الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أتحِلُّ لِزوجها الأولِ؟ قالت: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا تحلُّ للأوَّل حتى تذُوقَ عُسيلة الآخرِ ويَذُوقَ عُسَيْلتَها"
(1)
.
50 - باب في تعظيم الزِّنى
2310 -
حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيانُ، عن منصورٍ، عن أبي وائلٍ، عن عمرِو بنِ شُرحبيلَ
(1)
إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وأبو معاوية: هو محمد ابن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه النسائى في "الكبرى"(5570) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(24149)، و"صحيح ابن حبان"(4122).
وأخرجه البخاري (2639) و (5260) و (5265) و (5317) و (5792) و (6084)، ومسلم (1433)(111 - 114)، وابن ماجه (1932)، والترمذي (1146)، والنسائي في "الكبرى"(5509) و (5571) و (5572) و (5574) من طريق عروة بن الزبير، والبخاري (5261)، ومسلم (1433)(115)، والنسائي (5575) من طريق القاسم ابن محمد، والبخاري (5825) من طريق عكرمة مولى ابن عباس، ثلاثتهم، عن عائشة، به.
وهو في "مسند أحمد"(24058)، و"صحيح ابن حبان"(4119) و (4120).
وقوله: عسيلتها. قال جمهور العلماء: ذوق العُسيلةَ كناية عن المجامعة، وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة. وزاد الحسن البصري: حصول الإنزال. قال الحافظ في "الفتح" 9/ 466: وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة، قاله ابن المنذر وآخرون.
وقال ابن بطال: شذ الحسن في هذا وخالفه سائر الفقهاء، وقالوا: يكفي من ذلك ما يوجب الحد، ويحصن الشخص، ويوجب كمال الصداق ويفسد الحج والصوم.
وقال السندي: عسيلة: تصغير العسل، والتاء، لأن العسل يُذكر ويؤنث، وقيل:
على إرادة اللذة، والمراد لذة الجماع لا لذة إنزال الماء، لأن التصغير يقتضي الاكتفاء
بالتقليل، فيكتفى بلذة الجماع.
عن عبد الله، قال: قلت: يا رسولَ الله، أيُّ الذنبِ أعظمُ؟ قال:"أن تجْعَلَ للهِ نِدّاً وهو خَلَقَكَ" قال: قلتُ: ثم أيٌّ؟ قال: "أن تَقْتُلَ ولَدَك خشية أن يأكلَ معك" قال: قلت: ثم أيٌّ؟ قال: "أن تُزَانَي حَليلةَ جَارِك" قال: وأنزلَ الله تعالى تصديقَ قولِ النبي صلى الله عليه وسلم {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ} [الفرقان: 68]
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. محمد بن كثير: هو العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر السلمي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسَدي، وعمرو بن شُرَحبيل: هو أبو ميسرة الهمداني الكوفي.
وأخرجه البخاري (4477) و (4761) و (6001) و (6811) و (7520)، ومسلم (86) ، والترمذي (3457)، والنسائي في "الكبرى"(7086) و (10920) و (11305) من طريق منصور، بهذا الإسناد. ولم يَرِدْ عند بعضهم ذكر الآية.
وأخرجه البخاري (6811) و (6861) و (7532)، ومسلم (86)، والترمذي (3457)، والنسائي في "الكبرى"(11305) من طريق الأعمش سليمان بن مهران، والبخاري (6811)، والترمذي (3456)، والنسائي (3462) و (3463) من طريق واصل الأحدب، والنسائي (3464) من طريق عاصم بن بهدلة، ثلاثتهم عن أبي وائل، به. وبعضهم أيضاً دون ذكر الآية.
وهو في "مسند أحمد"(4131)، و"صحيح ابن حبان"(4414) و (4415) و (4416). وانظر تمام كلامنا عليه في "المسند".
وأخرجه البخاري (4761) و (6811)، والترمذي (3458) و (3459)، والنسائي (7087) من طريق واصل بن حيان الأحدب، والنسائي (3464) من طريق عاصم بن بهدلة، و (11304) من طريق الأعمش، ثلاثتهم عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود.
دون ذكر عمرو بن شرحبيل في الإسناد. وقد ذكر عمرو الفلاّس كما في رواية البخاري (6811) لعبد الرحمن بن مهدي رواية واصل هذه التى أسقط منها عمرو بن شرحبيل، فقال له: دَعْه دَعْه، قلنا: يعني لم تعجبه، وأنكرها. وخطأ النسائي رواية عاصم بن -
2311 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ إبراهيم، عن حجَّاج، عن ابن جريج، قال: وأخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابرَ بنَ عبدِ الله يقولُ: جاءت مُسيكةُ لِبعضِ الأنصارِ، فقالت: ان سيدي يكْرِهُني على البِغَاء فنزَلَ في ذلك {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} [النور: 33]
(1)
.
= بهدلة، قلنا: أما رواية الأعمش، فقد خالف فيها أبو معاوية جريرَ بنَ عبد الحميد وسفيانَ الثوريَّ حيث تابعا في روايتهما عن الأعمش منصوراً فذكرا عمرو بن شرحبيل، ولهذا قال الترمذي: حديث سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث واصل، لأنه زاد في الإسناد رجلاً.
(1)
إسناده صحيح. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدرُس المكي- قد صرحا بالسماع، فانتفت شبهة تدليسهما.
أحمد بن إبراهيم: هو ابن كثير الدَّورَقي، وحجّاج: هو ابن محمد الأعور.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(11301) من طريق حجّاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (3029) من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر، أن جارية لعبد الله بن أبيّ ابن سلول، يقال لها: مُسَيكة، وأخرى يقال لها: أميمة، فكان يكرههما على الزنى، فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله:{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} .... إلي قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 33] وقوله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ} أي: إماءكم، فإنه يكنى بالفتى والفتاة عن العبد والأمة. وفي الحديث الصحيح:"ليقل أحدكم: فتاي وفتاتيِ، ولا يقل: عبدي وأمتي".
وقوله تعالى: {عَلَى الْبِغَاءِ} أي: على الزنى، يقال: بَغتْ بَغِيّاً وبغاءً: إذا عهرت، وذلك لتجاوزها ما ليس لها.
وقوله تعالى: {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} ليس لتخصيص النهي بصورة إرادتهن التعفف عن الزنى، وإخراج ما عداها من حُكمه، بل للمحافظة على عادتهم المستمرة حيث كانوا يكرهونهن على البغاء، وهن يردن التعفف عنه مع وفور شهوتهن الآمرة بالفجور وقصورهن في معرفة الأمور الداعية الى المحاسن الزاجرة عن تعاطي القبائح. أفاده أبو السعود في "تفسيره". وحينئذ لا مفهوم للشرط.
وانظر ما بعده.
2312 -
حدَّثنا عُبيدُ اللهِ بنُ مُعاذ، حدَّثنا مُعتَمِرٌ
عن أبيه {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 33] قال: قال سعيد بن أبي الحسن: غفور لهن: المُكْرَهاتُ
(1)
.
آخر كتاب الطلاق
تم الجزء الثالث من "سنن أبي داود"
ويليه الجزء الرابع وأوله: كتاب الصوم
(1)
أثر صحيح. معتمر: هو ابن سليمان بن طرخان التيمي. وانظر ما قبله.
وقال المنذري في "مختصره": وكان الحسن البصري يقول: لَهُنَّ واللهِ لهُنَّ، لا لمكرهِهِنَّ.