الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1595 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، حدَّثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمانَ بنِ يسار، عن عراك بن مالك
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لَيسَ على المُسلمِ في عَبْدِهِ، ولا في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" (
1).
11 -
باب صدقة الزَّرع
1596 -
حدَّثنا هارونُ بنُ سعيد بن الهيثم الأيليّ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ وهب، أخبرني يونسُ بن يزيدَ، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله
= وأخرجه مسلم (982)، والنسائي (2259) من طريق أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، به. بلفظ:"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". ولم يذكر صدقة الفطر.
وأخرج مسلم (982) من طريق بكير بن الأشج، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة رفعه:"ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند مالك في"الموطأ" 1/ 277، ومن طريقه أخرجه مسلم (982)، والنسائي في "الكبرى"(2262).
وأخرجه البخاري (1463)، وابن ماجه (1812)، والترمذي (633)، والنسائي (2258) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه البخاري (1464)، ومسلم (982)، والنسائي (2261) و (2263) من طريق خثيم بن عراك بن مالك، عن عراك بن مالك، به.
وهو في "مسند أحمد"(7295)، و"صحيح ابن حبان"(3271) و (3272).
وانظر ما قبله.
وليس في الفرس والعبد إذا كانا للخدمة زكاة إجماعاً، وفيها زكاة إجماعاً خلافاً للظاهرية إذا كانا للتجارة، واختلفوا في غيرهما، فقال الثلاثة وصاحب أبي حنيفة والطحاوي: لا زكاة فيهما.
عن أبيه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فيما سَقَتِ السماءُ والأنهارُ والعيونُ أو كان بعْلاً العُشُر، وفيما سُقِيَ بالسَّواني أو النَّضْح نِصْفُ العُشرِ"
(1)
.
1597 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا عبدُ الله بنُ وهب، أخبرني عمرو، عن أبي الزبير
عن جابر بن عبد الله، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"فيما سَقَتِ الأنهارُ والعُيونُ العُشرُ، وما سُقِيَ بالسَواني، ففيه نِصْفُ العُشرِ"
(2)
.
1598 -
حدَّثنا الهيثمُ بنُ خالد الجُهَني وحسينُ بنُ الأسود العجليُّ، قالا: قال وكيع: البعلُ: الكَبوسُ الذي يَنْبُتُ مِن مَاء السَّماء.
قال ابنُ الأسود: وقال يحيى - يعني ابنَ آدم -: سألتُ أبا إياسِ الأسدي عن البَعْلِ، فقال: الذي يُسقى بماء السماء، قال النضرُ بنُ شُمَيلٍ: البعلُ: ماءُ المطر
(3)
.
(1)
إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه البخاري (1483)، وابن ماجه (1817)، والترمذي (645)، والنسائي في "الكبرى"(2279) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان"(3285 - 3287).
البعل: ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض غير سقي سانية ولا غيرها.
والسواني: جمع سانية، وهي الناقة التي يُستقى عليها.
(2)
إسناده صحيح، فقد صرح أبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرُس - بالسماع عند أحمد ومسلم. عمرو: هو ابن الحارث الأنصاري.
وأخرجه مسلم (981)، والنسائي في "الكبرى"(2280) من طرق عن عبد الله ابن وهب، بهذا الإسناد. إلا أنهما قالا:"الأنهار والغيم"، بدل:"الأنهار والعيون".
وهو في "مسند أحمد"(14667).
(3)
مقالة النضر أثبتناها من (هـ) وحدها.