الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب التزوُّد والتجارة في الحج
1730 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ الفرات - يعني أبا مسعودٍ الرازي ومحمدُ بنُ عبد الله المُخرِّميُّ - وهذا لفظُه - قالا: حدَّثنا شَبابةُ، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة
عن ابن عباس قال: كانوا يحُجُّون ولا يَتَزَودونَ - قال ابو مسعود: كان أهلُ اليَمن، أو ناس مِنْ أهلِ اليمن يَحُجُّونَ ولا يَتَزوَّدونَ -
= وأخرجه الدارقطني (2758)، والبيهقي 5/ 164 - 165 من طريق عمر بن قيس المكي، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس. وعمر بن قيس المكي متروك الحديث.
وخالفه سفيان بن عيينة الثقة عند الطحاوي (1283) و (1284)، والقضاعي (843)، والبيهقي 5/ 165، فرواه عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(1297)، والدارقطني (2757)، والبيهقي 5/ 165 من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس. وشك في رفعه فقال: أُراه رفعه. قال الطبراني: لم يرفعه عن سفيان إلا معاوية. وقال ابن عدي في ترجمة معاوية بن هشام من "الكامل" 6/ 2403: قد أغرب عن الثوري بأشياء.
وفي الباب عن عبد الله بن مسعود موقوفاً عند الطبراني في "الكبير"(8932)، والبيهقي 5/ 165 من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن جده. ولم يسمع منه.
قال الخطابي: الصرورة تفسر تفسيرين، أحدهما: أن الصرورة هو الرجل الذي انقطع عن النكاح وتبتل.
والوجه الآخر: أن الصرورة: هو الرجل الذي لم يحج، فمعناه على هذا أن سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج حتى لا يكون صرورة في الإسلام.
وقد يستدل به من يزعم أن الصرورة لا يجوز له إن يحج عن غيره، وتقدير الكلام عنده أن الصرورة إذا شرع في الحج عن غيره صار الحج عنه، وانقلب عن فرضه ليحصل معنى النفي، فلا يكون صرورة، وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.
ويقولون: نَحنُ المُتوكلُون، فأنزَلَ الله سُبحانه:{وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197]
(1)
.
1731 -
حدَّثنا يوسفُ بنُ موسى، حدَّثنا جرير، عن يزيدَ بن أبي زيادٍ، عن مجاهدٍ عن عبد الله بن عباس، قال: قرأ هذه الآية: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198]، قال: كانوا لا يتَجِرُون بمنًى فأمروا بالتجارَةِ إذا أفاضُوا مِنْ عَرَفات
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. شبابة: هو ابن سوار الفزاري، ووَرقَاء: هو ابن عمر اليشكري، وعكرمة: هو مولى ابن عباس.
وأخرجه البخاري (1523) من طريق يحيى بن بشر، عن شبابة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8739) و (10966) من طريق سفيان عن عمرو ابن دينار، به.
وهو في "صحيح ابن حبان"(2691).
وعلقه البخاري بإثر الرواية السالفة عن ابن عيينة عن عمرو، عن عكرمة مرسلاً لم يذكر فيه ابن عباس.
قال الحافظ: وهكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة مرسلاً.
تنبيه: جاء بعد هذا الحديث في هامش (أ) ما نصه: قال ابن الأعرابي: حدثني الدقيقي، حدَّثنا يزيد بن هارون، حدَّثنا ورقاء، به.
قال الحافظ: قال المهلب: في هذا الحديث من الفقه أن ترك السؤال من التقوى،
ويؤيده أن الله مدح من لم يسأل الناس إلحافاً، فإن قوله:{فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197] أي: تزودوا واتقوا أذى الناس بسؤالكم إياهم والإثم في ذلك.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد - وهو الهاشمي
مولاهم الكوفي -. وقد خالفه من هو أوثق منه في هذا الإسناد، فلم يجاوزوا فيه مجاهداً. وقد روي الحديث من وجه آخر صحيح كما سيأتي عند المصنف برقم (1734). =