الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال النُّفيليُّ: حجاجُ بنُ حجاج الأسلميُّ، وهذا لفظه.
12 - باب ما يُكره أن يُجمَعَ بينهن من النساء
2065 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا داود بنُ أبي هِندٍ، عن عامرٍ
عن أبي هُريرة، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِهَا، ولا العَمَّةُ على بنتِ أخيها، ولا المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على بنتِ أختها، ولا تُنكحُ الكُبرى على الصُّغرى، ولا الصُّغرى على الكبرى"
(1)
.
= ابن العلاء: هو محمد بن العلاء الهمداني، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وابن إدريس: هو عبد الله الأودي.
وأخرجه الترمذي (1187)، والنسائي في "الكبرى"(5458) و (5459) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(15733)، و"صحيح ابن حبان"(4230) و (4231).
وقوله: "مذمة الرضاع" قال في"النهاية": المذمة بالفتح مَفْعَلَةٌ من الذم، وبالكسر: من الذمة والذّمام، وقيل: هي بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضناع، فكأنه سأل ما يُسقِطُ عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملاً، وكانوا يستحبون أن يُعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئاً سوى أجرتها.
(1)
إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي.
وأخرجه الترمذي (1155) من طريق يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح. وقال: أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه، وسألت محمداً (يعني البخاري) عن هذا، فقال: صحيح. =
2066 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا عنبسةُ، أخبرني يونس، عن ابنِ شهاب، أخبرني قَبيصةُ بنُ ذُؤيبٍ
أنه سَمِعَ أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجْمَعَ بين المرأةِ وخالتِها، وبين المرأةِ وعَمَّتِها
(1)
.
= وأخرجه مختصراً مسلم (1408)(35) من طريق قبيصة بن ذؤيب، و (1408)، والنسائي في "الكبرى"(5396) و (5401) من طريق أبي سلمة، ومسلم (1408)، وابن ماجه (1929)، والترمذي (1154)، والنسائي في "الكبرى"(5402) من طريق محمد بن سيرين، ومسلم (1408)، والنسائي في "الكبرى"(5399) و (5400) من طريق عراك بن مالك، والبخاري (5109)، ومسلم (1408)، والنسائي (5397) و (5399) من طريق عبد الرحمن الأعرج، خمستهم عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد"(9500)، و "صحيح ابن حبان"(4117) و (4118).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: يشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يخاف من وقوع العداوة بينهن، لأن المشاركة في الحظ من الزوج تدفع المنافسة بينهن، فيكون منها قطيعة الرحم.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن بالمتابعات والشواهد. عنبسة: وهو ابن خالد الأموي، ضعيف يعتبر به في المتابعات، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه البخاري (5110)، ومسلم (1408)(36)، والنسائي في "الكبرى"(5398) من طرق عن يونس، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(9203)، و"صحيح ابن حبان"(4113) و (4115).
وقال الترمذي بعد تخريجه: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافاً اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسنة، واتفق أهل العلم على القول به، لم يضره خلاف من خالفه، وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي. =
2067 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا خطّابُ بنُ القاسم، عن خُصَيفٍ، عن عِكرمة
عن ابنِ عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كَرِهَ أن يجمع بين العمّةِ والخالَةِ، وبين الخالتين والعمَّتينِ
(1)
.
2068 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ عمرو بنِ السَّرح المصريُّ، حدَّثنا ابنُ وهب، أخبرني يونس، عن ابنِ شهاب، أخبرني عروةُ بنُ الزبير
أنه سأل عائشةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن قولِ الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، قالت: يا ابن أُختي، هي اليتيمةُ تكونُ في حِجْر وَليها، فَتُشَارِكُه في ماله، فَيُعْجِبُه مالُها وجمالُها، فيريدُ [وليُّها] أن يتزوجَها بغيرِ أن يُقسِطُ في صَدَاقِها
= وقد ذكر الحنفية والحنابلة والمالكية في قضية الجمع بين المرأتين قاعدة كلية: هي أن كل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر، لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى لأجل القرابة، لا يجوز الجمع بينهما لتأدية ذلك إلى قطيعة الرحم القريبة، لما في الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر، ولا يجوز الجمع بين المرأة وأمها في العقد لما ذكرنا، ولأن الأم إلى ابنتها أقرب من الأختين، فإذا لم يجمع بين الأختين، فالمرأة وبنتها أولى. انظر "المغني" 9/ 523 - 524: و"بداية المجتهد" 6/ 452 - 453 و"رد المحتار" 4/ 116، وانظر "روضة الطالبين" 7/ 118 للإمام النووي.
