المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌23 - باب من يعطى من الصدقة، وحد الغنى - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٣

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌1).1 -باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌2 - باب العُروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة

- ‌3 - باب الكنز، ما هو؟ وزكاة الحلي

- ‌4 - باب في زكاة السائمة

- ‌5 - باب رضا المصدِّق

- ‌6 - باب دعاء المصدّق لأهل الصدقة

- ‌7 - باب تفسيرِ أسنانِ الإبل

- ‌8 - باب، أين تُصدَّق الأموال

- ‌9 - باب الرجل يبتاعُ صدقتَه

- ‌10 - باب صدقة الرقيق

- ‌1).11 -باب صدقة الزَّرع

- ‌12 - باب زكاة العسل

- ‌13 - باب في خَرْصِ العِنب

- ‌14 - باب في الخَرْص

- ‌15 - باب متى يُخرص التمر

- ‌16 - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

- ‌17 - باب زكاة الفطر

- ‌1).18 -باب متى تؤدى

- ‌19 - باب كم يؤدى في صدقة الفطر

- ‌20 - باب من روى نصف صاع من قمح

- ‌21 - باب في تعجبل الزكاة

- ‌22 - باب في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد

- ‌23 - باب من يعطى من الصدقة، وحدُّ الغنى

- ‌24 - باب من يجوز له أخذُ الصدقة وهو غنيٌ

- ‌25 - باب كم يُعطَى الرجلُ الواحد من الزكاة

- ‌26 - باب ما تجوز فيه المسألة

- ‌27 - باب كراهية المسألة

- ‌28 - باب في الاستعفاف

- ‌29 - باب الصدقة على بني هاشم

- ‌30 - باب الفقير يهدي للغنيِّ من الصدقة

- ‌31 - باب من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌32 - باب في حقوق المال

- ‌33 - باب حق السائل

- ‌34 - باب الصدقة على أهل الذِّمَّة

- ‌35 - باب ما لا يجوز منعُه

- ‌36 - باب المسألة في المساجد

- ‌37 - باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل

- ‌38 - باب عطية من سأل بالله عز وجل

- ‌39 - باب الرجل يخرج من ماله

- ‌40 - باب الرخصة في ذلك

- ‌41 - باب في فضل سقي الماء

- ‌42 - باب في المَنيحَة

- ‌43 - باب أجر الخازن

- ‌44 - باب المرأة تَصدَّقُ من بيت زوجها

- ‌45 - باب في صلة الرحم

- ‌46 - باب في الشُّحِّ

- ‌كتاب اللُّقَطة

- ‌كتاب المناسك

- ‌1 - باب فرض الحج

- ‌2 - باب في المرأة تحج بغير مَحرم

- ‌3 - باب لا صرورة في الإسلام

- ‌4 - باب التزوُّد والتجارة في الحج

- ‌5 - باب

- ‌6 - باب الكَريّ

- ‌7 - باب في الصبي يحج

- ‌8 - باب في المواقيت

- ‌9 - باب الحائض تهلُّ بالحجِّ

- ‌10 - باب الطيب عند الإحرام

- ‌11 - باب التَّلبيد

- ‌1).12 -باب في الهدي

- ‌13 - باب في هدي البقر

- ‌1).14 -باب في الإشعار

- ‌1).15 -باب تبديل الهدي

- ‌16 - باب مَن بَعَثَ بهديه وأقام

- ‌1).17 -باب في ركوب البُدْن

- ‌1).18 -باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ

- ‌19 - باب كيف تُنحَرُ البُدن

- ‌20 - باب في وقت الإحرام

- ‌21 - باب الاشتراط في الحج

- ‌22 - باب في إفراد الحج

- ‌23 - باب في الإقران

- ‌24 - باب الرجل يُهل بالحجِّ ثم يجعلها عُمَرةً

- ‌25 - باب الرجل يحج عن غيره

- ‌26 - باب كيف التلبية

- ‌27 - باب، متى يقطعُ التلبية

- ‌28 - باب، متى يقطعُ المعتمر التلبية

- ‌29 - باب المحرم يؤدِّب

- ‌30 - باب الرجلُ يحرم في ثيابه

- ‌31 - باب ما يَلبَسُ المحرِم

- ‌32 - بابُ المحرم يحمل السلاح

- ‌33 - باب في المُحرِمةِ تُغطِّي وجهها

- ‌34 - باب في المحرم يُظلَّل

- ‌35 - باب المحرم يحتجم

- ‌36 - باب يكتحلُ المحرم

- ‌37 - باب المحرم يغتسل

- ‌38 - باب في المحرم يتزوَّج

- ‌39 - باب ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌40 - باب لحم الصيد للمحرم

