المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌64 - باب الصلاة بجمع - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٣

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌1).1 -باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌2 - باب العُروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة

- ‌3 - باب الكنز، ما هو؟ وزكاة الحلي

- ‌4 - باب في زكاة السائمة

- ‌5 - باب رضا المصدِّق

- ‌6 - باب دعاء المصدّق لأهل الصدقة

- ‌7 - باب تفسيرِ أسنانِ الإبل

- ‌8 - باب، أين تُصدَّق الأموال

- ‌9 - باب الرجل يبتاعُ صدقتَه

- ‌10 - باب صدقة الرقيق

- ‌1).11 -باب صدقة الزَّرع

- ‌12 - باب زكاة العسل

- ‌13 - باب في خَرْصِ العِنب

- ‌14 - باب في الخَرْص

- ‌15 - باب متى يُخرص التمر

- ‌16 - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

- ‌17 - باب زكاة الفطر

- ‌1).18 -باب متى تؤدى

- ‌19 - باب كم يؤدى في صدقة الفطر

- ‌20 - باب من روى نصف صاع من قمح

- ‌21 - باب في تعجبل الزكاة

- ‌22 - باب في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد

- ‌23 - باب من يعطى من الصدقة، وحدُّ الغنى

- ‌24 - باب من يجوز له أخذُ الصدقة وهو غنيٌ

- ‌25 - باب كم يُعطَى الرجلُ الواحد من الزكاة

- ‌26 - باب ما تجوز فيه المسألة

- ‌27 - باب كراهية المسألة

- ‌28 - باب في الاستعفاف

- ‌29 - باب الصدقة على بني هاشم

- ‌30 - باب الفقير يهدي للغنيِّ من الصدقة

- ‌31 - باب من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌32 - باب في حقوق المال

