الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
46 - باب في الشُّحِّ
1698 -
حدَّثنا حفصُ بنُ عمر، حدَّثنا شعبةُ، عن عمرو بن مُرة، عن عبد الله ابن الحارث، عن أبي كثيرٍ
عن عبدِ الله بن عمرو، قال: خَطَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إيَّاكم والشُّحَّ، فإنما هَلَكَ مَن كان قَبلَكم بالشُّحِّ: أمرهم بالبُخلِ فبَخِلُوا، وأمرَهم بالقَطيعةِ فقَطَعُوا، وأمرَهم بالفُجُور ففَجَرُوا"
(1)
.
= وهو في "مسند أحمد"(6524)، و"صحيح ابن حبان"(445).
وقوله: "ليس الواصل بالمكافئ". أي: الذي يُعطي لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغير، وأخرج عبد الرزاق (20232) عن عُمر موقوفاً: ليس الوصل أن تصل من وصلك ذلك القصاص، ولكن الوصل أن تصل من قطعك".
وقوله: ولكن الذي إذا قطعت رحمه وصلها. قال الطيبي: المعنى ليست حقيقة الواصل ومن يعتد بصلته من يكافئ صاحبه بمثل فعله، ولكنه من يتفضل على صاحبه.
قال الحافظ العراقي: والمراد بالواصل في هذا الحديث الكامل، فإن في المكافاة نوع صلة بخلاف من إذا وصله قريبه لم يكافئه، فإن فيه قطعاً بإعراضه عن ذلك، فهو من قبيل: "ليس الشديد بالصُّرَعَةِ وليس الغنى عن كثرة العرض. قال ابن حجر: وأقول: لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع، فهم ثلاث درجات مواصل ومكافئ وقاطع.
(1)
إسناده صحيح. أبو كثير: هو زهير بن الأقمر الزُّبيدي.
وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى"(11519) من طريق الأعمش، عن عمرو ابن مرة، به. إلا أنه زاد في روايته:"أمرهم بالظلم فظلموا".
وهو في "مسند أحمد"(6487)، و"صحيح ابن حبان"(5176).
قال الخطابي: الشح أبلغ في المنع من البخل، وإنما الشح بمنزلة الجنس، والبخل بمنزلة النوع، وكثر ما يقال: البخل إنما هو في أفراد الأمور وخواص الأشياء، والشح عامٌّ وهو كالوصف اللازم للإنسان. من قِبَل الطبع والجِبِلّة.
1699 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا إسماعيلُ، أخبرنا أيوبُ، حدَّثنا عبدُ الله بن أبي مُليكة
حدَّثتني أسماءُ بنتُ أبي بكرِ، قالت: قلت: يا رسولَ الله، ما لي شيء إلا ما أدْخَلَ علىَّ الزبيرُ بيتَه، أفأُعطي منه؟ قال:"أَعْطِي ولا تُوكِي فيُوكَى عَلَيكِ"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وإسماعيل: هو ابن إبراهيم الأسدي المعروف بابن عُلَيَّه، وأيوب: هو السختياني.
وأخرجه الترمذي (2075)، والنسائي في "الكبرى"(9148) من طريق أيوب السختياني، به. وهو في "مسند أحمد"(26912) و (26987).
وأخرجه البخاري (1434) و (2590)، ومسلم (1029)، والنسائي (2343) و (9149) من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير، عن أسماء. فزاد ابنُ جريج في إسناده عبّاد بن عبد الله بن الزبير بين ابن أبي مليكة وبين أسماء، قال الحافظ في "الفتح" 5/ 218: وصرح أيوب عن ابن أبي مليكة بتحديث أسماء له بذلك، فيحمل على أنه سمعه من عبّاد عنها، ثم حدثته به.
وهو في "مسند أحمد"(26988).
وأخرجه البخاري (1433) و (2591)، ومسلم (1029)، والنسائي (2342) من طريق فاطمة بنت المنذر، ومسلم (1029) من طريق عبّاد بن حمزة، كلاهما عن أسماء.
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: معناه: "وأعطي من نصيبك منه، ولا توكي، أي: لا تدخري، والإيكاء: شد رأس الوعاء بالوكاء، وهو الرباط الذي يربط به، يقول: لا تمنعي ما في يدك فتنقطع مادة الرزق عليك.
وفيه وجه آخر: أن صاحب البيت إذا أدخل الشيء بيته، كان ذلك في العرف مفوضاً إلى ربة المنزل، فهي تنفق منه قدر الحاجة في الوقت، وربما تدخر منه الشيء لغابر الزمان، فكأنه قال: إذا كان الشيء مفوضاً إليك موكولاً إلى تدبيرك، فاقتصري على قدر الحاجة للنفقه، وتصدقي بالباقي منه، ولا تدخريه، والله أعلم.
1700 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا إسماعيلُ، أخبرنا أيوبُ، عن عبد الله بن أبي مُلَيكَة
عن عائشة: أنها ذَكَرَتْ عدةَ من مساكين - قال أبو داود: وقال غيره: أو عدة مِن صدقة - فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعْطِي ولا تُحْصِي فيُحْصَى عَلَيك"
(1)
.
آخر كتاب الزكاة ويليه كتاب اللقطة
(1)
إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، إسماعيل: هو ابن إبراهيم ابن مِقسَم المعروف بابن عُلَيَّه، وأيوب: هو السختياني.
وأخرجه النسائى في "الكبرى"(2341) من طريق أبي أمامة سهل بن حنيف، عن عائشة.
وهو في "مسند أحمد"(24773).
وهو كذلك في "مسند أحمد"(24418)، و"صحيح ابن حبان"(3365) من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة.
وانظر ما قبله.