المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌22 - باب في إفراد الحج - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٣

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌1).1 -باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌2 - باب العُروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة

- ‌3 - باب الكنز، ما هو؟ وزكاة الحلي

- ‌4 - باب في زكاة السائمة

- ‌5 - باب رضا المصدِّق

- ‌6 - باب دعاء المصدّق لأهل الصدقة

- ‌7 - باب تفسيرِ أسنانِ الإبل

- ‌8 - باب، أين تُصدَّق الأموال

- ‌9 - باب الرجل يبتاعُ صدقتَه

- ‌10 - باب صدقة الرقيق

- ‌1).11 -باب صدقة الزَّرع

- ‌12 - باب زكاة العسل

- ‌13 - باب في خَرْصِ العِنب

- ‌14 - باب في الخَرْص

- ‌15 - باب متى يُخرص التمر

- ‌16 - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

- ‌17 - باب زكاة الفطر

- ‌1).18 -باب متى تؤدى

- ‌19 - باب كم يؤدى في صدقة الفطر

- ‌20 - باب من روى نصف صاع من قمح

- ‌21 - باب في تعجبل الزكاة

- ‌22 - باب في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد

- ‌23 - باب من يعطى من الصدقة، وحدُّ الغنى

- ‌24 - باب من يجوز له أخذُ الصدقة وهو غنيٌ

- ‌25 - باب كم يُعطَى الرجلُ الواحد من الزكاة

- ‌26 - باب ما تجوز فيه المسألة

- ‌27 - باب كراهية المسألة

- ‌28 - باب في الاستعفاف

- ‌29 - باب الصدقة على بني هاشم

- ‌30 - باب الفقير يهدي للغنيِّ من الصدقة

- ‌31 - باب من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌32 - باب في حقوق المال

- ‌33 - باب حق السائل

- ‌34 - باب الصدقة على أهل الذِّمَّة

- ‌35 - باب ما لا يجوز منعُه

- ‌36 - باب المسألة في المساجد

- ‌37 - باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل

- ‌38 - باب عطية من سأل بالله عز وجل

- ‌39 - باب الرجل يخرج من ماله

- ‌40 - باب الرخصة في ذلك

- ‌41 - باب في فضل سقي الماء

- ‌42 - باب في المَنيحَة

- ‌43 - باب أجر الخازن

- ‌44 - باب المرأة تَصدَّقُ من بيت زوجها

- ‌45 - باب في صلة الرحم

- ‌46 - باب في الشُّحِّ

- ‌كتاب اللُّقَطة

- ‌كتاب المناسك

- ‌1 - باب فرض الحج

- ‌2 - باب في المرأة تحج بغير مَحرم

- ‌3 - باب لا صرورة في الإسلام

- ‌4 - باب التزوُّد والتجارة في الحج

- ‌5 - باب

- ‌6 - باب الكَريّ

- ‌7 - باب في الصبي يحج

- ‌8 - باب في المواقيت

- ‌9 - باب الحائض تهلُّ بالحجِّ

- ‌10 - باب الطيب عند الإحرام

- ‌11 - باب التَّلبيد

- ‌1).12 -باب في الهدي

- ‌13 - باب في هدي البقر

- ‌1).14 -باب في الإشعار

- ‌1).15 -باب تبديل الهدي

- ‌16 - باب مَن بَعَثَ بهديه وأقام

- ‌1).17 -باب في ركوب البُدْن

- ‌1).18 -باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ

- ‌19 - باب كيف تُنحَرُ البُدن

- ‌20 - باب في وقت الإحرام

- ‌21 - باب الاشتراط في الحج

- ‌22 - باب في إفراد الحج

- ‌23 - باب في الإقران

- ‌24 - باب الرجل يُهل بالحجِّ ثم يجعلها عُمَرةً

- ‌25 - باب الرجل يحج عن غيره

- ‌26 - باب كيف التلبية

- ‌27 - باب، متى يقطعُ التلبية

- ‌28 - باب، متى يقطعُ المعتمر التلبية

- ‌29 - باب المحرم يؤدِّب

- ‌30 - باب الرجلُ يحرم في ثيابه

- ‌31 - باب ما يَلبَسُ المحرِم

- ‌32 - بابُ المحرم يحمل السلاح

- ‌33 - باب في المُحرِمةِ تُغطِّي وجهها

- ‌34 - باب في المحرم يُظلَّل

- ‌35 - باب المحرم يحتجم

- ‌36 - باب يكتحلُ المحرم

- ‌37 - باب المحرم يغتسل

- ‌38 - باب في المحرم يتزوَّج

- ‌39 - باب ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌40 - باب لحم الصيد للمحرم

- ‌41 - باب في الجراد للمحرم

- ‌42 - باب في الفِدية

- ‌43 - بابُ الإحصار

- ‌44 - باب دخول مكة

- ‌45 - باب في رفعِ اليدِ إذا رأى البيتَ

- ‌46 - باب في تقبيل الحجر

- ‌47 - باب استلام الأركان

- ‌48 - باب الطوات الواجب

- ‌49 - باب الاضطباع في الطواف

- ‌50 - باب في الرَّملَ

- ‌51 - باب الدعاء في الطواف

- ‌52 - باب الطواف بعد العصر

- ‌53 - باب طواف القارِنِ

- ‌54 - باب المُلْتَزَم

- ‌55 - باب أمر الصفا والمروة

- ‌56 - بابُ صفة حَجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌57 - باب الوقوت بعرفة