وانظر ما قبله.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ خُصَيف - وهو ابن عبد الرحمن - ولكنه متابع. عكرمة: هو مولى ابن عباس.
وأخرجه الترمذي (1153) من طريق أبي حَرِيز، عن عكرمة، به. وأبو حريز حديئه حَسَن في المتابعات، وقال: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(1178) و (3530)، و"صحيح ابن حبان"(4116).
ويشهد له حديث أبي هريرة الذي قبله.
فَيُعطِيَها مثلَ ما يُعطيها غيرُه، فنهُوا أن يَنْكِحُوهُنَّ، إلا أن يُقسِطُوا لهن، ويبلُغوا بهن أعلى سُنَّتهنَّ مِن الصَّداقِ، وأُمِرُوا اْنْ يَنْكِحُوا ما طَابَ لهم مِن النساء سواهُنَّ. قال عُروةُ: قالت عائشة: ثم إنَّ الناسَ استفتَوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعْدَ هذه الآية فيهن، فأنزلَ اللهُ عز وجل:{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى فيها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] قالت عائشة: وقولُ الله عز وجل في الآية الآخرة: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} هي رغبةُ أحدِكم عن يتيمته التي تكونُ في حِجْرِه حين تكون قليلةَ المال والجمالِ، فنُهوا أن ينكحوا ما رَغِبُوا في مالها وجمالها من يتامى النِّساءِ إلا بالقسطِ، من أجلِ رغبتهم عنهنِّ، قال يونس: وقال ربيعة في قولِ الله عز وجل {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قال: يقول: اتركوهن إن خفتم فقد أحللتُ لكم أربعاً
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله بن وهب المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه مختصراً وتاماً البخاري (2494) و (2763) و (4574) و (5064) و (5092) و (5140) و (6965)، ومسلم (3018)، والنسائي في "الكبرى"(5488) و (11024) من طرق عن ابن شهاب، بهذا الإسناد. وزاد البخاري (4574)، ومسلم (3018)(6)، والنسائي في "الكبرى" (11024): من أجل رغبتهم عنهُنَّ إذا كُنَّ قليلات المالِ والجمال. =
2069 -
حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم بن سعد، حدثني أبي، عن أبي الوليد بن كثير، حدثني محمد بن عمرو بن حَلحَلة الدُّؤلي، أن ابن شهابٍ حدَّثه
أن علي بنَ الحسين حدثه: أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد ابن معاوية - مَقْتَلَ الحسين بن علي رضي الله عنه لقيه المِسْورُ بن مخْرمة، فقال له: هل لك إليَّ من حاجة تأمرُني بها؟ قال: فقلتُ له: لا، قال: هل أنت مُعطِيَّ سيفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنِّي أخافُ أن يَغْلِبَكَ القومُ عليه؟ وايمُ اللهِ لَئِن أعطيتَنِيه لا يُخْلَصُ إليه أبداً حتى يُبْلَغَ إلى نفسي، إن علي بنَ أبي طالبٍ رضي الله عنه خطبَ بنتَ أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها، فسمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو يَخْطُبُ الناسَ في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلِمٌ، فقال:"إن فاطمة مِنِّي وأنا أتخوَّفُ أن تُفْتَنَ في دِينها" قال: ثم ذكر صِهْرَاً له من بني عبدِ شمس، فأثنى عليه في مُصاهرته إياه فأحسن، قال:"حدَّثني فَصَدَقني، ووعَدَني فَوفَى لي، وإني لستُ أُحرِّم حلالاً ولا أُحِلُّ حراماً، ولكن والله لا تجتمعُ بنتُ رسول الله وبنتُ عدوِّ الله مكاناً واحداً أبداً"
(1)
.
= وأخرجه مختصراً البخاري (4573) و (4600) و (5098) و (5128) و (5131)،
ومسلم (3018)، والنسائي في "الكبرى"(11059) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به.
وهو في "صحيح ابن حبان"(4073).
(1)
إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه بتمامه ومختصراً البخاري (3110)، ومسلم (2449)، والنسائي في "الكبرى"(8314) و (8469) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. =
2070 -
حدَّثنا محمدُ بنُ يحيي بن فارس، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، وعن أيوب
عن ابن أبي مليكة، بهذا الخبر، قال: فسكت عليٌّ عن ذلك النكاح
(1)
.
= وأخرجه بتمامه ومختصراً أيضأ البخاري (3729)، ومسلم (2449)، وابن ماجه (1999)، والنسائي في "الكبرى"(8468) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (2449) من طريق النعمان بن راشد، كلاهما عن الزهري، به. زادوا في آخره: فترك عليٌّ الخطبة.
