الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 - باب "الولد لِلفراش
"
2273 -
حدَّثنا سعيدُ بنُ منصورٍ ومُسَدَد، قالا: حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن عُروة عن عائشةَ: اختصم سعدُ بنُ أبي وقاص وعبدُ بن زمعة إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، في ابنِ أمة زَمْعَةَ، فقال سعدٌ: أوصاني أخي عُتبة إذا قَدِمْتُ مكَّة أن أنظُرَ إلى ابنِ أمَةِ زَمعَة فأقبضَه، فإنه ابنه، وقال عبد ابن زمعة: أخي، ابن أمَة أبي، وُلِدَ على فراش أبي، فرأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شبَهاً بيّناَ بُعتبةَ، فقال:"الولَدُ لِلفَراشِ واحتجبي منه يا سَوْدَةُ"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسَدي، وسفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وعروة: هو ابن الزبير.
وأخرجه البخاري (2053)، ومسلم (1457)، وابن ماجه (2004)، والنسائي في "الكبرى"(5648) و (5651) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وبعضهم دون قوله:"وللعاهر الحجر".
وهو في "مسند أحمد"(24086)، و"صحيح ابن حبان"(4105).
قال الإمام الخطابي: قد ذكرنا أن أهل الجاهلية كانوا يقتنون الولائد، ويضربون عليهم الضرائب، فيكتسبن بالفجور، وكان من سيرتهم إلحاق النسب بالزناة إذا ادعوا الولد كهو في النكاح، وكانت لزمعة أمة كان يُلمُّ بها، وكانت له عليها ضريبة، فظهر بها حمل كان يظن أنه من عتبة بن أبي وقاص، وهلك عتبة كافراً لم يسلم، فعهد إلى أخيه سعد أن يستلحق الحمل الذي بان في أمة زمعة، وكان لزمعة ابن يقال له: عبد، فخاصم سعد عبد ابن زمعة في الغلام الذي ولدته الأمة، فقال سعد: هو ابن أخي على ما كان عليه الأمر في الجاهلية، وقال عبد ابن زمعة: بل هو أخي ولدَ على فراش أبي على ما استقر حكم الإسلام، فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد ابن زمعة، وأبطل دعوى الجاهلية.
قال ابن القيم: وأما أمره سودة وهي أخته بالاحتجاب منه، فهذا يدل على أصل وهو تبعيض أحكام النسب، فيكون أخاها في التحريم والميراث وغيره، ولا يكون=
زاد مُسدَّد في حَديثِه وقال: "هو أخوكَ يا عبدُ".
2274 -
حدَّثنا زهيرُ بنُ حرب، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، أخبرنا حسينٌ المعلمُ، عن عمرو بنِ شُعيب، عن أَبيه
عن جدِّه، قال: قام رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، إن فلاناً ابني عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذهب أمرُ الجاهليةِ، الولدُ لِلفراش وللعاهِرِ الحجَرُ"
(1)
.
2275 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا مهديُّ بنُ ميمون أبو يحيى، حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن أبي يعقوب، عن الحسن بنِ سعد مولى الحسن بنِ علي بن أبي طالب
= أخاها في المحرمية والخلوة والنظر إليها، لمعارضة الشبه للفراش، فأعطى الفراش حكمه من ثبوت الحرمة وغيرها، وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودة، وهذا باب دقيق من العلم وسره لا يلحظه إلا الأئمة المطلعون على أغواره، المعنيون بالنظر في مأخذ الشرع وأسراره، ومن نبا فهمه عن هذا وغلظ عنه طبعه، فلينظر إلى الولد من الرضاعة كيف هو ابن في التحريم لا في الميراث ولا في النفقة ولا في الولاية، وهذا ينفع في مسألة البنت المخلوقة من ماء الزاني، فإنها بنته في تحريم النكاح عليه عند الجمهور، وليست بنته في الميراث ولا في النفقة ولا في المحرمية.
(1)
مرفوعه صحيح، وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ في "فتح الباري" 12/ 34.
وأخرجه تاماً ومطولاً أحمد (6681) و (6933)، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 182 من طريق حسين المعلّم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصراً أحمد (6971) من طريق عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، به وانظر تتمة شواهده في "المسند".
الدِّعوة، بكسر الدال: ادعاء الولد، وقوله: للفراش، أي: لصاحب الفراش، ومعنى الحجر هنا: الحِرمان والخيبة. قاله الخطابي.
عن رباح قال: زوَّجني أهلي أمةً لهم روميةً، فوقعتُ عليها، فولدت غلاماً أسود مثلي، فسميتُه عبدَ الله، ثم وقعتُ عليها فولَدَتْ غلاماً أسودَ مثلي، فسميته عُبيدَ الله، ثم طَبِنَ لها غلامٌ لأهلي روميٌّ، يقال له: يوحنّه، فراطَنَها بلسانه، فولدت غلاماً كأنه وزَغَة من الوزَغَات، فقلتُ لها: ما هذا؟ قالت: هذا ليوحنه، فَرُفِعْنا إلى عثمان، أحسبُه قال: -مَهْدِيٌّ قال- فسألهما، فاعتَرفَا، فقال لهما: أترضَيانِ أن أقضيَ بينكما بقضاءِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولدَ لِلفراش، وأحسبه قال: فجلدها وجَلَدُه وكانا مملوكين
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة رباح.
وأخرجه تاماً ومختصراً ابن أبي شيبة 4/ 415 و10/ 160، وأحمد في "مسنده"(416) و (417) و (502)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 104، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 402 - 403 من طرق، عن مهدي بن ميمون، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار في "مسنده"(408) من طريق وهب بن جرير، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله، به.
وأخرجه الطيالسي في "مسنده"(86)، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" 7/ 403، وأخرجه أحمد (467) من طريقين عن محمد بن عبد الله، به. دون ذكر الحسن بن سعد في الإسناد.
ولقوله: "الولد للفراش" شواهد صحيحةٌ سلف ذكرها.
وقوله: طَبِنَ لها، كضرب: أفسدها، ومن باب فَرِحَ، أي: فطن لها،، قال ابن الأثير: أصل الطبن الفطنة، يقال: طَبِنَ هذا طبانة فهو طبن، أي: هجم على باطنها وخبر أمرها وأنها ممن تواتيه على المراودة، هذا إذا روي بكسر الباء، وإن روي بالفتح، كان معناه خبَّبَها وأفسدها.