- ‌58 - باب الخروجِ إلى مِنى

- ‌59 - باب الخروج إلى عرفَةَ

- ‌60 - باب الرَّواح إلى عرفة

- ‌61 - باب الخطبة على المنبر بعرفة

- ‌62 - باب موضع الوقوف بعرفة

- ‌63 - باب الدَّفعَة من عرفة

- ‌64 - باب الصلاة بجَمْعٍ

- ‌65 - باب التعجيل مِن جَمعٍ

- ‌66 - باب يوم الحج الأكبر

- ‌67 - باب الأشهر الحرم

- ‌68 - باب من لم يدرك عرفة

- ‌69 - باب النزول بمنىً

- ‌70 - باب أي يوم يخطُب بمنى

- ‌71 - باب من قال: خَطَبَ يَومَ النحرِ

- ‌72 - أيّ وقت يخطبُ

- ‌73 - باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى

- ‌74 - باب يبيتُ بمكة ليالي منى

- ‌75 - باب الصلاة بمنى

- ‌76 - باب القصر لأهل مكة

- ‌77 - باب في رمي الجمار

- ‌78 - باب الحلق والتقصير

- ‌79 - باب العُمرة

- ‌80 - باب المُهِلَّة بالعمرة تحيض فيدركُها الحجُّ فتنقُض عمرتَها وتُهلُّ بالحج، هل تقضي عمرتَها

- ‌81 - باب المُقام في العُمرة

- ‌82 - باب الإفاضة في الحج

- ‌83 - باب الوداع

- ‌84 - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة

- ‌85 - باب طواف الوداع

- ‌86 - باب التحصيب

- ‌87 - باب فيمن قَدَّمَ شيئاً قبلَ شيءٍ في حجه

- ‌88 - باب في مكة

- ‌89 - باب تحريم مكة

- ‌90 - باب في نبيذ السِّقاية

- ‌91 - باب الإقامة بمكة

- ‌92 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌93 - باب الصلاة في الحِجْر

- ‌94 - باب في مال الكعبة

- ‌95 - باب في اتيان المدينة

- ‌96 - باب في تحريم المدينة

- ‌97 - باب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره

- ‌أول كتاب النكاح

- ‌1 - باب التحريض على النكاح

- ‌2 - باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين

- ‌3 - باب في تزويج الأبكار

- ‌4 - باب في قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: 3]

- ‌5 - باب في الرجل يُعتِق أَمته ثم يتزوجها

- ‌6 - باب يَحرُم مِن الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌7 - باب في لبن الفحل

- ‌8 - باب في رضاعة الكبير

- ‌9 - باب من حرَّم به

- ‌10 - باب هل يُحرِّم ما دون خمسِ رضعات

- ‌1).11 -باب في الرَّضخ عندَ الفِصَالِ

- ‌12 - باب ما يُكره أن يُجمَعَ بينهن من النساء

- ‌13 - باب في نكاح المتعة

- ‌14 - باب في الشِّغار

- ‌15 - باب في التحليل

- ‌1).16 -باب في نكاح العبد بغير إذن سيده

- ‌17 - باب في كراهيةِ أن يخطُب الرجل على خِطبة أخيه

- ‌1).18 -باب الرجل ينظُر إلى المرأةِ وهو يريد تزويجها

- ‌19 - باب في الولي

- ‌20 - باب في العَضل

- ‌21 - باب إذا أنكح الوليان

- ‌22 - باب قوله تعالى:

- ‌23 - باب في الاستئمار

- ‌24 - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

- ‌25 - باب في الثيب

- ‌26 - باب في الأكفاء

- ‌27 - باب في تزويج من لم يولد

- ‌28 - باب الصَّداق

- ‌29 - باب قِلة المهر

- ‌30 - باب في التزويج على العمل يُعمل

- ‌31 - باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمَّ صَدَاقاً حتى مات

- ‌32 - باب في خُطبة النكاح

- ‌33 - باب في تزويج الصِّغار

- ‌34 - باب في المُقام عند البكر

- ‌35 - باب في الرجل يدخل بامرأته قبلَ أن ينقُدَها شيئاً

- ‌36 - باب ما يقالُ للمتزوّج

- ‌37 - باب في الرجل يتزوَّجُ المرأةَ فيجِدُها حُبلى

- ‌38 - باب في القَسم بين النساء

- ‌39 - باب في الرجل يشترط لها دارها

- ‌40 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌41 - باب في حق المرأة على زوجها

- ‌42 - باب في ضرب النساء

- ‌43 - باب ما يؤمر به من غضِّ البصر

- ‌44 - باب في وطء السَّبايا

- ‌45 - باب في جامع النكاح

- ‌46 - باب في إتيانِ الحائض ومباشرتها

- ‌47 - باب في كفارة من أتى حائضاً

- ‌48 - باب ما جاء في العزل

- ‌49 - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهلَه

- ‌أول كتاب الطلاق

- ‌1 - باب فيمن خَبَّب امرأةً على زوجها

- ‌2 - باب في المرأة تَسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له

- ‌3 - باب في كراهية الطلاق

- ‌4 - باب في طلاق السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرجل يراجع ولا يُشْهِد

- ‌6 - باب في سنة طلاق العبد

- ‌7 - باب في الطلاق قبل النكاح

- ‌8 - باب في الطلاق على غَلط

- ‌9 - باب في الطلاق على الهزل

- ‌10 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌11 - باب فيما عُني به الطلاق والنيات

