المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌43 - باب ما يؤمر به من غض البصر - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٣

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌1).1 -باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌2 - باب العُروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة

- ‌3 - باب الكنز، ما هو؟ وزكاة الحلي

- ‌4 - باب في زكاة السائمة

- ‌5 - باب رضا المصدِّق

- ‌6 - باب دعاء المصدّق لأهل الصدقة

- ‌7 - باب تفسيرِ أسنانِ الإبل

- ‌8 - باب، أين تُصدَّق الأموال

- ‌9 - باب الرجل يبتاعُ صدقتَه

- ‌10 - باب صدقة الرقيق

- ‌1).11 -باب صدقة الزَّرع

- ‌12 - باب زكاة العسل

- ‌13 - باب في خَرْصِ العِنب

- ‌14 - باب في الخَرْص

- ‌15 - باب متى يُخرص التمر

- ‌16 - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

- ‌17 - باب زكاة الفطر

- ‌1).18 -باب متى تؤدى

- ‌19 - باب كم يؤدى في صدقة الفطر

- ‌20 - باب من روى نصف صاع من قمح

- ‌21 - باب في تعجبل الزكاة

- ‌22 - باب في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد

- ‌23 - باب من يعطى من الصدقة، وحدُّ الغنى

- ‌24 - باب من يجوز له أخذُ الصدقة وهو غنيٌ

- ‌25 - باب كم يُعطَى الرجلُ الواحد من الزكاة

- ‌26 - باب ما تجوز فيه المسألة

- ‌27 - باب كراهية المسألة

- ‌28 - باب في الاستعفاف

- ‌29 - باب الصدقة على بني هاشم

- ‌30 - باب الفقير يهدي للغنيِّ من الصدقة

- ‌31 - باب من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌32 - باب في حقوق المال

- ‌33 - باب حق السائل

- ‌34 - باب الصدقة على أهل الذِّمَّة

- ‌35 - باب ما لا يجوز منعُه

- ‌36 - باب المسألة في المساجد

- ‌37 - باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل

- ‌38 - باب عطية من سأل بالله عز وجل

- ‌39 - باب الرجل يخرج من ماله

- ‌40 - باب الرخصة في ذلك

- ‌41 - باب في فضل سقي الماء

- ‌42 - باب في المَنيحَة

- ‌43 - باب أجر الخازن

- ‌44 - باب المرأة تَصدَّقُ من بيت زوجها

- ‌45 - باب في صلة الرحم

- ‌46 - باب في الشُّحِّ

- ‌كتاب اللُّقَطة

- ‌كتاب المناسك

- ‌1 - باب فرض الحج

- ‌2 - باب في المرأة تحج بغير مَحرم

- ‌3 - باب لا صرورة في الإسلام

- ‌4 - باب التزوُّد والتجارة في الحج

- ‌5 - باب

- ‌6 - باب الكَريّ

- ‌7 - باب في الصبي يحج

- ‌8 - باب في المواقيت

- ‌9 - باب الحائض تهلُّ بالحجِّ

- ‌10 - باب الطيب عند الإحرام

- ‌11 - باب التَّلبيد

- ‌1).12 -باب في الهدي

- ‌13 - باب في هدي البقر

- ‌1).14 -باب في الإشعار

- ‌1).15 -باب تبديل الهدي

- ‌16 - باب مَن بَعَثَ بهديه وأقام

- ‌1).17 -باب في ركوب البُدْن

- ‌1).18 -باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ

- ‌19 - باب كيف تُنحَرُ البُدن

- ‌20 - باب في وقت الإحرام

- ‌21 - باب الاشتراط في الحج

- ‌22 - باب في إفراد الحج

- ‌23 - باب في الإقران

- ‌24 - باب الرجل يُهل بالحجِّ ثم يجعلها عُمَرةً

- ‌25 - باب الرجل يحج عن غيره

- ‌26 - باب كيف التلبية

- ‌27 - باب، متى يقطعُ التلبية

- ‌28 - باب، متى يقطعُ المعتمر التلبية

- ‌29 - باب المحرم يؤدِّب

- ‌30 - باب الرجلُ يحرم في ثيابه

- ‌31 - باب ما يَلبَسُ المحرِم

- ‌32 - بابُ المحرم يحمل السلاح

- ‌33 - باب في المُحرِمةِ تُغطِّي وجهها

- ‌34 - باب في المحرم يُظلَّل

- ‌35 - باب المحرم يحتجم

- ‌36 - باب يكتحلُ المحرم

- ‌37 - باب المحرم يغتسل

- ‌38 - باب في المحرم يتزوَّج

- ‌39 - باب ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌40 - باب لحم الصيد للمحرم

