الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2169 -
حدَّثنا عبدُ السَّلام بن مُطَهَّر، حدَّثنا جعفرٌ - يعني ابنَ سليمان - عن علي بن الحكم البُنانيِّ، عن أبي الحسن الجزَري، عن مقسَمٍ عن ابنِ عباسٍ قال: إذا أصابَها في الدَّمِ فدِينارٌ، وإذا أصابَها في انقطاعِ الدَّمِ فنصفُ دينار
(1)
.
48 - باب ما جاء في العزل
2170 -
حدَّثنا إسحاقُ بن اسماعيل الطَّالقانيُّ، حدَّثنا سفيانُ، عن ابن أبي نجيح، عن مُجاهِدٍ، عن قزَعَةَ
عن أبي سعيدٍ، ذُكِرَ ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني العزلَ - قال:"فلِمَ يَفْعَلُ أحَدُكُم؟ - ولم يقُل: فَلا يَفْعَل أحَدُكُم - فإنَه لَيسَتْ مِنْ نَفسٍ مخلوقةٍ إلا اللهُ خَالِقُها"
(2)
.
قال أبو داود: قزعة مولي زياد.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة أبي الحسن الجزري ، وهو مكرر الحديث السالف برقم (265).
(2)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة ، وابن أبي نجيح: هو عبد الله بن أبي نَجيح، مجاهد: هو ابن جَبْر، وقزَعة: هو ابن يحيى البصري.
وأخرجه مسلم (1438)، والترمذي (1170)، والنسائي في "الكبرى"(9042) من طرق عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. وعَلَّقه البخاري بصيغة الجزم عن قزعة بإثر (7409). وانظر تالييه.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 148: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف التام إلا ما لا يلحقه عزل، ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هُبَيرةَ. قال الحافظ في "الفتح" 9/ 308: وتُعُقِّبَ بأن المعروف عند الشافعية أنه لا حق للمرأة في الجماع، فيجوز عندهم العزل عن الحرة بغير إذنها على مقتضى قولهم: إنه لا حق لها في الوطء، وأما الأمة، فإن كانت زوجة، فحكمها حكم الحرة.
2171 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا أيانُ، حدَّثنا يحيى، أن محمَّدَ ابنَ عبد الرحمن بن ثوبان حدَّثه، أن رِفَاعةَ حدَّثه
عن أبي سعيدِ الخدريِّ: أن رجلاً قال: يا رسولَ الله، إن لي جاريةً وأنا أعزِلُ عنها، وأنا أكرَهُ أن تَحمِلَ، وأنا أريدُ ما يريدُ الرجالُ، وإن اليهود تحدث أن العزلَ مَوْءُودَةُ الصُّغرى، قال:"كذَبَت يهود، لو أرادَ الله أن يَخْلُقَه ما استطعتَ أن تَصرِفَه"
(1)
.
2172 -
حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان
عن ابن مُحيريزٍ، قال: دخلتُ المسجدَ، فرأيت أبا سعيدٍ الخدري، فجلستُ إليه، فسألتُه عن العزلِ، فقال أبو سعيد: خرجنا مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المُصطَلق، فأصبنا سبياً مِن سبي العَرَبِ، فاشتهينا النساء واشتَدَّتْ علينا العُزبةُ، وأحببنا الفِداء، فأردنا أن نَعْزِلَ، ثم قلنا: نَعزِلُ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينَ أظهرُنا قبل أن نسألَه عن ذلك؟ فسألناهُ
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال رفاعة - ويقال: أبو مطيع ابن رفاعة، ويقال: أبو رفاعة - فقد ذكره صاحب"التهذيب" ولم يذكر جرحاً ولا تعديلاً، ولم يروِ عنه غير محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، ولم يذكره ابن حبان في "الثقات" ومع ذلك فقد صحح إسناده ابن القيم في "زاد المعاد" 5/ 144، بل قال: حسبك بهذا الإسناد صحة!! أبان: هو ابن يزيد العطار، ويحيى: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9031 - 9034) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(11288) وقد ذكرنا له هناك طريقين آخرين غير الطريق الذي قبله والذي بعده هنا عند المصنف.
عن ذلك، فقال:"ما عَليكم أن لا تَفعَلُوا، ما مِنْ نَسْمَةٍ كائنةٍ إلى يومِ القيامَةِ إلا وهي كائنَةٌ"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة، وابن مُحيريز: هو عبد الله الجُمَحي.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 594، ومن طريقه أخرجه البخاري (2542).
وأخرجه البخاري (4138)، ومسلم (1438)، والنسائي في "الكبرى"(5026) و (5027) من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، والبخاري (7409) من طريق موسى ابن عقبة، والنسائي (9041) من طريق الضحاك بن عثمان، ثلاثتهم عن محمد بن يحى بن حبّان، به.
وأخرجه البخاري (2229) و (5210) و (6603)، ومسلم (1438) والنسائي في
"الكبرى"(5024) و (5025) و (5028) و (9039) و (9040) من طريق ابن شهاب الزهري، عن عبد الله بن محيريز، به.
وأخرجه مسلم (1438)، والنسائي في "الكبرى"(5029) من طريق معبد بن سيرين، ومسلم (1438)، والنسائي في "الكبرى"(5030) و (5462) و (9046) من طريق عبد الرحمن بن بشر بن مسعود، ومسلم (1438) من طريق أبي الوَدَّاك، وابن ماجه (1926)، والنسائي في "الكبرى"(9037) من طريق عُبيد الله بن عَبد الله، والنسائي في "الكبرى"(9038) من طريق عطاء بن يزيد، خمستهم عن أبي سعيد الخدري.
وانظر "سنن النسائي الكبرى"(5030) و (9046).
وهو في "مسند أحمد"(11647)، و"صحيح ابن حبان"(4193).
قال النووي في "شرح مسلم": في هذا الحديث دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرق، كما يجري على العجم، وأنهم إذا كانوا مشركين، وسُبوا جاز استرقاقهم، وبهذا قال مالك والشافعي في قوله الصحيح الجديد وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله القديم: لا يجري عليهم الرق.
قلنا: وفى "الهداية" من كتب الحنفية أن استرقاق الرجال من العرب غير جائز عندهم، وأما استرقاق نسائهم وصبيانهم، فجائز.
قوله: أحببنا الفداء، وعند مسلم: ورغبنا في الفداء، والمراد بالفداء القيمة، أي: خفنا أننا إذا وطئناهن فيحملن، فلا يمكن بيعهن، ورغبنا في أن تحصل لنا القيمة. =