- ‌12 - باب في الخيار

- ‌1).13 -باب في أمرِكِ بيدك

- ‌14 - باب في البتّة

- ‌15 - باب في الوسوسة بالطلاق

- ‌1).16 -باب في الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

- ‌17 - باب في الظهار

- ‌18 - باب في الخلع

- ‌19 - باب في المملوكةِ تعتق وهي تحتَ حُرٍّ أو عَبدٍ

- ‌20 - باب من قال: كان حراً

- ‌21 - باب حتى متى يكونُ لها الخيار

- ‌22 - باب في المملوكين يُعتقان معاً، هل تخيَّر امرأته

- ‌23 - باب إذا أسلم أحدُ الزوجين

- ‌24 - باب إلى متى تُردُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها

- ‌25 - باب في من أسلَم وعنده نساء أكثر مِن أربع أو أُختان

- ‌26 - باب إذا أسلم أحد الأبوين مع مَن يكون الولد

- ‌27 - باب في اللعان

- ‌28 - باب إذا شكَّ في الولد

- ‌2).29 -باب التغليظ في الانتفاء

- ‌30 - باب في ادعاء ولد الزِّنَى

- ‌31 - باب في القافَةِ

- ‌32 - باب من قال بالقُرعَة إذا تنازعوا في الولد

- ‌33 - باب في وجوه النكاح التي كان يتناكَحُ بها أهلُ الجاهلية

- ‌34 - باب "الولد لِلفراش

- ‌35 - باب من أحقُّ بالولدِ

- ‌36 - باب في عِدة المطلقة

- ‌37 - باب في نسخ ما استُثني بهِ من عدة المطلقات

- ‌38 - باب في المراجعة

- ‌39 - باب في نفقة الْمَبْتوتة

- ‌40 - باب من أنكر ذلك على فاطمة

- ‌41 - باب في المبتوتةِ تخرُجُ بالنهارِ

- ‌42 - باب نَسخ متاع المتوفَّى عنها بما فُرضَ لها من الميراث

- ‌43 - باب إحداد المتوفى عنها زوجُها

- ‌44 - باب في المتوفَّى عنها تنتقل

- ‌45 - باب من رأى التحوُّل

- ‌46 - باب فيما تجتنبُ المعتدةُ في عِدَّتها

- ‌47 - باب في عدة الحامل

- ‌48 - باب في عِدَّة أم الولد

- ‌49 - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجُها حتى تنكِحَ زوجاً غيره

- ‌50 - باب في تعظيم الزِّنى

الفصل: ‌22 - باب في إفراد الحج

‌21 - باب الاشتراط في الحج

1776 -

حدَّثنا أحمد بنُ حنبل، حدَّثنا عبادُ بن العوام، عن هلالِ بنِ خبّاب،

عن عِكرمة

عن ابن عباس: أن ضُباعَة بنتَ الزبيرِ بن عبدِ المطلب أتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أُرِيدُ الحج أأشترِطُ؟ قال "نَعَمْ" قالت: فكيف أقولُ؟ قال: "قُولي: لبيك اللهم لبيْكَ، ومحلِّي من الأرْضِ حَيْثُ حَبَسْتَني

(1)

.

‌22 - باب في إفراد الحج

1777 -

حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمة القعنبي، حدَّثنا مالك، عن عبد الرحمن ابنِ قاسم، عن أبيه

= الإسناد. ولفظ البزار: "وإذا أحد طريقاً آخر أهل"، وأبو يعلى والبيهقي والضياء بلفظ:"وإذا أخذ الطريق الأخرى أهل"، أما الحاكم فلم يذكر هذه القطعة.

الفرع، بضم الفاء وسكون الراء ويقال بضمها: موضع بأعالي المدينة واسع فيه مساجد لنبي صلى الله عليه وسلم ومنابر وقرى كثيرة.

وانظر الكلام على اختلاف الأصول الخطية في ضبط كلمة "جبل البيداء" عند

الحديث السابق.

(1)

إسناده صحيح.

وأخرجه مسلم (1208)، وابن ماجه (2938)، والتر مذي (961)، والنسائي في "الكبرى"(3731) و (3732) و (3734) من طرق عن عكرمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1208)، وابن ماجه (2938)، والنسائى (3732) من طريق طاووس بن كيسان، ومسلم (1208) والنسائي (3731) من طريق سعيد بن جبير، ومسلم (1208)(108) من طريق عطاء بن أبي رباح، ثلاثتهم عن ابن عباس.

وهو في "مسند أحمد"(3053) و (3117)، و "صحيح ابن حبان"(3775).

وانظر أقاويل أهل العلم في الاشتراط في" شرح السنة" 7/ 289.

ص: 188

عن عائشة: أنَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أفْرَدَ الحجَّ

(1)

.

1778 -

حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ حدَّثنا حمادُ بنُ زيد (ح)

وحدَثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمّاد - يعني ابنَ سلمَة - (ح)

وحدَثنا موسى، حدَّثنا وُهَيب، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه

عن عائشة أنها قالتْ: خرجنا مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُوافِينَ هِلالَ ذي الحِجَّة، فلما كان بذي الحُلَيْفَةِ قال:"من شاء أن يُهِلَّ بحج فَلْيُهلَّ، ومَنْ شاء أن يُهِل بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بعُمرة". قال موسى: في حديث وهيب: "فإني لولا أني أهْدَيْتُ لأهللتُ بعمرة " وقال في حديث حمَّاد بنِ سلمة: "وأما أنا فأُهِل بالحجِّ، فإن مَعِيَ الهَدْيَ" ثم اتفقوا: فكنتُ فيمن أهلَّ بُعْمرةٍ، فلما كان في بعض الطريق حِضْتُ، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي،

فقال"ما يُبْكِيكِ؟ " قلت: وَددتُ أني لم أكُنْ خرجتُ العامَ، قال:"ارفُضِي عُمَرَتَكِ، وانقُضي رأسك، وامتشِطِي" قال موسى: "وأهلِّي

(1)

إسناده صحيح. القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.

وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 335، ومن طريقه أخرجه مسلم (1211)، وابن ماجه (2964)، والترمذي (833)، والنسائي في "الكبرى"(3681).

وأخرجه ابن ماجه (2965) والنسائي (3682) من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة.

وهو في "مسند أحمد"(24077)، و"صحيح ابن حبان"(3934).

وانظر ما سيأتي بالأرقام (1778 - 1780).

قال الإمام الخطابي: لم تختلف الأمة في أن الإفراد والقِران والتمتع بالعمرة إلى الحج كلها جائزة، غير أن طوائف العلماء اختلفوا في الأفضل منها، فقال مالك والشافعي:

الإفراد أفضل، وقال أصحاب الرأي والثوري: القِرانُ أفضل، وقال أحمد بن حنبل: التمتع بالعُمرة إلى الحج هو الأفضل. وانظر لزاماً "زاد المعاد" 2/ 177 - 187.

ص: 189

بالحجِّ" وقال سليمان: "واصنعي ما يصنعُ المسلمون في حَجهِمْ" فلما كان ليلةُ الصدَرِ أمَر - يعني - رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، فذهب بها إلى التنعيم. زاد موسى: فأهلَّت بعمرة مكانَ عُمرتها، وطافَتْ بالبيتِ، فقضى الله عمرتَها وحَجَّهَا

(1)

.

قال هشام: ولم يَكُنْ في شيءِ مِنْ ذلك هَدْيٌ.

زادَ موسى في حديثِ حمَّاد بنِ سلمة: فلما كانت ليلةُ البطْحاء طَهُرَتْ عائِشَةُ.

(1)

إسناده صحيح. وهيب: هو ابن خالد الباهلي، وعروة: هو ابن الزبير.

وأخرجه البخاري (317)، والنسائي في "الكبرى"(3683) مختصراً من طريقين، عن حمّاد بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1783) و (1786)، ومسلم (1211)، وابن ماجه (3000) من طرق عن هشام بن عروة، به. وبعضهم يختصره.

وهو في "مسند أحمد"(25587)، و"صحيح ابن حبان"(3792) و (3942).

وانظر ما سيأتى برقم (1779 - 1784).

ليلة الصدر وليلة البطحاء وليلة الحصبة، كل ذلك واحد وهي ليلة نزوله صلى الله عليه وسلم بالمحصب ليلة النفر الآخر، وتلك ليلة الرابع عشر من ذي الحِجة والمحصب والأبطح والمُعرَّس وخيف بني كنانة واحد، وهو بطحاء مكة فيما بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب. وقوله:"ارفضي عمرتك": اختلف الناس في معناه فقال بعضهم: اتركيها وأخريها على القضاء.

وقال الشافعي: إنما أمرها أن تترك العمل للعمرة من الطواف والسعي لا أنها تترك

العمرة أصلاً، وإنما أمرها أن تدخل الحج على العمرة، فتكون قارنة. "معالم السنن".

والتنعيم من الحل بين مكة وسرف، وسميت بذلك، لأن على يمينه جبل يقال له: نعيم وآخر يقال له: ناعم، والوادي: نعمان وهي على فرسخين من مكة، وقيل: على أربعة أميال.

ص: 190

1779 -

حدَّثنا القعنبيُّ عبدُ الله بن مَسلَمةَ، عن مالكٍ، عن أبي الأسود محمدِ بنِ عبد الرحمن بنِ نَوفَلِ، عن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ

عن عائشةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالت: خرجنا مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عامَ حجةِ الوَدَاع، فَمِنا مَنْ أهَلَّ بعُمرةٍ، ومِنا مَنْ أهلّ بحجِّ وعُمرةٍ، ومِنَّا من أهلَّ بالحجِّ، وأهلَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالحَج، فأمَّا مَن أهلَّ بالحج، أو جَمَعَ الحجَّ والعُمرةَ، فلم يحلُّوا حتى كان يَوم النحرِ

(1)

.

1780 -

حدَّثنا ابن السَّرح، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني مالك

عن أبي الأسود، بإسنادِه مثلَه، زاد: فأما مَنْ أهَلَّ بِعُمْرَةٍ فأحَل

(2)

.

1781 -

حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن ابنِ شهاب، عن عُروةُ بن الزبير

عن عائشةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في حجَّةِ الوداع فأهللنا بعُمرة، ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"من كان معه هَدْيٌ، فليُهِلَّ بالحج مع العمرةِ: ثم لا يحِلُّ حتى يحِل منهما جميعاً" فَقَدِمتُ مكةَ وأنا حائض، ولم أطُف بالبيتِ، ولا بين الصفا والمروةِ،

(1)

إسناده صحيح.

وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 335، ومن طريقه أخرجه البخاري (1562) و (4408)، ومسلم (1211)، والنسائي (3682). ورواية النسائي مختصرة.

وأخرجه مسلم (1211) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: منّا من أهلّ بالحج مفرداً، ومنّا من قرن، ومنّا من تمتع.

وهو في "مسند أحمد"(24076).

وانظر ما سلف برقم (1777).

(2)

إسناده صحيح. ابن السرح: هو أحمد بن عمرو الأموي، وابن وهب: هو عبدالله.

وانظر ما قبله.

