المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌77 - باب في رمي الجمار - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٣

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌1).1 -باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌2 - باب العُروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة

- ‌3 - باب الكنز، ما هو؟ وزكاة الحلي

- ‌4 - باب في زكاة السائمة

- ‌5 - باب رضا المصدِّق

- ‌6 - باب دعاء المصدّق لأهل الصدقة

- ‌7 - باب تفسيرِ أسنانِ الإبل

- ‌8 - باب، أين تُصدَّق الأموال

- ‌9 - باب الرجل يبتاعُ صدقتَه

- ‌10 - باب صدقة الرقيق

- ‌1).11 -باب صدقة الزَّرع

- ‌12 - باب زكاة العسل

- ‌13 - باب في خَرْصِ العِنب

- ‌14 - باب في الخَرْص

- ‌15 - باب متى يُخرص التمر

- ‌16 - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

- ‌17 - باب زكاة الفطر

- ‌1).18 -باب متى تؤدى

- ‌19 - باب كم يؤدى في صدقة الفطر

- ‌20 - باب من روى نصف صاع من قمح

- ‌21 - باب في تعجبل الزكاة

- ‌22 - باب في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد

- ‌23 - باب من يعطى من الصدقة، وحدُّ الغنى

- ‌24 - باب من يجوز له أخذُ الصدقة وهو غنيٌ

- ‌25 - باب كم يُعطَى الرجلُ الواحد من الزكاة

- ‌26 - باب ما تجوز فيه المسألة

- ‌27 - باب كراهية المسألة

- ‌28 - باب في الاستعفاف

- ‌29 - باب الصدقة على بني هاشم

- ‌30 - باب الفقير يهدي للغنيِّ من الصدقة

- ‌31 - باب من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌32 - باب في حقوق المال