- ‌41 - باب في الجراد للمحرم

- ‌42 - باب في الفِدية

- ‌43 - بابُ الإحصار

- ‌44 - باب دخول مكة

- ‌45 - باب في رفعِ اليدِ إذا رأى البيتَ

- ‌46 - باب في تقبيل الحجر

- ‌47 - باب استلام الأركان

- ‌48 - باب الطوات الواجب

- ‌49 - باب الاضطباع في الطواف

- ‌50 - باب في الرَّملَ

- ‌51 - باب الدعاء في الطواف

- ‌52 - باب الطواف بعد العصر

- ‌53 - باب طواف القارِنِ

- ‌54 - باب المُلْتَزَم

- ‌55 - باب أمر الصفا والمروة

- ‌56 - بابُ صفة حَجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌57 - باب الوقوت بعرفة

- ‌58 - باب الخروجِ إلى مِنى

- ‌59 - باب الخروج إلى عرفَةَ

- ‌60 - باب الرَّواح إلى عرفة

- ‌61 - باب الخطبة على المنبر بعرفة

- ‌62 - باب موضع الوقوف بعرفة

- ‌63 - باب الدَّفعَة من عرفة

- ‌64 - باب الصلاة بجَمْعٍ

- ‌65 - باب التعجيل مِن جَمعٍ

- ‌66 - باب يوم الحج الأكبر

- ‌67 - باب الأشهر الحرم

- ‌68 - باب من لم يدرك عرفة

- ‌69 - باب النزول بمنىً

- ‌70 - باب أي يوم يخطُب بمنى

- ‌71 - باب من قال: خَطَبَ يَومَ النحرِ

- ‌72 - أيّ وقت يخطبُ

- ‌73 - باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى

- ‌74 - باب يبيتُ بمكة ليالي منى

- ‌75 - باب الصلاة بمنى

- ‌76 - باب القصر لأهل مكة

- ‌77 - باب في رمي الجمار

- ‌78 - باب الحلق والتقصير

- ‌79 - باب العُمرة

- ‌80 - باب المُهِلَّة بالعمرة تحيض فيدركُها الحجُّ فتنقُض عمرتَها وتُهلُّ بالحج، هل تقضي عمرتَها

- ‌81 - باب المُقام في العُمرة

- ‌82 - باب الإفاضة في الحج

- ‌83 - باب الوداع

- ‌84 - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة

- ‌85 - باب طواف الوداع

- ‌86 - باب التحصيب

- ‌87 - باب فيمن قَدَّمَ شيئاً قبلَ شيءٍ في حجه

- ‌88 - باب في مكة

- ‌89 - باب تحريم مكة

- ‌90 - باب في نبيذ السِّقاية

- ‌91 - باب الإقامة بمكة

- ‌92 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌93 - باب الصلاة في الحِجْر

- ‌94 - باب في مال الكعبة

- ‌95 - باب في اتيان المدينة

- ‌96 - باب في تحريم المدينة

- ‌97 - باب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره

- ‌أول كتاب النكاح

- ‌1 - باب التحريض على النكاح

- ‌2 - باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين

- ‌3 - باب في تزويج الأبكار

- ‌4 - باب في قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: 3]

- ‌5 - باب في الرجل يُعتِق أَمته ثم يتزوجها

- ‌6 - باب يَحرُم مِن الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌7 - باب في لبن الفحل

