الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
55 - باب أمر الصفا والمروة
1901 -
حدَّثنا القعنبي، عن مالك، عن هشام بنِ عُروة (ح)
وحدَّثنا ابن السَّرْحِ، حدَّثنا ابن وهب، عن مالكٍ، عن هشامِ بن عُروة، عن أبيه، أنه قال:
قلتُ: لعائشةَ زوجِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديثُ السنِّ: أرأيتِ
قولَ الله عز وجل: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] فما أرى على أحدٍ شيئاً أن لا يطَّوَّفَ بهما، قالت عائشة: كلا، لو كان كما تقولُ كانت (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) إنما أُنزِلت هذه الآيةُ في الأنصارِ، كانوا يُهِلُّونَ لمناةَ، وكانت مَناةُ حَذْوَ قُدَيدٍ، وكانوا يتحَرَّجُون أن يَطوَّفُوا بين - الصفا والمروةِ، فلمَّا جاء الإسلامُ سألوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزلَ الله تعالى:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}
(1)
.
= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3887) عن عمرو بن علي الفلَّاس، عن يحيي ابن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(15391).
(1)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وابن السَّرح: هو أحمد بن عمرو الأموي، وابن وهب: هو عبد الله القرشي.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 373، ومن طريقه أخرجه البخاري (1790) و (4495).
وأخرجه مسلم (1277)، وابن ماجه (2986) من طريقين عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه البخاري (1643) مطولاً، و (4861)، ومسلم (1277)، والترمذي (3203)، والنسائى في "الكبرى"(3946) و (3947) من طريق ابن شهاب الزهري، عن عروة، به. =
1902 -
حدَّثنا مُسددٌ، حدَّثنا خالدُ بن عبد الله، حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي خالد
عن عبدِ الله بن أبي أوفى: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطافَ بالبيتِ وصلَّى خلفَ المقامِ ركعتينِ ومعه من يستُرُهُ مِنَ الناسِ، فقيل لِعبدِ الله: أَدَخَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الكعبةَ؟ قال: لا
(1)
.
= وهو في "مسند أحمد"(25112)، و"صحيح ابن حبان" (3839) و (3840). قال النووي في "شرح مسلم" 9/ 19: قال العلماء: هذا من دقيق علمها، وفهمها الثاقب، وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ، لأن الآية الكريمة إنما دلَّ لفظها على رفع الجناح عمن يطوف بهما، وليس دلالة على عدم وجوب السعي ولا على وجوبه، فأخبرته عائشة رضي الله عنها أن الآية ليست فيها دلالة للوجوب ولا لعدمه، وبينت السبب في نزولها والحكمة في نظمها، وأنها في الأنصار حين تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام، وأنها لو كانت كما يقول عروة لكانت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وقد يكون الفعل واجباً، ويعتقد إنسان أنه يمنع إيقاعه على صفة مخصوصة، وذلك كمن عليه صلاة الظهر، وظن أنه لا يجوز فعلها عند غروب الشمس، فسأل عن ذلك، فيقال في جوابه: لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت، فيكون جوابه صحيحاً ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر.
وقال ابن قدامة في "المغني" 5/ 238: واختلفت الرواية في السعي، فروي عن أحمد: أنه ركن لا يتم الحج إلا به، وهو قول عائشة وعروة ومالك والشافعي
…
وروي عن أحمد: أنه سنة لا يجب - بتركه دم رُوي ذلك عن ابن عباس وأنس وابن الزبير. وابن سيرين. وقال القاضي: هو واجب وليس بركن إذا تركه وجب عليه دم وهو مذهب الحسن وأبي حنيفة والثوري، وهو أولى.
(1)
إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي.
وأخرجه البخاري (1600) من طريق مسدَّدٌ، بهذا الإسناد في الحج: باب من لم يدخل مكة. وكان ابن عمر يحج كثيراً ولا يدخل. قال الحافظ: كأنه أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم أن دخولها من مناسك الحج، واقتصر المصنف على الاحتجاج بفعل ابن عمر، لأنه أشهر من روى عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم دخول الكعبة، فلو كان دخولها عنده من المناسك لما أخل به مع كثرة اتباعه. وانظر حديث ابن عمر عند البخاري (1599). =
1903 -
حدَّثنا تميمُ بن المنتصِرِ، أخبرنا إسحاقُ بن يوسف، أخبرنا شريكٌ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالد، قال:
سمعتُ عبدَ الله بنَ أبي أوفى، بهذا الحديثِ، زاد: ثم أتى الصَّفا والمروةَ، فسعى بينهما سبعاً، ثم حَلَقَ رأسَه
(1)
.
1904 -
حدَّثنا النفيليُّ، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا عطاء بن السائب، عن كثيرِ ابنِ جُمهان
أن رجلاً قال لِعبد الله بن عمر بين الصَّفا والمروةِ: يا أبا عبدِ الرحمن إني أراك تمشِي والناسُ يسعَون، قال: إن أمْشِ فقد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن أسعَ فقد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وأنا شيخٌ كبيرٌ
(2)
.
= وأخرجه البخاري (1792) و (4188) و (4255)، ومسلم (1332)، وابن ماجه (2990)، والنسائي في "الكبرى"(4206) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به.
ورواية البخاري في الموضع الثاني، وابن ماجه، والنسائي دون ذكر قصة دخول الكعبة، ورواية البخاري في الموضع الثالث مختصرة بذكر ستر النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية مسلم مختصرة بقصة نفي دخول الكعبة.
وهو في "مسند أحمد"(19108)، و"صحيح ابن حبان"(3843).
وانظر ما بعده.
(1)
شريك - وهو ابن عبد الله - في حفظه شيء، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 5/ 102 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات. كثير بن جُمهان مقبول وقد توبع.
وأخرجه ابن ماجه (2988) من طريق الجراح بن مليح، والترمذي (880) من طريق محمد بن فضيل، والنسائي في "الكبرى"(3957) من طريق سفيان الثوري، ثلاثتهم، عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. =