- ‌33 - باب حق السائل

- ‌34 - باب الصدقة على أهل الذِّمَّة

- ‌35 - باب ما لا يجوز منعُه

- ‌36 - باب المسألة في المساجد

- ‌37 - باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل

- ‌38 - باب عطية من سأل بالله عز وجل

- ‌39 - باب الرجل يخرج من ماله

- ‌40 - باب الرخصة في ذلك

- ‌41 - باب في فضل سقي الماء

- ‌42 - باب في المَنيحَة

- ‌43 - باب أجر الخازن

- ‌44 - باب المرأة تَصدَّقُ من بيت زوجها

- ‌45 - باب في صلة الرحم

- ‌46 - باب في الشُّحِّ

- ‌كتاب اللُّقَطة

- ‌كتاب المناسك

- ‌1 - باب فرض الحج

- ‌2 - باب في المرأة تحج بغير مَحرم

- ‌3 - باب لا صرورة في الإسلام

- ‌4 - باب التزوُّد والتجارة في الحج

- ‌5 - باب

- ‌6 - باب الكَريّ

- ‌7 - باب في الصبي يحج

- ‌8 - باب في المواقيت

- ‌9 - باب الحائض تهلُّ بالحجِّ

- ‌10 - باب الطيب عند الإحرام

- ‌11 - باب التَّلبيد

- ‌1).12 -باب في الهدي

- ‌13 - باب في هدي البقر

- ‌1).14 -باب في الإشعار

- ‌1).15 -باب تبديل الهدي

- ‌16 - باب مَن بَعَثَ بهديه وأقام

- ‌1).17 -باب في ركوب البُدْن

- ‌1).18 -باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ

- ‌19 - باب كيف تُنحَرُ البُدن

- ‌20 - باب في وقت الإحرام

- ‌21 - باب الاشتراط في الحج

- ‌22 - باب في إفراد الحج

- ‌23 - باب في الإقران

- ‌24 - باب الرجل يُهل بالحجِّ ثم يجعلها عُمَرةً

- ‌25 - باب الرجل يحج عن غيره

- ‌26 - باب كيف التلبية

- ‌27 - باب، متى يقطعُ التلبية

- ‌28 - باب، متى يقطعُ المعتمر التلبية

- ‌29 - باب المحرم يؤدِّب

- ‌30 - باب الرجلُ يحرم في ثيابه

- ‌31 - باب ما يَلبَسُ المحرِم

- ‌32 - بابُ المحرم يحمل السلاح

- ‌33 - باب في المُحرِمةِ تُغطِّي وجهها

- ‌34 - باب في المحرم يُظلَّل

- ‌35 - باب المحرم يحتجم

- ‌36 - باب يكتحلُ المحرم

- ‌37 - باب المحرم يغتسل

- ‌38 - باب في المحرم يتزوَّج

- ‌39 - باب ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌40 - باب لحم الصيد للمحرم

- ‌41 - باب في الجراد للمحرم

- ‌42 - باب في الفِدية

- ‌43 - بابُ الإحصار

- ‌44 - باب دخول مكة

- ‌45 - باب في رفعِ اليدِ إذا رأى البيتَ

- ‌46 - باب في تقبيل الحجر

- ‌47 - باب استلام الأركان

- ‌48 - باب الطوات الواجب

- ‌49 - باب الاضطباع في الطواف

- ‌50 - باب في الرَّملَ

- ‌51 - باب الدعاء في الطواف

- ‌52 - باب الطواف بعد العصر

- ‌53 - باب طواف القارِنِ

- ‌54 - باب المُلْتَزَم

- ‌55 - باب أمر الصفا والمروة

- ‌56 - بابُ صفة حَجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌57 - باب الوقوت بعرفة

- ‌58 - باب الخروجِ إلى مِنى

- ‌59 - باب الخروج إلى عرفَةَ

- ‌60 - باب الرَّواح إلى عرفة

- ‌61 - باب الخطبة على المنبر بعرفة

- ‌62 - باب موضع الوقوف بعرفة

- ‌63 - باب الدَّفعَة من عرفة

- ‌64 - باب الصلاة بجَمْعٍ

- ‌65 - باب التعجيل مِن جَمعٍ

- ‌66 - باب يوم الحج الأكبر

- ‌67 - باب الأشهر الحرم

- ‌68 - باب من لم يدرك عرفة

- ‌69 - باب النزول بمنىً

- ‌70 - باب أي يوم يخطُب بمنى

- ‌71 - باب من قال: خَطَبَ يَومَ النحرِ

- ‌72 - أيّ وقت يخطبُ

- ‌73 - باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى

- ‌74 - باب يبيتُ بمكة ليالي منى

- ‌75 - باب الصلاة بمنى

- ‌76 - باب القصر لأهل مكة

- ‌77 - باب في رمي الجمار

- ‌78 - باب الحلق والتقصير

- ‌79 - باب العُمرة

- ‌80 - باب المُهِلَّة بالعمرة تحيض فيدركُها الحجُّ فتنقُض عمرتَها وتُهلُّ بالحج، هل تقضي عمرتَها

- ‌81 - باب المُقام في العُمرة

- ‌82 - باب الإفاضة في الحج

- ‌83 - باب الوداع

- ‌84 - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة

- ‌85 - باب طواف الوداع

- ‌86 - باب التحصيب

- ‌87 - باب فيمن قَدَّمَ شيئاً قبلَ شيءٍ في حجه

- ‌88 - باب في مكة

- ‌89 - باب تحريم مكة

- ‌90 - باب في نبيذ السِّقاية

- ‌91 - باب الإقامة بمكة

- ‌92 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌93 - باب الصلاة في الحِجْر

- ‌94 - باب في مال الكعبة

- ‌95 - باب في اتيان المدينة

- ‌96 - باب في تحريم المدينة

- ‌97 - باب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره

- ‌أول كتاب النكاح

- ‌1 - باب التحريض على النكاح

- ‌2 - باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين

- ‌3 - باب في تزويج الأبكار

- ‌4 - باب في قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: 3]

