المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌96 - باب في تحريم المدينة - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٣

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌1).1 -باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌2 - باب العُروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة

- ‌3 - باب الكنز، ما هو؟ وزكاة الحلي

- ‌4 - باب في زكاة السائمة

- ‌5 - باب رضا المصدِّق

- ‌6 - باب دعاء المصدّق لأهل الصدقة

- ‌7 - باب تفسيرِ أسنانِ الإبل

- ‌8 - باب، أين تُصدَّق الأموال

- ‌9 - باب الرجل يبتاعُ صدقتَه

- ‌10 - باب صدقة الرقيق

- ‌1).11 -باب صدقة الزَّرع

- ‌12 - باب زكاة العسل

- ‌13 - باب في خَرْصِ العِنب

- ‌14 - باب في الخَرْص

- ‌15 - باب متى يُخرص التمر

- ‌16 - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

- ‌17 - باب زكاة الفطر

- ‌1).18 -باب متى تؤدى

- ‌19 - باب كم يؤدى في صدقة الفطر

- ‌20 - باب من روى نصف صاع من قمح

- ‌21 - باب في تعجبل الزكاة

- ‌22 - باب في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد

- ‌23 - باب من يعطى من الصدقة، وحدُّ الغنى

- ‌24 - باب من يجوز له أخذُ الصدقة وهو غنيٌ

- ‌25 - باب كم يُعطَى الرجلُ الواحد من الزكاة

- ‌26 - باب ما تجوز فيه المسألة

- ‌27 - باب كراهية المسألة

- ‌28 - باب في الاستعفاف

- ‌29 - باب الصدقة على بني هاشم

- ‌30 - باب الفقير يهدي للغنيِّ من الصدقة

- ‌31 - باب من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌32 - باب في حقوق المال

- ‌33 - باب حق السائل

- ‌34 - باب الصدقة على أهل الذِّمَّة

- ‌35 - باب ما لا يجوز منعُه

- ‌36 - باب المسألة في المساجد

- ‌37 - باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل

- ‌38 - باب عطية من سأل بالله عز وجل

- ‌39 - باب الرجل يخرج من ماله

- ‌40 - باب الرخصة في ذلك

- ‌41 - باب في فضل سقي الماء

- ‌42 - باب في المَنيحَة

- ‌43 - باب أجر الخازن

- ‌44 - باب المرأة تَصدَّقُ من بيت زوجها

- ‌45 - باب في صلة الرحم

- ‌46 - باب في الشُّحِّ

- ‌كتاب اللُّقَطة

- ‌كتاب المناسك

- ‌1 - باب فرض الحج

- ‌2 - باب في المرأة تحج بغير مَحرم

- ‌3 - باب لا صرورة في الإسلام

- ‌4 - باب التزوُّد والتجارة في الحج

- ‌5 - باب

- ‌6 - باب الكَريّ

- ‌7 - باب في الصبي يحج

- ‌8 - باب في المواقيت

- ‌9 - باب الحائض تهلُّ بالحجِّ

- ‌10 - باب الطيب عند الإحرام

- ‌11 - باب التَّلبيد

- ‌1).12 -باب في الهدي

- ‌13 - باب في هدي البقر

- ‌1).14 -باب في الإشعار

- ‌1).15 -باب تبديل الهدي

- ‌16 - باب مَن بَعَثَ بهديه وأقام

- ‌1).17 -باب في ركوب البُدْن

- ‌1).18 -باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ

- ‌19 - باب كيف تُنحَرُ البُدن

- ‌20 - باب في وقت الإحرام

- ‌21 - باب الاشتراط في الحج

- ‌22 - باب في إفراد الحج

- ‌23 - باب في الإقران

- ‌24 - باب الرجل يُهل بالحجِّ ثم يجعلها عُمَرةً

- ‌25 - باب الرجل يحج عن غيره

- ‌26 - باب كيف التلبية

- ‌27 - باب، متى يقطعُ التلبية

- ‌28 - باب، متى يقطعُ المعتمر التلبية

- ‌29 - باب المحرم يؤدِّب

- ‌30 - باب الرجلُ يحرم في ثيابه

- ‌31 - باب ما يَلبَسُ المحرِم

- ‌32 - بابُ المحرم يحمل السلاح

- ‌33 - باب في المُحرِمةِ تُغطِّي وجهها

- ‌34 - باب في المحرم يُظلَّل

- ‌35 - باب المحرم يحتجم

- ‌36 - باب يكتحلُ المحرم

- ‌37 - باب المحرم يغتسل

- ‌38 - باب في المحرم يتزوَّج

- ‌39 - باب ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌40 - باب لحم الصيد للمحرم