- ‌8 - باب في رضاعة الكبير

- ‌9 - باب من حرَّم به

- ‌10 - باب هل يُحرِّم ما دون خمسِ رضعات

- ‌1).11 -باب في الرَّضخ عندَ الفِصَالِ

- ‌12 - باب ما يُكره أن يُجمَعَ بينهن من النساء

- ‌13 - باب في نكاح المتعة

- ‌14 - باب في الشِّغار

- ‌15 - باب في التحليل

- ‌1).16 -باب في نكاح العبد بغير إذن سيده

- ‌17 - باب في كراهيةِ أن يخطُب الرجل على خِطبة أخيه

- ‌1).18 -باب الرجل ينظُر إلى المرأةِ وهو يريد تزويجها

- ‌19 - باب في الولي

- ‌20 - باب في العَضل

- ‌21 - باب إذا أنكح الوليان

- ‌22 - باب قوله تعالى:

- ‌23 - باب في الاستئمار

- ‌24 - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

- ‌25 - باب في الثيب

- ‌26 - باب في الأكفاء

- ‌27 - باب في تزويج من لم يولد

- ‌28 - باب الصَّداق

- ‌29 - باب قِلة المهر

- ‌30 - باب في التزويج على العمل يُعمل

- ‌31 - باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمَّ صَدَاقاً حتى مات

- ‌32 - باب في خُطبة النكاح

- ‌33 - باب في تزويج الصِّغار

- ‌34 - باب في المُقام عند البكر

- ‌35 - باب في الرجل يدخل بامرأته قبلَ أن ينقُدَها شيئاً

- ‌36 - باب ما يقالُ للمتزوّج

- ‌37 - باب في الرجل يتزوَّجُ المرأةَ فيجِدُها حُبلى

- ‌38 - باب في القَسم بين النساء

- ‌39 - باب في الرجل يشترط لها دارها

- ‌40 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌41 - باب في حق المرأة على زوجها

- ‌42 - باب في ضرب النساء

- ‌43 - باب ما يؤمر به من غضِّ البصر

- ‌44 - باب في وطء السَّبايا

- ‌45 - باب في جامع النكاح

- ‌46 - باب في إتيانِ الحائض ومباشرتها

- ‌47 - باب في كفارة من أتى حائضاً

- ‌48 - باب ما جاء في العزل

- ‌49 - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهلَه

- ‌أول كتاب الطلاق

- ‌1 - باب فيمن خَبَّب امرأةً على زوجها

- ‌2 - باب في المرأة تَسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له

- ‌3 - باب في كراهية الطلاق

- ‌4 - باب في طلاق السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرجل يراجع ولا يُشْهِد

- ‌6 - باب في سنة طلاق العبد

- ‌7 - باب في الطلاق قبل النكاح

- ‌8 - باب في الطلاق على غَلط

- ‌9 - باب في الطلاق على الهزل

- ‌10 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌11 - باب فيما عُني به الطلاق والنيات