- ‌5 - باب في الرجل يُعتِق أَمته ثم يتزوجها

- ‌6 - باب يَحرُم مِن الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌7 - باب في لبن الفحل

- ‌8 - باب في رضاعة الكبير

- ‌9 - باب من حرَّم به

- ‌10 - باب هل يُحرِّم ما دون خمسِ رضعات

- ‌1).11 -باب في الرَّضخ عندَ الفِصَالِ

- ‌12 - باب ما يُكره أن يُجمَعَ بينهن من النساء

- ‌13 - باب في نكاح المتعة

- ‌14 - باب في الشِّغار

- ‌15 - باب في التحليل

- ‌1).16 -باب في نكاح العبد بغير إذن سيده

- ‌17 - باب في كراهيةِ أن يخطُب الرجل على خِطبة أخيه

- ‌1).18 -باب الرجل ينظُر إلى المرأةِ وهو يريد تزويجها

- ‌19 - باب في الولي

- ‌20 - باب في العَضل

- ‌21 - باب إذا أنكح الوليان

- ‌22 - باب قوله تعالى:

- ‌23 - باب في الاستئمار

- ‌24 - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

- ‌25 - باب في الثيب

- ‌26 - باب في الأكفاء

- ‌27 - باب في تزويج من لم يولد

- ‌28 - باب الصَّداق

- ‌29 - باب قِلة المهر

- ‌30 - باب في التزويج على العمل يُعمل

- ‌31 - باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمَّ صَدَاقاً حتى مات

- ‌32 - باب في خُطبة النكاح

- ‌33 - باب في تزويج الصِّغار

- ‌34 - باب في المُقام عند البكر

- ‌35 - باب في الرجل يدخل بامرأته قبلَ أن ينقُدَها شيئاً

- ‌36 - باب ما يقالُ للمتزوّج

- ‌37 - باب في الرجل يتزوَّجُ المرأةَ فيجِدُها حُبلى

- ‌38 - باب في القَسم بين النساء

- ‌39 - باب في الرجل يشترط لها دارها

- ‌40 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌41 - باب في حق المرأة على زوجها

- ‌42 - باب في ضرب النساء

- ‌43 - باب ما يؤمر به من غضِّ البصر

- ‌44 - باب في وطء السَّبايا

- ‌45 - باب في جامع النكاح

- ‌46 - باب في إتيانِ الحائض ومباشرتها

- ‌47 - باب في كفارة من أتى حائضاً

- ‌48 - باب ما جاء في العزل

- ‌49 - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهلَه

- ‌أول كتاب الطلاق

- ‌1 - باب فيمن خَبَّب امرأةً على زوجها

- ‌2 - باب في المرأة تَسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له

- ‌3 - باب في كراهية الطلاق

- ‌4 - باب في طلاق السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرجل يراجع ولا يُشْهِد

- ‌6 - باب في سنة طلاق العبد

- ‌7 - باب في الطلاق قبل النكاح

- ‌8 - باب في الطلاق على غَلط

- ‌9 - باب في الطلاق على الهزل

- ‌10 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌11 - باب فيما عُني به الطلاق والنيات

