المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌29 - باب قلة المهر - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٣

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌1).1 -باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌2 - باب العُروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة

- ‌3 - باب الكنز، ما هو؟ وزكاة الحلي

- ‌4 - باب في زكاة السائمة

- ‌5 - باب رضا المصدِّق

- ‌6 - باب دعاء المصدّق لأهل الصدقة

- ‌7 - باب تفسيرِ أسنانِ الإبل

- ‌8 - باب، أين تُصدَّق الأموال

- ‌9 - باب الرجل يبتاعُ صدقتَه

- ‌10 - باب صدقة الرقيق

- ‌1).11 -باب صدقة الزَّرع

- ‌12 - باب زكاة العسل

- ‌13 - باب في خَرْصِ العِنب

- ‌14 - باب في الخَرْص

- ‌15 - باب متى يُخرص التمر

- ‌16 - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

- ‌17 - باب زكاة الفطر

- ‌1).18 -باب متى تؤدى

- ‌19 - باب كم يؤدى في صدقة الفطر

- ‌20 - باب من روى نصف صاع من قمح

- ‌21 - باب في تعجبل الزكاة

- ‌22 - باب في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد

- ‌23 - باب من يعطى من الصدقة، وحدُّ الغنى

- ‌24 - باب من يجوز له أخذُ الصدقة وهو غنيٌ

- ‌25 - باب كم يُعطَى الرجلُ الواحد من الزكاة

- ‌26 - باب ما تجوز فيه المسألة

- ‌27 - باب كراهية المسألة

- ‌28 - باب في الاستعفاف

- ‌29 - باب الصدقة على بني هاشم

- ‌30 - باب الفقير يهدي للغنيِّ من الصدقة

- ‌31 - باب من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌32 - باب في حقوق المال

- ‌33 - باب حق السائل

- ‌34 - باب الصدقة على أهل الذِّمَّة

- ‌35 - باب ما لا يجوز منعُه

- ‌36 - باب المسألة في المساجد

- ‌37 - باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل

- ‌38 - باب عطية من سأل بالله عز وجل

- ‌39 - باب الرجل يخرج من ماله

- ‌40 - باب الرخصة في ذلك

- ‌41 - باب في فضل سقي الماء

- ‌42 - باب في المَنيحَة

- ‌43 - باب أجر الخازن

- ‌44 - باب المرأة تَصدَّقُ من بيت زوجها

- ‌45 - باب في صلة الرحم

- ‌46 - باب في الشُّحِّ

- ‌كتاب اللُّقَطة

- ‌كتاب المناسك

- ‌1 - باب فرض الحج

- ‌2 - باب في المرأة تحج بغير مَحرم

- ‌3 - باب لا صرورة في الإسلام

- ‌4 - باب التزوُّد والتجارة في الحج

- ‌5 - باب

- ‌6 - باب الكَريّ

- ‌7 - باب في الصبي يحج

- ‌8 - باب في المواقيت

- ‌9 - باب الحائض تهلُّ بالحجِّ

- ‌10 - باب الطيب عند الإحرام

- ‌11 - باب التَّلبيد

- ‌1).12 -باب في الهدي

- ‌13 - باب في هدي البقر

- ‌1).14 -باب في الإشعار

- ‌1).15 -باب تبديل الهدي

- ‌16 - باب مَن بَعَثَ بهديه وأقام

- ‌1).17 -باب في ركوب البُدْن

- ‌1).18 -باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ

- ‌19 - باب كيف تُنحَرُ البُدن

- ‌20 - باب في وقت الإحرام

- ‌21 - باب الاشتراط في الحج

- ‌22 - باب في إفراد الحج

- ‌23 - باب في الإقران

- ‌24 - باب الرجل يُهل بالحجِّ ثم يجعلها عُمَرةً

- ‌25 - باب الرجل يحج عن غيره

- ‌26 - باب كيف التلبية

- ‌27 - باب، متى يقطعُ التلبية

- ‌28 - باب، متى يقطعُ المعتمر التلبية

- ‌29 - باب المحرم يؤدِّب

- ‌30 - باب الرجلُ يحرم في ثيابه

- ‌31 - باب ما يَلبَسُ المحرِم

- ‌32 - بابُ المحرم يحمل السلاح

- ‌33 - باب في المُحرِمةِ تُغطِّي وجهها

- ‌34 - باب في المحرم يُظلَّل

- ‌35 - باب المحرم يحتجم

- ‌36 - باب يكتحلُ المحرم

- ‌37 - باب المحرم يغتسل

- ‌38 - باب في المحرم يتزوَّج

- ‌39 - باب ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌40 - باب لحم الصيد للمحرم

