الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2141 -
حدَّثنا محمدُ بنُ عمرو الرازيُّ، حدَّثنا جريرٌ، عن الأعمشِ، عن أبي حازمٍ
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دَعَا الرجلُ امرأتَه إلى فِراشه فلم تأتِهِ، فباتَ غَضْبَانَ عليها لَعَنتها الملائكةُ حتى تُصْبِحَ"
(1)
.
41 - باب في حق المرأة على زوجها
2142 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حماد، أخبرنا أبو قزَعَةَ الباهليُّ، عن حكيم بن معاوية القُشيريِّ
عن أبيه، قال: قلت: يا رسولَ الله، ما حق زوجة أحدِنا عليه؟ قال:"أن تُطعمَها إذا طَعِمتَ، وتكسُوَها إذا اكتَسَيْتَ - أو اكتسبْتَ - ولا تضربَ الوجهَ، ولا تُقبِّحَ، ولا تَهْجُرَ إلا في البيت"
(2)
.
= الحِيرة: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة، وهي قاعدة الملوك اللخميين فتحها المسلمون بقيادة سيف الله خالد بن الوليد سنة 12هـ.
والمرزبان: هو بفتح الميم وضم الزاي: الفارس الشجاع المقدم على القوم دون
الملك وهو معرب. كذا في "النهاية".
(1)
إسناده صحيح. جرير: هر ابن عبد الحميد الضبّي، والأعمش: هو سليمان ابن مهران، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي.
وأخرجه البخاري (3237) و (5193)، ومسلم (1436) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1436)(121) من طريق يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، به.
وأخرجه البخاري (5194)، ومسلم (1436)(120)، والنسائي في "الكبرى"(8921) من طريق زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتي ترجع".
وهو في "مسند أحمد"(9671)، و"صحيح ابن حبان"(4172) و (4173).
(2)
إسناده حسن من أجل حكيم بن معاوية - وهو ابن حَيدة القُشَيرِي - فهو صدوق حسن الحديث. حمّاد: هو ابن سلمة البصري، وأبو قزعة الباهلي: هو سويد بن حُجَير. =
قال أبو داود: "ولا تقبَّح" أن تقول: قَبَّحكِ الله.
2143 -
حدَّثنا ابنُ بشار، حدَّثنا يحيى، حدَّثنا بَهزُ بن حكيم، حدثني أبي
عن جدِّي قال: قلت: يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منهنَّ وما نَذَرُ؟ قال:"ائتِ حَرْثَكَ أنَّى شِئْتَ، وأَطْعِمْها إذا طَعِمْتَ، واكْسُها إذا اكتَسَيْتَ، ولا تُقَبِّحِ الوَجهَ، ولا تَضْرِب"
(1)
.
= وأخرجه ابن ماجه (1850)، والنسائي في "الكبرى"(9126) و (9136) و (11038)(11367) من طريق أبي قزعة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(20011)، و "صحيح ابن حبان"(4175).
وانظر لاحقيه.
وفي باب حق الزوجة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولهنَّ عليكم رِزقُهُنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف".
أخرجه مسلم (1218).
وفي باب النهي عن ضرب الوجه وتقبيحه بوجه عام دون حصره بالنساء عن أبي هريرة عند أحمد (7420) ولفظه: "إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولا يقل: قبح اللهُ وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته".
قال الخطابي: في الحديث إيجاب النفقة والكسوة لها، وليس في ذلك حد معلوم، وإنما هو على المعروف، وعلى قدر وسع الزوج وجدته، وإذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقاً لها فهو لازم للزوج حضر أو غاب، وإن لم يجده في وقته، كان ديناً عليه إلى أن يؤديه إليها كسائر الحقوق الواجبة، وسواء فرض لها القاضي عليه أيام غيبته، أم لم يفرض وقوله: ولا تهجر إلا في البيت، أي: لا تهجرها إلا في المضجع، ولا تتحول عنها، أو تحولها إلى دار أخرى.
(1)
إسناده حسن كسابقه. ابن بشار: هو محمد بن بشار العبدي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9115) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وزاد:"وأطعمهما إذا طعمت واكسُها إذا اكتَسَيت، ولا تهجُرها إلا في بيتها، كيف وقد أفضَى بعضُكُم إلى بعض، إلا بما حَلَّ عليها". =
قال أبو داود: روى شعبة "تُطْعِمُها إذا طَعِمتَ، وتكسُوها إذا اكتسيتَ".
2144 -
أخبرني أحمدُ بنُ يوسف المهلبي النيسابوري، حدَّثنا عمر بنُ عبد الله ابن رَزينٍ، حدَّثنا سفيانُ بنُ حسينٍ، عن داود الوراق، عن سعيد بن حكيم، عن أبيه
عن جدِّه معاوية القشيري قال: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: "أطْعِمُوهنَّ مما تأكلون، واكسوهُنَّ مما يكتَسُون، ولا تَضْربوهنَّ، ولا تُقبَّحوهُن"
(1)
.
= وهو في "مسند أحمد"(20030).
وانظر ما قبله، وما بعده.
وقوله: "أنى شئت"، أي: كيف شئت من قيام أو قعود واضطجاع وإقبال وإدبار بأن يأتيها في قبلها من جهة الخلف، ففي "صحيح مسلم" وابن أبي حاتم والطحاوي في"مشكل الآثار"(3126) من حديث جابر بن عبد الله، قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الوليد أحول، فأنزل الله:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج" فهذا بيان في المعنى المراد من قوله تعالى: {أَنَّى شِئْتُمْ} صادر ممن أنزل الله إليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم، ولا يسع المؤمن الذي ارتضى الله رباً، والإسلام دينا، ومحمداً رسولاً إلا أن يقبل به، وينتهي إليه، ويلغي فهمه ويطرح هواه.
وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة أحاديث فيها نهي للزوج أن يأتي امرأته في دبرها ذكرتها في التعليق على "زاد المسير" لابن الجوزي 1/ 253، وانظر عند المصنف حديث أبي هريرة الآتي برقم (2162).
(1)
إسناده حسن، وداود الوراق متابع.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9106) من طريق سفيان بن حسين، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(20011) من طريق آخر عن حكيم بن معاوية، عن أبيه.
وانظر سابقيه.
تنبيه: هذا الحديث والحديث الذي قبله جاء في هامش (هـ) مكتوباً بجانبه: صح لابن الأعرابي واللؤلؤي.