الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
31 - باب ما يَلبَسُ المحرِم
1833 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ وأحمدُ بن حنبل، قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهري، عن سالم
عن أبيه، قال: سأل رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: ما يترك المُحْرِمُ مِن الثيابِ؟ فقال: "لا يلبسُ القميصَ، ولا البُرْنُسَ، ولا السَّرَاويلَ، ولا العِمَامَة، ولا ثوباً مسَّهُ ورْسٌ ولا زعفران، ولا الخُفيَّنِ، إلا لِمَنْ لا يجِدُ النعلَينِ، فمن لم يجد النَعلَينِ فليلبَسِ الخُفَّين وليقطَعْهُما حتى يكونا أسفلَ مِن الكَعْبَين"
(1)
.
= وأخرجه مسلم (1180)، والنسائي (3676) من طريق وهب بن جرير، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (1819).
(1)
إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وسفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم.
وأخرجه البخاري (5806)، ومسلم (1177)، والنسائي في "الكبرى"(3633) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (134) و (366) و (1842) من طريقين عن الزهري، به.
وأخرجه مختصراً وتاماً البخاري (5847) و (5852) ، ومسلم (1177)، وابن ماجه (2930) و (2932)، والنسائي في "الكبرى"(3632) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به. وهو في "مسند أحمد"(4538).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (1824) و (1825) و (1826) و (1827) و (1828).
البرنس: هو الثوب الذي رأسه منه.
قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل مخيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يُغطى الرأس به مخيطاً أو غيره، وبالخفاف كل ما يستر الرّجلَ. =
1824 -
حدَّثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، بمعناه
(1)
.
1825 -
حدَّثنا قُتيبة بن سعيدِ، حدَّثنا الليثُ، عن نافع
عن ابن عمر، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، بمعناه، زاد "ولا تنتقِبُ المرأةُ الحرَامُ، ولا تلبَسُ القُفَّازَينِ"
(2)
.
= وقال الخطابي: ذكر العمامة والبرنس معاً يدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر، ومن النادر المكتل يحمله على رأسه. قال الحافظ: إن أراد أنه يجعله على رأسه كلابس القبع، صح ما قال، وإلا فمجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل لحاجته لا يضر على مذهبه، ومما لا يضر أيضاً الانغماس في الماء، فإنه لا يسمى لابساً.
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 324، ومن طريقه أخرجه البخاري (1542) و (5803)، ومسلم (1177)، وابن ماجه (2929) و (2932)، والنسائي في "الكبرى" و (3640). ورواية ابن ماجه في الموضع الثاني مختصرة.
وأخرجه مختصراً وتاماً البخاري (134) و (366) و (5794) و (5805)، والنسائي (3636) و (3641) و (3642) و (3643) و (3644) و (3646) من طرق عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد"(5308)، و"صحيح ابن حبان"(3784).
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد.
وأخرجه البخاري (1838)، والترمذي (848)، والنسائي في " الكبرى"(3639) و (5847) من طريق الليث، به.
وأخرجه النسائي (3647) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد"(6003).
وانظر ما سلف بوقم (1823).
والقفاز بزنة رُمَّان: ما يُلبس في اليدين.
قال أبو داود: وقد روى هذا الحديث حاتِمُ بن إسماعيل ويحيى ابن أيوب، عن موسى بن عُقبة، عن نافع، على ما قال الليث ورواه موسى بن طارقٍ، عن موسى بن عقبة، موقوفاً على ابن عمر، وكذلك رواه عبيدُ الله بن عمر ومالكٌ وأيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفاً.
وإبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "المُحرِمَةُ لا تنتقِبُ ولا تلبَسُ القُفّازَين".
قال أبو داود: إبراهيمُ بن سعيد المديني شيخٌ مِن أهلِ المدينة ليس له كبيرُ حديث.
1826 -
حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا إبراهيم بن سعيد المدينيُّ، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المُحْرِمَة لا تنتَقِبُ ولا تَلْبَسُ القفازَيْن"
(1)
.
1827 -
حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا يعقوب، حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاقَ، قال: فإن نافعاً مولى عبد الله بن عمر حدَّثني
عن عبد الله بن عمر، أنه سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى النِّساء في إحرامهن عن القُفَّازَيْن والنِّقاب، وما مَسَّ الوَرْسُ والزعفرانُ مِن الثياب، ولتلبَسْ بعدَ ذلك ما أحبَّت مِن ألوانِ الثيابِ من مُعَصْفَرٍ أو خَزَّ أو حليٍّ أو سراويلَ أو قميصٍ أو خُفٍّ
(2)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. إبراهيم بن سعيد المدني مجهول. لكن روي الحديث من طرق أخرى عن نافع كما سلف عند المصنف قبله وكما سيأتي بعده.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث هنا عند المصنف. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري. =
قال أبو داود: روى هذا الحديثَ عن ابن إسحاق عن نافعِ عبدةُ ابن سليمان ومحمدُ بن سلمة عن محمد بن إسحاق إلى قوله: "وما مس الورسُ والزعفرانُ مِن الثياب" ولم يذكرا ما بعده.