- ‌12 - باب في الخيار

- ‌1).13 -باب في أمرِكِ بيدك

- ‌14 - باب في البتّة

- ‌15 - باب في الوسوسة بالطلاق

- ‌1).16 -باب في الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

- ‌17 - باب في الظهار

- ‌18 - باب في الخلع

- ‌19 - باب في المملوكةِ تعتق وهي تحتَ حُرٍّ أو عَبدٍ

- ‌20 - باب من قال: كان حراً

- ‌21 - باب حتى متى يكونُ لها الخيار

- ‌22 - باب في المملوكين يُعتقان معاً، هل تخيَّر امرأته

- ‌23 - باب إذا أسلم أحدُ الزوجين

- ‌24 - باب إلى متى تُردُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها

- ‌25 - باب في من أسلَم وعنده نساء أكثر مِن أربع أو أُختان

- ‌26 - باب إذا أسلم أحد الأبوين مع مَن يكون الولد

- ‌27 - باب في اللعان

- ‌28 - باب إذا شكَّ في الولد

- ‌2).29 -باب التغليظ في الانتفاء

- ‌30 - باب في ادعاء ولد الزِّنَى

- ‌31 - باب في القافَةِ

- ‌32 - باب من قال بالقُرعَة إذا تنازعوا في الولد

- ‌33 - باب في وجوه النكاح التي كان يتناكَحُ بها أهلُ الجاهلية

- ‌34 - باب "الولد لِلفراش

- ‌35 - باب من أحقُّ بالولدِ

- ‌36 - باب في عِدة المطلقة

- ‌37 - باب في نسخ ما استُثني بهِ من عدة المطلقات

- ‌38 - باب في المراجعة

- ‌39 - باب في نفقة الْمَبْتوتة

- ‌40 - باب من أنكر ذلك على فاطمة

- ‌41 - باب في المبتوتةِ تخرُجُ بالنهارِ

- ‌42 - باب نَسخ متاع المتوفَّى عنها بما فُرضَ لها من الميراث

- ‌43 - باب إحداد المتوفى عنها زوجُها

- ‌44 - باب في المتوفَّى عنها تنتقل

- ‌45 - باب من رأى التحوُّل

- ‌46 - باب فيما تجتنبُ المعتدةُ في عِدَّتها

- ‌47 - باب في عدة الحامل

- ‌48 - باب في عِدَّة أم الولد

- ‌49 - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجُها حتى تنكِحَ زوجاً غيره

- ‌50 - باب في تعظيم الزِّنى

الفصل: ‌64 - باب الصلاة بجمع

‌64 - باب الصلاة بجَمْعٍ

1926 -

حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلَمةَ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهاب، عن سالمِ ابنِ عبدِ الله

عن عبدِ الله بنِ عُمَرَ: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى المَغْرِبَ والعِشَاءَ، بالمزدلفةِ جميعاً

(1)

.

1927 -

حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا حمادُ بن خالدٍ، عن ابنِ أبي ذئب

عن الزهريِّ، بإسناده ومعناه، وقال: بإقامةٍ إقامةٍ، جَمَعَ بينَهما قال أحمد: قال وكيع: صلَّى كُل صلاةٍ بإقامة

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم بن عُبيد الله القرشي الزهري.

وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 400، ومن طريقه أخرجه مسلم بإثر (1217)، والنسائي في "المجتبي"(607).

وأخرجه البخارى (1092) من طريق يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، به.

وأخرجه ابن ماجه (3021) من طريق عُبيد الله، عن سالم، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى المغرب بالمزدلفة فلمّا أنخنا قال: "الصلاة بإقامة".

وأخرجه البخاري (1668) من طريق نافع، ومسلم (1288) والنسائي (4017) من طريق عُبيد الله بن عَبد الله بن عمر، والنسائي في "الكبرى"(1591) من طريق عبد الرحمن بن يزيد، ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر.

وهو في "مسند أحمد"(5287)، و"صحيح ابن حبان"(3859).

وانظر ما سيأتي بالأرقام (1927 - 1933).

(2)

إسناده صحيح. حمّاد بن خالد: هو الخياط، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن العامرى، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب.

وهو في "مسند أحمد"(6473).

وانظر ما قبله وما بعده.

ص: 304

1928 -

حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا شَبابةُ (ح)

وحدَثنا مَخلَدُ بنُ خالد - المعنى - حدَّثنا عثمانُ بنُ عمر، عن ابنِ أبي ذئب عن الزهري، بإسناد ابنِ حنبلٍ عن حماد، ومعناه، قال: بإقامةٍ واحدةٍ لِكل صلاة، ولم يُنادِ في الأولى، ولم يُسبّح على إثر واحدةٍ منهما، قال مخلد: لم يُنادِ في واحدةٍ منهما

(1)

.

