الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
25 - باب الرجل يحج عن غيره
1809 -
حدَّثنا القعنبي، عن مالكٍ، عن ابنِ شهاب؛ عن سُليمان بن يسار
عن عبدِ الله بن عباس، قال: كان الفضلُ بنُ عباس رَديفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأةٌ مِن خَثْعَم تستفتيه، فجعل الفَضلُ ينظر إليها وتنظر إليه، فجعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصرفُ وجه الفضلِ إلى الشق الآخرِ، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله عز وجل على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيعُ أن يَثبُتَ على الراحلةِ، أفأحُجُّ عنه؟ قال "نَعَمْ" وذلك في حجَّة الوَدَاع
(1)
.
= ص 302: قلت لأحمد حديث بلال بن الحارث في فسخ الحج، قال: ومن بلال بن الحارث أو الحارث بن بلال ومن روى عنه؟ ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة، وهذا أبو موسى يفتي به في خلافة أبي بكر، وصدر من خلافة عمر.
وانظر "زاد المعاد" 2/ 191 - 193 بتحقيقنا مع صاحبنا العلامة الشيخ عبد القادر الأرنؤوط رحمه الله.
وأخرجه ابن ماجه (2984)، والنسائى في "الكبرى"(3776) من طريقين عن عبد العزيز الدراوردي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(15853).
(1)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وابن شهاب: هو محمد ابن مسلم الزهري.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 359، ومن طريقه أخرجه البخاري (1513) و (1855)، ومسلم (1334)، والنسائي في "الكبرى"(3607).
وأخرجه البخاري (1854) و (4399) و (6228)، والنسائي في "الكبرى"(3600) و (3601) و (3608) وفي "المجتبى"(5390) و (5392) من طرق عن ابن شهاب، به.
وهو في "مسند أحمد"(3375)، و"صحيح ابن حبان"(3989) و (3996). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه البخاري (1853)، ومسلم (1335)، والترمذي (946) من طريق ابن جريج، وابن ماجه (2909)، والنسائي في "الكبرى"(5915) من طريق الأوزاعي، كلاهما عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس، عن الفضل بن عباس. فجعل الحديث من مسند الفضل ين عباس صاحب القصة.
وهو في "مسند أحمد"(1818).
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3606) و (5912) من طريق يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس. إلا أنه جعل السائل رجلاً بدل المرأة الخثعمية.
وأخرجه النسائى في "الكبرى"(3609) و (5914) من طريق يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن العباس، به. وجعل السؤال أيضاً لرجل وليس للمرأة الخثعمية.
وهو في "مسند أحمد"(1812) وروايته على الشك بين عبد الله بن عباس أو الفضل بن العباس.
وأخرجه ابن ماجه (2907) من طريق نافع بن جبير، والنسائى في "الكبرى"(3605) من طريق عكرمة، وفي "المجتبى"(5396) من طريق جابر بن زيد، ثلاثتهم عن ابن عباس، به. لكن وقع عند النسائى السؤال لرجل وليس للخثعمية.
قال الخطابي: في هذا الحديث بيان جواز حج الإنسان عن غيره حياً وميتاً، وأنه ليس كالصلاة والصيام وسائر الأعمال البدنية التي لا تجري فيها النيابة، وإلى هذا ذهب الشافعي. وكان مالك لا يرى ذلك، وقال: لا يُجزئه إن فعل، وهو الذي روى حديث ابن عباس، وكان يقول في الحج عن الميت: إن لم يُوصِ به الميت إن تصدق عنه وأعتق أحب إلي من أن يحج عنه، وكان إبراهيم النخعي وابن أبي ذئب يقولان: لا يحج أحد عن أحد، والحديث حجة على جماعتهم.
وفيه دليل على أن فرض الحج يلزم من استفاد مالاً في حال كبره وزمانته إذ كان قادراً به على أن يأمر غيره فيحج عنه، كما لو قدر على ذلك بنفسه.
