الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19 - باب في الولي
2083 -
حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، أخبرنا ابنُ جريج، عن سليمانَ بنِ موسى، عن الزَّهري، عن عُروة
عن عائشة قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأةٍ نكَحَتْ بغيرِ إذن مَوَاليها فنِكاحُهَا بَاطِلٌ - ثلاثَ مرات - فإن دَخَلَ بها فالمهرُ لها
= وغيرهما، وواقد بن عمرو ثقة. وابن إسحاق صرح بسماعه من داود بن حصين عند أحمد (14869). وانظر تمام الكلام عليه في "مسند أحمد" (14586). مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 4/ 355 - 356، وأحمد في "مسنده"(14586) من طريق عبد الواحد بن زياد، والبزار - كما في "الوهم والإيهام " 4/ 428 - 429، عن عمر بن علي المقدَّمي، كلاهما عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(14869) من طريق إبراهيم بن سعد، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 3/ 14، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 84 من طريق أحمد بن خالد الوَهبي، والحاكم في "المستدرك" 2/ 165 من طريق عمر بن علي المقدَّمي، ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن جابر بن عبد الله، به. وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي.
ولمرفوعه شاهد من حديث أنس بن مالك عند ابن ماجه (1865). وصححه ابنُ حبان (4043)، والحاكم 2/ 165، ووافقه الذهبي.
وآخر من حديث أبي هريرة عند أحمد في "مسنده"(7842)، ومسلم (1424).
وثالث من حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد (18137). وهو صحيح.
ورابع من حديث أبي حميد الساعدى عند أحمد أيضاً (23602). وإسناده صحيح.
قال الشوكانى: وقد وقع الخلاف في الموضع الذي يجوز النظر إليه من المخطوبة، فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط، وقال داود: يجوز النظر إلى جميع البدن، وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم، وظاهر الأحاديث أنه يجوز له النظر إليها سواء كان ذلك بإذنها أم لا، وروي عن مالك اعتبار الإذن.
بما أصابَ منها، فإن تَشَاجَرُوا فالسُلطَانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له"
(1)
.
(1)
حديث صحيح، وصححه ابن معين، وأبو عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وقد صرّح ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - بسماعه من سليمان بن موسى عند عبد الرزاق في. "مصنفه"(10472)، وفي رواية أبي عاصم الضحاك عند الحاكم 2/ 168. وكذا جاء عندهما تصريح سليمان بن موسى بسماعه من الزهري، وسليمان ثقة حافظ، فما جاء في رواية إسماعيل ابن عليّة من أن ابن جريج لقي الزهري فسأله عن هذا الحديث فلم يعرفه، فيه وقفة، فقد تكلم ابن معين في سماع ابن عُلية من ابن جريج. وقد فصلنا القول في هذا الحديث في "مسند أحمد"(24205)، فانظر تمام تخريجه والكلام عليه عنده.
سفيان: هو ابن سعيد الثوري، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وعروة: هو ابن الزبير.
وأخرجه ابن ماجه (1879)، والنرمذي (1127)، والنسائي في "الكبرى"(5373) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه ابن ماجه (1880) من طريق حجاج بن أرطاة، عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد"(24205)، و"صحيح ابن حبان"(4074).
وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد في "مسنده"(2260)، وابن ماجه (1880).
وآخر من حديث أبي هريرة عند ابن حبان (4076).
وثالث من حديث أبي موسى الأشعري سيأتي عند المصنف بعده.
ورابع من حديث ابن مسعود عند الدارقطني 3/ 225.
وخامس من حديث علي عند البيهقي 7/ 111.
وسادس من حديث ابن عمر عند الدارقطني 3/ 225.
وهذه الأحاديث لا يخلو واحد منها من ضعف، لكن الحديث يتقوى بمجموع هذه الشواهد. وانظر ما بعده.
2084 -
حدَّثنا القعنبيُّ، حدَّثنا ابنُ لهيعةَ، عن جعفرٍ - يعني ابنَ ربيعةَ -
عن ابنِ شهابٍ، عن عُروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعناه
(1)
.