- ‌41 - باب في الجراد للمحرم

- ‌42 - باب في الفِدية

- ‌43 - بابُ الإحصار

- ‌44 - باب دخول مكة

- ‌45 - باب في رفعِ اليدِ إذا رأى البيتَ

- ‌46 - باب في تقبيل الحجر

- ‌47 - باب استلام الأركان

- ‌48 - باب الطوات الواجب

- ‌49 - باب الاضطباع في الطواف

- ‌50 - باب في الرَّملَ

- ‌51 - باب الدعاء في الطواف

- ‌52 - باب الطواف بعد العصر

- ‌53 - باب طواف القارِنِ

- ‌54 - باب المُلْتَزَم

- ‌55 - باب أمر الصفا والمروة

- ‌56 - بابُ صفة حَجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌57 - باب الوقوت بعرفة

- ‌58 - باب الخروجِ إلى مِنى

- ‌59 - باب الخروج إلى عرفَةَ

- ‌60 - باب الرَّواح إلى عرفة

- ‌61 - باب الخطبة على المنبر بعرفة

- ‌62 - باب موضع الوقوف بعرفة

- ‌63 - باب الدَّفعَة من عرفة

- ‌64 - باب الصلاة بجَمْعٍ

- ‌65 - باب التعجيل مِن جَمعٍ

- ‌66 - باب يوم الحج الأكبر

- ‌67 - باب الأشهر الحرم

- ‌68 - باب من لم يدرك عرفة

- ‌69 - باب النزول بمنىً

- ‌70 - باب أي يوم يخطُب بمنى

- ‌71 - باب من قال: خَطَبَ يَومَ النحرِ

- ‌72 - أيّ وقت يخطبُ

- ‌73 - باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى

- ‌74 - باب يبيتُ بمكة ليالي منى

- ‌75 - باب الصلاة بمنى

- ‌76 - باب القصر لأهل مكة

- ‌77 - باب في رمي الجمار

- ‌78 - باب الحلق والتقصير

- ‌79 - باب العُمرة

- ‌80 - باب المُهِلَّة بالعمرة تحيض فيدركُها الحجُّ فتنقُض عمرتَها وتُهلُّ بالحج، هل تقضي عمرتَها

- ‌81 - باب المُقام في العُمرة

- ‌82 - باب الإفاضة في الحج

- ‌83 - باب الوداع

- ‌84 - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة

- ‌85 - باب طواف الوداع

- ‌86 - باب التحصيب

- ‌87 - باب فيمن قَدَّمَ شيئاً قبلَ شيءٍ في حجه

- ‌88 - باب في مكة

- ‌89 - باب تحريم مكة

- ‌90 - باب في نبيذ السِّقاية

- ‌91 - باب الإقامة بمكة

- ‌92 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌93 - باب الصلاة في الحِجْر

- ‌94 - باب في مال الكعبة

- ‌95 - باب في اتيان المدينة

- ‌96 - باب في تحريم المدينة

- ‌97 - باب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره

- ‌أول كتاب النكاح

- ‌1 - باب التحريض على النكاح

- ‌2 - باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين

- ‌3 - باب في تزويج الأبكار

- ‌4 - باب في قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: 3]

- ‌5 - باب في الرجل يُعتِق أَمته ثم يتزوجها

- ‌6 - باب يَحرُم مِن الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌7 - باب في لبن الفحل

- ‌8 - باب في رضاعة الكبير

- ‌9 - باب من حرَّم به

- ‌10 - باب هل يُحرِّم ما دون خمسِ رضعات

- ‌1).11 -باب في الرَّضخ عندَ الفِصَالِ

- ‌12 - باب ما يُكره أن يُجمَعَ بينهن من النساء

- ‌13 - باب في نكاح المتعة

- ‌14 - باب في الشِّغار

- ‌15 - باب في التحليل

- ‌1).16 -باب في نكاح العبد بغير إذن سيده

- ‌17 - باب في كراهيةِ أن يخطُب الرجل على خِطبة أخيه

- ‌1).18 -باب الرجل ينظُر إلى المرأةِ وهو يريد تزويجها

- ‌19 - باب في الولي

- ‌20 - باب في العَضل

- ‌21 - باب إذا أنكح الوليان

- ‌22 - باب قوله تعالى:

