الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2091 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد ابن شَبُّويه أبو الحسن المروزيُّ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ عثمانَ، عن عيسى بنِ عُبيدٍ، عن عُبيد الله مولى عمر
عن الضحاك، بمعناه، قال: فَوَعَظَ اللهُ عن ذلك
(1)
.
23 - باب في الاستئمار
2092 -
حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا أبانُ، حدَّثنا يحيى، عن أبي سلمة
عن أبي هُريرة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تُنْكَحُ الثيبُ حتى تُستَأْمَرَ،
ولا البِكْرُ إلا بإذنها" قالوا: يا رسولَ الله، وما إذنُها؟ قال: "أن تَسكُتَ"
(2)
.
(1)
رجاله ثقات غير عُبيد الله مولى عمر بن مسلم الباهلي، فهو في عداد المجهولين. وهذا من قول الضحّاك.
وأخرجه الطبري في "تفسيره" 4/ 308 من طريق عُبيد بن سليمان الباهلي، عن
الضحاك. وفي الإسناد إليه ضعف.
(2)
إسناده صحيح. أبان: هو ابن يزيد العَطَّار، ويحيى: هو ابن أبي كثير البصري، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
وأخرجه البخاري (5136) و (6968) و (6970)، ومسلم (1419)، وابن ماجه (1871)، والترمذي (1133)، والنسائى في "الكبرى"(5357) و (5358) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وهو في "مسند أحمد"(7404).
وانظر تالييه.
قال الخطابي: ظاهر الحديث يدل على أن البكر إذا أنكحت قبل أن تُستأذن فَتَصمِت - أن النكاح باطل كما يبطل نكاح الثيب قبل أن تستأمر، فتأذن بالقول، وإلى هذا ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري، وهو قول أصحاب الرأي.
وقال مالك بن أنس وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: إنكاح الأب البكر البالغ جائز وإن لم تستأذن، ومعنى استئذانها عندهم إنما هو على استطابة النفس دون الوجوب، كلما جاء الحديث باستئمار أمهاتهن، وليس ذلك بشرط في صحة العقد.
2093 -
حدَّثنا أبو كامِلٍ، حدَّثنا يزيدُ - يعني ابنَ زريع - (ح)
وحدثنا موسى بنُ اسماعيل، حدَّثنا حمادٌ - المعنى - حدثني محمدُ بنُ عمرو، حدَّثنا أبو سَلَمَةَ
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تُسْتَأْمَرُ اليتيمةُ في نَفْسِها، فإن سَكَتَتْ فهو إذنُها، وإن أبَتْ فلا جَوازَ عليها". والإخبار في حديث يزيد
(1)
.
قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمانُ بنُ حيّان ومعاذُ بن معاذ، عن محمد بن عمرو. ورواه أبو عمرو ذكوانُ، عن عائشة، قالت: يا رسولَ الله، إن البكر تستحيي أن تَتكَلَّمَ، قال:"سُكاتُها إقرارُها".
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة بن وقَّاص الليثي - صدوق حسن الحديث. أبو كامل: هو فُضيل بن حسين الجَحدري، وحمّاد: هو ابن سلمة البصري.
وأخرجه الترمذي (1135)، والنسائي في "الكبرى"(5360) من طريقين عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد"(7527)، و"صحيح ابن حبان"(4079) و (4086).
وانظر ما قبله وما بعده.
وفي الباب عن ابن عباس سيأتى عند المصنف برقم (2100).
وعن أبي موسي الأشعري عند أحمد (19516)، وابن حبان (4085).
قال الخطابي: وقد اختلف أهل العلم في جواز إنكاح غير الأب الصغيرة، فقال الشافعي: لا يزوجها غير الأب والجد، ولا يزوجها الأخ ولا العم ولا الوصي.
وقال الثوري: لا يزوجها الوصي، وقال حماد بن أبي سليمان ومالك بن أنس: للوصي أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ، وروي ذلك عن شريح.
وقال أصحاب الرأي: لا يزوجها الوصي حتى يكون ولياً لها، وللولي أن يزوجها وإن لم يكن وصياً إلا أن لها الخيار إذا بلغت.
2094 -
حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء، حدَّثنا ابنُ إدريس، عن محمد بنِ عمرو، بهذا الحديثِ بإسناده، زاد فيه:
قال: "فإن بكَتْ أو سَكَتَت" زاد: "بكت"
(1)
.
قال أبو داود: وليس "بَكَت" بمحفوظٍ، وهو وهَمٌ في الحديث، الوهَم من ابنِ إدريسَ، أو من محمد بن العلاء.
2095 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا معاويةُ بنُ هشام، عن سفيانَ، عن إسماعيلَ بنِ أُمية، حَدَّثني الثقةُ
عن ابنِ عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "آمِرُوا النسَاءَ في بناتِهن"
(2)
.
(1)
صحيح لغيره كسابقه. ابن ادريس: هو عبد الله الأودي.
وانظر سابقيه.
وقول أبي داود: ورواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة قالت: أخرجه البخاري (5137) و (6946) و (6971)، ومسلم (1420)، والنسائي في "الكبرى"(5356)
من طريق ابن أبي مُليكة، عن ذكوان، به.
وهو في "مسند أحمد"(24185)، و"صحيح ابن حبان"(4080).
(2)
حديث حسن، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن فيه رجلاً مبهماً حدث عنه إسماعيل بن أمية ووثقه، ومعاوية بن هشام - وهو القصّار - صدوق حسن الحديث. ولهذه القصة طرق أخرى تشدها وتحسنها، وتبين أن لها أصلاً ذكرناها في الكلام على الحديث في "مسند أحمد". سفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(10311)، وأحمد في "مسنده"(4905)، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 115، وفي "المعرفة"(13576) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: مؤامرة الأمهات في بضع البنات ليس من أجل أنهن يملكن من عقدة النكاح شيئاً، ولكن من جهة استطابة أنفسهن وحسن العشرة معهن، ولأن ذلك أدعى الى الألفة بين البنات وأزواجهن، إذا كان مبدأ العقد برضاء من الأمهات ورغبة =