المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌50 - باب في تعظيم الزنى - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٣

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌1).1 -باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌2 - باب العُروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة

- ‌3 - باب الكنز، ما هو؟ وزكاة الحلي

- ‌4 - باب في زكاة السائمة

- ‌5 - باب رضا المصدِّق

- ‌6 - باب دعاء المصدّق لأهل الصدقة

- ‌7 - باب تفسيرِ أسنانِ الإبل

- ‌8 - باب، أين تُصدَّق الأموال

- ‌9 - باب الرجل يبتاعُ صدقتَه

- ‌10 - باب صدقة الرقيق

- ‌1).11 -باب صدقة الزَّرع

- ‌12 - باب زكاة العسل

- ‌13 - باب في خَرْصِ العِنب

- ‌14 - باب في الخَرْص

- ‌15 - باب متى يُخرص التمر

- ‌16 - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

- ‌17 - باب زكاة الفطر

- ‌1).18 -باب متى تؤدى

- ‌19 - باب كم يؤدى في صدقة الفطر

- ‌20 - باب من روى نصف صاع من قمح

- ‌21 - باب في تعجبل الزكاة

- ‌22 - باب في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد

- ‌23 - باب من يعطى من الصدقة، وحدُّ الغنى

- ‌24 - باب من يجوز له أخذُ الصدقة وهو غنيٌ

- ‌25 - باب كم يُعطَى الرجلُ الواحد من الزكاة

- ‌26 - باب ما تجوز فيه المسألة

- ‌27 - باب كراهية المسألة

- ‌28 - باب في الاستعفاف

- ‌29 - باب الصدقة على بني هاشم

- ‌30 - باب الفقير يهدي للغنيِّ من الصدقة

- ‌31 - باب من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌32 - باب في حقوق المال

- ‌33 - باب حق السائل

- ‌34 - باب الصدقة على أهل الذِّمَّة

- ‌35 - باب ما لا يجوز منعُه

- ‌36 - باب المسألة في المساجد

- ‌37 - باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل

- ‌38 - باب عطية من سأل بالله عز وجل

- ‌39 - باب الرجل يخرج من ماله

- ‌40 - باب الرخصة في ذلك

- ‌41 - باب في فضل سقي الماء

- ‌42 - باب في المَنيحَة

- ‌43 - باب أجر الخازن

- ‌44 - باب المرأة تَصدَّقُ من بيت زوجها

- ‌45 - باب في صلة الرحم

- ‌46 - باب في الشُّحِّ

- ‌كتاب اللُّقَطة

- ‌كتاب المناسك

- ‌1 - باب فرض الحج

- ‌2 - باب في المرأة تحج بغير مَحرم

- ‌3 - باب لا صرورة في الإسلام

- ‌4 - باب التزوُّد والتجارة في الحج

- ‌5 - باب

- ‌6 - باب الكَريّ

- ‌7 - باب في الصبي يحج

- ‌8 - باب في المواقيت

- ‌9 - باب الحائض تهلُّ بالحجِّ

- ‌10 - باب الطيب عند الإحرام

- ‌11 - باب التَّلبيد

- ‌1).12 -باب في الهدي

- ‌13 - باب في هدي البقر

- ‌1).14 -باب في الإشعار

- ‌1).15 -باب تبديل الهدي

- ‌16 - باب مَن بَعَثَ بهديه وأقام

- ‌1).17 -باب في ركوب البُدْن

- ‌1).18 -باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ

- ‌19 - باب كيف تُنحَرُ البُدن

- ‌20 - باب في وقت الإحرام

- ‌21 - باب الاشتراط في الحج

- ‌22 - باب في إفراد الحج

- ‌23 - باب في الإقران

- ‌24 - باب الرجل يُهل بالحجِّ ثم يجعلها عُمَرةً

- ‌25 - باب الرجل يحج عن غيره

- ‌26 - باب كيف التلبية

- ‌27 - باب، متى يقطعُ التلبية

- ‌28 - باب، متى يقطعُ المعتمر التلبية

- ‌29 - باب المحرم يؤدِّب

- ‌30 - باب الرجلُ يحرم في ثيابه

- ‌31 - باب ما يَلبَسُ المحرِم

- ‌32 - بابُ المحرم يحمل السلاح

- ‌33 - باب في المُحرِمةِ تُغطِّي وجهها

- ‌34 - باب في المحرم يُظلَّل

- ‌35 - باب المحرم يحتجم

- ‌36 - باب يكتحلُ المحرم

- ‌37 - باب المحرم يغتسل

- ‌38 - باب في المحرم يتزوَّج

- ‌39 - باب ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌40 - باب لحم الصيد للمحرم