- ‌41 - باب في الجراد للمحرم

- ‌42 - باب في الفِدية

- ‌43 - بابُ الإحصار

- ‌44 - باب دخول مكة

- ‌45 - باب في رفعِ اليدِ إذا رأى البيتَ

- ‌46 - باب في تقبيل الحجر

- ‌47 - باب استلام الأركان

- ‌48 - باب الطوات الواجب

- ‌49 - باب الاضطباع في الطواف

- ‌50 - باب في الرَّملَ

- ‌51 - باب الدعاء في الطواف

- ‌52 - باب الطواف بعد العصر

- ‌53 - باب طواف القارِنِ

- ‌54 - باب المُلْتَزَم

- ‌55 - باب أمر الصفا والمروة

- ‌56 - بابُ صفة حَجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌57 - باب الوقوت بعرفة

- ‌58 - باب الخروجِ إلى مِنى

- ‌59 - باب الخروج إلى عرفَةَ

- ‌60 - باب الرَّواح إلى عرفة

- ‌61 - باب الخطبة على المنبر بعرفة

- ‌62 - باب موضع الوقوف بعرفة

- ‌63 - باب الدَّفعَة من عرفة

- ‌64 - باب الصلاة بجَمْعٍ

- ‌65 - باب التعجيل مِن جَمعٍ

- ‌66 - باب يوم الحج الأكبر

- ‌67 - باب الأشهر الحرم

- ‌68 - باب من لم يدرك عرفة

- ‌69 - باب النزول بمنىً

- ‌70 - باب أي يوم يخطُب بمنى

- ‌71 - باب من قال: خَطَبَ يَومَ النحرِ

- ‌72 - أيّ وقت يخطبُ

- ‌73 - باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى

- ‌74 - باب يبيتُ بمكة ليالي منى

- ‌75 - باب الصلاة بمنى

- ‌76 - باب القصر لأهل مكة

- ‌77 - باب في رمي الجمار

- ‌78 - باب الحلق والتقصير

- ‌79 - باب العُمرة

- ‌80 - باب المُهِلَّة بالعمرة تحيض فيدركُها الحجُّ فتنقُض عمرتَها وتُهلُّ بالحج، هل تقضي عمرتَها

- ‌81 - باب المُقام في العُمرة

- ‌82 - باب الإفاضة في الحج

- ‌83 - باب الوداع

- ‌84 - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة

- ‌85 - باب طواف الوداع

- ‌86 - باب التحصيب

- ‌87 - باب فيمن قَدَّمَ شيئاً قبلَ شيءٍ في حجه

- ‌88 - باب في مكة

- ‌89 - باب تحريم مكة

- ‌90 - باب في نبيذ السِّقاية

- ‌91 - باب الإقامة بمكة

- ‌92 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌93 - باب الصلاة في الحِجْر

- ‌94 - باب في مال الكعبة

- ‌95 - باب في اتيان المدينة

- ‌96 - باب في تحريم المدينة

- ‌97 - باب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره

- ‌أول كتاب النكاح

- ‌1 - باب التحريض على النكاح

- ‌2 - باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين

- ‌3 - باب في تزويج الأبكار

- ‌4 - باب في قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: 3]

- ‌5 - باب في الرجل يُعتِق أَمته ثم يتزوجها

- ‌6 - باب يَحرُم مِن الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌7 - باب في لبن الفحل

- ‌8 - باب في رضاعة الكبير

- ‌9 - باب من حرَّم به

- ‌10 - باب هل يُحرِّم ما دون خمسِ رضعات

- ‌1).11 -باب في الرَّضخ عندَ الفِصَالِ

- ‌12 - باب ما يُكره أن يُجمَعَ بينهن من النساء

- ‌13 - باب في نكاح المتعة

- ‌14 - باب في الشِّغار

- ‌15 - باب في التحليل

- ‌1).16 -باب في نكاح العبد بغير إذن سيده

- ‌17 - باب في كراهيةِ أن يخطُب الرجل على خِطبة أخيه

- ‌1).18 -باب الرجل ينظُر إلى المرأةِ وهو يريد تزويجها

- ‌19 - باب في الولي

- ‌20 - باب في العَضل

- ‌21 - باب إذا أنكح الوليان

- ‌22 - باب قوله تعالى:

- ‌23 - باب في الاستئمار

- ‌24 - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

- ‌25 - باب في الثيب

- ‌26 - باب في الأكفاء

- ‌27 - باب في تزويج من لم يولد

- ‌28 - باب الصَّداق

- ‌29 - باب قِلة المهر

- ‌30 - باب في التزويج على العمل يُعمل

- ‌31 - باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمَّ صَدَاقاً حتى مات

- ‌32 - باب في خُطبة النكاح

- ‌33 - باب في تزويج الصِّغار

- ‌34 - باب في المُقام عند البكر

- ‌35 - باب في الرجل يدخل بامرأته قبلَ أن ينقُدَها شيئاً

- ‌36 - باب ما يقالُ للمتزوّج

- ‌37 - باب في الرجل يتزوَّجُ المرأةَ فيجِدُها حُبلى

- ‌38 - باب في القَسم بين النساء

- ‌39 - باب في الرجل يشترط لها دارها

- ‌40 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌41 - باب في حق المرأة على زوجها

- ‌42 - باب في ضرب النساء

- ‌43 - باب ما يؤمر به من غضِّ البصر

- ‌44 - باب في وطء السَّبايا

- ‌45 - باب في جامع النكاح

- ‌46 - باب في إتيانِ الحائض ومباشرتها

- ‌47 - باب في كفارة من أتى حائضاً

- ‌48 - باب ما جاء في العزل

- ‌49 - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهلَه

- ‌أول كتاب الطلاق

- ‌1 - باب فيمن خَبَّب امرأةً على زوجها

- ‌2 - باب في المرأة تَسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له

- ‌3 - باب في كراهية الطلاق

- ‌4 - باب في طلاق السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرجل يراجع ولا يُشْهِد

- ‌6 - باب في سنة طلاق العبد

- ‌7 - باب في الطلاق قبل النكاح

- ‌8 - باب في الطلاق على غَلط

- ‌9 - باب في الطلاق على الهزل

- ‌10 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌11 - باب فيما عُني به الطلاق والنيات

- ‌12 - باب في الخيار

- ‌1).13 -باب في أمرِكِ بيدك

- ‌14 - باب في البتّة

- ‌15 - باب في الوسوسة بالطلاق

- ‌1).16 -باب في الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

- ‌17 - باب في الظهار

- ‌18 - باب في الخلع

- ‌19 - باب في المملوكةِ تعتق وهي تحتَ حُرٍّ أو عَبدٍ

- ‌20 - باب من قال: كان حراً

- ‌21 - باب حتى متى يكونُ لها الخيار

- ‌22 - باب في المملوكين يُعتقان معاً، هل تخيَّر امرأته

- ‌23 - باب إذا أسلم أحدُ الزوجين

- ‌24 - باب إلى متى تُردُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها

- ‌25 - باب في من أسلَم وعنده نساء أكثر مِن أربع أو أُختان

- ‌26 - باب إذا أسلم أحد الأبوين مع مَن يكون الولد

- ‌27 - باب في اللعان

- ‌28 - باب إذا شكَّ في الولد

- ‌2).29 -باب التغليظ في الانتفاء

- ‌30 - باب في ادعاء ولد الزِّنَى

- ‌31 - باب في القافَةِ

- ‌32 - باب من قال بالقُرعَة إذا تنازعوا في الولد

- ‌33 - باب في وجوه النكاح التي كان يتناكَحُ بها أهلُ الجاهلية

- ‌34 - باب "الولد لِلفراش

- ‌35 - باب من أحقُّ بالولدِ

- ‌36 - باب في عِدة المطلقة

- ‌37 - باب في نسخ ما استُثني بهِ من عدة المطلقات

- ‌38 - باب في المراجعة

- ‌39 - باب في نفقة الْمَبْتوتة

- ‌40 - باب من أنكر ذلك على فاطمة

- ‌41 - باب في المبتوتةِ تخرُجُ بالنهارِ

- ‌42 - باب نَسخ متاع المتوفَّى عنها بما فُرضَ لها من الميراث

- ‌43 - باب إحداد المتوفى عنها زوجُها

- ‌44 - باب في المتوفَّى عنها تنتقل

- ‌45 - باب من رأى التحوُّل

- ‌46 - باب فيما تجتنبُ المعتدةُ في عِدَّتها

- ‌47 - باب في عدة الحامل

- ‌48 - باب في عِدَّة أم الولد

- ‌49 - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجُها حتى تنكِحَ زوجاً غيره

- ‌50 - باب في تعظيم الزِّنى

الفصل: ‌29 - باب قلة المهر

2108 -

حدَّثنا محمدُ بن حاتِم بن بَزِيعٍ، حدَّثنا علي بنُ الحسن بن شقيق، عن ابن المبارك، عن يونَس

عن الزهريِّ: أن النجاشي زوَّج أُمَّ حبيبة بنتَ أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدَاقِ أربعةِ آلاف دِرهم، وكتب بذلك إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقبِل

(1)

.