- ‌33 - باب حق السائل

- ‌34 - باب الصدقة على أهل الذِّمَّة

- ‌35 - باب ما لا يجوز منعُه

- ‌36 - باب المسألة في المساجد

- ‌37 - باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل

- ‌38 - باب عطية من سأل بالله عز وجل

- ‌39 - باب الرجل يخرج من ماله

- ‌40 - باب الرخصة في ذلك

- ‌41 - باب في فضل سقي الماء

- ‌42 - باب في المَنيحَة

- ‌43 - باب أجر الخازن

- ‌44 - باب المرأة تَصدَّقُ من بيت زوجها

- ‌45 - باب في صلة الرحم

- ‌46 - باب في الشُّحِّ

- ‌كتاب اللُّقَطة

- ‌كتاب المناسك

- ‌1 - باب فرض الحج

- ‌2 - باب في المرأة تحج بغير مَحرم

- ‌3 - باب لا صرورة في الإسلام

- ‌4 - باب التزوُّد والتجارة في الحج

- ‌5 - باب

- ‌6 - باب الكَريّ

- ‌7 - باب في الصبي يحج

- ‌8 - باب في المواقيت

- ‌9 - باب الحائض تهلُّ بالحجِّ

- ‌10 - باب الطيب عند الإحرام

- ‌11 - باب التَّلبيد

- ‌1).12 -باب في الهدي

- ‌13 - باب في هدي البقر

- ‌1).14 -باب في الإشعار

- ‌1).15 -باب تبديل الهدي

- ‌16 - باب مَن بَعَثَ بهديه وأقام

- ‌1).17 -باب في ركوب البُدْن

- ‌1).18 -باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ

- ‌19 - باب كيف تُنحَرُ البُدن

- ‌20 - باب في وقت الإحرام

- ‌21 - باب الاشتراط في الحج

- ‌22 - باب في إفراد الحج

- ‌23 - باب في الإقران

- ‌24 - باب الرجل يُهل بالحجِّ ثم يجعلها عُمَرةً

- ‌25 - باب الرجل يحج عن غيره

- ‌26 - باب كيف التلبية

- ‌27 - باب، متى يقطعُ التلبية

- ‌28 - باب، متى يقطعُ المعتمر التلبية

- ‌29 - باب المحرم يؤدِّب

- ‌30 - باب الرجلُ يحرم في ثيابه

- ‌31 - باب ما يَلبَسُ المحرِم

- ‌32 - بابُ المحرم يحمل السلاح

- ‌33 - باب في المُحرِمةِ تُغطِّي وجهها

- ‌34 - باب في المحرم يُظلَّل

- ‌35 - باب المحرم يحتجم

- ‌36 - باب يكتحلُ المحرم

- ‌37 - باب المحرم يغتسل

- ‌38 - باب في المحرم يتزوَّج

- ‌39 - باب ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌40 - باب لحم الصيد للمحرم

- ‌41 - باب في الجراد للمحرم

- ‌42 - باب في الفِدية

- ‌43 - بابُ الإحصار

- ‌44 - باب دخول مكة

- ‌45 - باب في رفعِ اليدِ إذا رأى البيتَ

- ‌46 - باب في تقبيل الحجر

- ‌47 - باب استلام الأركان

- ‌48 - باب الطوات الواجب

- ‌49 - باب الاضطباع في الطواف

- ‌50 - باب في الرَّملَ

- ‌51 - باب الدعاء في الطواف

- ‌52 - باب الطواف بعد العصر

- ‌53 - باب طواف القارِنِ

- ‌54 - باب المُلْتَزَم

- ‌55 - باب أمر الصفا والمروة

- ‌56 - بابُ صفة حَجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌57 - باب الوقوت بعرفة

- ‌58 - باب الخروجِ إلى مِنى

- ‌59 - باب الخروج إلى عرفَةَ

- ‌60 - باب الرَّواح إلى عرفة

- ‌61 - باب الخطبة على المنبر بعرفة

- ‌62 - باب موضع الوقوف بعرفة

- ‌63 - باب الدَّفعَة من عرفة

- ‌64 - باب الصلاة بجَمْعٍ

- ‌65 - باب التعجيل مِن جَمعٍ

- ‌66 - باب يوم الحج الأكبر

- ‌67 - باب الأشهر الحرم

- ‌68 - باب من لم يدرك عرفة

- ‌69 - باب النزول بمنىً

- ‌70 - باب أي يوم يخطُب بمنى

- ‌71 - باب من قال: خَطَبَ يَومَ النحرِ

- ‌72 - أيّ وقت يخطبُ

- ‌73 - باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى

- ‌74 - باب يبيتُ بمكة ليالي منى

- ‌75 - باب الصلاة بمنى

- ‌76 - باب القصر لأهل مكة

- ‌77 - باب في رمي الجمار

- ‌78 - باب الحلق والتقصير

- ‌79 - باب العُمرة

- ‌80 - باب المُهِلَّة بالعمرة تحيض فيدركُها الحجُّ فتنقُض عمرتَها وتُهلُّ بالحج، هل تقضي عمرتَها

- ‌81 - باب المُقام في العُمرة

- ‌82 - باب الإفاضة في الحج

- ‌83 - باب الوداع

- ‌84 - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة

- ‌85 - باب طواف الوداع

- ‌86 - باب التحصيب

- ‌87 - باب فيمن قَدَّمَ شيئاً قبلَ شيءٍ في حجه

- ‌88 - باب في مكة

- ‌89 - باب تحريم مكة

- ‌90 - باب في نبيذ السِّقاية

- ‌91 - باب الإقامة بمكة

- ‌92 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌93 - باب الصلاة في الحِجْر

- ‌94 - باب في مال الكعبة

- ‌95 - باب في اتيان المدينة

- ‌96 - باب في تحريم المدينة

- ‌97 - باب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره

- ‌أول كتاب النكاح

- ‌1 - باب التحريض على النكاح

- ‌2 - باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين

- ‌3 - باب في تزويج الأبكار

- ‌4 - باب في قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: 3]