- ‌41 - باب في الجراد للمحرم

- ‌42 - باب في الفِدية

- ‌43 - بابُ الإحصار

- ‌44 - باب دخول مكة

- ‌45 - باب في رفعِ اليدِ إذا رأى البيتَ

- ‌46 - باب في تقبيل الحجر

- ‌47 - باب استلام الأركان

- ‌48 - باب الطوات الواجب

- ‌49 - باب الاضطباع في الطواف

- ‌50 - باب في الرَّملَ

- ‌51 - باب الدعاء في الطواف

- ‌52 - باب الطواف بعد العصر

- ‌53 - باب طواف القارِنِ

- ‌54 - باب المُلْتَزَم

- ‌55 - باب أمر الصفا والمروة

- ‌56 - بابُ صفة حَجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌57 - باب الوقوت بعرفة

- ‌58 - باب الخروجِ إلى مِنى

- ‌59 - باب الخروج إلى عرفَةَ

- ‌60 - باب الرَّواح إلى عرفة

- ‌61 - باب الخطبة على المنبر بعرفة

- ‌62 - باب موضع الوقوف بعرفة

- ‌63 - باب الدَّفعَة من عرفة

- ‌64 - باب الصلاة بجَمْعٍ

- ‌65 - باب التعجيل مِن جَمعٍ

- ‌66 - باب يوم الحج الأكبر

- ‌67 - باب الأشهر الحرم

- ‌68 - باب من لم يدرك عرفة

- ‌69 - باب النزول بمنىً

- ‌70 - باب أي يوم يخطُب بمنى

- ‌71 - باب من قال: خَطَبَ يَومَ النحرِ

- ‌72 - أيّ وقت يخطبُ

- ‌73 - باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى

- ‌74 - باب يبيتُ بمكة ليالي منى

- ‌75 - باب الصلاة بمنى

- ‌76 - باب القصر لأهل مكة

- ‌77 - باب في رمي الجمار

- ‌78 - باب الحلق والتقصير

- ‌79 - باب العُمرة

- ‌80 - باب المُهِلَّة بالعمرة تحيض فيدركُها الحجُّ فتنقُض عمرتَها وتُهلُّ بالحج، هل تقضي عمرتَها

- ‌81 - باب المُقام في العُمرة

- ‌82 - باب الإفاضة في الحج

- ‌83 - باب الوداع

- ‌84 - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة

- ‌85 - باب طواف الوداع

- ‌86 - باب التحصيب

- ‌87 - باب فيمن قَدَّمَ شيئاً قبلَ شيءٍ في حجه

- ‌88 - باب في مكة

- ‌89 - باب تحريم مكة

- ‌90 - باب في نبيذ السِّقاية

- ‌91 - باب الإقامة بمكة

- ‌92 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌93 - باب الصلاة في الحِجْر

- ‌94 - باب في مال الكعبة

- ‌95 - باب في اتيان المدينة

- ‌96 - باب في تحريم المدينة

- ‌97 - باب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره

- ‌أول كتاب النكاح

- ‌1 - باب التحريض على النكاح

- ‌2 - باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين

- ‌3 - باب في تزويج الأبكار

- ‌4 - باب في قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: 3]

- ‌5 - باب في الرجل يُعتِق أَمته ثم يتزوجها

- ‌6 - باب يَحرُم مِن الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌7 - باب في لبن الفحل

- ‌8 - باب في رضاعة الكبير

- ‌9 - باب من حرَّم به

- ‌10 - باب هل يُحرِّم ما دون خمسِ رضعات

- ‌1).11 -باب في الرَّضخ عندَ الفِصَالِ

- ‌12 - باب ما يُكره أن يُجمَعَ بينهن من النساء

- ‌13 - باب في نكاح المتعة

- ‌14 - باب في الشِّغار

- ‌15 - باب في التحليل

- ‌1).16 -باب في نكاح العبد بغير إذن سيده

- ‌17 - باب في كراهيةِ أن يخطُب الرجل على خِطبة أخيه

- ‌1).18 -باب الرجل ينظُر إلى المرأةِ وهو يريد تزويجها

- ‌19 - باب في الولي

- ‌20 - باب في العَضل

- ‌21 - باب إذا أنكح الوليان

- ‌22 - باب قوله تعالى:

- ‌23 - باب في الاستئمار

- ‌24 - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

- ‌25 - باب في الثيب

- ‌26 - باب في الأكفاء

- ‌27 - باب في تزويج من لم يولد

- ‌28 - باب الصَّداق

- ‌29 - باب قِلة المهر

- ‌30 - باب في التزويج على العمل يُعمل

- ‌31 - باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمَّ صَدَاقاً حتى مات

- ‌32 - باب في خُطبة النكاح

- ‌33 - باب في تزويج الصِّغار

- ‌34 - باب في المُقام عند البكر

- ‌35 - باب في الرجل يدخل بامرأته قبلَ أن ينقُدَها شيئاً

- ‌36 - باب ما يقالُ للمتزوّج

- ‌37 - باب في الرجل يتزوَّجُ المرأةَ فيجِدُها حُبلى

- ‌38 - باب في القَسم بين النساء

- ‌39 - باب في الرجل يشترط لها دارها

- ‌40 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌41 - باب في حق المرأة على زوجها

- ‌42 - باب في ضرب النساء

- ‌43 - باب ما يؤمر به من غضِّ البصر

- ‌44 - باب في وطء السَّبايا

- ‌45 - باب في جامع النكاح

- ‌46 - باب في إتيانِ الحائض ومباشرتها

- ‌47 - باب في كفارة من أتى حائضاً

- ‌48 - باب ما جاء في العزل

- ‌49 - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهلَه

- ‌أول كتاب الطلاق

- ‌1 - باب فيمن خَبَّب امرأةً على زوجها

- ‌2 - باب في المرأة تَسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له

- ‌3 - باب في كراهية الطلاق

- ‌4 - باب في طلاق السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرجل يراجع ولا يُشْهِد

- ‌6 - باب في سنة طلاق العبد

- ‌7 - باب في الطلاق قبل النكاح

- ‌8 - باب في الطلاق على غَلط

- ‌9 - باب في الطلاق على الهزل

- ‌10 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌11 - باب فيما عُني به الطلاق والنيات