‌29 - باب قِلة المهر

2109 -

حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمادٌ، عن ثابتٍ البُنانىِّ وحُميدٍ

= وانظر "سنن البيهقي" 7/ 234، و"طبقات ابن سعد" 8/ 99، والطبراني

23/ (499).

واسم النجاشي: أصحمة بن أبجر ملك الحبشة، أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجر إليه، وكان ردءاً للمسلمين نافعاً، وقصته مشهورة في المغازي في إحسانه إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام وهي في "المسند" برقم (1740) بتحقيقنا وسندها صحيح.

وشرحبيل ابن حسنة، وهي أمه، واسم أبيه عبد الله بن المطاع حليف بني زهرة أبو عبد الله من كندة، هاجر هو وأمه إلى الحبشة، وكان أحد الأمراء الأربعة الذين أمَّرهم أبو بكر الصديق، وكان والياً على الشام لعمر بن الخطاب على رُبع من أرباعها، توفي في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة وله سبع وستون سنة، طعن هو وأبو عبيدة ابن الجراح وأبو مالك الأشعري في يوم واحد.

(1)

رجاله ثقات، لكنه مرسل. وقد صح وصله كما في الطريق الذي قبله.

وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" 8/ 99، والحاكم في "المستدرك" 4/ 22 من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز، والطبراني في "الكبير" 23/ (403)، والحاكم في "المستدرك" 4/ 20 من طريق عبيد الله بن أبي زياد، كلاهما عن الزهري بنحوه مرسلاً.

وانظر ما قبله وما سلف برقم (2086).

ص: 446

عن أنس: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى عبدَ الرحمن بنَ عوفٍ وعليه رَدْعُ زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَهْيَمْ"، قال: يا رسولَ الله تزوَّجتُ امرأةً، قال:"ما أصدَقْتَها"؟ قال: وَزْنَ نواةٍ من ذهبٍ، قال:"أوْلِم ولو بِشاةٍ"

(1)

.

(1)

إسناده صحيح. حمّاد: هو ابن سلمة البصري، وثابت: هو ابن أسلم البناني، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل.

وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (2049) من طريق زهير بن معاوية، و (5148) من طريق عبد العزيز بن صهيب، ومسلم (1427) من طريق قتادة ، و (1427) من طريق أبي حمزة، والبخاري (3781) و (3937) و (5072) و (5153) و (5167) و (6082)، ومسلم (1427)، والترمذي (2046)، والنسائي في "الكبرى"(5482) و (5533) و (5535) و (6560) و (10019) من طريق حُميد، والبخاري (5155) و (6386)، ومسلم (1427)، وابن ماجه (1907) و (1908)، والترمذي (1119)، والنسائي في "الكبرى"(5533) و (5534) و (10018) من طريق ثابت، ستتهم عن أنس بن مالك.

وأخرجه مسلم (1427)، والنسائي في "الكبرى"(5481) من طريق عبد العزيز ابن صهيب، عن أنس بن مالك، عن عبد الرحمن بن عوف.

وهو في "مسند أحمد"(12685) و (13863)، و "صحيح ابن حبان"(4060) و (4096).

قال الخطابي: ردع الزعفران: أثر لونه وخضابه، وقوله:"مهيم": كلمة يمانية معناه: مالك وما شأنك؟ ويشبه أن تكون المسألة إنما عرضت من حاله من أجل الصفرة التي رآها عليه من ردع الزعفران، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل - فأنكرها، ويشبه أن يكون ذلك شيئا يسيراً، فرخص له فيه لقلته. ووزن نواة من ذهب فسروها: خمسة دراهم من ذهب، وهو اسم معروف لمقدار معلوم. وقوله: أولم ولو بشاة من الوليمة وهو طعام الإملاك.

