم فقالَ: يا رسولَ الله، ألعامِنَا هذا أمْ للأبدِ؟ فشبّك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى ثم قال:"دخلتِ العمرةُ في الحج " هكذا مرتين: "لا بل لأبدِ أبدٍ، لا بل لأبدِ أبدٍ".

قال: وقدم عليٌّ رضي الله عنه مِنَ اليمنِ ببُدْنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدَ فاطمةَ رضي الله عنها ممن حَلَّ ولبسَتْ ثياباً صَبيغاً واكتحلتْ، فأنكر عليٌّ ذلك عليها، وقال: مَنْ أمرك بهذا؟ فقالت: أبي، فكان عليٌّ يقولُ بالعراقِ: ذهبتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم محرِّشاً على فاطمة في الأمرِ الذي صَنَعَتْهُ مستفتياً لِرسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذَكَرَتْ عنه، فأخبرتُه أني أنكرتُ ذلك عليها، فقالت: أبي أمرني بهذا، فقال:"صَدَقتْ صَدَقَتْ! ماذا قلتَ حينَ فَرَضْتَ الحجَّ؟ " قال: قلتُ: اللهم إني أُهِلُّ بما أهَلَّ بهِ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال:"فإن معي الهدي، فلا تحْلِل" قال: فكان جماعةُ الهدي الذي قدم به عليٌّ من اليمن والذي أتى به النبيُّ

ص: 284

- صلى الله عليه وسلم من المدينة مئةً، فحلَّ الناسُ كُلُّهم وقصَّروا، إلا النبيَّ صلى الله عليه وسلم ومن كانَ معه هَدْيٌ.

قال: فلما كانَ يومُ الترويةِ ووجَّهوا إلى مِنى، أهلُّوا بالحجِّ، فَرَكبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فصلَّى بمنى الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاء والصبحَ، ثم مكثَ قليلاً حتى طلعتِ الشمسُ، وأمر بقيَّه له مِن شعرٍ، فضُرِبَتْ بنَمِرَة فسارَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشُكُّ قريشٌ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم واقفٌ عندَ المشعرِ الحرامِ بالمُزدَلِفَةِ كما كانت قريشٌ تصنعُ في الجاهلية، فأجاز رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفةَ، فوجد القُبُّه قد ضُرِبَت له بنَمِرة، فنزلَ بها حتى إذا زاغتِ الشمسُ أمَرَ بالقصواء فرُحِلَت له، فَرَكِبَ حتى أتى بَطْنَ الوادِي، فخطب الناسَ فقال:"إن دماءكم وأموالكم عليكم حرامٌ كحُرمةِ يومكم هذا في شهرِكُم هذا في بلدِكم هذا، ألا إن كُلَّ شيءٍ مِن أمرِ الجاهليةِ تحت قَدَميَّ موضوعٌ، ودماءُ الجاهِلية موضوعةٌ، وأول دم أضعُه دماؤنا: - قال عثمان: "دمُ ابنِ ربيعة" وقال سليمان: "دمُ ربيعةَ بن الحارث ابن عبد المطلب" وقال بعضُ هؤلاء: كان مُسترضَعاً في بني سعدٍ، فقتلته هُذَيلٌ - "وَرِبا الجاهِلِيَّة موضوعٌ، وأوَّل رباً أضعُ ربانا: ربا عباسِ بنِ عبد المطلب، فإنه موضوعٌ كُلُّه، اتقوا اللهَ في النَّساء، فإنكَم أخذتموهُنَّ بأمانةِ الله، واستحللتُم فُروجَهُنَّ بكلمةِ الله، وإنَّ لكم عليهن أن لا يُوطِئنَ فُرُشَكُم أحداً تكرهونَه، فإن فَعَلْنَ فاضربُوهُن ضرباً غيرَ مُبرِّح، ولَهُنَّ عليكُم رِزقُهن وكِسوتُهن بالمعروفِ، وإني قد تركتُ فيكم ما لن تَضِلُوا بعدَه إن اعتصمتُم به: كتابَ الله، وأنتم

ص: 285

مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ " قالوا: نشهَدُ أنَّك قد بلَّغت وأدَّيت ونصحتَ، ثم قال بإصبعه السَّبابَة يرفعُها إلى السماء، وينكُبُهَا

(1)

إلى الناسِ"اللهم اشهَد، اللهم اشهَد، اللهم اشهد".