- ‌12 - باب في الخيار

- ‌1).13 -باب في أمرِكِ بيدك

- ‌14 - باب في البتّة

- ‌15 - باب في الوسوسة بالطلاق

- ‌1).16 -باب في الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

- ‌17 - باب في الظهار

- ‌18 - باب في الخلع

- ‌19 - باب في المملوكةِ تعتق وهي تحتَ حُرٍّ أو عَبدٍ

- ‌20 - باب من قال: كان حراً

- ‌21 - باب حتى متى يكونُ لها الخيار

- ‌22 - باب في المملوكين يُعتقان معاً، هل تخيَّر امرأته

- ‌23 - باب إذا أسلم أحدُ الزوجين

- ‌24 - باب إلى متى تُردُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها

- ‌25 - باب في من أسلَم وعنده نساء أكثر مِن أربع أو أُختان

- ‌26 - باب إذا أسلم أحد الأبوين مع مَن يكون الولد

- ‌27 - باب في اللعان

- ‌28 - باب إذا شكَّ في الولد

- ‌2).29 -باب التغليظ في الانتفاء

- ‌30 - باب في ادعاء ولد الزِّنَى

- ‌31 - باب في القافَةِ

- ‌32 - باب من قال بالقُرعَة إذا تنازعوا في الولد

- ‌33 - باب في وجوه النكاح التي كان يتناكَحُ بها أهلُ الجاهلية

- ‌34 - باب "الولد لِلفراش

- ‌35 - باب من أحقُّ بالولدِ

- ‌36 - باب في عِدة المطلقة

- ‌37 - باب في نسخ ما استُثني بهِ من عدة المطلقات

- ‌38 - باب في المراجعة

- ‌39 - باب في نفقة الْمَبْتوتة

- ‌40 - باب من أنكر ذلك على فاطمة

- ‌41 - باب في المبتوتةِ تخرُجُ بالنهارِ

- ‌42 - باب نَسخ متاع المتوفَّى عنها بما فُرضَ لها من الميراث

- ‌43 - باب إحداد المتوفى عنها زوجُها

- ‌44 - باب في المتوفَّى عنها تنتقل

- ‌45 - باب من رأى التحوُّل

- ‌46 - باب فيما تجتنبُ المعتدةُ في عِدَّتها

- ‌47 - باب في عدة الحامل

- ‌48 - باب في عِدَّة أم الولد

- ‌49 - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجُها حتى تنكِحَ زوجاً غيره

- ‌50 - باب في تعظيم الزِّنى

الفصل: ‌50 - باب في تعظيم الزنى

أتحِلُّ لِزوجها الأولِ؟ قالت: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا تحلُّ للأوَّل حتى تذُوقَ عُسيلة الآخرِ ويَذُوقَ عُسَيْلتَها"

(1)

.

‌50 - باب في تعظيم الزِّنى

2310 -

حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيانُ، عن منصورٍ، عن أبي وائلٍ، عن عمرِو بنِ شُرحبيلَ

(1)

إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وأبو معاوية: هو محمد ابن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه النسائى في "الكبرى"(5570) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(24149)، و"صحيح ابن حبان"(4122).

وأخرجه البخاري (2639) و (5260) و (5265) و (5317) و (5792) و (6084)، ومسلم (1433)(111 - 114)، وابن ماجه (1932)، والترمذي (1146)، والنسائي في "الكبرى"(5509) و (5571) و (5572) و (5574) من طريق عروة بن الزبير، والبخاري (5261)، ومسلم (1433)(115)، والنسائي (5575) من طريق القاسم ابن محمد، والبخاري (5825) من طريق عكرمة مولى ابن عباس، ثلاثتهم، عن عائشة، به.

وهو في "مسند أحمد"(24058)، و"صحيح ابن حبان"(4119) و (4120).

وقوله: عسيلتها. قال جمهور العلماء: ذوق العُسيلةَ كناية عن المجامعة، وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة. وزاد الحسن البصري: حصول الإنزال. قال الحافظ في "الفتح" 9/ 466: وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة، قاله ابن المنذر وآخرون.

وقال ابن بطال: شذ الحسن في هذا وخالفه سائر الفقهاء، وقالوا: يكفي من ذلك ما يوجب الحد، ويحصن الشخص، ويوجب كمال الصداق ويفسد الحج والصوم.

وقال السندي: عسيلة: تصغير العسل، والتاء، لأن العسل يُذكر ويؤنث، وقيل:

على إرادة اللذة، والمراد لذة الجماع لا لذة إنزال الماء، لأن التصغير يقتضي الاكتفاء

بالتقليل، فيكتفى بلذة الجماع.

ص: 617

عن عبد الله، قال: قلت: يا رسولَ الله، أيُّ الذنبِ أعظمُ؟ قال:"أن تجْعَلَ للهِ نِدّاً وهو خَلَقَكَ" قال: قلتُ: ثم أيٌّ؟ قال: "أن تَقْتُلَ ولَدَك خشية أن يأكلَ معك" قال: قلت: ثم أيٌّ؟ قال: "أن تُزَانَي حَليلةَ جَارِك" قال: وأنزلَ الله تعالى تصديقَ قولِ النبي صلى الله عليه وسلم {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ} [الفرقان: 68]

(1)

.

(1)

إسناده صحيح. محمد بن كثير: هو العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر السلمي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسَدي، وعمرو بن شُرَحبيل: هو أبو ميسرة الهمداني الكوفي.

وأخرجه البخاري (4477) و (4761) و (6001) و (6811) و (7520)، ومسلم (86) ، والترمذي (3457)، والنسائي في "الكبرى"(7086) و (10920) و (11305) من طريق منصور، بهذا الإسناد. ولم يَرِدْ عند بعضهم ذكر الآية.

