الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2178 -
حدَّثنا كثيرُ بنُ عُبيد، حدَّثنا محمدُ بنُ خالدٍ، عن مُعَرفِ بنُ واصلٍ،
عن محارِبِ بن دِثار
عن ابنِ عُمَرَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أَبغَضُ الحَلَالِ إلى اللهِ عز وجل الطَّلَاقُ"
(1)
.
4 - باب في طلاق السُّنَّةِ
2179 -
حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكِ، عن نافعٍ
عن عبدِ الله بن عُمَرَ: أنه طلَّقَ امرأتَه وهي حَائِض على عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عُمَرُ بنُ الخطاب رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عنْ ذلك، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مُرْهُ فليُرَاجِعْهَا، ثم ليُمْسِكْهَا حتى تَطْهُرَ ثم تَحيضَ ثم تَطهُرَ، ثم إنْ شاءَ أمْسَكَ بعد ذلك وإنْ شاءَ طلَّق قبل أن يَمَسَّ، فتِلْكَ العِدَّة التي أمَرَ الله أن يُطَلَّق لها النِّسَاء"
(2)
.
(1)
رجاله ثقات، لكن الصحيح عند الأئمة إرساله، كما سلف.
وأخرجه ابن ماجه (2018) من طريق عُبيد الله بن الوليد الوصَّافي، عن محارب ابن دِثار، به. وانظر تمام الكلام عليه فيه.
(2)
إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 576، ومن طريقه أخرجه البخاري (5251)، ومسلم (1471)، والنسائي في "الكبرى"(5553).
وأحرجه مسلم (1471)، وابن ماجه (2019)، والنسائي في "الكبرى"(5552) و (5559) و (5719) و (5720) من طرق عن نافع، به.
وأخرجه مسلم (1471) من طريق عبد الله بن دينار، ومسلم (1471)، والنسائي في "الكبرى"(5722) من طريق طاووس، والنسائي في "الكبرى"(5561) من طريق سعيد بن جبير، ثلاثتهم عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد"(5299)، و"صحيح ابن حبان"(4263).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (2180) و (2181) و (2182) و (2183) و (2184) و (2185).
2180 -
حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن نافعٍ
أن ابن عُمَرَ طلقَّ امرأةَ له وهِيَ حَائِضٌ تَطَليقةً، بمعنى حديثِ مالك
(1)
.
2181 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن محمد ابنِ عبدِ الرحمن مولى آلِ طلحةَ، عن سالمٍ
عن ابنِ عمر: أنه طلَّق امرأتَه وهي حَائِض، فذكر ذلك عُمَرُ
للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "مُرهُ فَليراجِعْها، ثم ليطلِّقها إذا طَهُرَتْ، أو وهِيَ
حَامل"
(2)
.
2182 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا عنبَسَةُ، حدَّثنا يونسُ، عن ابنِ شهابٍ، أخبرني سالمُ بنُ عبدِ الله
عن أبيه: أنه طَلَّقَ امرأتَه وهى حَائِضٌ، فذكَرَ ذلك عُمَرُ لِرسولِ الله
صلى الله عليه وسلم، فتغيَّظ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: "مُرْه فَلْيراجِعْها، ثم لِيُمْسِكْها
(1)
إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد.
وأخرجه البخاري (5332)، ومسلم (1471) من طريق الليث بن سعد، به.
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وأخرجه مسلم (1471)، وابن ماجه (2023)، والترمذي (1210)، والنسائى في "الكبرى"(5560) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائى في "الكبرى"(5721) من طريق حنظلة، عن سالم، به.
وهو في "مسند أحمد"(4789).
وانظر ما سلف برقم (2179).
حتى تَطهُرَ ثم تحيضَ فتطهرَ، ثم إن شاء طلَّقها طاهِراً قبل أن يَمَسَّ، فذلك الطَّلاق للعِدَّةِ كما أَمَرَ الله تعالى ذكرهُ"
(1)
.
2183 -
حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوبَ، عن ابنِ سيرينَ، أخبرنى يونسُ بنُ جُبير
أنه سألَ ابنَ عمرَ فقالَ: كم طلّقْتَ امرأتَكَ؟ فقال: واحِدة
(2)
.
2184 -
حدَّثنا القعنبيُّ، حدَّثنا يزيدُ - يعني ابنَ إبراهيم - عن محمد بنِ سيرين، حدثني يونسُ بنُ جُبير، قال:
سألتُ عبدَ الله بنَ عمر، قال: قلتُ: رَجُلٌ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ، قال: أتعرِفُ عبد الله بنَ عمر؟ قلت: نعم، قال: فإن عبدَ الله
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات. عنبسة - وهو ابن خالد بن يزيد الأموي - ضعيف يعتبر به. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد ابن مسلم ابن شهاب القرشي.