- ‌12 - باب في الخيار

- ‌1).13 -باب في أمرِكِ بيدك

- ‌14 - باب في البتّة

- ‌15 - باب في الوسوسة بالطلاق

- ‌1).16 -باب في الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

- ‌17 - باب في الظهار

- ‌18 - باب في الخلع

- ‌19 - باب في المملوكةِ تعتق وهي تحتَ حُرٍّ أو عَبدٍ

- ‌20 - باب من قال: كان حراً

- ‌21 - باب حتى متى يكونُ لها الخيار

- ‌22 - باب في المملوكين يُعتقان معاً، هل تخيَّر امرأته

- ‌23 - باب إذا أسلم أحدُ الزوجين

- ‌24 - باب إلى متى تُردُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها

- ‌25 - باب في من أسلَم وعنده نساء أكثر مِن أربع أو أُختان

- ‌26 - باب إذا أسلم أحد الأبوين مع مَن يكون الولد

- ‌27 - باب في اللعان

- ‌28 - باب إذا شكَّ في الولد

- ‌2).29 -باب التغليظ في الانتفاء

- ‌30 - باب في ادعاء ولد الزِّنَى

- ‌31 - باب في القافَةِ

- ‌32 - باب من قال بالقُرعَة إذا تنازعوا في الولد

- ‌33 - باب في وجوه النكاح التي كان يتناكَحُ بها أهلُ الجاهلية

- ‌34 - باب "الولد لِلفراش

- ‌35 - باب من أحقُّ بالولدِ

- ‌36 - باب في عِدة المطلقة

- ‌37 - باب في نسخ ما استُثني بهِ من عدة المطلقات

- ‌38 - باب في المراجعة

- ‌39 - باب في نفقة الْمَبْتوتة

- ‌40 - باب من أنكر ذلك على فاطمة

- ‌41 - باب في المبتوتةِ تخرُجُ بالنهارِ

- ‌42 - باب نَسخ متاع المتوفَّى عنها بما فُرضَ لها من الميراث

- ‌43 - باب إحداد المتوفى عنها زوجُها

- ‌44 - باب في المتوفَّى عنها تنتقل

- ‌45 - باب من رأى التحوُّل

- ‌46 - باب فيما تجتنبُ المعتدةُ في عِدَّتها

- ‌47 - باب في عدة الحامل

- ‌48 - باب في عِدَّة أم الولد

- ‌49 - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجُها حتى تنكِحَ زوجاً غيره

- ‌50 - باب في تعظيم الزِّنى

الفصل: ‌23 - باب من يعطى من الصدقة، وحد الغنى

أن زياداً، أو بعضَ الأمراء، بَعَثَ عِمرانَ بن حُصينٍ على الصدقة، فلما رجع قال لعِمران: أينَ المالُ؟ قال: وللمالِ أرْسَلْتَني؟ أخَذْنَاها مِن حيثُ كنا نأخُذُها على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيثُ كنا نضعُها على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

(1)

.

‌23 - باب من يعطى من الصدقة، وحدُّ الغنى

1626 -

حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا يحيى بنُ آدم، حدَّثنا سفيانُ، عن حَكيم بن جبَيْرٍ، عن محمدِ بن عبدِ الرحمن بن يزيد، عن أبيه

عن عبد الله، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سألَ وله ما يُغنيه، جاءَتْ يومَ القيامة خُمُوشٌ - أو خُدُوشٌ، أو كُدوحٌ - في وَجْهِهِ"،

(1)

إسناده حسن. إبراهيم بن عطاء صدوق. علي: هو ابن نصر الجهضمي الأزدي، وعطاء: هو ابن أبي ميمونة.

وأخرجه ابن ماجه (1811) من طريق سهل بن حماد، عن إبراهم بن عطاء، بهذا الإسناد.

وفي الباب حديث معاذ المتفق عليه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن، قال له:"خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم".

وقد استدل بهذا على مشروعية صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله، وكراهية صرفها في غيرهم، وقد روي عن مالك والشافعي والثوري أنه لا يجوز صرفُها في غير فقراء البلد، وقال غيرهم: إنه يجوز مع كراهته لما علم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة، ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار.

وقال الحصكفي في "الدر المختار مع حاشيته" 6/ 119 - 121 الطبعة الشامية: وكره نقلها من بلد إلى آخر إلا إلى قرابة أو أحوج أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو إلى طالب علم، أو إلى الزهاد، أو كانت معجلة قبل تمام الحول، فلا يكره.

ص: 68

فقيل: يا رسولَ الله، وما الغِنى؟ قال:"خَمسونَ دِرهماً، أو قيمتُها مِن الذَّهب"

(1)

.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف حكيم بن جبير، لكن تابعه زبيد اليامي عند المصنف وابن ماجه والنسائي، وهو ثقة، وقد احتج بهذا الحديث أحمد بن حنبل فيما نقله عنه ابن عدي في "الكامل" 2/ 636، واحتج به كذلك الثوري وإسحاق ابن راهويه والحسن بن صالح وابن المبارك فيما حكاه عنهم الترمذي بإثر الحديث (657)، وابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 101 - 103، وصححه ابنُ التركماني في "الجوهر النقي" 7/ 24 - 25. سفيان: هو الثوري.

وأخرجه ابن ماجه (1840)، والترمذي (657)، والنسائي في "الكبرى"(2384) من طرق عن يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (656) من طريق شريك، عن حكيم بن جبير، به.

وهو في "مسند أحمد"(3675). وله شواهد انظرها فيه.