1929 -

حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، حدَّثنا سفيانُ، عن أبي إسحاق، عن عبدِ اللهِ ابنِ مالك، قال:

صليتُ مَعَ ابنِ عمر المغربَ ثلاثاً والعشاءَ ركعتينِ، فقال له مالكُ بنُ الحارث: ما هذه الصلاةُ؟ قال: صليتُهما مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكانِ بإقامةٍ واحِدَةٍ

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. شبابة: هو ابن سَوّار الفزاري مولاهم.

وأخرجه البخاري (1673)، والنسائي في "الكبرى"(4016) من طريقين، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. دون قوله: لم يُنَادِ في واحدة منهما.

وهو في "مسند أحمد"(5186).

وانظر ما سلف برقم (1926).

(2)

حديث صحيح، عبد الله بن مالك - وهو ابن الحارث الهمداني - روى عنه أبو إسحاق السبيعي، وأبو رَوق الهمداني، وذكره ابن حبان في "الثقات" وهو متابع، وباقي رجاله ثقات. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وأخرجه الترمذي (902) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح.

وهو في "مسند أحمد"(4676).

وانظر ما سلف بالأرقام (1926 - 1928)، وما سيأتي بالأرقام (1930 - 1933).

وحديث ابن عمر السالف قبله فيه: أنه صلَّى بإقامة واحدة لكل صلاة، وهو عند البخاري (1673)، ولفظه: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجَمعٍ كل واحدةٍ منهما بإقامة. =

ص: 305

1930 -

حدَّثنا محمدُ بنُ سليمانَ الأنباريُّ، حدَّثنا إسحاقُ - يعني ابنَ يوسفَ، عن شريكٍ، عن أبي إسحاقَ

عن سعيد بنِ جُبير وعبدالله بن مالك قالا: صلينا مع ابنِ عمر بالمزدلفةِ المغربَ والعِشَاءَ بإقامةٍ واحِدَةٍ، فذكر معنى ابن كثير

(1)

.

1931 -

حدَّثنا ابنُ العلاءِ، حدَّثنا أبو أُسامَة، عن إسماعيلَ، عن أبي إسحاقَ، عن سعيدِ بنِ جُبير، قال:

أفضْنا مع ابنِ عمر، فلما بلغنا جَمْعاً صَلَّى بِنَا المغربَ والعشاءَ بإقامةٍ واحدةٍ، ثلاثاً واثنتينِ، فلما انصرفَ قال لنا ابنُ عمر: هكذا صلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكانِ

(2)

.

= واختار الإمام الطحاوي ما جاء عن جابر في حديثه الطويل الذي أخرجه مسلم (1218)(147)، والسالف عند أبي داود برقم (1905)، أنه جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح " 525/ 3: وهذا قول الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد، وبه قال ابن الماجشون وابن حزم، وقواه الطحاوي بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وقال الشافعي في الجديد، والثوري، وهو رواية عن أحمد: يجمع بينهما بإقامتين فقط.

وهو ظاهر حديث أسامة عند البخاري (1672) حيث قال: ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخَ كل إنسانٍ بعيرهُ في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى.

قال الحافظ: وقد جاء عن ابن عمر كل واحد من هذه الصفات، أخرجه الطحاوي وغيره، وكأنه كان يراه من الأمر الذي يتغير فيه الانسان، وهو المشهور عن أحمد.

(1)

حديث صحيح كسابقه. شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - وإن كان سيئ الحفظ متابع.

وهو في "مسند أحمد"(4452) و (4676).

وانظر ما قبله وما سيأتي بالأرقام (1931 - 1933).