- ‌5 - باب في الرجل يُعتِق أَمته ثم يتزوجها

- ‌6 - باب يَحرُم مِن الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌7 - باب في لبن الفحل

- ‌8 - باب في رضاعة الكبير

- ‌9 - باب من حرَّم به

- ‌10 - باب هل يُحرِّم ما دون خمسِ رضعات

- ‌1).11 -باب في الرَّضخ عندَ الفِصَالِ

- ‌12 - باب ما يُكره أن يُجمَعَ بينهن من النساء

- ‌13 - باب في نكاح المتعة

- ‌14 - باب في الشِّغار

- ‌15 - باب في التحليل

- ‌1).16 -باب في نكاح العبد بغير إذن سيده

- ‌17 - باب في كراهيةِ أن يخطُب الرجل على خِطبة أخيه

- ‌1).18 -باب الرجل ينظُر إلى المرأةِ وهو يريد تزويجها

- ‌19 - باب في الولي

- ‌20 - باب في العَضل

- ‌21 - باب إذا أنكح الوليان

- ‌22 - باب قوله تعالى:

- ‌23 - باب في الاستئمار

- ‌24 - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

- ‌25 - باب في الثيب

- ‌26 - باب في الأكفاء

- ‌27 - باب في تزويج من لم يولد

- ‌28 - باب الصَّداق

- ‌29 - باب قِلة المهر

- ‌30 - باب في التزويج على العمل يُعمل

- ‌31 - باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمَّ صَدَاقاً حتى مات

- ‌32 - باب في خُطبة النكاح

- ‌33 - باب في تزويج الصِّغار

- ‌34 - باب في المُقام عند البكر

- ‌35 - باب في الرجل يدخل بامرأته قبلَ أن ينقُدَها شيئاً

- ‌36 - باب ما يقالُ للمتزوّج

- ‌37 - باب في الرجل يتزوَّجُ المرأةَ فيجِدُها حُبلى

- ‌38 - باب في القَسم بين النساء

- ‌39 - باب في الرجل يشترط لها دارها

- ‌40 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌41 - باب في حق المرأة على زوجها

- ‌42 - باب في ضرب النساء

- ‌43 - باب ما يؤمر به من غضِّ البصر

- ‌44 - باب في وطء السَّبايا

- ‌45 - باب في جامع النكاح

- ‌46 - باب في إتيانِ الحائض ومباشرتها

- ‌47 - باب في كفارة من أتى حائضاً

- ‌48 - باب ما جاء في العزل

- ‌49 - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهلَه

- ‌أول كتاب الطلاق

- ‌1 - باب فيمن خَبَّب امرأةً على زوجها

- ‌2 - باب في المرأة تَسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له

- ‌3 - باب في كراهية الطلاق

- ‌4 - باب في طلاق السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرجل يراجع ولا يُشْهِد

- ‌6 - باب في سنة طلاق العبد

- ‌7 - باب في الطلاق قبل النكاح

- ‌8 - باب في الطلاق على غَلط

- ‌9 - باب في الطلاق على الهزل

- ‌10 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌11 - باب فيما عُني به الطلاق والنيات