قال الخطابي: الخموش: هي الخدوش، يقال: خمشت المرأة وجهها: إذا خدشته بظفر أو حديدة أو نحوها، والكدوح: الأئار من الخدوش والعض ونحوه.

قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري، وعبد الله ابن المبارك وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهماً، لم تحل له الصدقة، ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير، ووسعوا في هذا، وقالوا: إذا كان عنده خمسون درهماً وهو محتاج، فله أن يأخذ من الزكاة وهو قول الشافعي وغيره من أهل العلم.

وانظر "شرح السنة" للبغوي 6/ 85 - 86 بتحقيقنا.

وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(13337) بعد أن أورد الأحاديث في بيان جواز المسألة وحدّ الغنى الذي يجوز معه السؤال: وكل ذلك متفق في المعنى، وهو أنه اعتبر الغنى، وهو الكفاية، ثم إنها تختلف باختلاف الناس فمنهم من يغنيه خمسون ومنهم من يغنيه أربعون، ومنهم من له كسب يدر عليه كل يوم من يغديه ويعشيه، ولا عيال له فهو مستغن به، فلا يكون له أحد الصدقة. وانظر تمام كلامه في "معرفة السنن والآثار" 9/ 330 - 331.

ص: 69

قال يحيي: فقال عبدُ الله بنُ عثمان لسفيان: حفظي أن شعبةَ لا يروي عن حكيم بن جبير، فقال سفيان: فقد حدَّثناه زُبيدٌ، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.

1627 -

حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمةَ، عن مالكٍ، عن زيدِ بن أسلم، عن عطاء بن يسار

عن رجلٍ من بني أسد، أنه قال: نزلتُ أنا وأهلي ببقيع الغَرقدِ، فقال لي أهلي: اذهت إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَسَلهُ لنا شيئاً نأكُلُه، فجعلُوا يذكرون مِن حاجَتهم، فذهبتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فوجدتُ عنده رجلاً يسألُه، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا أجِدُ ما أعطيكَ"، فتولى الرجلُ عنه وهو مُغضَبٌ، وهو يقول: لَعَمرِي إنَّك لتُعطي مَنْ شئتَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"يَغضَبُ عليَّ أن لا أجِدَ ما أعطيه، مَن سَألَ منكم وله أوقيةٌ أو عِدلها، فقد سألَ إلحافاً". قال الأسدي: فقلت: للقحة لنا خيرٌ مِن أوقية، والأوقية أربعونَ درهماً، قال: فرجعتُ ولم أسأله، فقَدِمَ على رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذلك شعير وزبيب، فقسم لنا منه، أو كما قال، حتى أغنانا الله عز وجل!

(1)

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات، وإبهام الصحابي لا تضر.

هو عند مالك في "الموطأ" 2/ 999، ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى"(2388).

وهو في "مسند أحمد"(16411).

قال ابن عبد البر في "الاستذكار" 27/ 424: ولا أعلم خلافاً بين العلماء في كراهة السؤال لمن له أُوقية أو عدلها، وقد اختلفوا في المقدار الذي تحرم به الصدقة المفروضة على من ملكه

وأما السؤال، فمكروه غير جائز عند جميعهم لمن يجد منه بُدّاً.

ص: 70

قال أبو داود: هكذا رواه الثوري كما قال مالك.

1628 -

حدَّثنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ وهشامُ بنُ عمار، قالا: حدَّثنا عبدُ الرحمن ابنُ أبي الرِّجال، عن عُمارة بن غَزِيَّة، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري

عن أبيه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن سَألَ وله قيمةُ أوقيةٍ فَقَدْ ألْحَفَ"، فقلت: ناقتي الياقوتة هي خيرٌ مِن أوقية - قال هشام: خيرُ مِن أربعين درهماً - فرجعتُ، فلم أسأله، زاد هشام في حديثه: وكانت الأوقية على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين درهماً

(1)

.

