الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
89 - باب تحريم مكة
2017 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلِ، حدَّثنا الوليد بن مسلم، حدَّثنا الأوزاعي، حدَّثني يحيى - يعني ابن أبي كثيرٍ - عن أبي سلمة
عن أبي هُريرة، قال: لما فتَحَ الله على رسوله مكة، قامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيهم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:"إن الله حبسَ عن مكة الفيلَ وسلَّط عليها رَسُولَه والمؤمنينَ، وإنما أُحِلَّتْ لي ساعةً مِن النهارِ، ثم هِيَ حَرَامٌ إلى يومِ القِيامة: لا يُعضَدُ شَجَرُهَا، ولا يُنفَّرُ صيدُها، ولا تَحِلُّ لُقَطَتُها إلا لِمُنشِدٍ" فقام عباسٌ، أو قال: قال العباسُ: يا رسولَ الله إلا الإذخِر، فإنه لِقُبورنا وبيوتنا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إلا الإذخر".
وزاد فيه ابنُ المُصفى عن الوليدِ: فقام أبو شاهٍ - رجلٌ مِن أهلِ اليمنِ، فقال: يا رسولَ الله اكتُبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اكتبوا لأبي شَاهٍ" قلت للأوزاعيِّ: ما قوله "اكتبوا لأبي شاةٍ"؟ قال: هذه الخطبةُ التي سمعها مِن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وابن المُصفّى: هو محمد بن المصفّى الحمصي.
وأخرجه البخاري (2434)، ومسلم (1355)(447) من طرق عن الوليد بن مسلم، والنسائي في "الكبرى"(5824) من طريق إسماعيل بن سَمَاعة، كلاهما عن الأوزاعى، بهذا الإسناد. وزادوا فيها الزيادة التي أشار المصنف إلى أن محمد بن المصفَّى قد زادها.
وأخرجه البخاري (112) و (6880)، ومسلم (1355) من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، به. وزاد الزيادة التي أشار إليها المصنف.
وهو في "مسند أحمد"(7242)، و "صحيح ابن حبان"(3715). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه الترمذي (2858) عن محمود بن غيلان ويحيى بن موسى، عن الوليد ابن مسلم، مختصراً بذكر الزيادة التي أشار إليها المصنف.
وسيأتي برقم (3649) و (3650) و (5405).
وانظر ما بعده.
قال الحافظ في"الفتح" 1/ 206: والمراد بحبس الفيل أهل الفيل، وأشار بذلك إلى القصة المشهورة للحبشة في غزوهم مكة ومعهم الفيل، فمنعها الله منهم، وسلط عليهم الطير الأبابيل مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفاراً، فحرمة أهلها بعد الإسلام آكد، لكن غزو النبي صلى الله عليه وسلم إياها مخصوص به على ظاهر هذا الحديث وغيره.
وقوله: "ولا يعضد شجرها". وفي لفظ: "لا يعضد شوكها" وفي لفظ لمسلم: "ولا يخبط شوكها" ومعنى: لا يعضد: لا يقطع، واتفق أهل العلم على أن الشجر البري الذي لم ينبته الآدمي على اختلاف أنواعه مراد من هذا اللفظ.
وقوله: "ولا ينفر صيدها" أي: لا يتعرض له بالاصطياد والإيحاش والإيهاج.
وقوله: "ولا تحل لقطتها إلا لمنشد" أي: مُعَرِّف، وأما الطالب، فيقال له: الناشد، تقول: نشدتُ الضالة، إذا طلبتها، وأنشدتها: إذا عرفتها، وأصل الإنشاد والنشيد: رفع الصوت، والمعنى: لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها فقط، فأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا.
الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب. قال ابن القيم في "تهذيب السنن" 2/ 434 - 435 في الحديث أن مكة فتحت عنوة وفيه تحريم قطع شجر الحرم، وتحريم التعرض لصيده بالتنفير فما فوقه، وفيه جواز قطع الإذخر خاصة رطبه ويابسه.
وفيه أن اللاجئ إلى الحرم لا يتعرض له ما دام فيه، ويؤيده قوله في"الصحيحين" في هذا الحديث:"فلا يحل لأحد أن يسفك بها دماً".
وفيه جواز تأخير الاستثناء عن المستثنى، وأنه لا يشترط اتصاله به، ولا نيته من أول الكلام.
وفيه الإذن بكتابة السنن، وأن النهي عن ذلك منسوخ.
