المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - باب في زكاة السائمة - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٣

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌1).1 -باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌2 - باب العُروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة

- ‌3 - باب الكنز، ما هو؟ وزكاة الحلي

- ‌4 - باب في زكاة السائمة

- ‌5 - باب رضا المصدِّق

- ‌6 - باب دعاء المصدّق لأهل الصدقة

- ‌7 - باب تفسيرِ أسنانِ الإبل

- ‌8 - باب، أين تُصدَّق الأموال

- ‌9 - باب الرجل يبتاعُ صدقتَه

- ‌10 - باب صدقة الرقيق

- ‌1).11 -باب صدقة الزَّرع

- ‌12 - باب زكاة العسل

- ‌13 - باب في خَرْصِ العِنب

- ‌14 - باب في الخَرْص

- ‌15 - باب متى يُخرص التمر

- ‌16 - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

- ‌17 - باب زكاة الفطر

- ‌1).18 -باب متى تؤدى

- ‌19 - باب كم يؤدى في صدقة الفطر

- ‌20 - باب من روى نصف صاع من قمح

- ‌21 - باب في تعجبل الزكاة

- ‌22 - باب في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد

- ‌23 - باب من يعطى من الصدقة، وحدُّ الغنى

- ‌24 - باب من يجوز له أخذُ الصدقة وهو غنيٌ

- ‌25 - باب كم يُعطَى الرجلُ الواحد من الزكاة

- ‌26 - باب ما تجوز فيه المسألة

- ‌27 - باب كراهية المسألة

- ‌28 - باب في الاستعفاف

- ‌29 - باب الصدقة على بني هاشم

- ‌30 - باب الفقير يهدي للغنيِّ من الصدقة

- ‌31 - باب من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌32 - باب في حقوق المال

- ‌33 - باب حق السائل

- ‌34 - باب الصدقة على أهل الذِّمَّة

- ‌35 - باب ما لا يجوز منعُه

- ‌36 - باب المسألة في المساجد

- ‌37 - باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل

- ‌38 - باب عطية من سأل بالله عز وجل

- ‌39 - باب الرجل يخرج من ماله

- ‌40 - باب الرخصة في ذلك

- ‌41 - باب في فضل سقي الماء

- ‌42 - باب في المَنيحَة

- ‌43 - باب أجر الخازن

- ‌44 - باب المرأة تَصدَّقُ من بيت زوجها

- ‌45 - باب في صلة الرحم

- ‌46 - باب في الشُّحِّ

- ‌كتاب اللُّقَطة

- ‌كتاب المناسك

- ‌1 - باب فرض الحج

- ‌2 - باب في المرأة تحج بغير مَحرم

- ‌3 - باب لا صرورة في الإسلام

- ‌4 - باب التزوُّد والتجارة في الحج

- ‌5 - باب

- ‌6 - باب الكَريّ

- ‌7 - باب في الصبي يحج

- ‌8 - باب في المواقيت

- ‌9 - باب الحائض تهلُّ بالحجِّ

- ‌10 - باب الطيب عند الإحرام

- ‌11 - باب التَّلبيد

- ‌1).12 -باب في الهدي

- ‌13 - باب في هدي البقر

- ‌1).14 -باب في الإشعار

- ‌1).15 -باب تبديل الهدي

- ‌16 - باب مَن بَعَثَ بهديه وأقام

- ‌1).17 -باب في ركوب البُدْن

- ‌1).18 -باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ

- ‌19 - باب كيف تُنحَرُ البُدن

- ‌20 - باب في وقت الإحرام

- ‌21 - باب الاشتراط في الحج

- ‌22 - باب في إفراد الحج

- ‌23 - باب في الإقران

- ‌24 - باب الرجل يُهل بالحجِّ ثم يجعلها عُمَرةً

- ‌25 - باب الرجل يحج عن غيره

- ‌26 - باب كيف التلبية

- ‌27 - باب، متى يقطعُ التلبية

- ‌28 - باب، متى يقطعُ المعتمر التلبية

- ‌29 - باب المحرم يؤدِّب

- ‌30 - باب الرجلُ يحرم في ثيابه

- ‌31 - باب ما يَلبَسُ المحرِم

- ‌32 - بابُ المحرم يحمل السلاح

- ‌33 - باب في المُحرِمةِ تُغطِّي وجهها

- ‌34 - باب في المحرم يُظلَّل

- ‌35 - باب المحرم يحتجم

- ‌36 - باب يكتحلُ المحرم

- ‌37 - باب المحرم يغتسل

- ‌38 - باب في المحرم يتزوَّج

- ‌39 - باب ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌40 - باب لحم الصيد للمحرم

- ‌41 - باب في الجراد للمحرم

- ‌42 - باب في الفِدية

- ‌43 - بابُ الإحصار

- ‌44 - باب دخول مكة

- ‌45 - باب في رفعِ اليدِ إذا رأى البيتَ

- ‌46 - باب في تقبيل الحجر

- ‌47 - باب استلام الأركان

- ‌48 - باب الطوات الواجب

- ‌49 - باب الاضطباع في الطواف

- ‌50 - باب في الرَّملَ

- ‌51 - باب الدعاء في الطواف

- ‌52 - باب الطواف بعد العصر

- ‌53 - باب طواف القارِنِ

- ‌54 - باب المُلْتَزَم

- ‌55 - باب أمر الصفا والمروة

- ‌56 - بابُ صفة حَجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌57 - باب الوقوت بعرفة

- ‌58 - باب الخروجِ إلى مِنى

- ‌59 - باب الخروج إلى عرفَةَ

- ‌60 - باب الرَّواح إلى عرفة

- ‌61 - باب الخطبة على المنبر بعرفة

- ‌62 - باب موضع الوقوف بعرفة

- ‌63 - باب الدَّفعَة من عرفة

- ‌64 - باب الصلاة بجَمْعٍ

- ‌65 - باب التعجيل مِن جَمعٍ

- ‌66 - باب يوم الحج الأكبر

- ‌67 - باب الأشهر الحرم

- ‌68 - باب من لم يدرك عرفة

- ‌69 - باب النزول بمنىً

- ‌70 - باب أي يوم يخطُب بمنى

- ‌71 - باب من قال: خَطَبَ يَومَ النحرِ

- ‌72 - أيّ وقت يخطبُ

- ‌73 - باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى

- ‌74 - باب يبيتُ بمكة ليالي منى

- ‌75 - باب الصلاة بمنى

- ‌76 - باب القصر لأهل مكة

- ‌77 - باب في رمي الجمار

- ‌78 - باب الحلق والتقصير

- ‌79 - باب العُمرة

- ‌80 - باب المُهِلَّة بالعمرة تحيض فيدركُها الحجُّ فتنقُض عمرتَها وتُهلُّ بالحج، هل تقضي عمرتَها

