الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
48 - باب الطوات الواجب
1877 -
حدَّثنا أحمدُ بن صالح، حدَّثنا ابن وهب، أخبرني يونسُ، عن ابنِ شهاب، عن عُبيد الله - يعني ابن عبد الله بن عتبةَ -
عن ابنِ عباس: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم طاف في حَجَّة الوَدَاع على بعيرٍ بَستلِمُ الركنَ بِمِحجَنٍ
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله القرشي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلى، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه البخاري (1607)، ومسلم (1272)، وابن ماجه (2948)، والنسائي في "الكبرى"(794) و (3910) من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان"(3829).
وقد روى عكرمة هذا الحديث عن ابن عباس عند البخاري (1612) وغيره، غير أنه قال فيه:"طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه". فذكر الإشارة بدل الاستلام، قال الحافظ في "الفتح"3/ 476: قال ابن التين: تقدم أنه كان يستلمه بالمحجن، فيدل على قربه من البيت، لكن من طاف راكباً يستحب له أن يبعد إن خاف أن يؤذي أحداً، فيحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الأمن من ذلك. انتهى. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون في حال استلامه قريباً حيث أمن ذلك، وأن يكون في حال إشارته بعيداً حيث خاف ذلك.
وسيأتي من طريق عكرمة، عن ابن عباس بلفظ الاستلام برقم (1881) وانظر الكلام عليه وتخريجه هناك.
قال الخطابي: معنى طوافه على البعير: أن يكون بحيث يراه الناس، وأن يشاهدوه، فيسألوه عن أمر دينهم، ويأخذوا عنه مناسكهم، فاحتاج إلى أن يشرف عليهم، وقد روي في هذا المعنى عن جابر بن عبد الله.
والمحجنُ: عود معقوف الرأس يكون مع الراكب يحرك به راحلته.
وفي "المغني" 5/ 249 - 250: لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في صحة طواف الراكب إذا كان له عذر
…
والمحمول كالراكب فيما ذكرناه، وأما الطواف راكباً أو محمولاً لغير عذر فمفهوم كلام الخرقي أنه لا يجزئ وهو إحدى الروايات عن أحمد
…
والثانية: يجزئه ويجبره بدم وهو قول مالك وبه قال أبو حنيفة، والثالثة يجزئه ولا شيء عليه اختارها أبو بكر وهي مذهب الشافعي.
1878 -
حدَّثنا مُصرِّفُ بن عمرو الياميُّ، حدَّثنا يونسُ - يعني ابنَ بُكير - حدَّثنا ابن إسحاق، حدَّثني محمدُ بن جعفر بنِ الزبير، عن عُبيد الله بن عبد الله ابن أبي ثور
عن صفيةَ بنتِ شيبة، قالت: لما اطمأنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتحِ طَافَ على بعيرٍ يستلِمُ الرُّكْنَ بمِحْجَنٍ في يده، قالت: وأنا أنظُرُ إليه
(1)
.
1879 -
حدَّثنا هارونُ بن عبدِ الله ومحمد بن رافعٍ - المعنى - قالا: حدَّثنا أبو عاصمٍ، عن معروف - يعني ابنَ خَرَّبُوذَ المكي -
حدَّثنا أبو الطفَيْلِ، قال: رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يطوفُ بالبيتِ على راحلتِه يستلِمُ الركنَ بِمحجَنه، ثم يُقبِّلُه، زادَ محمد بن رافع: ثم خَرَجَ إلى الصَّفا والمروة فطاف سبعاً على راحِلته
(2)
.
1880 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا يحيي، عن ابنِ جُريج، أخبرني أبو الزبير
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. يونس بن بكير وابن إسحاق - وهو محمد بن إسحاق بن يسار - صدوقان، وقد صرح ابن إسحاق في هذه الرواية بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه ابن ماجه (2947) من طريق يونس بن بكير، بهذا الإسناد.
وله شاهد من حديث ابن عباس سلف قبله.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل معروف بن خرَّبوذ. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد الشيباني.
وأخرجه مسلم (1275)، وابن ماجه (2949) من طرق عن معروف بن خربوذ، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(33798).
ويشهد له حديث ابن عباس السالف برقم (1877).
أنه سَمعَ جابرَ بنَ عبدِ الله يقولُ: طافَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حَجَّة الوداع على راحلته بالبيتِ وبالصَّفا والمروة لِيراه الناسُ، وليُشرفَ، ولِيسألوه فإن الناسَ غَشُوه
(1)
.
1881 -
حدَّثنا مُسَدد، حدَّثنا خالدُ بن عبد الله، حدَّثنا يزيدُ بن أبي زيادٍ، عن عكرمة
عن ابنِ عباس: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مكة وهو يشتكي، فطافَ على راحلته، كلما أتى على الرُّكنِ استلم الركنَ بمِحجَن، فلما فَرَغَ مِن طوافه أناخ، فصلَّى ركعتينِ
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن جريج: هو عبد الملك ابن عبد العزيز الأموي، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم.
وأخرجه مسلم (1273)، والنسائي في "الكبرى"(3955) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(14415).
وسيأتي مطولاً برقم (1905).
(2)
صحيح بشواهده، يزيد بن أبي زياد - وإن كان ضعيفاً - قد تابعه على ذكر استلام الركن عُبيدُ الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس كما سيأتي، وتابعه على قوله: وهو يشتكي، سعيد بن جبير وطاووس مرسلاً كما سيأتي. ولقوله:"فصلى ركعتين" شاهد من حديث جابر الطويل في حجة الوداع.
وأخرجه البخاري (1612) و (1613) و (1632) و (5293)، والترمذي (881)، من طريق عكرمة، عن ابن عباس، ولفظه:"طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه وهو في "مسند أحمد" (2772).
وقد سلف من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبه، عن ابن عباس برقم (1877) بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، وهو عند البخاري (1607). =