ص: 191

فشكوتُ ذلك إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "انقُضِي رأسَكِ، وامتشطِي وأهِلّي بالحجِّ، ودَعي العُمرَةَ" قالت: ففعلتُ، فلما قضينا الحجَّ أرسلني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مع عبدِ الرحمن بنِ أبي بكر إلى التنعيمِ، فاعتمرتُ، فقال:"هذه مكانَ عمرتك" قالت: فطاف الذين أهلُّوا بالعُمرة بالبيتِ، وبين الصَّفَا والمروةِ، ثم حلُّوا ثم طافُوا طوافاً آخر بَعْدَ أن رجعوا مِن منى لِحَجِّهم، وأما الذين كانوا جمعوا الحجَ والعُمْرَة. فإنما طافُوا طَوافاً واحِداً

(1)

.

(1)

إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري،

وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 410 - 411، ومن طريقه أخرجه البخاري (1556) و (1638) و (4395)، ومسلم (1211)، والنسائى في "الكبرى"(3730) و (3895).

وأخرج بنحوه البخاري (316) و (319)، ومسلم (1211)، والنسائي في "المجتبى"(2991) من طرق عن ابن شهاب، به.

وهو في "مسند أحمد"(25441)، و"صحيح ابن حبان"(3912) و (3917).

وانظر ما سلف برقم (1778).

قال الخطابي تعليقاً على قولها: وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً: هذا يؤكد معنى ما قلناه من إجزاء الطواف الواحد للقارن، وهو مذهب عطاء ومجاهد والحسن وطاووس، وبه قال مالك والشافعي وأحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه. وعن الشعبي: أن القارن يطوف طوافين وهو قول أصحاب الرأي، وكذلك قال سفيان الثوري.

وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" 2/ 382 - 383: اختلف العلماء في طواف

القارن والمتمتع على ثلاثة مذاهب:

أحدها: أن على كل منهما طوافين وسعيين، روي ذلك عن على وابن مسعود، وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وأهل الكوفة والأوزاعي، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. =

ص: 192

قال أبو داود: رواه إبراهيمُ بنُ سعْد ومعمر عن ابنِ شهاب، نحوَه لم يذكروا طوافَ الذين أهلُّوا بعُمرةٍ وطواف الذين جمعوا الحجَّ والعمرة

(1)

.

1782 -

حدَّثنا أبو سلمة موسى بنُ اسماعيل، حدَّثنا حمادٌ، عن عبدِ الرحمن ابنِ القاسِم، عن أبيه

عن عائشةَ أنها قالت: لبينا بالحج، حتى إذا كنا بِسَرِفَ حِضْتُ، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال:"ما يُبكيكِ يا عائشة؟ " فقلت: حِضتُ، ليتَني لم أكن حججتُ، فقال:"سبحان الله! إنما ذلك شيءٌ كتبه اللهُ على بناتِ آدم" فقال: "انسكي المناسك كُلَّها غير أن لا تطوفي بالبيتِ" فلما دخلنا مكة قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عُمرة، إلا مَن كان معه الهدي" قالت: وذبحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقَر يومَ النحرِ، فلما كانت ليلةُ البطحاء وطهُرَت عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسولَ الله، أترجِع صَواحِبي بحَجٍّ وعُمرة وأرجع أنا بالحجٍّ؟ فأمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عبدَ الرحمن بنَ أَبي بكر، فذهب بها إلى التنعيمِ ، فلبَّتْ بالعُمرة

(2)

.

= الثاني: أن عليهما كليهما طوافاً واحداً وسعياً واحداً، نص عليه الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، وهو ظاهر حديث جابر.

الثالث: أن على المتمتع طوافين وسعيين، وعلى القارن سعي واحد، وهذا هو المعروف عن عطاء وطاووس والحسن، وهو مذهب مالك والشافعي وظاهر مذهب أحمد.

(1)

مقالة أبي داود هذه أثبتناها من روايتي ابن داسه وابن الأعرابي، وقد أشار إليها الحافظ في هامش نسخته التي رمزنا لها بالرمز (أ)، وصحح عليها.

(2)

إسناده صحيح. حمّاد: هو ابن سلمة البصري، والقاسم: هو ابن محمد التيمي. =

ص: 193

1783 -

حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا جرير، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ

عن عائشة قالت: خرجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحجُّ، فلما قدمنا تطوَّفنا بالبيتِ، فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من لم يكُنْ ساقَ الهدي أن يحِلَّ، فأحلَّ من لم يكُنْ ساقَ الهديَ

(1)

.

1784 -

حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بن فارس، حدَّثنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس، عن الزهريِّ، عن عُروةُ

= وأخرجه مسلم (1211) من طريق بَهز بن أسد، عن حمّاد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (294) و (305) و (1650) و (5548) و (5559)، ومسلم (1211) وابن ماجه (2963)، والنسائي في "الكبرى"(279) و (3707) و (3893) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، به.

وأخرجه البخاري (1518) و (1560) و (1788)، ومسلم (1211) من طرق عن القاسم، به.

وأخرجه البخاري (2984) من طريق ابن أبي مليكة، والترمذي (965) من طريق الأسود بن يزيد، كلاهما عن عائشة. مختصراً.

وهو في "مسند أحمد"(25838)، و"صحيح ابن حبان"(3795) و (4005).

وانظر ما سلف برقم (1778).

(1)

إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، ومنصور: هو ابن المعتمر السلمي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه البخاري (1561) و (1762)، ومسلم (1211) وبإثر (1328)، والنسائي في "الكبرى"(3771) و (3684) من طريق منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1211) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، به ولم يسُق لفظه.

وهو في "مسند أحمد"(24906).

وانظر ما سلف برفم (1778).