- ‌41 - باب في الجراد للمحرم

- ‌42 - باب في الفِدية

- ‌43 - بابُ الإحصار

- ‌44 - باب دخول مكة

- ‌45 - باب في رفعِ اليدِ إذا رأى البيتَ

- ‌46 - باب في تقبيل الحجر

- ‌47 - باب استلام الأركان

- ‌48 - باب الطوات الواجب

- ‌49 - باب الاضطباع في الطواف

- ‌50 - باب في الرَّملَ

- ‌51 - باب الدعاء في الطواف

- ‌52 - باب الطواف بعد العصر

- ‌53 - باب طواف القارِنِ

- ‌54 - باب المُلْتَزَم

- ‌55 - باب أمر الصفا والمروة

- ‌56 - بابُ صفة حَجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌57 - باب الوقوت بعرفة

- ‌58 - باب الخروجِ إلى مِنى

- ‌59 - باب الخروج إلى عرفَةَ

- ‌60 - باب الرَّواح إلى عرفة

- ‌61 - باب الخطبة على المنبر بعرفة

- ‌62 - باب موضع الوقوف بعرفة

- ‌63 - باب الدَّفعَة من عرفة

- ‌64 - باب الصلاة بجَمْعٍ

- ‌65 - باب التعجيل مِن جَمعٍ

- ‌66 - باب يوم الحج الأكبر

- ‌67 - باب الأشهر الحرم

- ‌68 - باب من لم يدرك عرفة

- ‌69 - باب النزول بمنىً

- ‌70 - باب أي يوم يخطُب بمنى

- ‌71 - باب من قال: خَطَبَ يَومَ النحرِ

- ‌72 - أيّ وقت يخطبُ

- ‌73 - باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى

- ‌74 - باب يبيتُ بمكة ليالي منى

- ‌75 - باب الصلاة بمنى

- ‌76 - باب القصر لأهل مكة

- ‌77 - باب في رمي الجمار

- ‌78 - باب الحلق والتقصير

- ‌79 - باب العُمرة

- ‌80 - باب المُهِلَّة بالعمرة تحيض فيدركُها الحجُّ فتنقُض عمرتَها وتُهلُّ بالحج، هل تقضي عمرتَها

- ‌81 - باب المُقام في العُمرة

- ‌82 - باب الإفاضة في الحج

- ‌83 - باب الوداع

- ‌84 - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة

- ‌85 - باب طواف الوداع

- ‌86 - باب التحصيب

- ‌87 - باب فيمن قَدَّمَ شيئاً قبلَ شيءٍ في حجه

- ‌88 - باب في مكة

- ‌89 - باب تحريم مكة

- ‌90 - باب في نبيذ السِّقاية

- ‌91 - باب الإقامة بمكة

- ‌92 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌93 - باب الصلاة في الحِجْر

- ‌94 - باب في مال الكعبة

- ‌95 - باب في اتيان المدينة

- ‌96 - باب في تحريم المدينة

- ‌97 - باب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره

- ‌أول كتاب النكاح

- ‌1 - باب التحريض على النكاح

- ‌2 - باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين

- ‌3 - باب في تزويج الأبكار

- ‌4 - باب في قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: 3]

- ‌5 - باب في الرجل يُعتِق أَمته ثم يتزوجها

- ‌6 - باب يَحرُم مِن الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌7 - باب في لبن الفحل

- ‌8 - باب في رضاعة الكبير

- ‌9 - باب من حرَّم به

- ‌10 - باب هل يُحرِّم ما دون خمسِ رضعات

- ‌1).11 -باب في الرَّضخ عندَ الفِصَالِ

- ‌12 - باب ما يُكره أن يُجمَعَ بينهن من النساء

- ‌13 - باب في نكاح المتعة

- ‌14 - باب في الشِّغار

- ‌15 - باب في التحليل

- ‌1).16 -باب في نكاح العبد بغير إذن سيده

- ‌17 - باب في كراهيةِ أن يخطُب الرجل على خِطبة أخيه

- ‌1).18 -باب الرجل ينظُر إلى المرأةِ وهو يريد تزويجها

- ‌19 - باب في الولي

- ‌20 - باب في العَضل

- ‌21 - باب إذا أنكح الوليان

- ‌22 - باب قوله تعالى:

- ‌23 - باب في الاستئمار

- ‌24 - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

- ‌25 - باب في الثيب

- ‌26 - باب في الأكفاء

- ‌27 - باب في تزويج من لم يولد

- ‌28 - باب الصَّداق

- ‌29 - باب قِلة المهر

- ‌30 - باب في التزويج على العمل يُعمل

- ‌31 - باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمَّ صَدَاقاً حتى مات

- ‌32 - باب في خُطبة النكاح

- ‌33 - باب في تزويج الصِّغار

- ‌34 - باب في المُقام عند البكر

- ‌35 - باب في الرجل يدخل بامرأته قبلَ أن ينقُدَها شيئاً

- ‌36 - باب ما يقالُ للمتزوّج

- ‌37 - باب في الرجل يتزوَّجُ المرأةَ فيجِدُها حُبلى

- ‌38 - باب في القَسم بين النساء

- ‌39 - باب في الرجل يشترط لها دارها

- ‌40 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌41 - باب في حق المرأة على زوجها

- ‌42 - باب في ضرب النساء

- ‌43 - باب ما يؤمر به من غضِّ البصر

- ‌44 - باب في وطء السَّبايا

- ‌45 - باب في جامع النكاح

- ‌46 - باب في إتيانِ الحائض ومباشرتها

- ‌47 - باب في كفارة من أتى حائضاً

- ‌48 - باب ما جاء في العزل

- ‌49 - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهلَه

- ‌أول كتاب الطلاق

- ‌1 - باب فيمن خَبَّب امرأةً على زوجها

- ‌2 - باب في المرأة تَسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له

- ‌3 - باب في كراهية الطلاق

- ‌4 - باب في طلاق السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرجل يراجع ولا يُشْهِد

- ‌6 - باب في سنة طلاق العبد

- ‌7 - باب في الطلاق قبل النكاح

- ‌8 - باب في الطلاق على غَلط

- ‌9 - باب في الطلاق على الهزل

- ‌10 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌11 - باب فيما عُني به الطلاق والنيات

- ‌12 - باب في الخيار

- ‌1).13 -باب في أمرِكِ بيدك

- ‌14 - باب في البتّة

- ‌15 - باب في الوسوسة بالطلاق

- ‌1).16 -باب في الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

- ‌17 - باب في الظهار

- ‌18 - باب في الخلع

- ‌19 - باب في المملوكةِ تعتق وهي تحتَ حُرٍّ أو عَبدٍ

- ‌20 - باب من قال: كان حراً

- ‌21 - باب حتى متى يكونُ لها الخيار

- ‌22 - باب في المملوكين يُعتقان معاً، هل تخيَّر امرأته

- ‌23 - باب إذا أسلم أحدُ الزوجين

- ‌24 - باب إلى متى تُردُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها

- ‌25 - باب في من أسلَم وعنده نساء أكثر مِن أربع أو أُختان

- ‌26 - باب إذا أسلم أحد الأبوين مع مَن يكون الولد

- ‌27 - باب في اللعان

- ‌28 - باب إذا شكَّ في الولد

- ‌2).29 -باب التغليظ في الانتفاء

- ‌30 - باب في ادعاء ولد الزِّنَى

- ‌31 - باب في القافَةِ

- ‌32 - باب من قال بالقُرعَة إذا تنازعوا في الولد

- ‌33 - باب في وجوه النكاح التي كان يتناكَحُ بها أهلُ الجاهلية

- ‌34 - باب "الولد لِلفراش

- ‌35 - باب من أحقُّ بالولدِ

- ‌36 - باب في عِدة المطلقة

- ‌37 - باب في نسخ ما استُثني بهِ من عدة المطلقات

- ‌38 - باب في المراجعة

- ‌39 - باب في نفقة الْمَبْتوتة

- ‌40 - باب من أنكر ذلك على فاطمة

- ‌41 - باب في المبتوتةِ تخرُجُ بالنهارِ

- ‌42 - باب نَسخ متاع المتوفَّى عنها بما فُرضَ لها من الميراث

- ‌43 - باب إحداد المتوفى عنها زوجُها

- ‌44 - باب في المتوفَّى عنها تنتقل

- ‌45 - باب من رأى التحوُّل

- ‌46 - باب فيما تجتنبُ المعتدةُ في عِدَّتها

- ‌47 - باب في عدة الحامل

- ‌48 - باب في عِدَّة أم الولد

- ‌49 - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجُها حتى تنكِحَ زوجاً غيره

- ‌50 - باب في تعظيم الزِّنى

الفصل: ‌96 - باب في تحريم المدينة

‌95 - باب في اتيان المدينة

2033 -

حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهري، عن سعيدِ بنِ المسيب

عن أبي هُريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثَلَاثةِ مَسَاجِدَ: مسجدِ الحرامِ، ومسجدِي هذا، والمسجدِ الأقصى"

(1)

.