ثم أذَّن بلالٌ، ثم أقامَ فصلَّى الظهرَ، ثم أقامَ فصلَّى العصرَ لم يُصَلِّ بينَهما شيئاً، ثم رَكِبَ القَصْواءَ حتى أتى الموقفَ فجعل بطنَ ناقته القَصْوَاء إلى الصخرات، وجَعَل حَبلَ المُشاةِ بين يديه، فاستقبلَ القِبلة، فلم يزل واقفاً حتى غرَبَت الشمسُ، وذهبت الصُّفرة قليلاً حين غاب القرصُ، وأردفَ أُسامةَ خلفَه، فدفع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقد شَنَقَ لِلقصواء الزِّمامَ حتى إن رأسَها ليُصِيْبُ مَورِكَ رحلِه، وهو يقولُ بيده اليُمنى:"السَّكينةَ أيها الناسُ، السكينةَ أيُّها الناسُ" كلما أتى حبلاً مِن الحبال أرخى لها قليلاً حتى تَصْعدَ، حتى أتى المزدلِفَةَ فجمع بين المغربِ والعِشاء بأذانٍ واحدٍ وإقامَتَيْنِ - قال عثمان: ولم يُسبِّح بينهما شيئاً، ثم اتفقوا: - ثم اضطجع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى طلعَ الفجرُ، فصلَّى الفجرَ حين تبيَّن له الصبحُ - قال سليمان: بنداءٍ وإقامة، ثم اتفقوا: - ثم رَكِبَ القصواء حتى أتى المَشْعَرَ الحرامَ فَرَقِيَ عليه، قال عثمانُ

(1)

في (أ) و (ب): ينكتها، والمثبت من (ج) ومن رواية أبي بكر ابن داسه التمار، قال القاضي عياض كما نقله عنه النووي في "شرح مسلم": هكذا الرواية - يعني في "صحيح مسلم" - قال: وهو بعيد المعنى، قيل: صوابه: ينكبها، بباء موحدة، قال: ورويناه في "سنن أبي داود" بالتاء المثناة من طريق ابن الأعرابي، وبالموحدة من طريق أبي بكر التمار، وهو ابن داسه، ومعناه: يردُّها ويقلبها إلى الناس مشيراً إليهم، ومنه: نكب كنانته إذا قلبها. وقال ابن الأثير: ينكبُها إلى الناس، أي: يُميلها إليهم، يريد بذلك أن يشهد الله عليهم، يقال: نكبت الإناء نكباً ونكّبتُه تنكيباً إذا أمالَه وكبَّه.

ص: 286

وسليمانُ: فاستقبلَ القبلةَ، فحمد الله وكبَّره وهلَّله، زاد عثمانُ: ووحَّدَه، فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً، ثم دفع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمسُ، وأردفَ الفضلَ بن عباس، وكان رجلاً حَسَنَ الشعرِ أبيْضَ وسيماً، فلما دفع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مرَّ الظُّعُنُ يَجرِينَ، فطفِق الفضلُ ينظر إليهن، فوضعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضلِ، وصرف الفضلُ وجهه إلى الشِّقِّ الآخَرِ، وحوَّل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الشِّقِّ الآخرِ، وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر يَنْظرُ، حتى أتى مُحسِّراً فحرَّك قليلاً، ثم سلكَ الطريقَ الوُسْطَى الذي يُخرجك إلى الجمرةِ الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عندَ الشجرةِ، فرماها بسبعِ حصياتٍ يُكبّر مع كُلِّ حصاةٍ [منها] بمثل حصى الخَذْفِ، فرمى مِن بطنِ الوادي، ثم انصرفَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى المَنْحَرِ، فنحر بيدِه ثلاثاً وستِّين، وأمر علياً فَنَحَرَ ما غَبَرَ - يقول: ما بقي - وأشركَه في هَدْيه، ثم أَمَرَ مِن كُل بَدَنَةٍ ببَضعةٍ فجُعِلت في قِدرٍ فطُبِخَتْ فأكلا مِنْ لحمها وشَرِبَا مِنْ مَرَقِها - قال سليمان: - ثم رَكِبَ، ثم أفاضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى البيتِ فَصَلَّى بمكةَ الظهرَ، ثم أتى بني عبدِ المُطَّلب وهم يَسْقُونَ على زمزم فقال:"انزِعُوا بني عبدِ المطَّلب، فلولا أن يغلبكم الناسُ على سِقايتكم لنزعتُ معكم" فناولوه دلواً فَشَرِبَ مِنه

(1)

.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (1218)، وابن ماجه (2966) و (3074)، والنسائي في "الكبرى"(1588) و (4046) و (4068) من طرق عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد. ورواية ابن ماجه في الموضع الأول مختصرة بذكر إفراد الحج، ورواية النسائي في الموضع =

ص: 287

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الأول مختصرة بذكر الجمع بين الظهرْ والعصر بعرفة، وفي الموضع الثاني مخصرة بالإيضاع في وادي محسِّر ورمي الجمرة، وفي الموضع الثالث مختصرة بذكر رمي الجمرة والنحر.