(2)

إسناده صحيح. ابن العلاء: هو محمد بن العلاء الهمدانى، وأبو أسامة: هو =

ص: 306

1932 -

حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيي، عن شُعبة، حدثني سلمة بنُ كُهيل قال:

رأيتُ سعيدَ بنَ جُبيرٍ أقام بجَمعٍ فصلَّى المغربَ ثلاثاً، ثم صلَّى العشاءَ ركعتين، ثم قال: شَهِدتُ ابنَ عمر صنع في هذا المكان مثلَ هذا، وقال: شَهِدْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مثلَ هذا في هذا المكان

(1)

.

1933 -

حدَّثنا مُسَدد، حدَّثنا أبو الأحوصِ، حدَّثنا أشعثُ بن سُلَيم

عن أبيه قال: أقبلتُ مع ابنِ عمر مِن عَرفاتٍ إلى المزدلفَةِ، فلم يكن يَفْتُرُ مِن التَّكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة، فأذَّنَ وأقامَ، أو أمرَ إنساناً، فأذن وأقامَ، فصلَّى بنا المغربَ ثلاثَ ركعاتٍ، ثم التفتَ إلينا،

= حماد بن أسامة بن زيد، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد البجلي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

وأخرجه مسلم (1288)، والترمذي (903)، والنسائي في "الكبرى"(1590) من طريقين عن إسماعيل، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وهو في "مسند أحمد"(4452).

وانظر سابقيه، وتالييه.

(1)

إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، ويحيي: هو ابن سعيد القطان، وشعبة: هو ابن الحجاج الأزدي.

وأخرجه مسلم (1288)، والنسائى في "الكبرى"(4012) و (4014) من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد. وقرن بسلمة الحكم بن عتيبة.

وأخرجه مسلم (1288)، والنسائي (4013) من طريق سفيان الثوري، عن سلمة ابن كهيل، به.

وهو في "صحيح ابن حبان"(3859).

وانظر ما سلف بالأرقام (1929 - 1931).

وانظر ما بعده.

ص: 307

فقال: الصلاةَ، فصلَّى بنا العشاءَ ركعتَينِ، ثم دعا بعشائِه، قال: وأخبرني عِلاجُ بن عمرو بمثلِ حديثِ أبي، عن ابنِ عمر، قال: فقيل لابنِ عمر في ذلك، فقال: صليتُ معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم هكذا

(1)

.

1934 -

حدَّثنا مُسدَّدٌ، أن عبدَ الواحدِ بنَ زياد وأبا عَوانة وأبا معاوية، حدثوهم، عن الأعمشِ، عن عُمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد

عن ابنِ مسعود، قال: ما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاةً إلا لِوقتها، إلا بجَمْعٍ، فإنه جمع بَينَ المغربِ والعشاء بجَمْعٍ، وصلَّى صلاة الصبحِ مِن الغَدِ قبلَ وقتِها

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وأبو الأحوص: هو سلاّم ابن سليم الحنفي، وأشعث: هو ابن سُليم بن أبي الشعثاء المحاربي.

وانظر ما سلف بالأرقام (1929 - 1932).

يفتر: يمل ويضعف، و"أو" في قوله:"أو أمر إنساناً" للشك من الراوي، والصلاة: منصوب بفعل محذوف، أي: أدوا الصلاة.

(2)

إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعُمَارة: هو ابن عمير التيمي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي.

وأخرجه مسلم (1289)، والنسائي في "الكبرى"(4029) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1682)، ومسلم (1289)، والنسائى في "الكبرى"(1591) و (3991) من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه البخاري (1675) و (1683) من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الرحمن ابن يزيد، به.

وهو في "مسند أحمد"(3637).