‌96 - باب في تحريم المدينة

2034 -

حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيانُ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ التيمي، عن أبيه

عن عليٍّ، قال: ما كتبنا عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلا القرآن، وما في هذه الصحيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المدينة حَرَامٌ ما بَيْنَ عائرٍ إلى ثوْرٍ، فمن أحْدَثَ حدثاً أو آوى مُحْدِثاً، فعليهِ لعنةُ اللهِ والملائكةِ

= قال في "المغني" 5/ 194: صيد وجّ وشجره مباح وهو واد بالطائف، وقال أصحاب الشافعي: هو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صيد وجٍّ وعضاهها محرم " رواه أحمد في "المسند" ولنا أن الأصل الإباحة، والحديث ضعيف ضعفه أحمد، ذكره أبو بكر الخلال في كتاب "العلل".

وقال ابن القيم في "زاد المعاد" 3/ 508 عن صيد وَجٍّ وقطع شجره: اختلف الفقهاء في ذلك والجمهور قالوا: ليس في البقاع حرم إلا مكة والمدينة، وأبو حنيفة رحمه الله خالفهم في حرم المدينة.

(1)

إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وسفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم.

وأخرجه البخاري (1189)، ومسلم (1397)، وابن ماجه (1409)، والنسائي في "الكبرى"(781) من طريقين عن الزهري، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1397) من طريق سلمان الأغر، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما يسافَر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء".

وهو في "مسند أحمد"(7249) و "صحيح ابن حبان"(1619).

ص: 378

والناسِ أجمعين، لا يُقبَلُ منه عَدلٌ ولا صَرف، ذِمَّةُ المسلمينَ واحدةٌ يسعى بها أدناهم، فمن أخْفَر مسلماً، فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والناسِ أجمعين، لا يُقبَلُ منه عَدلٌ ولا صَرفٌ، ومَن والى قوماً بِغَيرِ إذن مواليه، فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والناسِ أجمعين لا يُقبَلُ منه عدْلٌ ولا صَرْفٌ"

(1)

.

(1)

إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، والأعمش: هو سليمان بن

مهران، وإبراهيم التيمي: هو ابن يزيد بن شَريك.

وأخرجه البخاري (1870) و (3172) و (3179) و (6755) و (7300)، ومسلم (1370)، وبإثر (1508)، والترمذي (2260)، والنسائي في "الكبرى"(4264) من طرق، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وبعضهم يختصره.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4263) من طريق الحارث بن سويد، عن علي.

وهو في "مسند أحمد"(615) و (1037)، و"صحيح ابن حبان"(3716) و (3717).

وانظر ما سيأتي برقم (2035) و (4530).

وقوله: عائر ويقال: عير وهو وثور: اسما جبلين من جبال المدينة، أولهما عظيم شامخ يقع جنوب المدينة على مسافة ساعتين منها تقريباً، وثانيهما أحمر صغير يقع شمال أحد، ويَحُدَّان حرم المدينة جنوباً وشمالاً.

وقال المجد في "القاموس": وثور: جبل بالمدينة، ومنه الحديث الصحيح "المدينة حَرَم ما بين عَير إلى ثور" وأما قول أبي عُبيد بن سلام وغيره من الأكابر والأعلام: إن هذا تصحيف، والصواب: إلى أحد، لأن ثوراً إنما هو بمكة فغير جيد

قال ابن قدامة في "المغني": يحرم صيد المدينة وقطع شجرها، وبه قال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: لا يحرم. ثم من فعل مما حرم عليه فيه شيئاً أثم ولا جزاء عليه في رواية لأحمد، وهو قول مالك والشافعي في الجديد وأكثر أهل العلم.