- ‌81 - باب المُقام في العُمرة

- ‌82 - باب الإفاضة في الحج

- ‌83 - باب الوداع

- ‌84 - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة

- ‌85 - باب طواف الوداع

- ‌86 - باب التحصيب

- ‌87 - باب فيمن قَدَّمَ شيئاً قبلَ شيءٍ في حجه

- ‌88 - باب في مكة

- ‌89 - باب تحريم مكة

- ‌90 - باب في نبيذ السِّقاية

- ‌91 - باب الإقامة بمكة

- ‌92 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌93 - باب الصلاة في الحِجْر

- ‌94 - باب في مال الكعبة

- ‌95 - باب في اتيان المدينة

- ‌96 - باب في تحريم المدينة

- ‌97 - باب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره

- ‌أول كتاب النكاح

- ‌1 - باب التحريض على النكاح

- ‌2 - باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين

- ‌3 - باب في تزويج الأبكار

- ‌4 - باب في قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: 3]

- ‌5 - باب في الرجل يُعتِق أَمته ثم يتزوجها

- ‌6 - باب يَحرُم مِن الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌7 - باب في لبن الفحل

- ‌8 - باب في رضاعة الكبير

- ‌9 - باب من حرَّم به

- ‌10 - باب هل يُحرِّم ما دون خمسِ رضعات

- ‌1).11 -باب في الرَّضخ عندَ الفِصَالِ

- ‌12 - باب ما يُكره أن يُجمَعَ بينهن من النساء

- ‌13 - باب في نكاح المتعة

- ‌14 - باب في الشِّغار

- ‌15 - باب في التحليل

- ‌1).16 -باب في نكاح العبد بغير إذن سيده

- ‌17 - باب في كراهيةِ أن يخطُب الرجل على خِطبة أخيه

- ‌1).18 -باب الرجل ينظُر إلى المرأةِ وهو يريد تزويجها

- ‌19 - باب في الولي

- ‌20 - باب في العَضل

- ‌21 - باب إذا أنكح الوليان

- ‌22 - باب قوله تعالى:

- ‌23 - باب في الاستئمار

- ‌24 - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

- ‌25 - باب في الثيب

- ‌26 - باب في الأكفاء

- ‌27 - باب في تزويج من لم يولد

- ‌28 - باب الصَّداق

- ‌29 - باب قِلة المهر

- ‌30 - باب في التزويج على العمل يُعمل

- ‌31 - باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمَّ صَدَاقاً حتى مات

- ‌32 - باب في خُطبة النكاح

- ‌33 - باب في تزويج الصِّغار

- ‌34 - باب في المُقام عند البكر

- ‌35 - باب في الرجل يدخل بامرأته قبلَ أن ينقُدَها شيئاً

- ‌36 - باب ما يقالُ للمتزوّج

- ‌37 - باب في الرجل يتزوَّجُ المرأةَ فيجِدُها حُبلى

- ‌38 - باب في القَسم بين النساء

- ‌39 - باب في الرجل يشترط لها دارها

- ‌40 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌41 - باب في حق المرأة على زوجها

- ‌42 - باب في ضرب النساء

- ‌43 - باب ما يؤمر به من غضِّ البصر

- ‌44 - باب في وطء السَّبايا

- ‌45 - باب في جامع النكاح

- ‌46 - باب في إتيانِ الحائض ومباشرتها

- ‌47 - باب في كفارة من أتى حائضاً

- ‌48 - باب ما جاء في العزل

- ‌49 - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهلَه

- ‌أول كتاب الطلاق

- ‌1 - باب فيمن خَبَّب امرأةً على زوجها

- ‌2 - باب في المرأة تَسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له

- ‌3 - باب في كراهية الطلاق

- ‌4 - باب في طلاق السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرجل يراجع ولا يُشْهِد

- ‌6 - باب في سنة طلاق العبد

- ‌7 - باب في الطلاق قبل النكاح

- ‌8 - باب في الطلاق على غَلط

- ‌9 - باب في الطلاق على الهزل

- ‌10 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌11 - باب فيما عُني به الطلاق والنيات

- ‌12 - باب في الخيار

- ‌1).13 -باب في أمرِكِ بيدك

- ‌14 - باب في البتّة

- ‌15 - باب في الوسوسة بالطلاق

- ‌1).16 -باب في الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

- ‌17 - باب في الظهار

- ‌18 - باب في الخلع

- ‌19 - باب في المملوكةِ تعتق وهي تحتَ حُرٍّ أو عَبدٍ

- ‌20 - باب من قال: كان حراً

- ‌21 - باب حتى متى يكونُ لها الخيار

- ‌22 - باب في المملوكين يُعتقان معاً، هل تخيَّر امرأته

- ‌23 - باب إذا أسلم أحدُ الزوجين

- ‌24 - باب إلى متى تُردُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها

- ‌25 - باب في من أسلَم وعنده نساء أكثر مِن أربع أو أُختان

- ‌26 - باب إذا أسلم أحد الأبوين مع مَن يكون الولد

- ‌27 - باب في اللعان

- ‌28 - باب إذا شكَّ في الولد

- ‌2).29 -باب التغليظ في الانتفاء

- ‌30 - باب في ادعاء ولد الزِّنَى

- ‌31 - باب في القافَةِ

- ‌32 - باب من قال بالقُرعَة إذا تنازعوا في الولد

- ‌33 - باب في وجوه النكاح التي كان يتناكَحُ بها أهلُ الجاهلية

- ‌34 - باب "الولد لِلفراش

- ‌35 - باب من أحقُّ بالولدِ

- ‌36 - باب في عِدة المطلقة

- ‌37 - باب في نسخ ما استُثني بهِ من عدة المطلقات

- ‌38 - باب في المراجعة

- ‌39 - باب في نفقة الْمَبْتوتة

- ‌40 - باب من أنكر ذلك على فاطمة

- ‌41 - باب في المبتوتةِ تخرُجُ بالنهارِ

- ‌42 - باب نَسخ متاع المتوفَّى عنها بما فُرضَ لها من الميراث

- ‌43 - باب إحداد المتوفى عنها زوجُها

- ‌44 - باب في المتوفَّى عنها تنتقل

- ‌45 - باب من رأى التحوُّل

- ‌46 - باب فيما تجتنبُ المعتدةُ في عِدَّتها

- ‌47 - باب في عدة الحامل

- ‌48 - باب في عِدَّة أم الولد

- ‌49 - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجُها حتى تنكِحَ زوجاً غيره

- ‌50 - باب في تعظيم الزِّنى

الفصل: ‌4 - باب في زكاة السائمة

‌4 - باب في زكاة السائمة

1567 -

حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حماد، قال:

أخذتُ مِن ثُمامة بن عبد الله بن أنسٍ كتاباً زعم أن أبا بكر كَتَبه لأنس، وعليه خاتِم رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، حين بعثه مُصدِّقاً وكتبه له، فإذا فيه: "هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المسلِمين التي أمَرَ الله بها نبيَّه عليه السلام فمن سُئِلَها مِن المسلمين على وجهها فليُعْطِها، ومَنْ سُئِلَ فوقَها، فلا يُعطه: فيما دُونَ خَمْسٍ وعِشْرين من الإبلِ: الغنمُ: في كُلِّ خَمْسٍ ذوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خمساً وعِشرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، إلى أن تَبلُغَ خمساً وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنتُ مخاضٍ فابن لبونٍ ذكَرٌ، فإذا بلغت ستّاً وثلاثين، ففيها بنتُ لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستاً وأربعين، ففيها حِقة طروقةُ الفَحلِ إلى ستينَ، فإذا بَلَغتْ إحدى وستين، ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعين، فإذا بَلغَت ستّاً وسبعينَ، ففيها ابنتَا لَبُونٍ، إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حِقتان طروقتا الفَحْل، إلى عشرين ومئة، فإذا زادَت على عشرين ومائة، ففي كُل أربعينَ بنتُ لَبُونٍ، وفي كل خمسين حِقّة،

= وأخرجه أحمد (17556) من طريق عُبيد الله بن عُبيد الرحمن الأشجعي، عن

سفيان الثوري، عن عمرو بن يعلى بن مرة الثقفي، عن أبيه، عن جده. فوصله وقال: عمرو بن يعلى بدل: عمر. وعلى أي حالٍ فهو ضعيف كما ذكرنا. وانظر تمام تخريجه في "المسند".

وقوله: فذكر الحديث نحو حديث الخاتم أي: نحو الحديث الذي تقدم عن عائشة في وجوب الزكاة في الخاتم والوعيد عليه بقوله: حسبك من النار.

تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (هـ) و (و)، وهما برواية أبي بكر بن داسه.

ص: 16

فإذا تباينَ أسنانُ الإبل في فرائضِ الصَّدقات: فمَنْ بَلَغَتْ عندَه صَدَقَةُ الجَذَعةِ وليست عنده جذعةٌ وعنده حِقَّةٌ فإنها تُقبَلُ منه، وأن يَجعَلَ معها شاتين: إن استَيسَرَتا له، أو عشرين درهماً، ومَنْ بَلَغَت عندَهُ صَدَقَة الحِقَّة وليست عندَه حِقة وعندَه جَذَعةٌ فإنها تُقْبَلُ منه ويُعطيه المصدِّق عشريِن درهماً أو شاتين، ومَن بلغت عندَه صدقةُ الحِقَّةِ وليس عنده حِقَّةٌ وعنده ابنةُ لبُونٍ، فإنها تُقبَلُ منه".

قال أبو داود: مِن هاهنا لم أضبِطُه عن موسى كما أُحِبُّ - ويَجعلُ معها شاتَين إن استيسَرَتا له، أو عشرين درهماً، ومَن بلغت عندَه صَدَقةُ بنتِ لبونٍ وليست عنده إلا حِقَّةٌ، فإنها تُقبل منه - قال أبو داود: إلى ها هنا، ثم أتقنته - ويُعطيه المُصدِّقُ عشرين درهماً، أو شاتين، ومَن بَلَغَتْ عندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ ولَيسَ عندَه إلا بنتُ مخاض، فإنها تُقبل منه وشاتَين أو عشرين درهماً، ومَن بلغت عندَه صدقةُ ابنةِ مخاض وليس عندَه إلا ابنُ لبونٍ ذَكَرٍ فإنه يقبلُ منه، ولَيسَ معه شيئ، ومَن لم يكن عندَه إلا أربعٌ، فليسَ فيها شيئ، إلا أن يَشاءَ ربُّها، وفي سائمةِ الغنم: إذا كانَتْ أربعين ففيها شاةٌ، إلى عشرين ومئة، فإذا زَادَتْ على عشرين ومئة، ففيها شاتانِ، إلى أن تَبلُغَ مئتين، فإذا زادت على مِئتين، ففيها ثلاثُ شياه، إلى أن تبلغُ ثلاث مئة، فإذا زادَتْ على ثلاث مئة، ففي كُلِّ مئةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَدقَةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عُوارٍ مِن الغَنَم، ولا تيسُ الغنم، إلا أن يشاء المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بينَ مُفتَرِقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتَمعٍ، خشيةَ الصَّدقة، وما كان مِن خليطين، فإنهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّة، فإن لم تَبلُغْ سَائِمةُ الرَّجُلِ أربعين، فلَيسَ

ص: 17

فيها شيءٌ، إلا أن يشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقة، رُبعُ العُشرِ، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء، إلا أن يشاء رَبُّها"

(1)

.

(1)

إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2239) و (2247) من طريقين عن حماد، بهذا

الإسناد.

وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (1448) و (1450) و (1451) و (1453 - 1455) و (2487) و (6955)، وابن ماجه (1800) من طريق عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله، به.

وهو في "مسند أحمد"(72)، و"صحيح ابن حبان"(3266).

ابنة مخاض: هي التي أتى عليها الحول، وطعنت في السنة الثانية، سميت ابنة مخاض، لأن أمها تمخض بولد آخر، والذكر ابن مخاض، والمخاض الحوامل. وابن اللبون: هو الذي أتى عليه حولان، وطعن في السنة الثالثة، لأن أمه تصير لبوناً بوضع الحمل، ووصفه بالذكورة للتأكيد.

والحقة: هي التي أتت عليها ثلاث سنين، وطعنت في الرابعة، سميت بها، لأنها تستحق أن تركب، أو تستحق الضراب. والذكر: حق.

وطروقة الجمل: بمعنى مطروقه "فعولة" بمعنى " مفعولة" كحلوبة وركوبة، والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل.

والجَذَعَةُ: هي التي تَمَتْ لها أربع سنين، وطعنت في الخامسة، لأنها تُجذعُ السنَ فيها.

والسائمة: الراعية. قال البغوي في "شرح السنة" 6/ 13: وفيه دليل على أن الزكاة تجب في الغنم إذا كانت سائمة، أما المعلوفة، فلا زكاة فيها.

وقوله: "ولا ذات عوار" فالعوار: النقص والعيب، ويجوز بفتح العين وضمها والفتح أفصح، وذلك إذا كان كل ماله أو بعضه سليماً، فإن كان كل ماله معيباً، فإنه يأخذ واحداً من أوسطه.