ص: 194

عن عائشة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو استقبلتُ من أمري ما استدبَرتُ لما سُقْتُ الهديَ - قال محمد: أحسبه قال: - ولَحَلَلْتُ مع الذينَ أحلُوا مِن العُمرة " قال: أرادَ أن يكونَ أمرُ الناس واحداً

(1)

.

1785 -

حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا الليث، عن أبي الزُّبير

عن جابر، قال: أقبلنا مُهلّين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجِّ مُفرِداً، وأقبلت عائشة مُهلَّةً بعُمرة، حتى إذا كانت بسَرِفَ عَرَكَت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة، وبالصفا والمروة، فأمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يحِلَّ منا من لم يكن معه هديٌ، قال: فقلنا: حِلُّ ماذا؟ فقال: "الحِلُّ كُلُه" فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربعُ ليال، ثم أهللنا يومَ التروية، ثم دخلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تَبكي، فقال:"ما شانُك؟ " قالت: شأني أني قد حِضْتُ، وقد حَلَّ الناسُ ولم أحللْ، ولم أطُف بالبيت، والناسُ يذهبون إلى الحجِّ الآن، قال:"إن هذا أمرٌ كتبه اللهُ على بناتِ آدم، فاغتسلي، ثم أهلِّي بالحج"، ففعلَتْ ووقَفَت المواقف، حتى إذا طَهُرَتْ طافَتْ بالبيت وبالصَّفا والمروةِ، ثم قال: "قد حللت مِن حَجِّكِ وعُمْرتك

(1)

إسناده صحيح. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب القرشي، وعروة: هو ابن الزبير.

وأخرجه البخاري (7229) من طريق عقيل بن خالد، عن الزهري، به.

وأخرجه مسلم (1211) من طريق ذكوان مولى عائشة، عن عائشة، به.

وهو في "مسند أحمد"(26094).

وانظر ما سلف برقم (1778).

ص: 195

جميعاً" قالت: يا رسول الله، إني أجِدُ في نفسي أني لم أَطُفْ بالبيتِ حين حججتُ، قال: "فاذهبْ بها يا عبد الرحمن، فأعْمِرْها مِن التنعيم" وذلك ليلةَ الحصْبة

(1)

.

1786 -

حدَّثنا أحمدُ بن حنبل ومُسدَد قال: حدَّثنا يحيي بنُ سعيدٍ، عن ابنِ جريج، أخبرني أبو الزبير

أنه سمع جابراً قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، ببعضِ هذه القِصَّةِ، قال عندَ قوله:"وأهلّي بالحج": "ثم حُجِّي واصْنَعِي ما يصنعُ الحاجُّ غير أن لا تطُوفي بالبَيتِ ولا تُصَلِّي"

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي. وقد رواه عن أبي الزبير هنا الليث وهو لم يرو عنه إلا ما ثبت سماعه له من جابر.

وأخرجه مسلم (1213)، والنسائي في "الكبرى"(3729) من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1213) من طرق عن أبي الزبير، به. وزاد في بعض طرقه:

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة.

وهو في "مسند أحمد"(14322) و (15244)، و "صحيح ابن حبان"(3924).

وانظر ما سيأتي بالأرقام (1786 - 1789)، و (1905) مطولاً.

وقوله: عركت: معناه: حاضت، يقال: عركت المرأة تَعرُكُ: إذا حاضت، وامرأة عارك، ونساء عوارك.

وقولها: ليلة الحصبة، أي: ليلة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحصَّب، وتلك ليلة الرابع عشر من ذي الحجة. والمشهور في الحصبة بسكون الصاد وجاء فتحها وكسرها وهي أرض ذات حصى.

(2)

إسناده صحيح. ابن جريج وأبو الزبير صرحا بالسماع. يحيي بن سعيد: هو القطان. =

ص: 196

1787 -

حدَّثنا العباسُ بنُ الوليد بنِ مَزيَدٍ، أخبرني أبي، حدثني الأوزاعيُّ، حَدَثني مَن سَمعَ عَطَاءَ بنَ أبي ربَاحٍ

حدثني جَابِرُ بنُ عبد الله قال: أهللنا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجِّ خالصاً لا يُخالطه شيءٌ، فَقَدِمْنَا مكةَ لأربع ليالٍ خَلَوْن مِن ذي الحِجَّة، فطُفنا وسعينا ثم أمَرَنَا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن نحِلَّ، وقال:"لولا هَدْيي لَحَلَلْتُ"

(1)

، ثم قام سُراقةُ بنُ مالك فقال: يا رسولَ اللهِ، أرأَيتَ مُتْعتنا هذه ألعَامِنَا هذا أم لِلأبدِ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"بَل هِيَ للأبدِ" قال الأوزاعيُّ: سمعتُ عطاءَ بنَ أبي رباح يُحدث بهذا، فلم أحفظه، حتى لقيتُ ابن جريج فَأثْبَتَهُ لِي

(2)

.

= وأخرجه مسلم (1213) من طريق محمد بن بكر، والنسائى في "الكبرى"(4217) من طريق ابن أبى زائدة، كلاهما عن ابن جريج، به. ورواية النسائي مختصرة بقصة إرسالها إلى التنعيم مع أخيها، ولم يسق مسلم لفظه.

وهو في "مسند أحمد"(14322).

وانظر ما قبله.

(1)

في (أ): لأحللتُ.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف فيه راو لم يُسم. الوليد: هو ابن مَزيَد العُذْري، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو.

وأخرجه ابن ماجه (2980) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله.