1629 -

حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا مِسكين، حدَّثنا محمدُ بنُ المهاجر، عن ربيعةَ بن يزيدَ، عن أبي كَبشةَ السَلولي

حدَّثنا سَهلُ بنُ الحنظلية، قال: قَدِمَ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عُيينةُ بنُ حِصْنٍ، والأقرعُ بنُ حابسٍ، فسألاه، فأمر لهما بما سألا، وأمَرَ معاويةَ فكتب لهما بما سألا، فأما الأقرعُ، فأخذ كتابه، فلفَّه في عِمامته

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. عبد الرحمن بن أبي الرجال صدوق حسن الحديث.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2387) من طريق قتيبة، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(11044)، و"صحيح ابن حبان"(3390).

وله شاهد من حديث رجل من بني أسد سلف قبله.

وآخر من حديث ابن عمرو عند النسائي في "الكبرى"(2386). وهو حسن.

اللِّقحة: الناقة ذات لبن وجمعها: لقاح، والأوقية عند أهل الحجاز أربعون درهماً، وذهب أبو عُبيد القاسم بن سلام في تحديد الغنى إلى هذا الحديث، وزعم أن من وجد أربعين درهماً حرمت عليه الصدقة، وقوله: أو عدلها يريد قيمتها، يقال: هذا عَدل الشيء، أي: ما يساويه في القيمة، وهذا عِدله، أي: نطيره ومثله في الصورة والهيئة.

ص: 71

وانطلق، وأما عُيينة، فأخذ كتابه، وأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم مكانه، فقال:

يامحمد، أتراني حاملاً إلى قومي كتاباً لا أدري ما فيه كصحيفة

المتلمِّس، فأخبرَ معاويةُ بقوله رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

"مَنْ سألَ وعندَه ما يُغْنِيه، فإنما يَسْتكثِرُ مِن النار" وقال النفيليُّ في موضع آخر: "مِنْ جَمْرِ جَهنم"، فقالوا: يا رسولَ الله، وما يُغنيه؟ وقال النُّفيليُّ في موضع آخر: وما الغِنَى الذي لا تنبغي مَعَهُ المسألةُ؟ قال: "قَدْرَ ما يُغذِّيه ويُعشِّيه" وقال النفيليُّ في موضع آخر: "أن يكونَ له شِبَعُ يَومِ ولَيلةٍ، أو ليلةٍ ويَومٍ" وكان حدَّثنا به مختصراً على هذه الألفاظ التي ذَكَرْتُ

(1)

.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. مسكين - هو ابن بكير الحذاء - صدوق حسن الحديث.

وأخرجه ابن خزيمة (2391)، والبيهقي 7/ 24 من طريق عبد الله بن محمد النُّفيليُّ، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد في "مسنده"(17625)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2074) و (2075)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 26/ 20 و 4/ 371، و"شرح مشكل الآثار"(486)، وابن حبان (545) و (3394)، والطبراني في "المعجم الكبير"(5620)، وفي "مسند الشاميين"(584) و (585) والبيهقي 7/ 24 من طريق عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، عن ربيعة بن يزيد، به.

وفي باب تحريم المسألة عن ظهر غنى، عن أبي هريرة عند مسلم (1041)، وابن ماجه (1838).

قال الطيبي: وقوله: قدر ما يغديه ويُعشيه: يعني من كان له قوت هذين الوقتين لا يجوز أن يسأل ذلك اليوم صدقة التطوع، وأما في الزكاة المفروضة، فيجوز للمستحق أن يسألها بقدر ما يتم له نفقة سنة له ولعياله وكسوتهما، لأن تفريقها في السنة مرة واحدة. =

ص: 72

1630 -

حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمةَ، حدَّثنا عبدُ الله - يعني ابن عمر ابن غانمٍ - عن عبد الرحمن بن زياد أنه سَمعَ زياد بن نعيم الحضرميَّ

أنه سمع زيادَ بنَ الحارث الصُّدائيَّ، قال: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فبايعتُه، فذكَرَ حديثاً طويلاً قال: فأتاه رجل فقال: أعطني مِنَ الصدقة، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ الله لم يَرضَ بحُكم نبيٍ ولا غيرِه في الصدقات حتى حَكَم فيها هو، فجزَّأها ثمانيةَ أجزاء، فإن كنتَ مِن تلك الأجزاء أعطيتُك حقَّك"

(1)

.