وقوله: "ولا تيس" أراد به فحل الغنم، ومعناه: إذا كانت ماشية أو كلها أو بعضها إناثاً لا يؤخذ منها الذكر، إنما يؤخذ الأنثى إلا في موضعين وردت بهما السنة، وهو أخذ =

ص: 18

1568 -

حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا عبادُ بنُ العَوَّام، عن سُفيانَ بن الحُسَين، عن الزهري، عن سالمٍ

عن أبيه، قال: كتَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كتابَ الصَّدَقة فلم يُخرجه إلى عماله حتى قُبِضَ، فقرَنَه بسَيْفِه، فعَمِلَ به أبو بكر حتى قُبِضَ، ثم عَمِلَ به عمر حَتَى قُبِضَ، فكان فيه: "في خَمْسٍ من الإبل شاةٌ، وفي عشرٍ شاتان، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياه، وفي عشرين أربعُ شياه، وفي خمس وعشرين ابنةُ مخاضٍ، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدةً، ففيها ابنةُ لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها حِقَّة، إلى ستين، فإذا زادت واحدةً، ففيها جَذَعَةٌ، إلى خمسٍ وسبعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنتا لَبُونٍ، إلى تسعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها حِقَّتان، إلى عشرين ومئة، فإن كانت الإبلُ أكثرَ مِن ذلك، ففي كُلِّ خمسين حِقة، وفي كل أربعين ابنةُ لبون.

= التبيع من ثلاثين من البقر، وأخذ ابن اللبون من خمس وعشرين من الإبل بدل ابنة المخاض عند عدمها، فأما إذا كانت كل ماشيته ذكوراً، فيؤخذ الذكر.

وقوله: "ولا يجمع بين مُفترق، ولا يفرق بين مجتمع" نهي من جهة صاحب الشرع للساعي ورب المال جميعاً، نهى رب المال عن الجمع والتفريق قصداً إلى تقليل الصدقة، ونهى الساعي عنهما قصداً إلى تكثير الصدقة.

وقوله: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" قال الخطابي: معناه: أن يكون بينهما أربعون شاة مثلاً، لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل واحد منهما عين ماله، فيأخذ المصدق من أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة، وهذه تسمى خلطة الجوار.

والرقة: بكسر الراء وتخفيف القاف المفتوحة: الفضة الخالصة مسكوكة كانت أو غير مسكوكة.

ص: 19

وفي الغنم في كُلِّ أربعين شاةً شاةٌ، إلى عشرين ومئة، فإن زادَتْ واحدةً، فشاتان، إلى مئتين، فإن زادت على المئتين، ففيها ثلاثُ شِياه، إلى ثلاث مئة فإن كانت الغنمُ أكثرَ مِن ذلك، ففي كل مئة شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتى تبلغ المئة.

ولا يفرق بين مجتمع، ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّق، مخافةَ الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجَعَان بالسَّويَّة.

ولا يُؤخَذُ في الصدقة، هَرِمَة، ولا ذاتُ عيب".

قال: وقال الزهري: إذا جاء المصَدّقُ قُسمت الشاءُ أثلاثاً: ثلثاً شِراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، فيأخُذُ المُصَدَّقُ من الوسط، ولم يذكر الزهريُّ البقر

(1)

.

(1)

حديث صحيح، سفيان بن الحسين - وإن كان في روايته عن الزهري كلام - متابع. وقد نقل البيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 88 عن الترمذي أنه قال في "العلل": سألتُ محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظاً وسفيان بن حسين صدوق. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

وأخرجه الترمذي (626) من طريق عباد بن العوام، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن والعمل على هذا من عامة الفقهاء.

وأخرجه ابن ماجه (1798) و (1805) من طريق سليمان بن كثير، عن ابن شهاب الزهري، به.

وأخرجه ابن ماجه (1807) من طريق نافع عن ابن عمر، به.

وهو في "مسند أحمد"(4632).

وله شاهد من حديث ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك عن أبي بكر، سلف برقم (1567).

وانظر ما سيأتي برقم (1569) و (1570) و (1571).

ص: 20

1569 -

حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا محمدُ بنُ يزيد الواسطيُّ، أخبرنا سفيانُ بنُ حسين، بإسناده ومعناه، قال:

فإن لم تكُنِ ابنةُ مخاض، فابنُ لبون، ولم يذكر كلامَ الزهري

(1)

.

1570 -

حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء، أخبرنا ابنُ المبارك، عن يونس بن يزيد

عن ابن شهاب، قال: هذه نسخةُ كتابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الذي كَتَبه في الصَّدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابنُ شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتُها على وجهها، وهي التي انتسخ عُمَرُ بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله ابن عمر، فذكر الحديث. قال: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومئة، ففيها ثلاثُ بناتِ لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومئة، فإذا كانت ثلاثين ومئة، ففيها بنتا لَبُونٍ وحِقًةٌ، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومئة، فإذا كانت أربعينَ ومئة، ففيها حقَّتان وبنتُ لبون، حتى تبلغَ تسعاً وأربعين ومئة، فإذا كانت خمسين ومئة، ففيها ثلاثُ حقاق، حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومئة، فإذا كانت ستين ومئة، ففيها أربعُ بنات لبون، حتَّى تبلغَ تسعاً وستين ومئة، فإذا كانت سبعينَ ومئة، ففيها ثلاثُ بنات لَبُونٍ وحِقَّةٌ، حتى تبلغَ تسعاً وسبعين ومئة، فإذا كانت ثمانين ومئة، ففيها حِقَّتانِ وابنتا لبون، حتى تَبلُغَ تسعاً وثمانين ومئة، فإذا كانت تسعين ومئة، ففيها ثلاثُ حقاق وبنتُ لبون، حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومئةً، فإذا كانت مئتين، ففيها أربعُ حِقاق، أو خمسُ بناتِ لبونٍ، أيُّ

(1)

حديث صحيح كسابقه.

وهو في "مسند أحمد"(4634).

ص: 21

السِّنين وُجِدَت أخذت، وفي سائمة الغنم" فذكر نحو حديث سفيان ابن حسين، وفيه: "ولا تؤخذ في الصدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عوار مِن الغنم، ولا تيسُ الغنم، إلا أن يشاء المصدّق"

(1)

.

1571 -

حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمةَ، قال: قال مالك: وقولُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

"لا يُجمَعُ بين مفترق ولا يُفَرّقُ بينَ مجتمع": هو أن يكونَ لكل رَجُلٍ أربعون شاةً، فإذا أظلَّهم المُصدِّق، جَمعُوها لئلا يكونَ فيها إلا شاة. "ولا يفرق بين مجتمع": أن الخليطَينِ إذا كان لكُل واحد منهما مئةُ شاةٍ وشاةٌ، فيكون عليهما فيها ثلاثُ شياه، فإذا أظلَّهما المُصدِّق فرَّقا عنهما، فلم يكنْ على كُل واحدٍ منهما إلا شاةٌ، فهذا الذي سمعت في ذلك

(2)

.

1572 -

حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا زُهير، حدَّثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضَمرة، وعن الحارث الأعور

(1)

رجاله ثقات. ابن المبارك: هو عبد الله.