وهو في "مسند أحمد"(18911)، و"صحيح ابن حبان"(6956).
وانظر لاحقيه.
قال ابن القيم في "تهذيب السنن" 3/ 17: وفي هذا الحديث تحريم أذى النبي صلى الله عليه وسلم بكل وجه من الوجوه وإن كان بفعل مباح، فإن تأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز فعله لقوله تعالى:{وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ} [الأحزاب: 53] وفيه غيرة الرجل وغضبه لابنته وحرمته.
وفيه بقاء عار الآباء في الأعقاب لقوله: "بنت عدو الله" فدل على أن لهذا الوصف
تأثيراً في المنع، وإلا لم يذكره مع كونها مسلمة، وعليه بقاء أثر صلاح الآباء في الأعقاب.
وفيه أوضح دليل على فضل فاطمة، وأنها سيدة نساء هذه الأمة، لكونها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيه ثناء الرجل على زوج ابنته بجميل أوصافه ومحاسن أفعاله.
وفيه أن أذى أهل بيته صلى الله عليه وسلم وإرابتهم أذى له.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد مرسل. ولمعمر في هذا الحديث طريقان، الأول عن الزهري، والثاني عن أيوب، عن ابن أبى مليكة. أما ابنُ أبي مليكة - واسمه عَبد الله بن عُبيد الله - فيرويه عن المسور بن مخرمة كما يتضح من إسناد الرواية التالية عند المصنف، وأما الزهري فالذي أثبتناه من أصولنا الخطية أنه عن الزهري عن عروة. قلنا: وعروة - وهو ابن الزبير - قد روى عن المسور بن مخرمة عند الستة، لكن جاء في "تحفة الأشراف" للمزي (11278) أنه من رواية الزهري، عن علي بن الحسين، =
2071 -
حدَّثنا أحمد بنُ يونس وقتيبةُ بن سعيد - المعنى، قال أحمد: حدَّثنا الليثُ، حدثني عبدُ الله بن عُبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي
أن المسورَ بن مخرمة حدَّثه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: "إن بني هشام بن المغيرة استأذَنُوني أن يُنكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب، فلا آذَنُ، ثم لا آذَنُ [ثم لا آذَنُ] إلا أن يريد ابنُ أبي طالب أن يطلِّقَ ابنتي ويَنكِحَ ابنتَهم، فإنما ابنتي بَضْعة مني،
يُرِيبُني ما أرابَها، ويُؤذيني ما آذاها". والإخبار في حديثِ أحمدٌ
(1)
.
= عن المسور، يعني كالرواية السالفة عند المصنِّف قبله، وقد رواه عن الزهري من هذا الوجه جماعة، وجاء في "مصنف عبد الرزاق"(13269) عن معمر، عن الزهري، وعن أيوب، عن ابن أبي مليكة: أن علي بن أبي طالب خطب، وهذا يؤيد ما جاء في "تحفة الأشراف". لكن روى هذا الحديث أحمدُ في "فضائل الصحابة"(1330) عن عبد الرزاق، فقال: عن معمر، عن الزهري، عن عروة، وعن أيوب، عن ابن أبي مليكة: أن علي بن أبي طالب. فوافق ما جاء في أصولنا الخطية.
فالظاهر أن عبد الرزاق قد اضطرب في إسناده. فمرة يرويه عن معمر، عن الزهري
وعن معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، وتارة يرويه بزيادة عُروة في طريق الزهري. بقي أن ينبه هنا على أن المزي جعل هذا الإسناد بطريقيه موصولاً، وإنما حمله على ذلك أنه نظر إلى الإسناد الذي قبله والإسناد الذي بعده عند المصنِّف، فحمل هذا الإسناد على الوصل، لكن صنيع المصنِّف يشير إلى أنه عن الزهري - أو عن الزهري عن عروة - وعن ابن أبي مليكة مرسلاً. ويؤيده ما جاء في "مصنف عبد الرزاق" و"فضائل الصحابة" لأحمد بن حنبل، مبيناً فيه الإرسال كما سلف.
وانظر ما قبله وما بعده.
(1)
إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد
وأخرجه بتمامه ومختصراً البخاري (3714) و (3767) و (5230) و (5278)، ومسلم (2449)، وابن ماجه (1998)، والترمذي (4205)، والنسائي في "الكبرى"(8312) و (8313) و (8465 - 8467) من طريقين عن عبد الله ابن أبي مليكة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. =