وقوله: من آوى محدثاً. قال الخطابي: يروى على وجهين: محدثاً مكسورة الدال وهو صاحب الحدث وجانيه، ومُحدَثاً مفتوحة الدال: وهو الأمر المحدث والعمل المبتدع الذي لم تجر به سنة، ولم يتقدم به عمل. =

ص: 379

2035 -

حدَّثنا ابنُ المثنى، حدَّثنا عبدُ الصمد، حدَّثنا همَّام، حدَّثنا قتادةُ، عن أبي حسان

عن عليٍّ رضي الله عنه، في هذه القصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لايُخْتَلَى خَلاها، ولا يُنفَّرُ صيدُها، ولا يُلْتَقَطُ لُقطتُها إلا لِمَن أشادَ بها، ولا يصلُح لِرَجُل أن يَحْمِلَ فيها السلاحَ لِقتالٍ، ولا يَصْلُحُ أن يقطَعَ منها شجرة إلا أن يَعلِفَ رَجُلٌ بعيرَه"

(1)

.

= وقوله: لا يقبل منه عدل ولا صرف، فإنه يقال في تفسير العدل: إنه الفريضة، والصرف النافلة، ومعنى العدل: الواجب الذي لا بد منه، ومعنى الصرف: الربح والزيادة، ومنه صرف الدراهم والدنانير، والنوافل زيادات على الأصول فلذلك سميت صرفاً.

وقوله: يسعى بذمتهم أدناهم، فمعناه أن يحاصر الإمام قوماً من الكفار فيعطي بعض أهل عسكر المسلمين أماناً لبعض الكفار، فإن أمانه ماض وإن كان المجير عبداً وهو أدناهم وأقلهم، وهذا خاص في أمان بعض الكفار دون جماعتهم.

وقوله: فمن أخفر مسلماً. يريد نقض العهد، يقال: خفرت الرجل: إذا آمنته، وأخفرته بالألف: إذا نقضت عهده.

(1)

صحيح لغيره، رجاله ثقات غير أبي حسان - وهو مسلم بن عبد الله الأعرج - صدوق ، وروايته عن علي مرسلة، ومع ذلك فقد حَسَّن سنده الحافظ في "الفتح" 12/ 261!

وهو في "مسند أحمد"(959) و (991).

ويشهد له حديثُ عدي بن زيد الآتي بعده.

وحديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم (1363). وانظر ما سيأتى برقم (2037) و (2038).

ويشهد له كذلك حديث جابر عند مسلم أيضاً (1362). وانظر ما سيأتي برقم (2039).

قوله: "أشاد بها" أي: رفع صوته للتعريف بها. وفي رواية: "أنشدها". والمعنى واحد.

ص: 380

2036 -

حدَّثنا محمدُ بنُ العلاء، أن زيدَ بنَ الحُبَاب، حدَثهم، حدَّثنا سليمانُ بنُ كِنانة مولى عثمانَ بن عفان، أخبرنا عبدُ الله بنُ أبي سفيان

عن عدي بنِ زيد، قال: حمى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كُل ناحيةٍ مِن المدينة

بريداً بريداً: لا يُخْبَطُ شَجَرُهُ ولا يُعضَدُ، إلا ما يُساقُ به الجمل

(1)

.

2037 -

حدَّثنا أبو سلمَة، حدَّثنا جريرٌ - يعني ابنَ حازم - قال: حدَّثني يعلى بنُ حكيم، عن سليمانَ بنِ أبي عبدِ الله، قال:

رأيتُ سعدَ بنَ أبي وقاص أخذ رجلاً يصِيدُ في حَرَم المدينةِ الذي حرّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فسلبَه ثيابَه، فجاء مواليه فكلَّمُوه فيه، فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حرَّم هذا الحَرَمَ، وقال:"مَنْ أخَذَ أحَداً يصيد فيهُ فليسلُبْه ثيابَه" فلا أرُدُّ عليكم طُعمَةً أطعمنيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إنْ شئتُم دفعتُ إليكم ثَمَنَهُ"

(2)

.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف. سليمان بن كنانة مجهول الحال.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ (272) من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد.

قوله: لا يُخبط شجره، أى: لا يُضْرب بالعصا ليتناثر ورقُه.

وقوله: لا يُعضَد، أي: لا يقطع.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن أبي عبد الله، فقد أخرج له أبو داود، ولم يرو عنه غير يعلى بن حكيم، وهو تابعي كبير أدرك المهاجرين والأنصار، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور فيعتبر بحديثه. أبو سلمة: هو موصى بن إسماعيل التبوذكي.

وأخرجه أحمد في "مسنده"(1460)، والدورقي في "مسند سعد"(122)، وأبو يعلى في "مسنده"(806)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 191، والبيهقي في "الكبرى" 5/ 199 - 200 من طريق جرير بن حازم، بهذا الإسناد.