وقوله: وصلى صلاة الصبح قبل وقتها، قال النووي في "شرح مسلم": المراد أنه صلاها قبل وقتها المعتاد لا قبل طلوع الفجر، لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين، =

ص: 308

1935 -

حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ، حدَّثنا سفيانُ، عن عبدِ الرحمن بنِ عيّاشٍ، عن زيدِ بنِ علي، عن أبيه، عن عُبيد الله بن أبي رافع

عن علي، قال: فلما أصبَحَ - يعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم ووقَفَ على قُزحَ، فقال: "هذا قُزحُ وهو الموقفُ، وجَمعٌ كلُّها موقف، ونحرتُ ها هنا، ومِنىً كُلُّها منحَرٌ، فانحروا في رحالِكم

(1)

.

1936 -

حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا حفصُ بنُ غياث، عن جعفر بنِ محمد، عن أبيهِ

عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"وقفتُ ها هنا بعرفَةَ، وعرفُة كُلُّها موْقِفٌ، ووقفتُ ها هنا بجَمْعٍ، وجَمعٌ كُلُّها موقِفٌ، ونحرتُ ها هنا، ومِنىً كلها مَنحَرٌ، فانحرُوا في رِحالكم"

(2)

.

= فيتعين تأويله على ما ذكرته، وقد ثبت في "صحيح البخاري" في هذا الحديث في بعض رواياته: أن ابن مسعود صلَّى الفجر حين طلع الفجر بالمزدلفة ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى الفجر هذه الساعة، وفي رواية: فلما طلع الفجر، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يُصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. عبد الرحمن بن عياش - وهو عبد الرحمن ابن الحارث بن عبد الله بن عياش - مختلف فيه وهو حسن الحديث. سفيان: هو ابن سعيد بن مسروق الثوري.

وأخرجه ابن ماجه (3010) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً الترمذي (900) من طريق أبي أحمد الزبيري، عن سفيان الثوري، به.

وهو في "مسند أحمد"(1348).

ويشهد له حديث جابر الذي بعده.

وقزح: بضم وفتح: موضع وقوف الإمام بمزدلفة بزنة عمر، وهو ممنوع من الصرف للعلمية والعدل.

(2)

إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي.

وقد سلف تخريجه برقم (1907) و (1908).

وانظر ما بعده، وما سلف برقم (1905).

ص: 309

1937 -

حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا أبو أسامةَ، عن أسامة بنِ زيدٍ، عن عطاء، قال:

حدثني جابرُ بنُ عبدِ الله أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "كُلُّ عرفَةَ موقِفٌ، وكُلُّ مِنًى مَنحَرٌ، وكُل المزدلفَةِ موقفٌ، وكل فِجَاج مكةَ طريقٌ ومَنحَرٌ"

(1)

.

1937 -

حدَّثنا ابنُ كثير، أخبرنا سفيانُ، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال:

قال عمر بن الخطاب: كان أهلُ الجاهلية لا يُفِيضُونَ حتى يروا الشمسَ على ثبيرٍ، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبلَ طلوعِ الشمسِ

(2)

.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. أسامة بن زيد - وهو الليثي - حسن الحديث، وقد توبع. الحسن بن علي: هو الخَلاّل الحُلوانى، وأبو أسامة: هو حمّاد ابن أسامة بن زيد القرشي، وعطاء: هو ابن أبي رباح القرشي.

وأخرجه ابن ماجه (3048) من طريق وكيع بن الجراح، عن أسامة بن زيد، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(14498).

وانظر ما قبله.

وقوله: "كل فجاج مكة طريق ومَنحَر" له شاهد من حديث أبي هريرة سيأتي برقم (2324).

والفجاج: جمع فجّ: هو الطريق الواسعة.

(2)

إسناده صحيح. ابن كثير: وهو محمد بن كثير العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد

الثورى، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وعمرو بن ميمون: هو الأودي.

وأخرجه البخاري (1684) و (3838)، وابن ماجه (3022)، والترمذي (911)، والنسائى في "الكبرى"(4040) من طرق عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وهو في "مسند أحمد"(84) و (200)، و"صحيح ابن حبان"(3860). =

ص: 310