1828 -
حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حماد، عن أيوب، عن نافعٍ
عن ابن عمر: اْنه وجَدَ القُرَّ فقال: ألْقِ عليَّ ثوباً يا نافع، فألقيتُ عليه بُرنُساً، فقال: تُلقي عليَّ هذا وقد نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المُحْرِمُ؟!
(1)
.
1829 -
حدَّثنا سليمانُ بن حرب، حدَّثنا حمادُ بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابرِ بن زيدٍ
عن ابن عباس، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "السراويلُ لِمَنْ لا يَجِدُ الإزار، والخُفُّ لمن لا يجدُ النعلينِ"
(2)
.
= وأخرجه الحاكم 1/ 486 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(4740).
وانظر ما سلف برقم (1823).
(1)
إسناده صحيح. حمّاد: هو ابن سلمة، وأيوب: هو السختياني.
وهو في "مسند أحمد"(4856).
وانظر ما سلف برقم (1823).
قوله: القُرّ، معناه: البَرد.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (1178)، والترمذي (850)، والنسائي في "الكبرى"(3637) من طرق عن حمّاد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1841) و (1843) و (5804) و (5853)، ومسلم (1178)، وابن ماجه (2931)، والترمذي (849)، والنسائي في "الكبرى"(3638) و (9596) من طرق، عن عمرو بن دينار، به. =
قال أبو داود: هذا حديث أهلِ مكة، ومرْجِعُه إلى البصرة إلى جابر بن زيد، والذي تفرّد به منه ذكرُ السراويل، ولم يذكرِ القطْعَ في الخُفِّ
(1)
.
1830 -
حدَّثنا الحسينُ بن الجنيدِ الدامَغَانيُّ، حدَّثنا أبو أُسامةَ، أخبرني عُمَرُ بن سويدٍ الثقفي، حدثتني عائشةُ بنتُ طلحة
= وهو في "مسند أحمد"(1848)، و"صحيح ابن حبان"(3781).
قال الخطابي: وفيه دليل على أنه اذا لم يجد الإزار فلبس السراويل لم يكن عليه شئٌ، وإلى هذا ذهب عطاء والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق، وحكي ذلك عن الثوري.
وقال مالك: ليس أن يلبس السراويل، وكذلك قال أبو حنيفة، ويحكى عنه أنه قال: يفتق السراويل ويتزر به، وقالوا هذا كما جاء في الخف أنه يُقطع.
قال القرطبي في "المفهم" ونقله عنه الحافظ في "الفتح": أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، واشترط الجهمور قطع الخف وفتق السراويل، فلو لبس شيئاً منهما على حاله لزمته الفديه، والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، فيحمل المطلق على المقيد، ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم.
ونقل ابن القيم في "تهذيب السنن" وجوب قطع الخف عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك والثوري وإسحاق وابن المنذر وإحدى الروايتين عن أحمد، وأصح الروايتين عن أحمد: أن القطع ليس بواجب ويروى عن علي بن أبي طالب، وهو قول أصحاب ابن عباس وعطاء وعكرمة، قال ابن القيم: وهذه الرواية
…
وانظر تمام كلامه فيه.
(1)
قول أبي داود هذا أثبتناه من هامش (هـ)، وكتب فوقه: صح لمحمد ابن داسه. ومع هذا فلم ينفرد جابر بن زيد بهذا، بل جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة 4/ 101 من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا لم يجد المحرم إزاراً فليلبس سراويل، وإذا لم يجد نعلين فليلبس خفين.
وانظر لزاماً كلام صاحب "بذل المجهود" 9/ 57.
أن عائشة أُمِّ المؤمنين حدَّثتها قالت: كنا نَخْرُجُ مع النبيَّ صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنُضمِّدُ جباهنَا بالسُّك المُطَيَّبِ عندَ الإحرام، فإذا عَرِقَت إحدانا سالَ على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها
(1)
.
1831 -
حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا ابن أبي عديّ، عن محمد بن إسحاق، قال: ذكرتُ لابن شهابٍ، فقال: حدثني سالم بن عبد الله
أن عبد الله - يعني ابن عمر - كان يَصنَعُ ذلك - يعني يَقْطَعُ الخفينِ للمرأة المُحرمة - ثم حدثته صفيةُ بنتُ أبي عُبيدٍ أن عائشةَ حدَّثتها: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخَّص للنساءِ في الخُفين، فترك ذلك
(2)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي. الحُسين بن الجُنيد الدامغاني لا بأس به.
لكنه قد توبع أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه إسحاق بن راهريه في "مسنده"(1772) و (1797)، والبيهقي 5/ 48 من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد.
وأخرجه اسحاق (1021) و (1022)، وأحمد في "مسنده"(24502) و (25062)، وإبو يعلى (4886) من طرق عن عمر بن سويد الثقفي، به. وزاد إسحاق في الموضع الأول فقال: والضّماد: هو السُّك.
وأخرجه بنحوه الطبراني في "الأوسط"(1433) من طريق محمد بن سُوقة، عن عائشة بنت طلحة، به.
وانظر ما سلف برقم (254).
(2)
إسناده حسن، محمد بن إسحاق قد ذكر هنا سماعه من الزهري، فانتفت شبهةُ تدليسه. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم السلمي مولاهم، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه البيهقي في "سننه" 5/ 52 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. =