وأخرج قصة إحرامه صلى الله عليه وسلم والصحابة من البيداء الترمذي (830) من طريق جعفر بن محمد، به.

وأخرجه مختصراً بإحلال النفساء مسلم (1210)، وابن ماجه (2913)، والنسائي في "الكبرى"(219) و (280) و (3727) و (3728) من طريق جعفر بن محمد، به.

وانظر ما سلف برقم (1785) و (1786).

وأخرجه مخصراً بقصة الإهلال النسائى في "الكبرى"(3706) و (3722) من طريق جعفر بن محمد، به.

وأخرجه مختصراً بقصة الرمَل في الطواف مسلم (1218)(150) و (1263)(235) و (236)، وابن ماجه (2951)، والترمذي (873)، والنسائي في "الكبرى"(3926) من طريق جعفر بن محمد، به.

وأخرجه مختصراً بقصة الطواف الترمذي (884) و (885)، والنسائي في "الكبرى"(3941) من طريق جعفر بن محمد، به.

وأخرجه مختصراً بذكر السعي بين الصفا والمروة النسائى في "الكبرى"(3949 - 3953) و (3961) و (3962) و (3964) و (3965) من طريق محمد بن جعفر، به.

وأخرجه مختصراً بذكر سوق الهدي النسائي في "الكبرى"(3766) من طريق جعفر بن محمد، به.

وأخرجه مختصراً بذكر بعض خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته بعرفة: الترمذي (4120) من طريق جعفر بن محمد، به.

وأخرجه مختصراً بالنحر ابن ماجه (3158).

وقوله صلى الله عليه وسلم: ومِنى كُلُّها منحر، وعرفة كلها موقف، وجمع كلها موقف، أخرجها مسلم (1218)(149) من طريق جعفر بن محمد، به. وستأتي عند المصنف من طريق محمد بن علي عن جابر برقم (1907) و (1908) و (1936). =

ص: 288

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرج النسائي في "الكبرى"(4493) من طريق جعفر بن محمد، به: أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بعضَ بُدنه بيده، ونحر بعضَه غيرُه.

وأخرج قصة أكلهم من الهدي ابن ماجه (3158) من طريق جعفر بن محمد، به. وأخرجه البخاري (1515) و (1568)، والنسائى في "الكبرى"(4403) من طريقين عن جابر. واقتصر البخاري في الموضع الأول على ذكر الإهلال، وفي الموضع الثاني على الإفراد، واقتصر النسائي على الإفاضة.

وهو في "مسند أحمد"(14440)، و "صحيح ابن حبان"(3944).

وقد سلفت بعض أجزاء هذا الحديث بالأرقام (1785 - 1789) و (1813) و (1880). من طرق عن جابر.

وستأتي بعض أجزائه أيضاً بالأرقام (1906 - 1909) و (1936) و (1937) و (1944) و (3969). من طرق عن جابر.

وانظر تفصيل ذلك في "مسند أحمد".

المشجب: وزان منبر: أعواد تنصب وتوضع عليها الثياب.

نِسَاجة: ضرب من ملاحف منسوجة كأنها سميت بالمصدر.

استثفري: أمر من الاستثفار قال في "النهاية": وهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطناً، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع بذلك سيل الدم.

القصواء بفتح القاف: اسم ناقته صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيدة: القصواء المقطوعة الأذن عرضاً.

أهل: رفع صوته بالتلبية، يقال: أهل المحرم بالحج يُهل إهلالاً: إذا لبَّى ورفع صوته.

سرِف: موضع قرب التنعيم، وهو من مكة على عشرة أميال تقريباً.

عَرَكت: حاضت.

استلام الركن: مسحه بيده وهو سنة في كل طواف.

رمل: أسرع في المشي مع تقارب الخطى وهو الخبب حتى إذا انصبت قدماه، أي: انحدرت فهو مجاز من انصباب الماء.

بِبُدن: جمع بدنة.

محرشاً: التحريش الإغراء، والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها. =

ص: 289

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= نمرة بفتح النون وكسر الميم: موضع بجنب عرفات، وليس من عرفات.

بطن الوادي: هو وادي عرنة وليست عرنة من عرفات عند عامة العلماء إلا مالكاً فإنه قال: هي من عرفات.

الضرب المبرح: الشديد الشاق.

يوم التروية: هو اليوم الثامن من ذي الحجة سمي بذلك لأنهم يرتوون من الماء لما بعده، أي: يسقون ويستقون.

حبل المشاة: مجتمعهم.

لم يسبح: لم يتنفل.

السكينة: هي الرفق والطمأنينة، قال النووي: فيه أن السكينة في الدفع من عرفات سُنَّة، فإذا وجد فرجة يسرع.

شنق: ضم وضيق.