وأخرجه البخاري (6811) و (6861) و (7532)، ومسلم (86)، والترمذي (3457)، والنسائي في "الكبرى"(11305) من طريق الأعمش سليمان بن مهران، والبخاري (6811)، والترمذي (3456)، والنسائي (3462) و (3463) من طريق واصل الأحدب، والنسائي (3464) من طريق عاصم بن بهدلة، ثلاثتهم عن أبي وائل، به. وبعضهم أيضاً دون ذكر الآية.

وهو في "مسند أحمد"(4131)، و"صحيح ابن حبان"(4414) و (4415) و (4416). وانظر تمام كلامنا عليه في "المسند".

وأخرجه البخاري (4761) و (6811)، والترمذي (3458) و (3459)، والنسائي (7087) من طريق واصل بن حيان الأحدب، والنسائي (3464) من طريق عاصم بن بهدلة، و (11304) من طريق الأعمش، ثلاثتهم عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود.

دون ذكر عمرو بن شرحبيل في الإسناد. وقد ذكر عمرو الفلاّس كما في رواية البخاري (6811) لعبد الرحمن بن مهدي رواية واصل هذه التى أسقط منها عمرو بن شرحبيل، فقال له: دَعْه دَعْه، قلنا: يعني لم تعجبه، وأنكرها. وخطأ النسائي رواية عاصم بن -

ص: 618

2311 -

حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيم، عن حجَّاج، عن ابن جريج، قال: وأخبرني أبو الزبير

أنه سمع جابرَ بنَ عبدِ الله يقولُ: جاءت مُسيكةُ لِبعضِ الأنصارِ، فقالت: ان سيدي يكْرِهُني على البِغَاء فنزَلَ في ذلك {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور: 33]

(1)

.

= بهدلة، قلنا: أما رواية الأعمش، فقد خالف فيها أبو معاوية جريرَ بنَ عبد الحميد وسفيانَ الثوريَّ حيث تابعا في روايتهما عن الأعمش منصوراً فذكرا عمرو بن شرحبيل، ولهذا قال الترمذي: حديث سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث واصل، لأنه زاد في الإسناد رجلاً.

(1)

إسناده صحيح. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدرُس المكي- قد صرحا بالسماع، فانتفت شبهة تدليسهما.

أحمد بن إبراهيم: هو ابن كثير الدَّورَقي، وحجّاج: هو ابن محمد الأعور.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(11301) من طريق حجّاج، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (3029) من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر، أن جارية لعبد الله بن أبيّ ابن سلول، يقال لها: مُسَيكة، وأخرى يقال لها: أميمة، فكان يكرههما على الزنى، فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله:{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} .... إلي قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 33] وقوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ} أي: إماءكم، فإنه يكنى بالفتى والفتاة عن العبد والأمة. وفي الحديث الصحيح:"ليقل أحدكم: فتاي وفتاتيِ، ولا يقل: عبدي وأمتي".

وقوله تعالى: {عَلَى الْبِغَاءِ} أي: على الزنى، يقال: بَغتْ بَغِيّاً وبغاءً: إذا عهرت، وذلك لتجاوزها ما ليس لها.

وقوله تعالى: {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} ليس لتخصيص النهي بصورة إرادتهن التعفف عن الزنى، وإخراج ما عداها من حُكمه، بل للمحافظة على عادتهم المستمرة حيث كانوا يكرهونهن على البغاء، وهن يردن التعفف عنه مع وفور شهوتهن الآمرة بالفجور وقصورهن في معرفة الأمور الداعية الى المحاسن الزاجرة عن تعاطي القبائح. أفاده أبو السعود في "تفسيره". وحينئذ لا مفهوم للشرط.

وانظر ما بعده.

ص: 619

2312 -

حدَّثنا عُبيدُ اللهِ بنُ مُعاذ، حدَّثنا مُعتَمِرٌ

عن أبيه {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 33] قال: قال سعيد بن أبي الحسن: غفور لهن: المُكْرَهاتُ

(1)

.

آخر كتاب الطلاق

تم الجزء الثالث من "سنن أبي داود"

ويليه الجزء الرابع وأوله: كتاب الصوم

(1)

أثر صحيح. معتمر: هو ابن سليمان بن طرخان التيمي. وانظر ما قبله.

وقال المنذري في "مختصره": وكان الحسن البصري يقول: لَهُنَّ واللهِ لهُنَّ، لا لمكرهِهِنَّ.

ص: 620