- ‌12 - باب في الخيار

- ‌1).13 -باب في أمرِكِ بيدك

- ‌14 - باب في البتّة

- ‌15 - باب في الوسوسة بالطلاق

- ‌1).16 -باب في الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

- ‌17 - باب في الظهار

- ‌18 - باب في الخلع

- ‌19 - باب في المملوكةِ تعتق وهي تحتَ حُرٍّ أو عَبدٍ

- ‌20 - باب من قال: كان حراً

- ‌21 - باب حتى متى يكونُ لها الخيار

- ‌22 - باب في المملوكين يُعتقان معاً، هل تخيَّر امرأته

- ‌23 - باب إذا أسلم أحدُ الزوجين

- ‌24 - باب إلى متى تُردُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها

- ‌25 - باب في من أسلَم وعنده نساء أكثر مِن أربع أو أُختان

- ‌26 - باب إذا أسلم أحد الأبوين مع مَن يكون الولد

- ‌27 - باب في اللعان

- ‌28 - باب إذا شكَّ في الولد

- ‌2).29 -باب التغليظ في الانتفاء

- ‌30 - باب في ادعاء ولد الزِّنَى

- ‌31 - باب في القافَةِ

- ‌32 - باب من قال بالقُرعَة إذا تنازعوا في الولد

- ‌33 - باب في وجوه النكاح التي كان يتناكَحُ بها أهلُ الجاهلية

- ‌34 - باب "الولد لِلفراش

- ‌35 - باب من أحقُّ بالولدِ

- ‌36 - باب في عِدة المطلقة

- ‌37 - باب في نسخ ما استُثني بهِ من عدة المطلقات

- ‌38 - باب في المراجعة

- ‌39 - باب في نفقة الْمَبْتوتة

- ‌40 - باب من أنكر ذلك على فاطمة

- ‌41 - باب في المبتوتةِ تخرُجُ بالنهارِ

- ‌42 - باب نَسخ متاع المتوفَّى عنها بما فُرضَ لها من الميراث

- ‌43 - باب إحداد المتوفى عنها زوجُها

- ‌44 - باب في المتوفَّى عنها تنتقل

- ‌45 - باب من رأى التحوُّل

- ‌46 - باب فيما تجتنبُ المعتدةُ في عِدَّتها

- ‌47 - باب في عدة الحامل

- ‌48 - باب في عِدَّة أم الولد

- ‌49 - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجُها حتى تنكِحَ زوجاً غيره

- ‌50 - باب في تعظيم الزِّنى

الفصل: ‌77 - باب في رمي الجمار

‌76 - باب القصر لأهل مكة

1965 -

حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا أبو إسحاق

حدثني حارثةُ بنُ وهبِ الخُزَاعيُّ - وكانت أُمُّه تحتَ عمر، فولدت عُبيدَ الله بن عمر - قال: صليتُ مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناسُ أكثر ما كانوا، فصلَّى بنا رَكعَتَينِ في حَجَّةِ الوَدَاع

(1)

.

‌77 - باب في رمي الجمار

1966 -

حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مهدي، حدثني عليُّ بن مُسهرٍ، عن يزيدَ بنِ أبي زياد، أخبرنا سليمانُ بن عمرو بن الأحوص

عن أُمه، قالت: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرةَ مِن بطنِ الوادي وهو راكب يُكبِّرُ مع كُلِّ حصاةٍ، ورجل مِن خلفه يستُرُه، فسألت عن الرجل، فقالوا: الفضلُ بنُ العباس، وازدحم الناسُ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"يا أيها الناسُ لا يَقتُلْ بعضُكم بعضاً، وإذا رميتمُ الجمرةَ، فارمُوا بمثلِ حصى الخَذْفِ"

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. النُّفيليُّ: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نُفيل، وزهير: هر ابن معاوية الجُعفي، وأبو إسحاق، هو عَمرو بن عبد الله السَّبيعي.

وأخرجه البخاري (1083) و (1656)، ومسلم (696)، والترمذي (897)، والنسائي في "الكبرى" (1916) و (1917) من طرق عن أبي إسحاق. قال الترمذي:

حديث حسن صحيح.

وهو في "مسند أحمد"(18727)، و"صحيح ابن حبان"(2756) و (2757).

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لضعف يزيد بن أبي زياد - وهو الهاشمي -، ولجهالة حال سليمان بن عمرو بن الأحوص.