وأخرجه البخاري (1557) و (1568) و (2505) و (2506)، ومسلم (1216)،

والنسائي في "الكبرى"(3773) و (3971) من طريق عطاء بن أبي رباح، به. ولفظه عند البخاري في الموضع الأول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم علياً أن يقيم على إحرامه، وذكر قول سراقة.

وهو في "مسند أحمد"(14409)، و"صحيح ابن حبان"(3791) و (3921).

وانظر ما سلف برقم (1785).

ص: 197

1788 -

حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادُ، عن قيسِ بنِ سعدٍ، عن عطاء بنِ أبي رباحٍ

عن جابر قال: قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُه لأربَعٍ خَلَوْنَ مِن ذِي الحِجَّة، فلما طافُوا بالبيتِ وبالصَّفا والمروةِ، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اجعلُوها عُمرةَ إلا مَنْ كان معه الهَديُ" فلمَّا كان يَومُ الترويةِ، أهلُّوا بالحَجَّ، فلمَّا كان يومُ النحر قَدِمُوا فطافُوا بالبيتِ، ولم يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفا والمروة

(1)

.

1789 -

حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا عَبْدُ الوهاب الثقفيُّ، حدَّثنا حبيب - يعني المُعَلِّمَ - عن عطاء

حدَّثني جابر بن عبد الله: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابُه بالحجِّ، ولَيْسَ مع أحدٍ منهم يومئذٍ هَديٌ، إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحةَ، وكان عليٌ رضي الله عنه قَدِمَ مِن اليمن ومعه الهدْيُ، فقال: أهللتُ بما أهلَّ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرةَ: يطوفوا، ثم يقصَّروا ويحِلُّوا، إلا من كان مَعَهُ الهَدْيُ فقالوا: أننطلِق إلى منًى وذكورُنا تَقْطُرُ؟! فبلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لو

(1)

إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة البصري، وقيس بن سعد: هو الحبشي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4157) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1568)، ومسلم (1216)، والنسائي (3971) من طرق عن عطاء بن أبي رباح، به.

وهو في "مسند أحمد"(14905)، و"صحيح ابن حبان"(3791).

وانظر ما سلف برقم (1785) و (1787).

ص: 198

أنَّي استقبلْتُ من أمرِي ما استدبرتُ ما أهدَيْتُ، ولولا أن مَعِيَ الهَدْيَ لأحللتُ"

(1)

.

1790 -

حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، أن محمدَ بنَ جعفر حدَّثهم، عن شُعبة، عن الحكم، عن مجاهدٍ

عن ابن عباس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"هذه عُمَرَةٌ استمتَعْنَا بها، فمن لم يكن عنده هدْيٌ فليحِلَّ الحِلَّ كُلَّه، وقَد دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحجِّ إلى يَوْمِ القِيامَه"

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. حبيب المعلّم: هو ابن أبي قريبة زائدة - ويقال: زيد - مولى معقل بن يسار.

وأخرجه البخاري (1651) و (1785) و (7230) من طريق حبيب المعلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2505) و (2506) و (7367) من طريق عطاء بن أبي رباح،

بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (4352)، والنسائى في "الكبرى"(3710) من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن جابر مختصراً بذكر قدوم علي وإهلاله بمثل ما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهو في "مسند أحمد"(14279).

وانظر ما سلف برقم (1785) و (1787).

قال أبو داود في رواية أبي عيسى الرملي عنه: يعني بذكورنا تقطُر: قرب العهد بالنساء.

(2)

إسناده صحيح. الحكم: هو ابن عتيبة الكندي، ومجاهد: هو ابن جبر المخزومي.

وأخرجه مسلم (1241)، والنسائي في "الكبرى"(3681) من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد ورواية النسائي دون قوله:"إلى يوم القيامة".

وأخرجه الترمذي (950) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، به. مختصراً بقوله:"دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة"، وقال: حديث حسن. =

ص: 199

قال أبو داود: هذا منكر

(1)

، إنما هو قولُ ابن عباس.

1791 -

حدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ معاذ، حدثني أبي، حدَّثنا النهاسُ، عن عطاء

عن ابنِ عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أهَلَّ الرجلُ بالحجِّ، ثم قَدِمَ مكة فطاف بالبيتِ وبالصَّفا والمروةِ فقد حَلَّ، وهي عُمْرَةٌ"

(2)

.

= وأخرجه بنحوه بذكر أمره صلى الله عليه وسلم بالإحلال لمن ليس معه هدي: البخاري (1085) و (1545) و (1572)، ومسلم (1239) و (1240)، والنسائي في" الكبرى" (3782) من طرق عن ابن عباس ولم يذكروا قوله:"دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة".

وهو في "مسند أحمد"(2115).

وانظر تالِييه.

(1)

قال المنذري في "مختصر السنن": وفيما قاله أبو داود نظر، وذلك أنه قد رواه أحمد بن حنبل، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، وعثمان بن أبي شيبة، عن محمد بن جعفر عن شعبة مرفوعاً، ورواه يزيد بن هارون ومعاذ العنبري وأبو داود الطيالسي، وعمرو بن مرزوق عن شعبة مرفوعاً، وتقصير من يقصر فيه من الرواة لا يؤثر فيما أثبته الحفاظ.

وقال ابن القيم: والتعليل الذي تقدم لأبي داود في قوله: هذا حديث منكر، إنما هو لحديث عطاء هذا، عن ابن عباس يرفعه:"إذا أهل الرجل بالحج" فإن هذا قولُ ابن عباس الثابت عنه بلا ريب، رواه عنه أبو الشعثاء وعطاه وأنس بن سليم وغيرهم من كلامه، فانقلب على الناسخ، فنقله إلى حديث مجاهد عن ابن عباس، وهو إلى جانبه، وهو حديث صحيح، لا مطعن فيه ولا علة، ولا يعلِّل أبو داود مثلَه، ولا من هو دونَ أبي داود، وقد اتفق الأئمة الأثبات على رفعه، والمنذري رحمه الله رأى ذلك في"السنن"، فنقله كما وجده، والأمر كما ذكرناه، والله أعلم.