وأخرجه الدارقطني (1986)، والحاكم 1/ 393 - 394 والبيهقي 4/ 90 - 91 من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. إلا أنه جاء في رواية الحاكم. فإذا كانت تسعين ومئة ففيها ثلاث حقاق وثلاث بنات لبون. وهو خطأ.

وانظر ما سلف برقم (1568).

(2)

انظر "الموطأ" 1/ 264.

وانظر ما سلف برقم (1568).

ص: 22

عن علي رضي الله عنه قال زهير: أحسبه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: -

"هاتُوا رُبُعَ العُشُورِ، من كلِّ أربعين درهماً دِرْهمٌ ولَيسَ عليكم شيءٌ حتى تتم مئتي درهمٍ، فإذا كانت مئتي درهمٍ، ففيها خمسةُ دراهم، فما زاد، فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في كل أربعين شاةً شاةٌ، فإن لم يكن إلا تسعٌ وثلاثون، فليس عليك فيها شيء" وساق صدقة الغنم مثل الزهري.

قال: "وفي البَقَرِ في كُل ثلاثينَ تَبيعٌ، وفي الأربعين مسنَّة، ولَيسَ على العوامل شيءٌ.

"وفي الإبل" فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال: "وفي خَمْسٍ وعشرينَ خمسة مِن الغنم، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنةُ مخاضٍ، فإن لم تكنْ بنتُ مخاضٍ، فابنُ لَبُونٍ ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَة الجمل، إلى ستين" ثم ساق مثلَ حديث الزُّهري، قال: فإذا زادَتْ واحدَةً - يعني واحدةً وتسعينَ - ففيها حِقتان طَرُوقتا الجَمَل، إلى عشرين ومئة، فإن كانت الإبلُ أكثرَ من ذلك، ففي كُل خمسينَ حِقَّة".

"ولا يُفرق بينَ مجتمع، ولا يُجْمَعَ بينَ متفرِّقَ، خشيةَ الصَّدقة".

"ولا يُؤخَذُ في الصدقة هَرِمَة، ولا ذاتُ عَوارِ، ولا تيسٌ، إلا أن يشاء المصدقُ".

"وفي النبات: ما سقته الأنهارُ أو سقت السماءُ العُشْرُ، وما سُقي بالغربُ، ففيه نصفُ العُشر" وفي حديث عاصم والحارث: "الصَّدقة

ص: 23

في كلِّ عام" قال زهير: أحْسِبُه قال: مرة، وفي حديث عاصم: "إذا لم يكُنْ في الإبل ابنةُ مخاضٍ ولا ابنُ لبون، فعشرةُ دراهِمَ أو شاتان"

(1)

.

1573 -

حدَّثنا سليمانُ بن داود المَهريُ، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني جريرُ ابنُ حازمٍ، وسمَّى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصمِ بن ضَمرةَ والحارثِ الأعور عن عليّ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ببعض أول الحديث قال:"فإذا كانت لك مئتا درهمِ، وحالَ عليها الحولُ، ففيها خمسةُ دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتَّى يكونَ لك عشرون ديناراً، فإذا كان لَكَ عشرون ديناراً، وحالَ عليها الحولُ، ففيها نِصْفُ دينارِ، فما زاد، فبحسابِ ذلك - قال: فلا أدري أعليٌّ يقول: "فبحسابِ ذلك" أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ - "وليس في مالِ زكاة حتى يحولَ عليه الحولُ" إلا أن جريراً قال: ابنُ وهب يزيد في الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم "ليسَ في مالِ زكاة حتى يحولَ عليه الحَولُ"

(2)

.

(1)

إسناده حسن من جهة عاصم بن ضمرة فهو صدوق والحارث الأعور وإن كان ضعيفاً متابع، وقد حسنه الحافظ في "الفتح" 327/ 3. زهير: هو ابن معاوية الجعفي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

وأخرجه ابن ماجه (1790) والنسائي في "الكبرى"(2268) و (2269) من طريقين عن أبي إسحاق، به. مختصراً بذكر زكاة الدراهم، أي: الفضة.

وهو في "مسند أحمد"(711).

وانظر تالييه.

والتبيع: هو ولد البقرة في السنة الأولى، والأنثى تبيحة.

والمُسنة: هي التي طعنت في الثالثة.

والعوامل: هي التي تعمل في السقي والحرث وغيرهما.

(2)

إسناده حسن كسابقه. ابن وهب: هو عبد الله.

وانظر ما قبله.

ص: 24

1574 -

حدَّثنا عمرُو بنُ عون، أخبرنا أبو عَوانة، عن أبي إسحاق، عن

عاصم بن ضمرة

عن علي، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قد عفوتُ عن الخيلِ والرقيق، فهاتُوا صَدَقة الرِّقة، مِن كُلِّ أربعينَ درهماً درهماً، ولَيسَ في تسعينَ ومئةٍ شيءٌ، فإذا بَلَغَتْ مئتينِ ففيها خَمْسةُ دراهِم"

(1)

.

قال أبو داود: روى هذا الحديثَ الأعمشُ، عن أبي إسحاق، كما قال أبو عوانة، ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

وروى حديثَ النفيليّ

(2)

شعبةُ وسفيانُ وغيرهما عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، لم يرفعوه.

(1)

إسناده حسن كسابقه. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

وأخرجه الترمذي (625) من طريق أبي عوانة، بهذا الإسناد، وقال: وروى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، وروى سفيان الثوري، وابن عيينة وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث عن علي، قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: كلاهما عندي صحيح.

عن أبي إسحاق يُحتمل أن يكون عنهما جميعاً. وقال الدارقطني في "العلل":

3/ 156 - 159 بعد أن أورده من حديث الحارث ومن حديث عاصم: ويشبه أن يكون القولان صحيحين.

وأخرجه ابن ماجه (1790)، والنسائي في "الكبرى"(2268) من طريقين عن أبي إسحاق، به.

وهو في "مسند أحمد"(711).

وانظر سابقيه.

قال ابن القيم: وإنما أسقط الصدقة من الخيل والرقيق إذا كانت للركوب والخدمة، فأما ما كان منها للتجارة، ففيه الزكاة في قيمتها.

(2)

انظر الحديث السالف برقم (1572).

ص: 25

1575 -

حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمادٌ، أخبرنا بَهزُ بن حكيم (ح) وحدَثنا محمدُ بنُ العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن بهزِ بنِ حكيمٍ، عن أبيه

عن جدِّه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "في كُلِّ سائمةِ إبلٍ في أربعين بنتُ لبون، لا تُفرَّق إبلٌ عن حسابها، مَنْ أعْطاها مؤتجراً - قال ابن العلاء: مُؤتجراً بها - فله أجرُها، ومَنْ مَنَعها، فإنا آخِذُوها وشَطْرَ مالِه، عَزْمةً من عَزَمَاتِ ربنا عز وجل، لَيسَ لآلِ مُحمَّدٍ منها شيءٌ"

(1)

.