وأخرجه البخاري (4908) و (7160)، ومسلم (1471)، والنسائي في "الكبرى"(5554) من طرق عن ابن شهاب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(5270).
وانظر ما سلف برقم (2179).
(2)
إسناده صحيح، عبد الرزاق: هو الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد، وأيوب: هو السختياني، وابن سيرين: هو محمد الأنصاري.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه"(10959).
وأخرجه بنحوه البخاري (5253) ومسلم (1471)، والترمذي (1209)، والنسائي في "الكبرى"(5562) من طرق عن أيوب، بهذا الاسناد.
وأخرج بنحوه أيضاً مسلم (1471) من طرق عن أيوب، عن ابن سيرين، عمن لا أتهم، عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد"(5121).
وانظر ما بعده وما سلف برقم (2179).
ابنَ عمر طلق امرأتَه وهي حائض، فأتى عُمَرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فسأله فقال:
"مُرْه فَلْيُراجِعْها، ثم يُطَلقْها في قُبُلِ عِدَّتها" قال: قلتُ: فَيُعْتَدُّ بها؟ قال: فمَهْ، أرأيتَ إن عَجَزَ واسْتَحْمَق؟!
(1)
.
2185 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا ابنُ جُريج، أخبرني أبو الزبيرِ، أنه سَمعَ عبد الرحمن بن أيمن مولى عُروة يسأل ابنَ عمر وأبو الزبير يَسمعُ، قال:
(1)
إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة.
وأخرجه البخاري (5258) و (5333)، ومسلم (1471)، وابن ماجه (2022)، والترمذي (1209)، والنسائي في "الكبرى"(5562) و (5563) و (5718) من طرق عن يونس بن جبير، به.
وأخرجه البخاري (5252)، ومسلم (1471) من طريق أنس بن سيرين، عن ابن عمر.
وأخرجه مسلم (1471) من طريق أيوب، محمد بن سيرين، عمن لا أتهمهم، عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد"(5025).
وانظر ما قبله وما سلف برقم (2179).
قال الخطابي: فيه بيان أن الطلاق في الحيض واقع، ولولا أنه قد وقع لم يكن لأمره بالمراجعة معنى، وانظر "التمهيد" 15/ 58 لابن عبد البر.
وفي قوله: أرأيت إن عجز أو استحمق حذفٌ وإضمارٌ، كأنه يقول: أرأيت إن عجز أو استحمق أيُسقِطُ عنه الطلاق حمقُه أو يبطله عجزُه، وقال النووي: الهمزة في "أرأيتَ" للاستفهام الإنكاري، أي: نعم يحتسب الطلاق، ولا يمنع احتسابه لعجزه وحماقته.
وقال: قد أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فلو طلقها أثم ووقع طلاقه، ويؤمر بالرجعة.
وانظر لزاماً في ما علقته على الحديث (4263) من "صحيح ابن حبان" و"شرح مسلم" للنووي 5/ 52 - 60.
كيف ترى فىِ رجلِ طلَّقَ امرأتَه حائضاً؟ قال: طَلَّقَ عبدُ الله بنُ عمر امرأته وهي حائض على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبدَ الله بنَ عمر طَلَّق امرأتَه وهي حائضٌ، قال عبدُ الله: فردَّها عليَّ ولم يرها شيئاً، وقال:"إذا طَهُرَت فَليطَلِّق أو لِيُمْسِكْ" قال ابنُ عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق: 1] في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
(1)
.
قال أبو داود: روى هذا الحديثَ عن ابنِ عمر: يونسُ بنُ جبير، وأنسُ بنُ سيرين، وسعيدُ بن جُبير، وزيدُ بن أسلم، وأبو الزُّبير، ومنصور، عن أبي وائل، معناهم كُلُّهم: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمره أن يُرِاجِعها حتى تَطْهُرَ، ثم إن شاء طلّق، وإن شاء أَمْسَكَ.
وكذلك رواه محمدُ بنُ عبدِ الرحمن، عن سالم، عن ابنِ عمر.
وأما روايةُ الزهريِّ، عن سالمٍ ونافع، عن ابنِ عمر: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمره أن يُرَاجِعَها حتى تَطْهُرَ، ثم تَحِيضَ ثم تطهر، ثم إن شاء طلَّق أو أمْسَكَ.
(1)
صحيح دون قوله: ولم يرها شيئاً، فهي شاذة، وسيتكلم عنها المصنف بإثر الحديث، ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز -، وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم ابن تدرس - صرَّحا بالتحديث فانتفت شبهة تدليسهما. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه"(10960)، ومن طريقه أخرجه مسلم (1471)(14).
وأخرجه مسلم (1471)(14)، والنسائى في "الكبرى"(5555) من طريق ابن جريج، به.
وهو في "مسند أحمد"(5524).
وانظر ما سلف برقم (2179 - 2184).