وأخرجه ابن ماجه (3028) و (3031) و (3031 م) و (3532) مطولاً، من طريق يزيد بن أبي زياد، بنحوه إلا أنه في الرواية (3031 م) سمى الصحابية أم جُندُب. =

ص: 330

1967 -

حدَّثنا أبو ثورٍ - إبراهيمُ بنُ خالد - ووهبُ بنُ بيان، قالا: حدَّثنا عَبيدةُ، عن يزيدَ بنِ أبي زيادٍ، عن سليمان بنِ عمرو بنِ الأحوص

عن أُمِّهِ، قالت: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندَ جمرةِ العَقَبَةِ راكباً، ورأيت بين أصابِعِه حجراً، فرمى ورَمَى الناسُ

(1)

.

1968 -

حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء، حدَّثنا ابنُ إدريس، حدَّثنا يزيدُ بنُ أبي زيادٍ، بإسناده في هذا الحديثِ، زاد: ولم يَقُم عندها

(2)

.

1969 -

حدَّثنا القعنبيُّ، حدَّثنا عبدُ الله - يعني ابن عمر - عن نافعٍ

عن ابنِ عمر: أنه كان يأتي الجمار، في الأيام الثلاثة بعدَ يومِ النحرِ، ماشياً ذاهباً وراجعاً، ويُخبر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلُ ذلك

(3)

.

= وهو في "مسند أحمد"(16087).

ويشهد له حديث ابن مسعود الآتى برقم (1974).

وحديث الفضل بن عباس، عند مسلم (1282)، وأحمد (1794).

وحديث جابر السالف برقم (1905).

وحديث حرملة بن عمرو عند أحمد (19016).

وانظر ما سيأتي برقم (1967) و (1968).

(1)

حسن لغيره، كسابقه. عَبيدة: هو ابن حُميد الليثي.

(2)

حسن لغيره، كسابقيه. ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس الأودي.

وقوله: (ولم يَقمْ عندها) أي: عند جمرة العقبة يوم النحر.

وأما في أيام التشريق فسيأتى برقم (1973) من حديث عائشة أنه كان يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر - وهو العمري -، لكنه متابع. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.

وأخرجه الترمذي (915) من طريق ابن نُمير، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، به. وقال: حديث حسن صحيح.

وهو في "مسند أحمد"(5944) و (6222).

ص: 331

1970 -

حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا يحيى، عن ابنِ جُرَيجٍ، أخبرني أبو الزبير

أنه سع جابرَ بنَ عبد الله يقول: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يَوْمَ النحرِ يقولُ: "لِتَأخُذُوا مَنَاسِككم، فإني لا أدْرِي لَعَلِّي لا أحُجُّ بَعْدَ حَجتي هذه"

(1)

.

1971 -

حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن ابن جُريجٍ، أخبرني أبو الزبير سمعتُ جابرَ بنَ عبد الله يقول: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يرمي يَومَ النحرِ ضُحىً، فأما بعد ذلك فَبَعدَ زَوالِ الشَمسِ

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. فقد صرح ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - وأبو

الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرس - بالتحديث فانتفت شبهة تدليسهما. يحيى:

هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه مسلم (1297)، والنسائي في "الكبرى"(4054) من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي (4002) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزبير، به. مختصراً بقول النبي صلى الله عليه وسلم.

وهو في "مسند أحمد"(14419).

قال الحافظ المزي في "الأطراف"(2804): هذا الحديث في رواية أبي الحسن ابن العبد، وأبي بكر بن داسة، ولم يذكره أبو القاسم.

(2)

إسناده صحيح كسابقه.

وأخرجه مسلم (1299)، وابن ماجه (3053)، والترمذي (909)، والنسائي في "الكبرى"(4056) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وهو في "مسند أحمد"(14354) و (14435)، و"صحيح ابن حبان"(3886).

ص: 332

1972 -

حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد الزهريُّ، حدَّثنا سفيانُ، عن مِسعَر، عن وَبَرَةَ، قال:

سألت ابنَ عمر: مَتَى أرمي الجمارَ؟ قال: إذا رَمَى إمامُكَ فارمِ، فأعدتُ عليه المسألةَ، فقال: كنا نتحيّنُ زوالَ الشمس، فإذا زالتِ الشمسُ رمينا

(1)

.