- ‌23 - باب في الاستئمار

- ‌24 - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

- ‌25 - باب في الثيب

- ‌26 - باب في الأكفاء

- ‌27 - باب في تزويج من لم يولد

- ‌28 - باب الصَّداق

- ‌29 - باب قِلة المهر

- ‌30 - باب في التزويج على العمل يُعمل

- ‌31 - باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمَّ صَدَاقاً حتى مات

- ‌32 - باب في خُطبة النكاح

- ‌33 - باب في تزويج الصِّغار

- ‌34 - باب في المُقام عند البكر

- ‌35 - باب في الرجل يدخل بامرأته قبلَ أن ينقُدَها شيئاً

- ‌36 - باب ما يقالُ للمتزوّج

- ‌37 - باب في الرجل يتزوَّجُ المرأةَ فيجِدُها حُبلى

- ‌38 - باب في القَسم بين النساء

- ‌39 - باب في الرجل يشترط لها دارها

- ‌40 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌41 - باب في حق المرأة على زوجها

- ‌42 - باب في ضرب النساء

- ‌43 - باب ما يؤمر به من غضِّ البصر

- ‌44 - باب في وطء السَّبايا

- ‌45 - باب في جامع النكاح

- ‌46 - باب في إتيانِ الحائض ومباشرتها

- ‌47 - باب في كفارة من أتى حائضاً

- ‌48 - باب ما جاء في العزل

- ‌49 - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهلَه

- ‌أول كتاب الطلاق

- ‌1 - باب فيمن خَبَّب امرأةً على زوجها

- ‌2 - باب في المرأة تَسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له

- ‌3 - باب في كراهية الطلاق

- ‌4 - باب في طلاق السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرجل يراجع ولا يُشْهِد

- ‌6 - باب في سنة طلاق العبد

- ‌7 - باب في الطلاق قبل النكاح

- ‌8 - باب في الطلاق على غَلط

- ‌9 - باب في الطلاق على الهزل

- ‌10 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌11 - باب فيما عُني به الطلاق والنيات

- ‌12 - باب في الخيار

- ‌1).13 -باب في أمرِكِ بيدك

- ‌14 - باب في البتّة

- ‌15 - باب في الوسوسة بالطلاق

- ‌1).16 -باب في الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

- ‌17 - باب في الظهار

- ‌18 - باب في الخلع

- ‌19 - باب في المملوكةِ تعتق وهي تحتَ حُرٍّ أو عَبدٍ

- ‌20 - باب من قال: كان حراً

- ‌21 - باب حتى متى يكونُ لها الخيار

- ‌22 - باب في المملوكين يُعتقان معاً، هل تخيَّر امرأته

- ‌23 - باب إذا أسلم أحدُ الزوجين

- ‌24 - باب إلى متى تُردُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها

- ‌25 - باب في من أسلَم وعنده نساء أكثر مِن أربع أو أُختان

- ‌26 - باب إذا أسلم أحد الأبوين مع مَن يكون الولد

- ‌27 - باب في اللعان

- ‌28 - باب إذا شكَّ في الولد

- ‌2).29 -باب التغليظ في الانتفاء

- ‌30 - باب في ادعاء ولد الزِّنَى

- ‌31 - باب في القافَةِ

- ‌32 - باب من قال بالقُرعَة إذا تنازعوا في الولد

- ‌33 - باب في وجوه النكاح التي كان يتناكَحُ بها أهلُ الجاهلية

- ‌34 - باب "الولد لِلفراش

- ‌35 - باب من أحقُّ بالولدِ

- ‌36 - باب في عِدة المطلقة

- ‌37 - باب في نسخ ما استُثني بهِ من عدة المطلقات

- ‌38 - باب في المراجعة

- ‌39 - باب في نفقة الْمَبْتوتة

- ‌40 - باب من أنكر ذلك على فاطمة

- ‌41 - باب في المبتوتةِ تخرُجُ بالنهارِ

- ‌42 - باب نَسخ متاع المتوفَّى عنها بما فُرضَ لها من الميراث

- ‌43 - باب إحداد المتوفى عنها زوجُها

- ‌44 - باب في المتوفَّى عنها تنتقل

- ‌45 - باب من رأى التحوُّل

- ‌46 - باب فيما تجتنبُ المعتدةُ في عِدَّتها

- ‌47 - باب في عدة الحامل

- ‌48 - باب في عِدَّة أم الولد

- ‌49 - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجُها حتى تنكِحَ زوجاً غيره

