الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
40 - باب لحم الصيد للمحرم
1849 -
حدَّثنا محمدُ بن كثير، أخبرنا سليمانُ بن كثير، عن حُمَيدٍ الطويلِ، عن إسحاقَ بن عبد الله بن الحارث
عن أبيه، وكان الحارثُ خليفةَ عثمانَ على الطائفِ، فَصَنَعَ لعثمان طعاماً فيه من الحَجَلِ واليَعاقِيبِ ولَحْمِ الوحْشِ، قال: فبعث إلى عليّ بن أبي طالب، فجاءه الرسولُ وهو يَخبِطُ لأباعِرَ له، فجاء وهو يَنْفُضُ الخَبَطَ عن يدهِ، فقالوا له: كُل، فقال: أطعموه قوماً حلالاً، فإنا حُرُمٌ، فقال علي رضي الله عنه: أنشُدُ اللهَ مَن كان ها هُنا مِن أشجعَ، أتعلمونَ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجُلٌ حمارَ وحشٍ وهو مُحرمٌ، فأبى أن يأكُلَه؟ قالوا: نعم
(1)
.
1850 -
حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حماد، عن قيس، عن عطاء
= والفويسقة: هي الفأرة، قال الخطابي: وقيل: سميت فويسقة لخروجها من جحرها على الناس واغتيالها إياهم في أموالهم بالفساد، وأصل الفسق: الخروج، ومن هذا سمي الخارج عن الطاعة فاسقاً، ويقال: فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت عنه.
(1)
إسناده حسن. سليمان بن كثير - وهو العبدي - صدوق حسن الحديث.
حميد الطويل: هو حميد بن أبي حميد.
وأخرجه مختصراً ابن ماجه (13091) من طريق عبد الكريم، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، عن على بن أبي طالب، قال: أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بلحم صيدٍ وهو مُحرِم، فلم يأكله.
وهو في "مسند أحمد"(783).
وقوله: وهو يخبط لأباعر له. الخبط: ضرب الشجرة بالعصا ليتناثر ورقها لعلف الإبل، والخبط بفتحتين: الورق الساقط بمعنى المخبوط.
عن ابن عباس، أنه قال: يا زَيدُ بن أرقم، هل علمتَ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أهُدِي إليهِ عُضوُ
(1)
صَيدٍ فلم يَقبَلهُ، وقال:"إنا حُرُمٌ"؟ قال: نعم
(2)
.
1851 -
حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، حدَّثنا يعقوبُ - يعني الإسكندراني القاريّ - عن عمرٍو، عن المطّلب
عن جابر بن عبد الله قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "صيْدُ البر لكم حلالٌ، ما لم تَصِيدوه أو يُصَدْ لكم"
(3)
.
(1)
في (ج) و (هـ): عَضُد.
(2)
إسناده صحيح. حمّاد: هو ابن سلمة البصري، وقيس: هو ابن سعد الحبشي، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3789) من طريق عفان بن مسلم، عن حمّاد، بهذا الإسناد.
وأخرج بنحوه مسلم (1195) والنسائي في "الكبرى"(3790) من طريق طاووس، عن ابن عباس، به.
وهو في "مسند أحمد"(19294)، و"صحيح ابن حبان"(3968).
(3)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن إن صح سماع المطلب - وهو ابن عبد الله ابن حنطب المخزومي - من جابر بن عبد الله، وقد اختلف فيه على عمرو - وهو ابن أبي عمرو المدني - كما بيناه في "المسند". وعمرو بن أبي عمرو صدوق حسن الحديث.
وأخرجه الترمذي (862)، والنسائي في "الكبرى"(3796) من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(14894)، و"صحيح ابن حبان"(3971).
وفي الباب عن أبي قتادة عند أحمدْ (22526) وإسناده صحيح.
وآخر من حديث رجل من بهز عند أحمد (15744). =
قال أبو داود: إذا تنازع الخبرانِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابُه.
1852 -
حدَّثنا عبدُ اللهِ بن مسلمة، عن مالكٍ، عن أبي النضر مولى عمر ابنِ عُبيد الله التيميِّ، عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري
عن أبي قتادة أنه كان مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعضِ طريقِ مكةَ تخلَّفَ مع أصحابٍ له مُحرمين، وهو غيرُ محرمٍ، فرأى حماراً وحشياً، فاستوى على فرسه، قال فسأل أصحابه أن يُناولوه سَوْطَه، فأبوا، فسألهم رُمحَه، فأبوا، فأخذه، ثم شَدَّ على الحمارِ فقتله، فأكلَ منه بعضُ أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأبى بعضُهم، فلما
= وعن طلحة بن عببد الله عنده أيضاً (1383) وقد وقع خطأ في حديث "المسند"(14894) في ذكر الشواهد فيستدرك من هنا.
وإلى هذا الحديث ذهب طائفة من أهل العلم، فأجازوا للمحرم أكل ما صاده الحلال من الصيد مما يحل للحلال أكله منهم عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وأبي هريرة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقالت طائفة أخرى: إن لحم الصيد محرم على المحرمين على كل حال ولا يجوز لمحرم كل صيد البتة منهم ابن عباس وعلي بن أبي طالب وابن عمر، وكره ذلك طاووس وجابر بن زيد، وروي عن الثوري والليث وإسحاق مثل ذلك.
وقالت طائفة ثالثة: ما صاده الحلال للمحرم أو من أجله أو بأمره وإشارته فلا يجوز له أكله، وما لم يصد له ولا من أجله أو بأمره وإشارته، فلا بأس للمحرم بأكله وهو الصحيح عن عثمان، وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وإسحاق وأبو ثور وروي عن عطاء، وحجتهم أن عليه تصح الأحاديث في هذا الباب، وأنها إذا حملت على ذلك لم تتضاد ولم تتدافع، وعلى هذا يجب أن تحمل السنن ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى استعمالها سبيل. انظر "التمهيد" 21/ 150 - 156 و"شرح معاني الآثار"2/ 168 - 176، و"فتح الباري" 4/ 33 - 34.