1576 -

حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي وائل عن معاذ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليَمنِ، أمَرَهُ أن يأخُذَ مِن البقر: مِن كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعةً، ومِنْ كُل أربعين مُسِنَّةً، ومِنْ كُلِّ حَالمِ - يعني مُحتلماً - ديناراً، أو عَدْله من المَعَافر: ثياب تكونُ باليمن

(2)

.

(1)

إسناده حسن. حماد: هو ابن سلمة، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2236) و (2241) من طريقين عن بهز، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(20016).

السائمة: الراعية، وابنة لبون: هي ابنة الناقة أتمت السنة الثانية، ودخلت في الثالثة ولا تفرق إبل عن حسابها، أي: لا يفرق أحد الخليطين ملكه عن ملك صاحبه.

وقوله: مؤتجراً. أي: طالباً للأجر، وقوله: عزْمة من عزَمات ربنا، أي: حقاً من حقوقه، وواجباً من واجباته.

وفي الحديث دليل على أنه يجوز للإمام أن يعاقب بأخذ المال، وقد بسط المسألة العلامة ابن القيم في كتابه "إعلام الموقعين" 1/ 117، وبين أن تغريم المال - وهو العقوبة المالية - قد شرعت في مواضع فانظره لزاماً.

(2)

إسناده صحيح. النُّفيليُّ: هو عبد الله بن محمد، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. =

ص: 26

1577 -

حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ والنُّفيليُّ وابنُ المثنى، قالوا: حدَّثنا أبو معاوية، حدَّثنا الأعمشُ، عن إبراهيمَ، عن مَسروقٍ، عن معاذ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، مثله

(1)

.

1578 -

حدَّثنا هارونُ بنُ زيد بن أبي الزرقاء، حدَّثنا أبي، عن سفيانَ، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروقٍ

عن معاذ بن جبل، قال: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فذكر مثله، لم يذكر: ثياباً تكونُ باليمن ولا ذكر: - يعني - محتلم

(2)

.

= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2245) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني الأعمش، بهذا الإسناد.

وانظر ما سيأتي برقم (1577) و (1578) و (1599)، ومختصراً برقم (3038).

وهو في "مسند أحمد"(22037).

تبيعاً: ما دخل في السنة الثانية، ومسنة: ما دخل في الثالثة، وحالم: بالغ، أي يؤخذ منه في الجزية دينار. عَدله بالفتح وجُوّزَ الكسر: ما يساوي قيمة الشيء. معافر: برود تنسج في اليمن.

(1)

إسناده صحيح. عثمان: هو ابن أبي شيبة، وابن المثنى: هو محمد، وإبراهيم:

هو ابن يزيد بن قيس النخعي، ومسروق: هو ابن الأجدع.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" 2244 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله، وما سيأتي برقم (3039). وانظر ما بعده لزاماً.

(2)

إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.

وأخرجه الترمذي (628) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن.

وأخرجه ابن ماجه (1803)، والنسائي في "الكبرى"(2242) و (2243) من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه النسائي (2243) من طريق يعلى بن عُبيد، عن الأعمش، عن شقيق أبي وائل، عن مسروق. والأعمش، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن معاذ بن جبل.

وهو في "مسند أحمد"(22013)، و"صحيح ابن حبان"(4886). =

ص: 27

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قلنا: وقد تكلم بعض أهل العلم في سماع مسروق من معاذ، لكن غير واحد من المحققين صحح حديث معاذ هذا، فقد قال ابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 275: وقد روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد تصل صحيح ثابت ذكره عبد الرزاق (6841) حدَّثنا معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ. وقال في "الاستذكار"(12807) بعدما ذكر حديث معاذ بن جبل عن مالك عن حميد بن قيس المكي، عن طاووس اليماني: أن معاذ بن جبل أحد من ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن أربعين بقرة مسنة

: ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا وأنه النصاب المجتمع عليه فيها، وحديث طاووس هذا عندهم عن معاذ غير متصل، والحديث عن معاذ ثابت تصل من رواية معمر والثوري عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بمعنى حديث مالك.

وروى معمر والثوري أيضاً عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي:

وفي البقر في كل ثلاثين بقرةً تبيع حولين، وفي كل أربعين مسنة. وكذلك في كتاب النبي لعمرو بن حزم [أخرجه ابن حبان (6559)، والحاكم 1/ 395 - 397، والبيهقي 4/ 89 - 90]، وعلى ذلك مضى جماعة الخلفاء، ولم يختلف في ذلك العلماء إلا شيء روي عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة والزهري وعمر بن عبد الرحمن بن أبي خلدة المزني وقتادة، ولا يُلتَفَتُ إليه لخلاف الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام له، وذلك لما قدّمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجمهور العلماء.

وقال ابن حزم في "المحلى" 6/ 16 بعد أن حكم على رواية مسروق عن معاذ بالإرسال: ثم استدركنا فوجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر، وهو بلا شك قد أدرك معاذاً وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشر، فصار نقله لذلك - ولأنه عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلاً عن الكافة عن معاذ بلا شك فوجب القول به.

وقال ابن القطان الفاسي في "الوهم والإيهام " 2/ 575 - ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 347 - : ولم أقل بعدُ: إن مسروقاً سمع من معاذ، وإنما أقول: إنه يجب على أصولهم أن يُحكَم لحديثه عن معاذ بحكم المتعاصرين اللذَين لم يُعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال له عند الجمهور.

وانظر "البدر المنير" لابن الملقن 5/ 426 - 436.

ص: 28

قال أبو داود: ورواه جريرٌ ويعلى ومَعْمَر وشُعبَة وأبو عوانة، ويحيى بن سعيد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروقٍ، قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله.

1579 -

حدَّثنا مُسدَد، حدَّثنا أبو عَوانة، عن هلال بن خبَّاب، عن ميسرة أبي صالح

عن سُويد بن غفلة قال: سِرْتُ - أو قال: أخبرني من سار - مع مُصدِّق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا في عهد رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم:"أن لا تأخذَ مِنْ راضعِ لبن، ولا تَجْمَعَ بينَ مُفْتَرقٍ، ولا تُفرقَ بينَ مُجتَمِعِ" وكان إنما يأتي المياه حين تَرِدُ الغنمُ، فيقول: أدُّوا صَدَقاتِ أموالِكُم، قال: فعَمَدَ رجلٌ منهم إلى ناقةٍ كوماء، قال: قلت: يا أبا صالح، ما الكوماءُ؟ قال عظيمةُ السَّنام، قال: فأبى أن يَقبَلَها، قال: إني أحِبُّ أن تأخذَ خيرَ إبلي، قال: فأبى أن يَقْبَلَها، وقال: فخطمَ له أخرى دونَها، فأبى أن يَقْبَلَها، ثم خَطمَ له أخرى دونَها فقَبِلها، وقال: إني آخذُها وأخافُ أن يَجدَ عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، يقول لي: عَمَدْتُ إلى رَجُلِ فتخيَّرت عليه إبلَه

(1)

.