- ‌50 - باب في تعظيم الزِّنى

الفصل: ‌43 - باب ما يؤمر به من غض البصر

‌43 - باب ما يؤمر به من غضِّ البصر

2148 -

حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، حدثني يونسُ بن عُبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة

عن جرير، قال: سألت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن نظرةِ الفَجْأة، فقال:"اصْرِف بَصَرَكَ"

(1)

.

2149 -

حدَّثنا إسماعيلُ بنُ موسى الفَزاريُّ، أخبرنا شريك، عن أبي ربيعة الإياديِّ، عن ابن بُريدة

عن أبيه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لعليٍّ: "يا عليُّ، لا تُتْبِعِ النظرةَ النظرةَ، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة"

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. محمد بن كثير: هو العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير البجلي.

وأخرجه مسلم (2159)، والترمذي (2981)، والنسائي في "الكبرى"(9189) من طرق عن يونس بن عُبيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وهو في "مسند أحمد"(19160)، و"صحيح ابن حبان"(5571).

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو ربيعة - واسمه عمر بن ربيعة الإيادي - قال أبو حاتم: منكر الحديث، وذكره الذهبي في "المغني في الضعفاء". وشريك - وهو ابن عبد الله النخعي - سيئ الحفظ. ابن بريدة: هو عبد الله الأسلمي.

وأخرجه الترمذي (2982) من طريق شريك، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث غريب.

وهو في "مسند أحمد"(22974) وانظر تمام كلامنا عليه فيه.

وفي الباب عن علي بن أبي طالب في "مسند أحمد"(1369) وغيره، وهو حسن.

وفي الباب عن جرير بن عبد الله سلف قبله.

قال الخطابي: النظرة الأولى إنما تكون له لا عليه إذا كانت فجاة من غير قصد أو تعمد، وليس له أن يكرر النظرة ثانية، ولا له أن يتعمده بدءاً كان أو عوداً.

ص: 481

2150 -

حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عوانةَ، عن الأعمش، عن أبي وائل

عن ابن مسعود، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُبَاشِرُ المرأةُ المرأةَ لتَنْعتَها لزوجِها، كأنما يَنظُرُ إليها"

(1)

.

2151 -

حدَّثنا مسلمُ بن إبراهيم، حدَّثنا هشامٌ، عن أبي الزُّبير

عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأةً فدَخَلَ على زينبَ بنتِ جحشٍ،

فقضى حاجتَه منها، ثم خَرَجَ إلى أصحابه، فقال لهم:"إن المرأة تُقبِلُ في صورةِ شَيطان، فمن وَجَدَ مِن ذلك فليأتِ أهلَه، فإنه يُضْمِرُ ما في نفسِه"

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مُسَرهَد الأسدي، وأبو عوانَة: هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.

وأخرجه البخاري (5241)، والترمذي (3000)، والنسائي في "الكبرى"(9187) من طريق الأعمش، والبخاري (5240)، والنسائي في "الكبرى"(9186) و (9187) من طريق منصور بن المعتمر السُّلمي، كلاهما عن أبي وائل، به. زاد النسائى (9186):"في الثوب الواحد".

وأخرجه بنحوه موقوفاً النسائي في "الكبرى"(9188) من طريق مسروق، عن عبد الله بن مسعود.

وهو في "مسند أحمد"(3609)، و"صحيح ابن حبان"(4160) و (4161).

قال القابسي: هذا أصل لمالك في سدِّ الذرائع، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجبَ الزوجَ الوصفُ المذكور، فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة، أو الافتتان بالموصوفة. نقله عنه الحافظ في "الفتح".

وقال الخطابي: فيه دلالة على أن الحيوان قد يضبط بالصفة ضبط حصر وإحاطة، واستدلوا به على جواز السلم في الحيوان.