1973 -

حدَّثنا علىُّ بنُ بحر وعبُد الله بنُ سعيد - المعنى - قالا: حدَّثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، عن عبدِ الرحمن بنِ القاسم، عن أبيه

عن عائشة قالت: أفاضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن آخرِ يومه حينَ صلَّى الظهرَ، ثم رجعَ إلى مِنى، فمكثَ بها ليالي أيامِ التشريقِ، يرمي الجمرةَ إذا زالتِ الشمسُ، كلَّ جمرة بسبع حصياتٍ يُكبر مَع كُلِّ حصاةٍ، ويَقِفُ عندَ الأولى والثانية، فَيُطِيلُ القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقِفُ عندها

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، ومِسعَر: هو ابن كدام العامري، ووَبَرَة: هو ابن عبد الرحمن المُسْلِي.

وأخرجه البخاري (1746) من طريق مِسعر، بهذا الإسناد.

(2)

إسناده حَسَن. أبو خالد الأحمر - وهو سليمان بن حيان الأزدي - قوي الحديث، ثم هو متابع، ومحمد بن إسحاق حسن الحديث، وقد صرح بالسماع عند ابن حبان (3868) فانتفت شبهة تدليسه. علي بن بَحْر: هو القطان، وعبد الله بن سعيد: هو الكندى الأشج.

وأخرجه أحمد في "مسنده"(24592)، وابن الجارود في "المنتقى"(492)، وأبو يعلى في "مسنده"(4744)، وابن خزيمة في "صحيحه"(2956) و (2971)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3514)، وفي"شرح معاني الآثار" 2/ 220، والدارقطني في "سننه"(2680)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 443 من طُرق عن أبي خالد الأحمر، بهذا الإسناد. =

ص: 333

1974 -

حدَّثنا حفصُ بنُ عمر ومسلم بن ابراهيم - المعنى - قالا: حدَّثنا شعبةُ، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبدِ الرحمن بن يزيد

عن ابنِ مسعود، قال: لما انتهى إلى الجمرةِ الكُبرى جَعَلَ البيتَ عن يساره ومِنىً عن يمينه، ورمى الجمرةَ بسبعِ حَصياتٍ، وقال: هكذا رمى الذي أُنزِلَتْ عليه سُورَةُ البقرة

(1)

.

1975 -

حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمة القعنبيُّ، عن مالكٍ (ح)

وحدثنا ابنُ السرحِ، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني مالك، عن عبدِ الله بنِ أبي بكرٍ بن محمد بنِ عمرو بنِ حزم، عن أبيه، عن أبي البَدّاح بنِ عاصم

= وأخرجه ابن حبان (3868)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 477 - 478، والبيهقي في "الكبرى" 5/ 148 من طريق محمد بن إسحاق، به. وقد صححه الحاكم على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي.

وقول عائشة: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلَّى الظهر، ثم رجع إلى منى، مخالف لحديث ابن عمر الآتي برقم (1998) أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم صلَّى الظهر بمنى، يعنط راجعاً.

وانظر للجمع بينهما ما علّقناه في "المسند"(24592) على حديث عائشة، وانظر كذلك "صحيح ابن خزيمة"(2956).

(1)

إسناده صحيح. شعبة: هو ابن الحجاج، والحكم: هو ابن عُتيبة الكِندي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.

وأخرجه البخاري (1748) و (1749)، ومسلم (1296)، والنسائى في "الكبرى"(4063) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وقرن النسائي مع الحكم منصور بن المعتمر.

وأخرجه بنحوه البخاري (1747) و (1750)، ومسلم (1296)، والنسائي (4064) و (4065) من طرق عن إبراهيم النخعي، به.

