الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عمرو بنِ شعيب، بإسنادِه ومعناه، زاد:"مَنْ حَلَفَ على معصيةٍ فلا يَمِينَ لهُ، ومَن حَلَفَ على قَطِيعةِ رَحِمٍ فلا يَمِينَ له"
(1)
.
2192 -
حدَّثنا ابنُ السَّرحِ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، عن يحيى بنِ عبدالله بنِ سالم، عن عبدِ الرحمن بن الحارث المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدِّه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبرِ، زاد "ولا نَذرَ إلا فيما ابتُغِيَ به وجهُ الله تعالى"
(2)
.
8 - باب في الطلاق على غَلط
2193 -
حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ سعدٍ الزهري، أن يعقوبَ بن إبراهيم حدَّثهم،
قال: حدَّثنا أبي، عن ابنِ إسحاقَ، عن ثور بنِ يزيد الحمصي، عن محمد بن عُبيد بن أبي صالحٍ الذي كان يَسكُنُ إيليا، قال: خرجتُ مع عَدي بنِ عَدي الكِندي حتى قدمنا مكةَ، فبعثني إلى صفيةَ بنتِ شيبةَ، وكانت قد حَفِظَت من عائشة، قالت:
(1)
حديث حسن. عبد الرحمن بن الحارث - وهو ابن عبد الله بن عياش المخزومي - متابع. أبو أسامة: هو حمّاد بن أسامة بن زيد.
وأخرجه ابن ماجه (2047) من طريق عبد الرحمن بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائى في "الكبرى"(4715) من طريق عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، به.
وسيأتي من طريق عبيد الله بن الأخنس بتمامه برقم (3274).
وهو في "مسند أحمد"(6714) و (6732).
وانظر ما قبله وما سيأتى برقم (3273).
(2)
حديث حسن كسابقه. ابن السرح: هو أحمد بن عمرو، وابن وهب: هو عبد الله القرشي.
وهو في "مسند أحمد"(6714).
وانظر سابقيه.
سمعت عائشة تقولُ: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طَلَاقَ
ولا عِتَاقَ في غَلَاق
(1)
"
(2)
.
(1)
قوله: "غلاق" كذا أثبتناه من (أ)، ومن نسخة على هامش (ب) مصححاً عليها، وهي كذلك في نسخة المنذري في "تهذيبه"، وكلام أبي داود بإثر الحديث يقتضي أنه كذلك في روايته، وفي (ب) و (ج) و (هـ):"في إغلاق"، وعليها شرح الخطابي وابن القيم!
(2)
إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبيد بن أبي صالح. إبراهيم: هو ابن سعد القرشي، وابن إسحاق: هو محمد المطلبي.
وأخرجه ابن ماجه (2046) من طريق عبد الله بن نمير، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وقد سمى في روايته محمد بن عبيد بن أبي صالح: عُبيد بن أبي صالح. قال المزي: وهو وهم.
وهو في "مسند أحمد"(26360).
قال الخطابي: معنى الإغلاق: الإكراه، وكان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لا يرون طلاق المكره طلاقاً، وهو قول شريح وعطاء وطاووس وجابر بن زيد والحسن وعمر بن عبد العزيز والقاسم وسالم، وإليه ذهب مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي - وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.
وكان الشعبي والنخعي والزهري وقتادة يرون طلاق المكره جائزاً، وإليه ذهب أصحاب الرأي، وقالوا في بيع المكره: إنه غير جائز.
وقال الحافظ في "التلخيص" 3/ 210: الإغلاق: فسره علماء الغريب بالإكراه، [لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه] وقال: هو قول ابن قتيبة والخطابي وابن السِّيد وغيرهم، وقيل: الجنون، واستبعده المطرزي، وقيل: الغضب، وقع في "سنن أبي داود" في رواية ابن الأعرابي، وكذا فسره أحمد، وردَّه ابن السيد، فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق، لأن أحداً لا يطلق حتى يغضب، وقال أبو عُبيد: الإغلاق: التضييقُ.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" 6/ 187: قال شيخنا (شيخ الإسلام ابن تيمية):
والإغلاق: انسداد باب العلم، والقصد عليه، يدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول، لأن كلاً من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد، والطلاق إنما يقع من قاصد له، عالم به.