قال أبو داود: جعفرٌ لم يَسمَع مِن الزهري، كتب إليه.
2085 -
حدَّثنا محمدُ بنُ قدامةَ بن أعين، حدَّثنا أبو عبيدةَ الحدادُ، عن يونسَ. وإسرائيلَ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي بردةَ
عن أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نِكَاحَ إلا بِوَليٍّ"
(2)
. قال أبو داود: هو يونس، عن أبي بُردةَ، وإسرائيلَ عن أبي إسحاقَ عن أبي بُردة
(3)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. ابن لهيعة - وهو عبد الله - سماع القعنبيُّ - وهو عبد الله بن مسلمة - منه قبل سوء حفظه، ولهذا قبل العلماءُ رواية ابن لهيعة من طريقه.
وهو في "مسند أحمد"(24372).
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح. وقد اختُلف في وصله وإرساله، ووصله أصح كما بيناه في "مسند أحمد" (19518). أبو عُبيدة الحداد: هو عبد الواحد بن واصل، ويونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي، وإسرائيل: هوْ ابن يونس السبيعي، وأبو إسحاق: هو عمرو ابن عبد الله السبيعي، وأبو بردة: هو عامر بن عبد الله الأشعري.
وأخرجه ابن ماجه (1881)، والترمذي (1126) من طرق عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه الترمذي (1128) من طريق سفيان الثوري، وشعبة، عن أبي إسحاق، به. مرسلاً.
وهو في "مسند أحمد"(19518)، و"صحيح ابن حبان"(4077) و (4078) و (4083) و (4090).
وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في "المسند".
(3)
أراد المصنف هنا أن ينبه على أن رواية أبي عبيدة الحداد عن يونس إنما هي عن أبي بردة مباشرة دون ذكر أبي إسحاق السبيعي، وبذلك يشترك مع أبي إسحاق في =
2086 -
حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فارس، حدَّثنا عبدُ الرزاق، عن معمر، عن الزهريِّ، عن عُروة بن الزبير
عن أُمِّ حبيبة أنها كانت عندَ ابنِ جحْش فهلَكَ عنها، وكان فيمن هاجَرَ إلى أرضِ الحبشةِ، فزوَّجَهَا النّجاشيُّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وهي عِنْدَهُم
(1)
.
= رواية هذا الحديث موصولاً ابنه يونُس. ولهذا فقد نقل ابن القيم في "تهذيب السنن" 3/ 30 - 31 عن قبيصة بن عقبة أنه قال: جاءني علي بن المديني فسألني عن هذا الحديث، فحدثته به عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى. لم يذكر فيه أبا إسحاق، فقال: استرحنا من خلاف أبي إسحاق. قلنا: على أن يونس قد رواه أيضاً بواسطة أبيه كما جاء عند الترمذي (1126). فلعله رواه على الوجهين، والله أعلم.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف في وصله وإرساله، كما بيناه في "مسند أحمد"(27408)، وقد تابع معمراً على وصل هذا الحديث عبد الرحمن بن خالد بن مسافر وهو ثقة، إلا أنه جعله عن عروة، عن عائشة، وهذا اختلاف في ذكر الصحابي، ومثله لا يضر بصحة الحديث.
عبد الرزاق: هو إبن همام الصنعانى، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب.
وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى"(5486) من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر بن راشد، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أيضاً ابن حبان في "صحيحه"(6027) من طريق عبد الرحمن ابن مسافر، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، به.
وهو في "مسند أحمد"(27408)، وفي "شرح مشكل الآثار" للطحاوي (5061). وانظر ما سيأتي برقم (2107) و (2108).
قال الإمام ابن القيم في "تهذيب السنن": هذا هو المعروف المعلوم عند أهل العلم أن الذي زوج أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو النجاشي في أرض الحبشة، وأمهرها من عنده، وزوجها الأول التي كانت معه في الحبشة هو عُبيد الله بن جحش بن رئاب أخو =