المشعر الحرام: المراد به هنا قزح: وهو جبل معروف في المزدلفة، قال النووي: وهذا الحديث حجة للفقهاء في أن المشعر الحرام هو قزح، وقال جماهير المفسرين وأهل السير والحديث: المشعر الحرام: جميع المزدلفة.

محسر: بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة، سمي بذلك، لأن فيل أصحاب الفيل حُسِر فيه، أي: أُعيي وكلَّ. قال ابن القيم: محسر: برزخ بين منى ومزدلفة، لكن في "صحيح مسلم" (1282) عن الفضل بن عباس: أن محسراً من منى.

فحرك قليلاً، أي: أسرع السير كما هو دأبه صلى الله عليه وسلم في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه.

حصى الخذف: قال النووي: هو نحو حبة الباقلاء، وينبغي أن لا يكون أكبر ولا أصغر، فإن كان أكبر أو أصغر: أجزأ.

أيام التشريق: هي الأيام الثلائة التي بعد يوم النحر، ومذهب الجمهور أنه لا يجوز

الرمي في هذه الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال.

البضعة بفتح الباء: القطعة من اللحم.

وقوله: "ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام" قال النووي: معناه: أن قريشاً كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام، وهو جبل في المزدلفة يقال له: قُزح، =

ص: 290

1906 -

حدَّثنا عبدُ اللهِ بن مَسلَمةَ، حدَّثنا سليمانُ - يعني ابنَ بلال - (ح)

وحدثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا عَبدُ الوهاب الثقفيُّ - المعنى واحد - عن جعفر بنِ محمد عن أبيه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهرَ والعصرَ بأذانٍ واحد بِعرَفَةَ، ولم يُسبِّح بينهما، وإقامتين، وصلَّى المغربَ والعِشاء بجمعٍ بأذانٍ واحدٍ وإقامتين ولم يُسبّح بينهما

(1)

.

قال أبو داود: هذا الحديثُ أسنده حاتِمُ بن إسماعيل في الحديث الطويلِ، ووافق حاتِمَ بنَ إسماعيل على إسناده محمدُ بن علي الجُعْفي، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر، إلا أنه قال: فصلى المغربَ والعتمَةَ بأذانٍ وإقامة.

= وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات، فظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولا يتجاوزه، فتجاوزه صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله:{ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} أي: سائر العرب غير قريش، وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم، وكانوا يقولون نحن أهل حرم الله، فلا نخرج منه.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "لهن عليكم أن لا يُوطئن فرشكم أحداً تكرهونه" قال النووي: المختار في معناه: أن لا يأذنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلاً أجنبياً أو امرأةً أو أحداً من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك.

وقال ابن جرير في "تفسيره": المعنى لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهن، وكان من عادة العرب لا يرون به بأساً، فلما نزلت آية الحجاب نهي عن محادثتهن والقعود إليهن، وليس هذا كناية عن الزنى وإلا كان عقوبتهن الرجم دون الضرب.

(1)

رجاله ثقات، لكنه مرسل.

وانظر ما قبله.

ص: 291

1907 -

حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، حدَّثنا جعفر، حدَّثنا أبي

عن جابرٍ، قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "قد نحرتُ ها هنا ومِنًى كُلُّها مَنْحَرٌ" ووقف بعرفة فقال: "قد وقفتُ ها هنا وعرفةُ كُلُّها موقِفٌ" ووقَفَ بالمزدلفةِ، فقال:"قد وقَفْتُ ها هنا، ومُزدلفةُ كُلُّها مَوْقِفٌ"

(1)

.

1908 -

حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا حفصُ بن غياثٍ، عن جعفرٍ، بإسنادِه، زاد "فانحَرُوا في رِحَالِكُم"

(2)

.

1909 -

حدَّثنا يعقوبُ بن إبراهيمَ، حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ القطان، عن جعفرٍ، حدثني أبي

عن جابر، فذكر هذا الحديث، وأدرجَ في الحديث عند قوله:

{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] قال: فقرأ فيهما بالتوحيدِ و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وقال فيه: قال علي رضي الله عنه بالكوفة،

(1)

إسناده صحيح. يحيي بن سعيد: هو القطان.

وأخرجه مفرقاً النسائي في "الكبرى"(3994) و (4037) و (4119) من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن يحيي بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (3012) من طريق محمد بن المنكدر، و (3048) من طريق عطاء بن أبي رباح، كلاهما عن جابر، به.

وهو في "مسند أحمد"(14440).

وانظر ما سلف برقم (1905)، وما سيأتي بالأرقام (1908) و (1936) و (1937).

(2)

إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مُسَرهَد الأسدي.

وأخرجه مسلم (1218) عن طريق عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وسيتكرر برقم (1936).

وانظر ما سلف برقم (1905) و (1907).

ص: 292