وانظر ما بعده.

ص: 381

2038 -

حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، أخبرنا ابنُ أبي ذئبِ، عن صالحِ مولى التوأمة عن مولى لسعدٍ

أن سعداً وجَدَ عَبيداً مِن عَبيدِ المدينة يقطعون مِن شَجَرِ المدينةِ، فأخذ متاعَهم، وقال - يعني لمواليهم -: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يُقطَعَ مِن شَجَرِ المدينةِ شيءٌ، وقال:"مَن قَطَعَ منه شيئاً فَلِمَن أخذه سلبُه"

(1)

.

2039 -

حدَّثنا محمدُ بنُ حفص أبو عبد الرحمن القَطَّان، حدَّثنا محمدُ بنُ خالد، أخبرني خارجةُ بنُ الحارث الجهَنِيُّ، أخبرني أبي

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير صالح مولى التوأمة - وهو ابن نبهان - وقد وقع في روايته هذه اضطرابٌ في تسمية الراوي عن سعد فقال في هذه الرواية: مولى لسعد، وفي رواية: عن بعض ولد سعد كما هو عند الطيالسي في "مسنده"(218)، والشاشي (139)، والبيهقي 5/ 199. والمحفوظ أن الذي رواه عن سعد بعض ولده، فقد رواه إسماعيل بن محمد بن سعد، عن عامر بن سعد كما سيأتي عند أحمد ومسلم.

وأخرجه ينحوه مسلم (1364) من طريق عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص، به.

وهو في "مسند أحمد"(1443).

وانظر ما قبله.

قال النووي في "شرح مسلم": وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعي القديم: إن من صاد في حَرَم المدينة، أو قطع من شجرها، أُخِذ سَلَبُه، وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة، قال القاضي عياض: ولم يقُل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، وخالفه أئمة الأمصار. قلت: ولا تضرُّ مخالفتهم إذا كانت السنة معه، وهذا القول القديم هو المختار لثبوت الحديث فيه، وعمل الصحابة على وفقه، ولم يثبت له دافع. وانظر "شرح معافي الآثار" 4/ 191 - 196، و"التمهيد" لابن عبد البر 6/ 310 - 311، و"فتح الباري" 4/ 83 - 84.

ص: 382

عن جابرِ بنِ عبد الله أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُخْبَطُ ولا يُعضَدُ حِمى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يُهَشُّ هشّاً رَفِيقاً"

(1)

.

2040 -

حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحى (ح)

وحدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة ، عن ابنِ نُمير، عن عُبيد الله، عن نافع

عن ابن عمر: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قُباء ماشياً وراكِباً. زاد ابنُ نميرٍ: ويُصلي رَكعتين

(2)

.

(1)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الحارث الجهني - وهو ابن رافع -، ومحمد بن خالد - وهو الجهني - مجهول الحال أيضاً، وليس هو محمد بن خالد بن رافع الجهني كما توهمه الحافظ ابن حجر حيث رد على المزي بتفريقه بينهما، وهذا الأخير وإن تابعه إسماعيل بن أبي أويس تبقى جهالة الحارث بن رافع.

وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 5/ 200، والمزي في ترجمة محمد بن خالد الجهني من "تهذيب الكمال" 25/ 151 من طريق أحمد بن ثابت، عن محمد بن خالد، وابن حبان في "صحيحه"(3752)، والطبراني في "الأوسط"(3775)، والبيهقي في "الكبرى" 5/ 200 من طريق إسماعيل بن أبي أويس، كلاهما عن خارجة، به. وزاد إسماعيل في روايته: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لينهانا أن نقطع المَسَد ومِرود البَكَرَة.

وأخرج مسلم في "صحيحه"(1362) من طريق أبي الزبير، عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن إبراهيم حرَّم مكة، وإني حرمتُ المدينة ما بين لابتيها. لا يُقطَع عِضَاهُها ولا يُصَادُ صَيدها".

ولتحريم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة شواهدُ صحيحة ذكرها المصنف في هذا الباب.

قوله: "يُهَشُّ هشاً" قال في "النهاية: أي يُنثر نَثْراً بليق ورِفقٍ.

(2)

إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مُسَرهد الأصدي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن نُمير: هو عبد الله الخارفي، وعبيد الله: هو ابن عمر، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه البخاري (1191) و (1194)، ومسلم (1399) من طرق عن نافع، به. وفي رواية البخاري (1191): كان يأتي قُباء كلَّ سبت. =

ص: 383