1631 -

حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ وزُهيرُ بن حرب، قالا: حدَّثنا جريرٌ، عن الأعمش، عن أبي صالح

= وصحيفة المتلمس لها قصة مشهورة عند العرب، وهو المتلمس الشاعر، وكان هجا عمرو بن هند الملك، فكتب له كتاباً إلى عامله يوهمه أنه أمر له فيه بعطية، وقد كان كتب إليه يأمره بقتله، فارتاب المتلمس به ففكه وقرئ له، فلما علم ما فيه رمى به ونجا فضربت العرب المثل بصحيفته بعده، واسم المتلمس: جرير بن عبد المسيح الضبعي، وهو شاعر جاهلي مُفْلِقٌ مُقِلُّ ذكره ابن سلام الجمحي في الطبقة السابعة من شعراء الجاهلية، وكان مع ابن أخته طرفة بن العبد ينادمان عمرو بن هند ملك الحيرة، ثم إنهما هجواه، فلما علم بذلك كره قتلهما عنده، فكتب لهما كتابين إلى عامله بالبحرين يأمره بقتلهما. انظر "الشعر والشعراء" 1/ 179 - 174 لابن قتيبة.

(1)

إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. ونقل الحافظ السيوطي في "الدر المنثور" 4/ 220 أن الدارقطني ضعّفه.

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده"(598 - زوائده) وجعفر بن محمد الفريابي في "دلائل النبوة"(38)، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" 17/ 2، والطبراني في "الكبير"(5285)، والدارقطني (2063)، والبيهقي 4/ 173 - 174، و 7/ 6، وإسماعيل بن محمد الأصبهاني في "دلائل النبوة"(7)، والمزي في ترجمة زياد بن نعيم الحضرمي من "تهذيب الكمال" 9/ 447 من طريق عبد الرحمن بن زياد، به.

ص: 73

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَيسَ المِسكينُ الذي تَرُدُّه التَّمْرَةُ والتَّمرَتان والأُكْلَةُ والأُكلَتانِ، ولكن المِسكينَ الذي لا يَسْألُ الناسَ شيئاً ولا يَفطَنونَ به فيُعطونَه"

(1)

.

1632 -

حدَّثنا مسدَّدٌ وعبيدُ الله بن عمر وأبو كامل - المعنى - قالوا: حدَّثنا عبدُ الواحد بن زياد، حدَّثنا مَعمَر، عن الزهريِّ، عن أبي سَلَمَة

عن أبي هريرة، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، مثله:"ولكن المِسكينَ المُتَعفِّفُ"، زاد مُسدَّد في حديثه:"لَيسَ له ما يَسْتَغني به، الذي لا يَسْأل، ولا يُعلَمُ بحاجته فيتصَدَقَ عليه، فذاك المَحرُوم" ولم يذكر مُسدَّدٌ: "المتعففُ الذي لا يَسألُ"

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي، والأعمش: هو سيمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان الزيات.

وأخرجه البخاري (1476) و (1479) و (4539)، ومسلم (1039)، والنسائي في "الكبرى"(2363) و (2364) و (10987) من طرق عن أبي هريرة، به.

وانظر ما بعده.

وقوله: "الأكلة والأكلتان" قال الحافظ بالضم فيهما، ويؤيده ما في رواية الأعرج (وهي الرواية الثانية عند البخاري) الآتية (1479): اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قال أهل اللغة: الأكلة بالضم اللقمة، وبالفتح: المرة من الغداء والعشاء.

وقال النووي: معناه المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة، وأحوج إليها ليس هو هذا الطواف، وليس معناه نفي أصل المسكنة عنه، بل معناه نفي كمال المسكنة، ولكن المسكين الذي هو أحق بالصدقة لا يمطن به فيعطى، وفيه دليل على أن المسكين هو الجامع بين عدم الغنى، وعدم تفطن الناس له لما يظن به لأجل تعففه وتظهره بصورة الغني من عدم الحاجة، ومع هذا فهو متعفف عن السؤال.

(2)

إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وأبو كامل: هو فضيل بن حسين الجحدري، ومعمر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم، وأبو سلمة: ابن عبد الرحمن بن عوف. =

ص: 74

قال أبو داود: روى هذا مُحمَّدُ بنُ ثور وعبدُ الرزاق عن معمر، جعلا المحرومَ مِن كلام الزُّهري، وهو أصحُّ

(1)

.