قال أبو داود: رواه هُشيمٌ عن هلال بن خبَّاب نحوه، إلا أنه قال:

لا يُفرَّق.

(1)

إسناده حسن. ميسرة أبو صالح صدوق حسن الحديث. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وأبو عوانه: هو وضاح بن عبد الله اليشكري.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2249) من طريق هشيم بن بشير عن هلال بن خَبَّاب، به.

وهو في "مسند أحمد"(18837).

وانظر ما سيأتي بعده.

ص: 29

1580 -

حدَّثنا محمدُ بنُ الصبّاح البزَّاز، حدَّثنا شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن أبي ليلى الكنديِّ

عن سُويد بن غَفلة، قال: أتانا مُصَدِّقُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأخذتُ بيده، وقرأتُ في عهده قال:"لا يَجْمَعُ بينَ مُتفرق ولا يُفرَقُ بين مُجتمعٍ، خَشيةَ الصدقةِ" ولم يذكر: "راضِع لبن"

(1)

.

1581 -

حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا وكيع، عن زكريا بن إسحاق المَكِّي، عن عمرو بن أبي سُفيان الجُمَحِيِّ، عن مسلم بن ثَفِنةَ اليَشكُري - قال الحسن:

روح يقول: مُسلم بن شُعبة - قال:

استعمل نافعُ بنُ علقمةَ أبي على عِرافَةِ قَومِه، فأمَرَهُ أن يُصدِّقهم، قال: فبعثني أبي في طائفةٍ منهم، فأتيتُ شيخاً كبيراً يقال له: سعر بن دَيسَم فقلت: إن أبي بعثني إليك - يعني لأصدِّقَك - قال: ابنَ أخي، وأيَّ نحو تأخذون؟ قلت: نختار حتَّى إنا نتبين ضُرُوعَ الغَنم، قال: ابن أخي، فإني أحَدِّثُكَ أني كنتُ في شعب من هذه الشعاب على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي، فجاءني رجُلان على بعيرٍ، فقالا لي: إنا رسولا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدِّي صدقةَ غنمك، فقلت: ما عليَّ فيها، فقالا: شاة، فأعمِد إلى شاةٍ قد عرفتُ مكانَها ممتلئةِ محْضاً وشحْماً، فأخرجتُها إليهما، فقالا: هذه شاةُ الشَافع، وقد نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، شريك - وهو ابن

عبد الله النخعي، وإن كان سيئ الحفظ تابعه ميسرة أبو صالح في الرواية السالفة قبله.

عثمان: هو ابن المغيرة الثقفي، وأبو ليلى الكِنْدي: هو سلمة بن معاوية.

وأخرجه ابن ماجه (1801) من طريق وكيع بن الجراح، عن شريك، بهذا الإسناد.

وانظر ما قبله.

ص: 30

شافعاً، قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عَنَاقاً: جَذَعةً أو ثنيَّةً، قال: فأعمدُ إلى عَناق مُعْتاطٍ، والمعتاط: التي لم تَلِدْ ولداً، وقد حانَ ولادُها، فأخرجتُها إليهما، فقالا: ناوِلْناها فجعلاها معهما على بعيرهما، ثم انطلقا

(1)

.

قال أبو داود: رواه أبو عاصمٍ، عن زكريا، قال أيضاً: مسلم بن شعبة، كما قال روح.

1581م - حدَّثنا محمدُ بنُ يونس النسائي، حدَّثنا روحٌ، حدَّثنا زكريا بنُ إسحاق، بإسناده بهذا الحديث، قال: مسلم بن شعبة. قال فيه:

(1)

إسناده ضعيف، مسلم بن شعبة انفرد بالرواية عنه عمرو بن أبي سفيان، وقال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف، وقد أخطأ وكيع - وهو ابن الجراح - في هذه الرواية في اسم مسلم هذا، فقال: مسلم بن ثفنة، والصواب: مسلم بن شعبة، نبه عليه أحمد والنسائي وغيرهما.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2254) من طريق محمد بن عبد الله، عن وكيع، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(15426).

وانظر ما بعده.

عرافة قومه: العِرافة بكسر العين، أي: القيام بأمورهم ورياستهم.

لأصدقك: ليأخذ منهم الصدقات.

والمحض: اللبن.

والشافع، أي: الحامل، وسميت شافعاً، لأن ولدها قد شفعها، فصارت زوجاً.

عناقاً: بفتح العين ما كان دون ذلك.

وقوله: معتاطاً، قال السندي: قيل: هي التي امتنعت عن الحمل لسمنها، وهو لا يوافق ما في الحديث إلا أن يراد بقوله، وقد حان ولادها الحمل، أي: أنها لم تحمل وهي في سنٍ يحمل فيه مثلها، ولا بد من هذا التأويل وإلا لصارت هذه أيضاً شافعاً، والله تعالى أعلم.

ص: 31

والشافع: التي في بطنها الولد

(1)

.

1582 -

قال أبو داود: وقرأتُ في كتابِ عبدِ الله بن سالم بحمصَ عندَ آلِ عمرو بن الحارث الحمصي، عن الزبيديّ، قال: وأخبرني يحيى بنُ جابر، عن جُبَير بن نُفيرٍ

عن عبد الله بن معاوية الغَاضِرِيِّ - من غاضِرَةِ قيْسِ - قال: قال

النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ثلاثٌ مَنْ فَعَلَهنَّ فقد طَعِمَ طَعْمَ الإيمان: مَنْ عَبَدَ الله وحدَه وأنَّه لا إله إلا الله، وأعطى زكاةَ مالِه طيبةَ بها نفسُه، رافدةً عليه كل عام، ولا يُعطي الهَرِمة، ولا الدَّرِنَة، ولا المريضَة، ولا الشَّرَطَ اللَّئيمةَ، ولكن من وَسَطِ أموالِكُم، فإنَّ الله لم يسألْكُم خَيرَه، ولم يأمُرْكُم بشَرِّه"

(2)

.

(1)

إسناده ضعيف كسابقه. روح: هو ابن عبادة القيسي.

وأخرجه النسائي في "المجتبى"(2463) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(15427).