وأخرجه بنحوه أيضاً مسلم (1296)، والنسائي (4062) من طريق سلمة بن كهيل، وابن ماجه (3030)، والترمذي (916) و (917) من طريق جامع بن شداد، كلاهما عن عبد الرحمن بن يزيد، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وهو في "مسند أحمد"(3941)، و"صحيح ابن حبان"(3870).

ص: 334

عن أبيه: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رخَّص لِرعاء الإبلِ في البيتوتة يرمونَ يومَ النحرِ، ثم يَرمُونَ الغَدَ، أو مِنْ بعدِ الغَدِ بيومينِ، ويرمون يَوْمَ النَّفرِ

(1)

.

1976 -

حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن عبدِ الله ومحمد ابني أبي بكرٍ، عن أبيهما، عن أبي البدَّاح بنِ عدي

عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّصَ للرِّعاء أن يرمُوا يوماً ويَدعوا يوماً

(2)

.

1977 -

حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ المباركِ، حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث، حدَّثنا شعبةُ، عن قتادة قال: سمعت أبا مِجلَزٍ يقول:

(1)

إسناده صحيح. ابن السرح: هو أحمد بن عمرو الأموي، وابن وهب: هو عبدالله.

وهو عند مالك في "الموطأ" 8/ 401، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (3037)، والترمذي (976)، والنسائي في "الكبرى" (4061). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وهو في "مسند أحمد"(23775) و (23776).

وانظر ما بعده.

(2)

إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وسفيان: هو ابن عيينة، وعبد الله ومحمد: هما ابن أبي بكر بن محمد الأنصاري، وأبو البدّاح بن عدي: هو أبو البداح بن عاصم بن عدي، نسب إلى جدِّه هنا.

وأخرجه ابن ماجه (3036)، والترمذي (975)، والنسائي في "الكبرى"(4060) من طرق عن سفيان، عن عبد الله وحده، عن أبيه، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(23774)، و"صحيح ابن حبان"(3888).

وانظر ما قبله.

ص: 335

سألت ابنَ عباسِ عن شيء مِن أمرِ الجمارِ، قال: ما أدرى أرَمَاهَا

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بستٍّ أو بسبعٍ

(1)

.

1978 -

حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ زياد، حدَّثنا الحجاج، عن الزهري، عن عَمرَةَ بنتِ عبدِ الرحمن

عن عائشة قالتْ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رَمَى أحَدُكُم جمرَةَ العَقَبةِ فقد حَلَّ لهُ كُل شيءٍ إلا النساءَ"

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. أبو مجلز: هو لاحق بن حميد.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4070) من طريق خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(3522).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. حجاج - وهو ابن أرطاة - مدلس وقد عنعن، ثم هو لم ير الزهري كما قال المصنف.

وأخرجه موقوفاً ابن أبي شيبة في "مصنفه" ص242 - القسم الذي نشره العمروي - عن وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف بالبيت، فإذا طاف بالبيت حل له النساء. وإسناده صحيح.

وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد (2090)، وابن ماجه (3041)، والنسائي في "الكبرى" (4076) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء"، فقال رجل: والطيبُ؟ فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُضمِّخ رأسه بالمسك، أفطيبٌ ذاك أم لا؟ ورجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن فيه انقطاعاً بين الحسن العرني وبين ابن عباس، وعن عمر عند الشافعي في "مسنده" 1/ 299، والحميدي (212)، وإسحاق بن راهويه (1121)، والنسائي في "الكبرى"(4152)، وابن خزيمة (2939)، والطبراني في"الشاميين"(3178)، والبيهقي 5/ 135 من طريقين عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه، عن جده قال: إذا رميتم الجمرة وذبحتم وحلقتم، فقد حل لكم كل شيء حرُم عليكم إلا النساء والطيب. قال سالم: وقالت عائشة: أنا طيبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم =

ص: 336