1633 -

حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا عيسى بنُ يونس، حدَّثنا هِشامُ بن عُروة، عن أبيه، عن عُبيد الله بن عَديّ بن الخِيار

أخبرني رجلان: أنهما أتيا النبيَّ صلى الله عليه وسلم في حجَّة الوَدَاع وهو يقسِمُ الصدَقة، فسألاه منها، فرفَّع فينا البصرَ وخفَّضَه، فرآنا جَلدَين، فقال:"إنْ شِئتُما أعطيتكما، ولا حَظَّ فيها لغِنيّ ولا لقويّ مُكتسب"

(2)

.

1634 -

حدَّثنا عبَّادُ بن موسى الأنباري الختَّليُّ، حدَّثنا إبراهيمُ - يعني ابن سعد - أخبرني أبي، عن ريحان بن يزيد

= وأخرجه النسائى في "الكبرى"(2365) من طريق عبد الأعلى، عن معمر، بهذا الإسناد. بلفظ:"ليس المسكين الذين ترده الأُكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان" قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: "الذي لا يجد غنى، ولا يعلم الناس بحاجته فيتصدق عليه".

وانظر ما قبله.

(1)

هو في "مصنف عبد الرزاق"(20027) عن معمر، عن الزهري، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم

وفيه: قال معمر: وقال الزهري: فذلك المحروم.

(2)

إسناده صحيح.

أخرجه النسائي في "الكبرى"(2390) من طريق هشام بن عروة، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(17972).

قوله: فرآنا جلدين: بفتح جيم وسكون لام ، أي: قويين.

وقوله: ولا حظ فيها، الضمير للصدقة على تقدير المضاف، أي: في سؤالها، أو لمصدر السؤال، أي: في المسألة، مكتسب: قادر على الكسب، قال السندي: والمراد أنه لا يحل لهما السؤال، لا أنه لو أدى أحد إليهما لم يحل لهما أخذه، أو لم يُجزِ عنه وإلا لم يصح له أن يؤديا إليهما بمشيئتهما، كما يدل عليه قرله: إن شئتما أعطيتكما.

ص: 75

عن عبد الله بن عمرو، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَحِل الصَّدقةُ لغنيّ، ولا لذي مِرَّةِ سَويٍّ"

(1)

.

قال أبو داود: رواه سفيانُ عن سعد بن إبراهيم، كما قال إبراهيم، ورواه شعبةُ عن سعد قال:"لذي مِرَّة قوي" والأحاديث الأُخَر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها: "لذي مِرَّة قوي" وبعضها: "لذي مِرَّة سوي ".

(1)

إسناده قوي، ريحان بن يزيد العامري وثقه ابنُ معين وابنُ حبان، وجاء في ترجمته في"التاريخ الكبير" 3/ 329: وكان أعرابي صِدق. سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.

وأخرجه الترمذي (658) من طريق سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وقال: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن.

وهو في "مسند أحمد"(6530).

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (1839)، والنسائي في "الكبرى"(2389).

وآخر من حديث أبي سعيد الخدري سيأتي برقم (1637).

وثالث من حديث حُبْشي بن جنادة عند الترمذي (659).

ورابع من حديث رجل من بني هلال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد (16594).

وقوله: ولا لذي مرة: هو بكسر الميم، أي: قوة وشدة، وسوي: صحيح الأعضاء.

وقوله: لا تحل الصدقة، أي: سؤالها، وإلا فهي تحل للفقير، وإن كان قوياً صحيح الأعضاء إذا أعطاه أحد بلا سؤال.

قال في "المحيط" فيما نقله عنه القاري في "المرقاة": الغنى على ثلاثة أنواع: غنى يوجب الزكاة وهو ملك نصاب حولي تام.

وغنى يحرم الصدقة ويوجب صدقة الفطر والأضحية: وهو ملك ما يبلغ قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية.

وغنى يحرم السؤال دون الصدقة، وهو أن يكون له قوت يومه وما يستر عورته.

ص: 76