قلنا: ومثله حديث علي رضي الله عنه "ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة" ومثله حديث أبي هريرة: كان عبد الله بن عمرو يكتب ولا أكتب.
2018 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ، عن طاووس
عن ابنِ عباس، في هذه القصة، قال:"ولا يُختلى خَلاها"
(1)
.
2019 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مَهديٍّ، حدَّثنا إسرائيلُ، عن إبراهيمَ بنِ مُهاجرٍ، عن يوسف بن ماهَك، عن أُمِّه
(1)
إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، ومنصور: هو ابن المعتمر السُّلمي، ومجاهد بن جبر المخزومي مولاهم، وطاووس: هو ابن كيسان اليماني.
وأخرجه البخاري (1834) و (3189)، ومسلم (1353)، والنسائي في "الكبرى"(3843) و (3844) من طريقين عن منصور، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1349) و (1833) و (2090) و (2433)، والنسائي في "الكبرى"(3861) من طريق عكرمة، عن ابن عباس، به.
وهو في "مسند أحمد"(2279) و (2353)، و"صحيح ابن حبان"(3720).
وانظر ما قبله.
وقوله: "لا يختلى خلاها" قال الخطابي: الخلا: الحشيش، ومنه سُميت المخلاة، وكان الشافعي يقول: لا يُحْتَشُّ من الحرم، فأما الرعي، فلا بأس به، وتفصيل ذلك على مذهبه أن ينظر الى الحشيش فإن كان يستخلف إذا قطع، كان جائزاً قطعه، وكذلك القضيب من أغصان الشجر، وإن كان لا يستخلف لم يجز وفيه ما يقصه.
ويكره على مذهبه إخراج شيء من أحجار مكة ومن جميع أجزاء أرضها وتربتها لتعلق حرمة الحرم بها إلا إخراج ماء زمزم فإنه غير مكروه لما فيه من التبرك والتشفي.
وقال أبو حنيفة لمحمد بن الحسن: لا يُحتشُّ ولا يرعى، وقول أبي يوسف قريب من قول الشافعي.
قلت (القائل الخطابي): فأما الشوك، فلا بأس بقطعه لما فيه من الضرر وعدم النفع، ولا بأس أن ينتفع بحطام الشجر وما بلي منه، والله أعلم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، ألا نبني لك بِمنىً بيتاً، أو بناءً، يُظِلكَ مِن الشمسِ؟ فقال:"لا، إنما هُوَ مُناخ مَنْ سَبَقَ إلَيهِ"
(1)
.
2020 -
حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا أبو عاصمٍ، عن جعفر بنِ يحيي بن ثوبانَ، أخبرني عُمارَةُ بنُ ثوبانَ، حدثني موسى بنُ باذان، قال:
أتيت يَعلى بنَ أُمية فقالَ: إن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "احتكارُ الطعامِ في الحَرَمِ إلحادٌ فيه"
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف. إبراهيم بن مهاجر - وهو البجلي - ضعيف يعتبر به في المتابعات، وقد تفرد بهذا الحديث، وأم يوسف بن ماهك - واسمها مُسَيكَة المكية - مجهولة. إسرائيل: هو ابن يونس السبيعي.
وأخرجه ابن ماجه (3006) و (3007)، والترمذي (896) من طريق وكيع بن الجرّاح، عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن!
وهو في "مسند أحمد"(25541) و (25718).
(2)
إسناده ضعيف، لجهالة جعفر بن يحيى بن ثوبان وعمارة بن ثوبان وموسى ابن باذان.
وقال الذهبي في "الميزان" في ترجمة جعفر بن يحيى: هذا حديث واهي الإسناد.
وقد روي هذا الحديث موقوفاً على عمر بن الخطاب وهو الصحيح، فقد أخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" 7/ 255 والأزرقي في "أخبار مكة" 2/ 135 من طريق يحيى بن سُليم الطائفي، عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيم، عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاريّ، عن يعلى بن منية - وهو ابن أمية نفسه - أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: احتكار الطعام بمكة إلحاد. وإسناده حسن.
وأخرج المرفوع ابن أبي حاتم في "تفسيره" كما نى تفسير ابن كثير 5/ 408 من طريق أبي عاصم، بهذا الإسناد.
ورواه مرفوعاً من حديث عبد الله بن عُمر الطبرانيُّ في "الأوسط"(1485)، والبيهقي في"شعب الإيمان"(11221)، وإسناده ضعيف.