الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
43 - باب ما يؤمر به من غضِّ البصر
2148 -
حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، حدثني يونسُ بن عُبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة
عن جرير، قال: سألت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن نظرةِ الفَجْأة، فقال:"اصْرِف بَصَرَكَ"
(1)
.
2149 -
حدَّثنا إسماعيلُ بنُ موسى الفَزاريُّ، أخبرنا شريك، عن أبي ربيعة الإياديِّ، عن ابن بُريدة
عن أبيه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لعليٍّ: "يا عليُّ، لا تُتْبِعِ النظرةَ النظرةَ، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. محمد بن كثير: هو العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير البجلي.
وأخرجه مسلم (2159)، والترمذي (2981)، والنسائي في "الكبرى"(9189) من طرق عن يونس بن عُبيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(19160)، و"صحيح ابن حبان"(5571).
(2)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو ربيعة - واسمه عمر بن ربيعة الإيادي - قال أبو حاتم: منكر الحديث، وذكره الذهبي في "المغني في الضعفاء". وشريك - وهو ابن عبد الله النخعي - سيئ الحفظ. ابن بريدة: هو عبد الله الأسلمي.
وأخرجه الترمذي (2982) من طريق شريك، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث غريب.
وهو في "مسند أحمد"(22974) وانظر تمام كلامنا عليه فيه.
وفي الباب عن علي بن أبي طالب في "مسند أحمد"(1369) وغيره، وهو حسن.
وفي الباب عن جرير بن عبد الله سلف قبله.
قال الخطابي: النظرة الأولى إنما تكون له لا عليه إذا كانت فجاة من غير قصد أو تعمد، وليس له أن يكرر النظرة ثانية، ولا له أن يتعمده بدءاً كان أو عوداً.
2150 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عوانةَ، عن الأعمش، عن أبي وائل
عن ابن مسعود، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُبَاشِرُ المرأةُ المرأةَ لتَنْعتَها لزوجِها، كأنما يَنظُرُ إليها"
(1)
.
2151 -
حدَّثنا مسلمُ بن إبراهيم، حدَّثنا هشامٌ، عن أبي الزُّبير
عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأةً فدَخَلَ على زينبَ بنتِ جحشٍ،
فقضى حاجتَه منها، ثم خَرَجَ إلى أصحابه، فقال لهم:"إن المرأة تُقبِلُ في صورةِ شَيطان، فمن وَجَدَ مِن ذلك فليأتِ أهلَه، فإنه يُضْمِرُ ما في نفسِه"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مُسَرهَد الأسدي، وأبو عوانَة: هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.
وأخرجه البخاري (5241)، والترمذي (3000)، والنسائي في "الكبرى"(9187) من طريق الأعمش، والبخاري (5240)، والنسائي في "الكبرى"(9186) و (9187) من طريق منصور بن المعتمر السُّلمي، كلاهما عن أبي وائل، به. زاد النسائى (9186):"في الثوب الواحد".
وأخرجه بنحوه موقوفاً النسائي في "الكبرى"(9188) من طريق مسروق، عن عبد الله بن مسعود.
وهو في "مسند أحمد"(3609)، و"صحيح ابن حبان"(4160) و (4161).
قال القابسي: هذا أصل لمالك في سدِّ الذرائع، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجبَ الزوجَ الوصفُ المذكور، فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة، أو الافتتان بالموصوفة. نقله عنه الحافظ في "الفتح".
وقال الخطابي: فيه دلالة على أن الحيوان قد يضبط بالصفة ضبط حصر وإحاطة، واستدلوا به على جواز السلم في الحيوان.
