الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: هذا حديثٌ ضعيف، الحجاج لم يرَ الزهري، ولم يسمع منه.
78 - باب الحلق والتقصير
1979 -
حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن نافع
عن عبد الله بن عمر، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"اللهمَّ ارحم المُحلِّقِينَ"، قالوا: يا رسولَ اللهِ، والمقصرين، قال:"اللهم ارحَمِ المُحلِّقِينَ" قالوا: يا رسول اللهِ والمقصرِينَ، قال:"والمقصرين"
(1)
.
= ولِحلّه بعد أن رمى جمرة العقبة، وقبل أن يزور البيت، قال سالم: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. قلنا: وقد جعله ابن راهويه والنسائي من قول ابن عمر لا عمر، والصحيح أنه من قول عمر.
وفي "المسند" برقم (26078) بإسناد صحيح على شرط الشيخين من حديث عائشة قالت: طيبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجةِ الوداع للحل والإحرامِ حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت.
(1)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 395، ومن طريقه أخرجه البخاري (1727)، ومسلم (1301).
وأخرجه مسلم (1301)، وابن ماجه (3044)، والترمذي (930)، والنسائى في "الكبرى"(4099) و (4101) من طريقين عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد"(4657) و (5507)، و"صحيح ابن حبان"(3880).
وفي الحديث أن الحلق أفضل من التقصير، قال الحافظ: ووجهه أنه أبلغ في العبادة، وأبين للخضوع والذلة، وأدل على صدق النية، والذي يقصر يبقي على نفسه شيئاً مما يتزين به بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى.
واستدل بقوله: "المحلقين" على مشروعية حلق جميع الرأس، لأنه الذي تقتضيه الصيغة. وقال بوجوب حلقه جميعه مالك وأحمد، واستحبه الكوفيون والشافعي =
1980 -
حدَّثنا قتيبةُ، حدَّثنا يعقوبُ - يعني الإسكندرانيَّ - عن موسى بنِ عُقبة، عن نافعٍ
عن ابنِ عمر: أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حلَق رأسَه في حَجَّةِ الوَدَاع
(1)
.
1981 -
حدثثا محمدُ بنُ العلاء، حدَّثنا حفص، عن هشام، عن ابنِ سيرين
عن أنس بنِ مالك: أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَى جمرةَ العقبةِ يومَ النحرِ، ثم رجع إلى منزله بمنىً فدعا بذِبحٍ فذبحَ، ثم دعا بالحَلاَّقِ فأخَذَ بشقِّ رأسِه الأيمنِ، فحلقه فجعل يَقْسِمُ بينَ من يليه الشَّعرةَ والشعرَتْينِ، ثم أخذ بِشقِّ رأسه الأيسر فحلقه، ثم قال:"ها هنا أبو طلحَة" فدفعه إلى أبي طلحة
(2)
.
= ويجزئ للبعض عندهم، واختلفوا فيه، فعن الحنفية الربع إلا أبا يوسف، فقال: النصف، وقال الشافعي: أقل ما يجب ثلاث شعرات، والتقصير كالحلق، فالأفضل أن يقصر من جميع شعر رأسه، ويسحب أن لا ينقص عن قدر الأنملة، وإن اقتصر على دونها أجزأ هذا عند الشافعية، وهو مرتب عند غيرهم على الحلق، وهذا كله في حق الرجال، وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير بالإجماع.
(1)
إسناده صحيح. قتيبة: هو ابن سعيد الثقفي، يعقوب الاسكندراني: هو يعقوب بن عبد الرحمن المدني القاري.
وأخرجه البخاري (4410) و (4411)، ومسلم (1304) من طريق موسى بن عقبة، به.
وأخرجه البخاري (1726) و (1729)، ومسلم (1301)(316)، والترمذي (930)، والنسائي في "الكبرى"(4099) من طرق عن نافع، به.
وأخرجه النسائى (4100) من طريق سالم، عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد"(5614).
(2)
إسناده صحيح. حفص: هو ابن غياث النخعي، وهشام: هو ابن حسان الأزدي، وابن سيرين: هو محمد الأنصاري. =
1982 -
حدَّثنا عبيد بن هشامٍ - أبو نعيم الحلبي - وعمرو بن عثمان - المعنى - قالا: حدَّثنا سفيانُ
عن هشامِ بنِ حسانٍ، بإسناده بهذا، قال فيه: قال لِلحَالِقِ: "ابدأْ بالشق الأيمنِ، فاحْلِقه"
(1)
.
1983 -
حدَّثنا نصرُ بنُ علي، أخبرنا يزيدُ بنُ زُرَيعٍ، أخبرنا خالدٌ، عن عِكرمة
= وأخرجه مسلم (1305)، والترمذي (928)، والنسائي في "الكبرى"(4087) من طريق هشام، بهذا الإسناد.
وأخرج البخاري (171) من طريق ابن عون، عن محمد ابن سيرين، به. بلفظ:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره".
وهو في "مسند أحمد"(12092)، و"صحيح ابن حبان"(1371).
وانظر "مسند أحمد"(12483).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: فيه من السنة أن يبدأ في الحِلاق بالشق الأيمن من الرأس، ثم بالشق الأيسر وهو من باب ما كان يستحبه صلى الله عليه وسلم من التيمن في كل شيءٍ من طهوره ولباسه ونعله في نحو ذلك من الأمور.