وانظر ما سلف قبله.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن فيه انقطاع بين يحيي بن جابر وبين جُبير بن نفير. وقد جاء موصولاً من طرق عن عبد الله بن سالم - وهو الأشعري -، بذكر عبد الرحمن بن جبير بن نفير، وهو ثقة. الزبيدي: هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1062) من طريق عبد الله بن سالم، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 7/ 421، والبخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 31،

ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ"1/ 269 - 270، وابن قانع في "معجم الصحابة"

2/ 102 - 103، والطبراني في "المعجم الصغير"(555)، وفي "مسند الشاميين"(1870)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 4/ 95 - 96، وفي "شعب الإيمان"(3026) =

ص: 32

1583 -

حدَّثنا محمدُ بنُ منصور، حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبدُ الله بنُ أبي بكر، عن يحيي بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة، عن عُمارة بن عمرو بن حزم

عن أبيِّ بن كعبٍ، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدَقاً، فمررتُ برجُلٍ، فلما جَمعَ لي مالَه، لم أجِدْ عليه فيه إلا ابنةَ مخاض، فقلت له: أدِّ ابنةَ مخاضٍ فإنها صَدَقتُكَ، قال: ذاك ما لا لبنَ فيه ولا ظَهْرَ، ولكن هذه ناقةٌ فتيةٌ عظيمةٌ سمينة فَخُذها، فقلت له: ما أنا بآخذٍ ما لم أومر به، وهذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منكَ قريبٌ، فإن أحببتَ أن تأتيَه، فتعرضَ عليه ما عرضتَ علىّ، فافْعل، فإن قبلَه منك قبلتُه، وإن ردَّه عليك رددتُه، قال: فإني فاعلٌ، فخرج معي، وخرج بالناقة التي عَرَضَ علي حتى قَدِمْنا على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا نبيَّ الله، أتاني رسولُك ليأخذ مِنِّي صدقةَ مالي، وايْمُ الله ما قامَ في مالي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولا رسولُه قطُّ قبلَه، فجمعتُ له مالي، فزَعَم أن ما علي فيه ابنةُ مخاضٍ، وذلك ما لا لَبَن فيه ولا ظَهْرَ، وقد عرضتُ عليه ناقةً فتيَّةً عظيمةً ليأخذها، فأبى عليَّ، وها هي ذِهْ، قد جئتُك بها يا رسول الله خُذها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذاك الذي عليك، فإن تطوعتَ بخير، آجَرَكَ الله فيه، وقبلناه

= من طرق عن عبد الله بن سالم الأشعري، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن يحيى بن جابر، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عبد الله بن معاوية الغاضري، به.

وهذا إسناد صحيح موصول.

وقوله: رافدة عليه، أي: معينة، وأصل الرفد: الإعانة، والرفد المعونة.

والهرمة: كبيرة السن، والدرنة: الجرباء، وأصله من الوسخ، والشرط، بفتح الشين والراء: صغار المال ورذالته، واللئيمة: الرذيلة والدنية.

ص: 33

منك" قال: فها هي ذِهْ يا رسولَ الله قد جِئْتُك بها فخُذْها، قال: فأمرَ

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة

(1)

.

1584 -

حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا وكيع، حدَّثنا زكريا بن إسحاق المكي، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبدٍ

عن ابن عباسِ، أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بعَثَ معاذاً إلى اليمن، فقال:"إنك تأتي قَوْماً أهلَ كِتاب، فادعُهمُ إلى شهادَةِ أن لا إله إلا الله، وأني رسولُ الله، فإنْ هُمْ أطاعُوكَ لذلكَ فأعْلِمْهُمْ أن الله افترضَ عليهم خمسَ صَلَواتٍ في كُل يَوْمٍ ولَيْلَةٍ، فإن هُمْ أطاعُوك لذلك، فأعْلِمْهُم أن الله افترضَ عليهم صدقةً في أموالهم تُؤخَذُ مِنْ أغنيائِهم، وتُرَدُّ على فُقرائِهم، فإن هم أطاعُوكَ لذلك، فإياك وكَرَائِمَ أموالِهِمْ، واتَّق دَعْوةَ المظلوم، فإنها ليسَ بينَها وبينَ الله حِجابٌ"

(2)

.

(1)

إسناده حسن. محمد بن إسحاق حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث.

إبراهيم: هو ابن سعد بن إبراهيم الزهري.

وأخرجه أحمد (21279)، وابن خزيمة (2277)، وابن حبان (3269)، والحاكم 1/ 399 - 400، والبيهقي 4/ 96 - 97، والضياء في "المختارة"(1254 - 1256) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن خزيمة (2380) من طريق محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن عمارة بن عمرو، به.

(2)

إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح، وأبو معبد: هو نافذ مولى ابن عباس.

وأخرجه البخاري (1395) و (1496) و (4347)، ومسلم (19)، وابنُ ماجه (1783)، والترمذي (630) والنسائي في "الكبرى"(2226) و (2313) من طرق عن زكريا بن إسحاق، به. وبعض روايات مسلم عن ابن عباس عن معاذ بن جبل. =

ص: 34

1585 -

حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن سعد بن سِنانٍ

عن أنسِ بن مالك أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "المُعْتَدي في الصَّدقةِ كمانِعِها"

(1)

.

= وأخرجه البخاري (1458) و (7372)، ومسلم (19)(31) من طريق إسماعيل ابن أمية، عن يحيي بن عبد الله، به.

وأخرج منه قوله: "واتق دعوة المظلوم

": البخاري (2448)، والترمذي (2133) من طريقين، عن وكيع، به.

وأخرجه البخاري (7371) من طريق أبي عاصم الضحاك، عن زكريا بن إسحاق، به. مقتصراً على قوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن.

وهو في "مسند أحمد"(2071)، و "صحيح ابن حبان"(156).

والكرائم جمع كريمة، يقال: ناقة كريمة، أي: غزيرة اللبن، والمراد: نفائس الأموال من أي صنف كان، وقيل له: نفيس، لأن نفس صاحبه تتعلق به.

وقوله: واتق دعوة المظلوم. قال الحافظ: أي: تجنب الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم، وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم، والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلم.

وفي الحديث مراعاة فقه الأولويات.

(1)

إسناده حسن، سعد بن سنان كذا جاءت تسميته هنا، وصوَّب البخاري أن اسمه: سنان بن سعد فيما حكاه عنه الترمذي في "العلل" 1/ 321 وقال عن سنان هذا: صالح مقارب الحديث، ووثقه أحمد بن صالح المصري وابن معين، وذكره ابن حبان في "الثقات" وصحح حديثه هذا ابن خزيمة (2335)، وحسنه الترمذي (652) وابن القطان في "بيان الوهم" 4/ 214، وقال ابن عدي في "الكامل" 3/ 1193 بعد أن ذكر جملة أحاديث من رواية سنان بن سعد عن أنس، وهذا منها: ولسِى هذه الأحاديث مما يجب أن تترك أصلًا كما ذكره ابن حنبل أنه ترك هذه الأحاديث للاختلاف الذي فيه من سعد بن سنان وسنان بن سعد. الليث: هو ابن سعد.

وأخرجه ابن ماجه (1808)، والترمذي (652) من طريقين عن الليث، بهذا الإسناد. =

ص: 35