وقد نظم بعضهم أنواع الولائم وهي أحد عشر، فقال: =

ص: 447

2110 -

حدَّثنا إسحاقُ بنُ جبريلَ البغداديُ، أخبرنا يزيدُ، أخبرنا موسى ابنُ مسلم بنِ رومان، عن أبي الزبير

عن جابر بنِ عبدِ الله، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أعْطَى في صَدَاقِ امرأةٍ مِلءَ كَفَّيْهِ سَويقاً أو تمراً فقد استَحَلَّ"

(1)

.

= إن الولائم عشرة مع واحدٍ

مَنْ عدّها قد عزَّ في أقرانه

فالخرسُ عند نِفاسها وعقيقةٌ

للطِفلِ والإعذار عند خِتانه

ولحفظ قرآن وآداب لقدْ

قالوا الحُذَاقُ لِحذقه وبيانه

ثُم المِلاكُ لِعقده ووليمةٍ

في عُرسه فاحرِص على إعلانهِ

وكذاك مأدبة بلا سبب يرى

ووكيرة لِبنائه لِمكانِهِ

ونقيعةٌ لقدومه ووضيمة لمصيبة

وتكون من جيرانه

ولأول الشهر الأصمِّ عَتيرَةٌ

بذبيحة جاءت لرفعة شانِهِ

(1)

إسناده ضعيف. موسى بن مسلم بن رومان خطأٌ صوابُه صالح بن مسلم بن رومان، ضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم. وقال أبو عُبيد الآجري: سمعت أبا داود وذكر صالح بن مسلم بن رومان، فقال: أخطأ يزيد - وهو ابن هارون - فقال: موسى بن مسلم. قلنا: وقد جاء على الصواب في رواية أحمد والدارقطني والبيهقي، وفي رواية عبد الرحمن بن مهدى وأبي عاصم عند المصنف.

أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي.

وأخرجه الدارقطني في "سننه"(3595)، والبيهقي في "الكبري" 7/ 238، والخطيب البغدادي في "تاريخه" 6/ 364 - 365 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد في "مسنده"(14824)، والدارقطني في "سننه"(3593)،

والبيهقي 7/ 238 من طريق يونس بن محمد المؤدب، عن صالح بن مسلم بن رومان،

عن أبي الزبير، به. ولفظه:"طعاماً"، بدل قوله:"سَويقاً وتمراً".

وأخرجه الدارقطني (3591) من طريق عبد الله بن واقد أبي قتادة، عن عبد الله ابن المؤمل، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: إنْ كُنَّا لنَنكحُ المرأة على الحَفنة والحفنتين من الدَّقيق". وعبد الله بن واقد متروك، وعبد الله بن المؤمل ضعيف. =

ص: 448

قال أبو داود: رواه عبدُ الرحمن بنُ مَهديٍّ، عن صالح بنِ رُومان، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ موقوفاً.

ورواه أبو عاصمٍ، عن صالح بنِ رُومان، عن أبي الزبيرِ، عن جابر قال: كنا على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم نستمتِعُ بالقُبضة من الطَّعَامِ على معنى المُتْعَةِ.

قال أبو داود: رواه ابنُ جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، على معنى أبي عاصم.

= وقول أبي داود: رواه ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: أخرجه مسلم (1405) والبيهقي في "الكبرى" 7/ 237 من طريق عبد الرزاق، أخبرنا ابن جُريج، أخبرني أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 238/ 7 من طريق يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن جابر. وقال: يعقوب بن عطاء غير محتج به.

وانظر "مسند أحمد"(14182).

وقوله: على معنى المتعة، قال صاحب "بذل المجهود"10/ 133: أي: متعة النكاح، فالمراد بقوله: نستمتع، أى: الاستمتاع بالنساء على وجه المتعة لا النكاح، والغرض بهذا التعليق تأييد حديث عبد الرحمن بن مهدي في تسمية صالح بن رومان، فإن أبا عاصم أيضاً سماه صالح بن رومان، قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم، أي: موافقاً في المعنى لحديث أبي عاصم، والغرض بذكر حديث ابن جريج تقوية حديث أبي عاصم أن هذا الحديث وقع في قصة المتعة لا في النكاح، فعلى هذا معنى الحديث: من أعطى امرأة ملء كفيه سويقاً أو تمراً بطريق الصداق في المتعة، فقد استحل وقد علمت أن المتعة منسوخة، وثبتت حرمتها إلى يوم القيامة بحديث سبرة بن معبد الجهني السالف برقم (2072) و 2073 وهو في "صحيح مسلم "(1406)(21).

وانظر تعليقنا على حديث جابر بن عبد الله في "المسند"(14182).

ص: 449