والذبح مكسورة الذال ما يذبح من الغنم، والذَّبح: الفعل.
وأبو طلحة: هو زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري الخزرجي النجاري عقبي بدري نقيب، مشهور بكنيته، وهو زوج أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك.
(1)
إسناده صحيح. عمرو بن عثمان: هو ابن سعيد القرشي الحمصي، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه مسلم (1305)، والترمذي (928) و (929)، والنسائي في "الكبرى"(4102) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد"(12092)، و "صحيح ابن حبان"(3879).
وانظر ما قبله.
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (هـ) وحدها - وير برواية ابن داسه - وذكر المزي في "التحفة"(1456) أن هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسه.
عن ابنِ عباسٍ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُسألُ يومَ مِنىً فيقولُ: "لا حَرَجَ "، فسأله رجلٌ، فقال: إني حلقتُ قبلَ أن أذبَحَ، قال:"اذْبَحْ ولا حَرَج" قال: إني أمسيتُ ولم أرْمِ، قال:"ارْمِ ولا حَرَج"
(1)
.
1984 -
حدَّثنا محمدُ بنُ الحسن العَتكيُّ، أخبرنا محمدُ بنُ بكر، أخبرنا ابنُ جريجٍ قال: بلغني عن صَفِيّةَ بنتِ شيبةَ بنِ عثمان قالت: أخبرتني أُم عثمان
(1)
إسناده صحيح. خالد: هو ابن مهران الحذاء، وعكرمة: هو مولى ابن عباس.
وأخرجه البخاري (1723) و (1735)، والنسائي في "الكبرى"(4059)، وابن ماجه (3050) من طريقين، عن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (84)، وابن ماجه (3049) من طريق أيوب السختياني، عن عكرمة، به.
وأخرجه البخاري (1721) و (1722) و (6666) من طريق عطاء بن أبي رباح، والبخاري (1734)، ومسلم (1307) من طريق طاووس، كلاهما عن ابن عباس، به.
وهو في "مسند أحمد"(1857) و (1858)، و"صحيح ابن حبان"(3876).
قال الطيبي: أفعال يوم النحر أربعة: رمى جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، فقيل: هذا الترتيب سنة ، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق لهذا الحديث، فلا يتعلق بتركه دم، وقال ابن جبير: إنه واجب، وإليه ذهب جماعة من العلماء، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وأولوا قوله:"ولا حرج" على دفع الإثم لجهله دون الفدية.
فال ابن دقيق العيد في "إحكام الإحكام" 1/ 92: نقل عن أحمد أنه إن قدم بعض
هذه الأشياء على بعض فلا شيء عليه إن كان جاهلاً. وإن كان عالماً ففي وجوب الدم
روايتان، وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناسي دون العامد قوي من جهة أن
الدليل دل على وجوب اتباع أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله: "خذوا عني مناسككم"، وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقول السائل: لم أشعر فيُخصَّص الحكم بهذه الحالة، وتبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج.
ومن قال بوجوب الدم في العمد والنسيان عند تقدم الحلق على الرمي فإنه يحمل قوله عليه السلام: "لا حرج" على نفي الإثم في التقديم مع النسيان، ولا يلزم من نفي الإثم نفي وجوب الدم.
أن ابن عباس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على النساء حَلْقٌ، إنما على النساء التقصيرُ"
(1)
.
1985 -
حدَّثنا أبو يعقوب البغدادي - ثقة - حدَّثنا هشامُ بن يوسف، عن ابنِ جُريج، عن عبد الحميد بنِ جُبير بن شيبةَ، عن صَفِيَّه بنتِ شيبة، قالت: أخبرتني أمُ عثمان بنتُ أبي سفيان
أن ابنَ عباس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيسَ على النساء الحلقُ، إنما على النِّساء التقصيرُ"
(2)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد فيه انقطاع. محمد بن بكر: هو البرساني، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأم عثمان: هي بنت أبي سفيان.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 104 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "المعجم" 12/ (13018)، والدارقطني في "سننه"(2667)، والبيهقي في "الكبرى" 5/ 104 من طريق يعقوب بن عطاء، عن صفية بنت شيبة، به.
وانظر ما بعده.
(2)
إسناده صحيح. أبو يعقوب البغدادي واسمه إسحاق بن أبي إسرائيل إبراهيم ابن كامَجرا المروزي نزيل بغداد، وثقه ابن معين وأبو داود هنا، ويعفوب بن شيبة، والدارقطني، وأبو القاسم البغوي وغيرُهم، وقد تكلَّم فيه بعضُهم لوقفه في القرآن، ولا يُؤثِّر فيه، لأنه اتهام في فرع من فروع العقائد، فلا يُعوَّل عليه. وقد توبع. وباقي رجاله ثقات من رجال الصحيح، غير أم عثمان بنت أبي سفيان، فقد روى حديثها أبو داود، وعدَّها في الصحابةِ ابنُ عبد البر في "الاستيعاب"، والحافظُ ابن حجر في "الإصابة" وفي "التقريب".
وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز قد صرح بالتحديث عند الدارمي والدارقطني والبيهقي، فانتفت شبهة تدليسه.
وقد صحح هذا الحديث أبو حاتم الرازي في "العلل" 1/ 281، وسكت عنه عبد الحق الإشبيلي مصححاً له، وحسّن إسناده الحافظ في "التلخيص" 2/ 261، =