(2)

إسناده ضعيف، لضعف النهاس - وهو ابن قَهْم -. معاذ: هو ابن معاذ العنبري التميمي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.

وانظر ما قبله.

وأخرجه أحمد (2223) ومن طريقه الطبراني في"الكبير"(11483) من طريق حبيب بن أبي مرزوق، عن عطاء، عن ابن عباس قال: من قدم حاجاً، وطاف بالبيت =

ص: 200

قال أبو داود: رواه ابنُ جريج [عن رجل] عن عطاءٍ: دخل

أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم مُهلِّيِن بالحج خالصاً، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عُمرةً.

1792 -

حدَّثنا الحسنُ بنُ شَوكَر وأحمد بن منيع، قالا: حدَّثنا هُشيمٌ، عن يزيدَ بن أبي زياد - قال ابن منيع: أخبرنا يزيدُ بن أبي زياد، المعنى - عن مجاهد

عن ابنِ عباس، قال: أهلَّ النبي صلى الله عليه وسلم بالحجِّ، فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة - وقال ابن شَوْكر: ولم يقصِّرْ، ثم اتفقا - ولم يحِلّ مِن أجل الهدي، وأَمَرَ مَنْ لم يكُنْ ساقَ الهديَ أن يطوفَ، وأن يسعى ويُقصّر ثم يحِلَّ - زاد ابنُ منيعٍ في حديثه: أو يحلق ثم يُحِل -

(1)

.

1793 -

حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا عبدُ الله بنُ وهب، أخبرنى حَيوةُ،

أخبرنى أبو عيسى الخراسانيُّ، عن عبد الله بنِ القاسم، عن أبيه

(2)

، عن سعيدِ

ابنِ المسيب:

= وبين الصفا والمروة، فقد انقضت حجته، وصارت عمرة، كذلك سنة الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي إسناده عبد الله بن ميمون الرقي شيخ أحمد لم يُذكر بجرح ولا تعديل.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، لضعف يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي، وله طرق يتقوى بها، انظرها في "المسند" (2241) و (2274) و (2360) و (2641). هشيم: هو ابن بشير السلمي، وابن منيع: هو أحمد البغوي.

وهو في "مسند أحمد"(2152).

وانظر ما سلف برقم (1790).

قال السندي: وحاصل الحديث أنه أمر من لم يُسقِ الهدى بالفسخ، وبقي هو محرماً لأجل الهدى.

(2)

قوله: عن أبيه، أثبتناه من نسخة (هـ) وهي برواية ابن داسه، وقد أخرجه ابن حزم في "حجة الوداع" برقم (551) من طريق ابن داسه كذلك، فذكر القاسم أبا عبد الله. =

ص: 201

أن رجلاً مِن أصحابِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أتى عُمَرَ بنَ الخَطَابِ رضي الله عنه، فَشَهِدَ عندَه. أنه سَمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قُبِضَ فيه ينهى عن العُمرةِ قبلَ الحجِّ

(1)

.

1794 -

حدَّثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمةَ، حدَّثنا حمادٌ، عن قتادةَ، عن أبي شيخ الهُنائي - حيوان بن خَلْدةِ

(2)

ممَن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهلِ البصرةِ -

= ولم يرد ذكره عندنا في (أ) و (ج) وهما برواية أبي علي اللؤلؤي، ولهذا لم يذكره المزي في "تحفة الأشراف" 11/ 156، واستغربه الحافظ في "النكت الظراف" بعد أن نقل عن ابن القطان إثباته في إسناد أبي داود. ولا غرابة فيه، لأنه ثابت في رواية ابن داسه. والله أعلم.

(1)

ضعيف، وقال ابن القطان في "الوهم والإيهام" 3/ 451: أبو عيسى الخراساني مجهول، وعبد الله بن القاسم وأبوه أيضاً لا تعرف أحوالهما، وأعله المنذري بالانقطاع، فقال: سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر بن الخطاب، وقال الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال، وقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرتين قبل حجه، والأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون، وجواز ذلك إجماع من أهل العلم لم يذكر فيه خلاف.

وقال ابن القيم: وهذا الحديث باطل ولا يحتاج تعليله إلى عدم سماع ابن المسيب عن عمر، فإن ابن المسيب إذا قال: قال رسول الله، فهو حجة، قال الإمام أحمد: إذا لم يُقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل.

وقال أبو محمد بن حزم: هذا حديث في غاية الوهي والسقوط، لأنه مرسل عمن لم يسم، وفيه ثلاثة مجهولون: أبو عيسى الخراساني، وعبد الله بن القاسم، وأبوه.

وأخرجه البيهقي في "سننه" 5/ 19 من طريق أبى داود، بهذا الإسناد.

(2)

كذا جاء اسمه في (أ): حيوان بن خَلدة، وإنما هو ابن خالد، كما جاء في مصادر ترجمته، وكذا سمَّى أباه خالداً أصحاب كتب المشتبه، كالدارقطي وابن ماكولا والذهبي وابن ناصر وابن حجر! وكلهم سموه: حيوان، بالحاء المهملة، وكذلك سماه البخاري في "تاريخه الكبير".

ص: 202