ويه دليل على أن حج المرأة عن الرجل جائز. =
1810 -
حدَّثنا حَفْصُ بنُ عمر ومسلمُ بنُ إبراهيم - بمعناه - قالا: حدَّثنا شعبةُ، عن النُّعمان بنِ سالم، عن عمرو بنِ أوسٍ
عن أبي رَزينٍ - قال حفص في حديثه: رجلٍ من بني عامرٍ - أنه قال: يا رسولَ اللهِ، إن أبي شيخٌ كَبِيرٌ لا يستطِيعُ الحجَّ والعُمرةَ ولا الظَّعنَ، قال "احجُج، عن أبيك واعتمِر"
(1)
.
= وفيه دليل على أن وجه المرأة ليس بعورة، قال ابن حزم: لأنه لو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها على كشفه بحضرة الناس، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء.
وقال ابن بطال في "شرح البخاري": في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر لإعجابه بها، فخشي الفتنة عليه، وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل الى النساء والإعجاب بهن.
وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً، لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء.
(1)
إسناده صحيح. أبو رَزين: هو لَقِيطُ بن صَبِرة، ويقال: لقيط بن عامر.
وأخرجه ابن ماجه (2906)، والترمذي (947)، والنسائي في "الكبرى"(3603) من طريق وكيع بن الجراح، والنسائي (3587) من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن شبة، بهذا الإسناد. وقال الترمدي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(16184)، و "صحيح ابن حبان"(3991).
وقد استُدل بهذا الحديث على وجوب الحج والعمرة، وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث وهو المشهور عن الشافعي وأحمد، وبه قال إسحاق والثوري والمزني، والمشهور عن المالكية أن العمرة ليست بواجبة وهو قول الحنفية، ولا خلاف في المشروعية.
قلنا: قال في "الدر المختار": والعرة في العمر مرَّة سنة مؤكدةٌ، وصحح في "الجوهرة" وجوبها، قال ابن عابدين في "حاشيته" 3/ 476: قال في "البحر": واختاره في "البدائع"، وقال: إنه مذهب أصحابنا، ومنهم من أطلق اسم السنة، وهذا لا ينافي الوجوب. =
1811 -
حدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ الطالقانيُّ وحدثنا هنادُ بنُ السَّرِي - المعنى واحد - قال إسحاقُ: حدَّثنا عبدةُ بنُ سليمان، عن ابنِ أبي عَروبة، عن قتادة، عن عَزْرَةَ، عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم سَمعَ رجلاً يقولُ: لبيك عن شُبْرُمَةَ، قال:"من شُبْرُمَة؟ " قال: أخٌ لي، أو قريبٌ لي، قال:"حججتَ عن نفسِك؟ " قال: لا، قال:"حج عَنْ نفسِكَ ثم حُجَّ عن شُبْرَمَة"
(1)
.
= وقال أبو عمر في "التمهيد"20/ 14: وأما اختلاف الفقهاء ني وجوب العمرة، فذهب مالك إلى أن العمرة سنة مؤكدة، وقال في "موطئه": ولا أعلم أحداً من المسلمين أرخص في تركها، وهذا اللفظ يوجبها إلا أن أصحابه وتحصيل مذهبه على ما ذكرت لك. وانظر "المغني" 5/ 13.
(1)
إسناده صحيح، وقد اختلف في رفعه ووقفه، وصحح المرفوع ابن حبان والبيهقي، وقال البيهقي: وليس في هذا الباب أصح منه وقد روي موقوفاً والرفع زيادة يتعين قبولها إذا جاءت من طريق ثقة، وهي هاهنا كذلك، لأن الذي رفعه عبدة بن سليمان، قال الحافظ: وهو ثقة محتج به في "الصحيحين" وتابعه على رفعه محمد بن بشر، ومحمد بن عبد الله الأنصاري وكذا رجح عبد الحق وابن القطان رفعه.
وقد رجح الطحاوي وقفه، وقال أحمد: رفعه خطأ، وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه. ابن أبي عروبة: هو سعيد اليشكري العدوي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وعزرة: هو ابن عبد الرحمن الخزاعي.
وأخرجه ابن ماجه (2903) من طريق عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان"(3988).
واختلف أهل العلم في أن من لم يحج عن نفسه هل يجوز أن يحج عن غيره، وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: لا يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه، وهو قول الأوزاعي.
وقال أصحاب الرأي: له أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، وقال الثوري نحواً من ذلك، وهو قول مالك بن أنس. "معالم السنن".