(2)

إسناده صحيح، أبو الزبير - هو محمد بن مسلم بن تدرس - صرح بالتحديث عند أحمد (14744). هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستُوائي. =

ص: 482

2152 -

حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيد، حدَّثنا ابنُ ثور، عن معمرٍ، أخبرنا ابنُ طاووس، عن أبيه

عن ابنِ عباس، قال: ما رأيتُ شيئاً أشبَه باللَّمَمِ مما قال أبو هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إن اللهَ كَتَبَ على ابنِ آدَمَ حَظه من الزِّنى، أدرَكَ ذلك لا مَحالَةَ، فزنى العينينِ النَّظَرُ، وزنى اللسانِ المَنطقُ، والنفسُ تَمنَّى وتَشْتَهي، والفرجُ يُصَدِّقُ ذلك ويُكذِّبه"

(1)

.

= وأخرجه مسلم (1403)، والترمذي (1192)، والنسائي في "الكبرى"(9072) من طريق هشام الدستوائى، ومسلم (1403) من طريق حَرب بن أبي العالية، ومسلم (1403) من طريق مَعْقِل بن عبيد الله الجزري، ثلاثتهم عن أبي الزبير، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

وأخرجه النسائي (9073) من طريق حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، مرسلاً.

وهو في "مسند أحمد"(14537)، و"صحيح ابن حبان"(5572) و (5573).

وله شاهد من حديث أبي كبشة عند أحمد (18028) وإسناده حسن.

وآخر من حديث ابن مسعود عند الدارمي (2215)، والبخاري في "التاريخ" 5/ 69، والبيهقي في "الشعب" (5436) وروي مرفوعاً وموقوفاً. وقوله:"فإنه يضمر ما في نفسه". قال في "النهاية": أي يُضعفه ويقلله من الضُّمور وهو الهزال والضعف. وما في نفسه من الميل إلى النساء والتلذذ بالنظر إليهن.

(1)

إسناده صحيح. محمد بن عُبيد: هو ابن حساب الغُبَري، وابن ثور: هو محمد الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد ألأزدي، وابن طاووس: هو عبد الله اليماني.

وأخرجه البخاري (6243) من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري (6612)، ومسلم (2657)، والنسائي في "الكبرى"(11480) من طريق معمر، كلاهما عن ابن طاووس، به.

وهو في "مسند أحمد"(7719)، و"صحيح ابن حبان"(4420) و (4421).

وانظر لاحقيه. =

ص: 483

2153 -

حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمادٌ، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه

عن أبي هريرة، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لكل ابنِ آدم حظُّه من الزِّنى"، بهذه القصة، قال:"واليَدَانِ تَزْنيان، فزِنَاهُما البَطْشُ، والرِّجلان تزنيان، فزناهما المشيُ، والفمُ يزني، فزِناة القُبَلُ"

(1)

.

2154 -

حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن ابن عجلان، عن القعقاع ابن حكيم، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، قال:"والأذنُ زِناها الاستماعُ"

(2)

.

= وقوله: أشبه باللمم. قال الخطابي: يريد بذلك ما عفا الله عنه من صغائر الذنوب،

وهو معنى قوله تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} [النجم: 32]، وهو ما يلم به الإنسان من صغائر الذنوب التي لا يكاد يسلم منها إلا من عصمه الله وحفظه، وإنما سمي النظر والقول زنى، لأنهما مقدمتان للزنى، فإن البصر رائد، واللسان خاطب، والفرج مصدق للزنى، ومحقق له بالفعل.

وقال ابن بطال: تفضل الله على عباده بغفران اللمم إذا لم يكن للفرج تصديق بها، فإذا صدقها الفرج كان ذلك كبيرة.

(1)

إسناده صحيح. حمّاد: هو ابن سلمة البصري، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.

وأخرجه مسلم (2657) من طريق وهيب بن خالد، عن سهيل بن أبي صالح، به. وقال:"واللسانُ زناه الكلام" بدلاً من: "والفم يزني، فزناه القُبَل".

وهو في "مسند أحمد"(8526) و (10920).

وانظر ما قبله وما بعده.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان - وهو محمد القرشي -. الليث: هو ابن سعد.

وأخرجه مسلم (2657) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به.

وهو في "مسند أحمد"(8932)، و"صحيح ابن حبان"(4423).

وانظر سابقيه.

ص: 484