الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولن يُدْخلَها اللهُ جنتَه، وأيُّما رَجُلٍ جَحَدَ ولَدَه وهو ينظُرُ إليه احتجبَ
اللهُ تعالى منه، وفضَحَهُ على رُؤُوسِ الأولين والآخِرِين"
(1)
.
30 - باب في ادعاء ولد الزِّنَى
2264 -
حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا مُعْتَمِرٌ، عن سَلم -يعني ابنَ أبي الذَّيَّال- حدثني بعضُ أصحابنا، عن سعيدِ بنِ جُبير
عن ابن عباس أنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا مُسَاعاة في الإسلام، مَن سَاعى في الجاهلية، فقد لحق بعصَبَته، ومن ادّعى ولداً من غيرِ رِشْدَةٍ فلا يَرِثُ ولا يُوَرثُ"
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف؛ لجهالة عبد الله بن يونس. ابن وهب: هو عبد الله، وابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله الليثي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5645) من طريق الليث بن سعد، عن ابن الهاد، بهذا الإسناد. وهو في "صحيح ابن حبان"(4108).
وأخرجه ابن ماجه (2743) من طريق موسى بن عبيدة، عن يحيى بن حرب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وإسناده ضعيف لضعف موسى بن عُبيدة، وجهالة يحيى بن حرب.
(2)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه عن سعيد بن جبير. معتمر: هو ابن سليمان التيمي.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 6/ 259 - 260 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(3416).
وللحديث شاهد بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو عند المصنف بعد هذا الحديث.
قال الخطابي: المساعاة: الزنى، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر، وذلك لأنهن يسعين لمواليهن، فيكتسبن لهم بضرائب كانت عليهن، فأبطل صلى الله عليه وسلم المساعاة في الإسلام، ولم يُلحق النسب لها، وعفا عما كان منها في الجاهلية، وألحق النسبَ به.
2265 -
حدَّثنا شيبانُ بن فرّوخٍ، حدَّثنا محمدُ بنُ راشدٍ (ح) وحدثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، أخبرنا محمد بنُ راشد -وهو أشبعُ- عن سليمان بنِ موسى، عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه
عن جده، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضَىَ أن كُلَّ مُستَلْحَقٍ استُلْحِقَ بعدَ أبيه الذي يُدعى له ادّعاه ورثتُه، فقضى أن كُلَّ مَنْ كان مِن أمَةٍ يملِكُها يومَ أصابَها، فقد لَحِقَ بمن استلحقَه، وليس له مما قسم قبلَه مِن الميراث [شيء] وما أدْرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقْسَم، فله نصيبُه، ولا يُلْحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدعى له أنكره، وإن كان مِنْ أمةٍ لم يَمْلِكْها أو مَن حُرَّةٍ عَاهَرَ بها، فإنه لا يلحقُ ولا يَرِثُ، وإن كان الذي يُدعى له هو ادعاه، فهو وَلَدُ زنْيَةٍ من حُرّة كان أو أمةٍ
(1)
.
= وقال ابن الأثير في "النهاية" 1/ 369 نحو ذلك، وزاد: يقال: ساعت الأمة: إذا فجرت، وساعاها فلان: إذا فجر بها، وهي مفاعلة من السعي، كأن كل واحد منهما يسعى لصاحبه في حصول غرضه.
وقوله: "من غير رِشدة": قال الخطابي 3/ 273، وابن الأثير 1/ 225: يقال هذا ولد رشْدة: إذا كان لنكاح صحيح، كما يقال في ضده ولد زِنية، بكسر الراء والزاي وفتحهما، لغتان.
(1)
إسناده حسن. محمد بن راشد: وهو المكحولي الخزاعي، وسليمان بن موسى: هو الأشدق.
وأخرجه مختصراً ابن ماجه (2745) من طريق المثنى بن الصباح، والترمذي (2246) من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ولد الزنى لا يرث من أبيه.
وهو في "مسند أحمد"(6699) و (7042).
وانظر ما بعده.=