(2)
إسناده صحيح، أبو الزبير - هو محمد بن مسلم بن تدرس - صرح بالتحديث عند أحمد (14744). هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستُوائي. =
2152 -
حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيد، حدَّثنا ابنُ ثور، عن معمرٍ، أخبرنا ابنُ طاووس، عن أبيه
عن ابنِ عباس، قال: ما رأيتُ شيئاً أشبَه باللَّمَمِ مما قال أبو هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إن اللهَ كَتَبَ على ابنِ آدَمَ حَظه من الزِّنى، أدرَكَ ذلك لا مَحالَةَ، فزنى العينينِ النَّظَرُ، وزنى اللسانِ المَنطقُ، والنفسُ تَمنَّى وتَشْتَهي، والفرجُ يُصَدِّقُ ذلك ويُكذِّبه"
(1)
.
= وأخرجه مسلم (1403)، والترمذي (1192)، والنسائي في "الكبرى"(9072) من طريق هشام الدستوائى، ومسلم (1403) من طريق حَرب بن أبي العالية، ومسلم (1403) من طريق مَعْقِل بن عبيد الله الجزري، ثلاثتهم عن أبي الزبير، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
وأخرجه النسائي (9073) من طريق حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، مرسلاً.
وهو في "مسند أحمد"(14537)، و"صحيح ابن حبان"(5572) و (5573).
وله شاهد من حديث أبي كبشة عند أحمد (18028) وإسناده حسن.
وآخر من حديث ابن مسعود عند الدارمي (2215)، والبخاري في "التاريخ" 5/ 69، والبيهقي في "الشعب" (5436) وروي مرفوعاً وموقوفاً. وقوله:"فإنه يضمر ما في نفسه". قال في "النهاية": أي يُضعفه ويقلله من الضُّمور وهو الهزال والضعف. وما في نفسه من الميل إلى النساء والتلذذ بالنظر إليهن.
(1)
إسناده صحيح. محمد بن عُبيد: هو ابن حساب الغُبَري، وابن ثور: هو محمد الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد ألأزدي، وابن طاووس: هو عبد الله اليماني.
وأخرجه البخاري (6243) من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري (6612)، ومسلم (2657)، والنسائي في "الكبرى"(11480) من طريق معمر، كلاهما عن ابن طاووس، به.
وهو في "مسند أحمد"(7719)، و"صحيح ابن حبان"(4420) و (4421).
وانظر لاحقيه. =
2153 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمادٌ، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه
عن أبي هريرة، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لكل ابنِ آدم حظُّه من الزِّنى"، بهذه القصة، قال:"واليَدَانِ تَزْنيان، فزِنَاهُما البَطْشُ، والرِّجلان تزنيان، فزناهما المشيُ، والفمُ يزني، فزِناة القُبَلُ"
(1)
.
2154 -
حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن ابن عجلان، عن القعقاع ابن حكيم، عن أبي صالح
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، قال:"والأذنُ زِناها الاستماعُ"
(2)
.
= وقوله: أشبه باللمم. قال الخطابي: يريد بذلك ما عفا الله عنه من صغائر الذنوب،
وهو معنى قوله تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} [النجم: 32]، وهو ما يلم به الإنسان من صغائر الذنوب التي لا يكاد يسلم منها إلا من عصمه الله وحفظه، وإنما سمي النظر والقول زنى، لأنهما مقدمتان للزنى، فإن البصر رائد، واللسان خاطب، والفرج مصدق للزنى، ومحقق له بالفعل.
وقال ابن بطال: تفضل الله على عباده بغفران اللمم إذا لم يكن للفرج تصديق بها، فإذا صدقها الفرج كان ذلك كبيرة.
(1)
إسناده صحيح. حمّاد: هو ابن سلمة البصري، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه مسلم (2657) من طريق وهيب بن خالد، عن سهيل بن أبي صالح، به. وقال:"واللسانُ زناه الكلام" بدلاً من: "والفم يزني، فزناه القُبَل".
وهو في "مسند أحمد"(8526) و (10920).
وانظر ما قبله وما بعده.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان - وهو محمد القرشي -. الليث: هو ابن سعد.
وأخرجه مسلم (2657) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به.
وهو في "مسند أحمد"(8932)، و"صحيح ابن حبان"(4423).
وانظر سابقيه.