المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌20 - باب من روى نصف صاع من قمح - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٣

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌1).1 -باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌2 - باب العُروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة

- ‌3 - باب الكنز، ما هو؟ وزكاة الحلي

- ‌4 - باب في زكاة السائمة

- ‌5 - باب رضا المصدِّق

- ‌6 - باب دعاء المصدّق لأهل الصدقة

- ‌7 - باب تفسيرِ أسنانِ الإبل

- ‌8 - باب، أين تُصدَّق الأموال

- ‌9 - باب الرجل يبتاعُ صدقتَه

- ‌10 - باب صدقة الرقيق

- ‌1).11 -باب صدقة الزَّرع

- ‌12 - باب زكاة العسل

- ‌13 - باب في خَرْصِ العِنب

- ‌14 - باب في الخَرْص

- ‌15 - باب متى يُخرص التمر

- ‌16 - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

- ‌17 - باب زكاة الفطر

- ‌1).18 -باب متى تؤدى

- ‌19 - باب كم يؤدى في صدقة الفطر

- ‌20 - باب من روى نصف صاع من قمح

- ‌21 - باب في تعجبل الزكاة

- ‌22 - باب في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد

- ‌23 - باب من يعطى من الصدقة، وحدُّ الغنى

- ‌24 - باب من يجوز له أخذُ الصدقة وهو غنيٌ

- ‌25 - باب كم يُعطَى الرجلُ الواحد من الزكاة

- ‌26 - باب ما تجوز فيه المسألة

- ‌27 - باب كراهية المسألة

- ‌28 - باب في الاستعفاف

- ‌29 - باب الصدقة على بني هاشم

- ‌30 - باب الفقير يهدي للغنيِّ من الصدقة

- ‌31 - باب من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌32 - باب في حقوق المال

- ‌33 - باب حق السائل

- ‌34 - باب الصدقة على أهل الذِّمَّة

- ‌35 - باب ما لا يجوز منعُه

- ‌36 - باب المسألة في المساجد

- ‌37 - باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل

- ‌38 - باب عطية من سأل بالله عز وجل

- ‌39 - باب الرجل يخرج من ماله

- ‌40 - باب الرخصة في ذلك

- ‌41 - باب في فضل سقي الماء

- ‌42 - باب في المَنيحَة

- ‌43 - باب أجر الخازن

- ‌44 - باب المرأة تَصدَّقُ من بيت زوجها

- ‌45 - باب في صلة الرحم

- ‌46 - باب في الشُّحِّ

- ‌كتاب اللُّقَطة

- ‌كتاب المناسك

- ‌1 - باب فرض الحج

- ‌2 - باب في المرأة تحج بغير مَحرم

- ‌3 - باب لا صرورة في الإسلام

- ‌4 - باب التزوُّد والتجارة في الحج

- ‌5 - باب

- ‌6 - باب الكَريّ

- ‌7 - باب في الصبي يحج

- ‌8 - باب في المواقيت

- ‌9 - باب الحائض تهلُّ بالحجِّ

- ‌10 - باب الطيب عند الإحرام

- ‌11 - باب التَّلبيد

- ‌1).12 -باب في الهدي

- ‌13 - باب في هدي البقر

- ‌1).14 -باب في الإشعار

- ‌1).15 -باب تبديل الهدي

- ‌16 - باب مَن بَعَثَ بهديه وأقام

- ‌1).17 -باب في ركوب البُدْن

- ‌1).18 -باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ

- ‌19 - باب كيف تُنحَرُ البُدن

- ‌20 - باب في وقت الإحرام

- ‌21 - باب الاشتراط في الحج

- ‌22 - باب في إفراد الحج

- ‌23 - باب في الإقران

- ‌24 - باب الرجل يُهل بالحجِّ ثم يجعلها عُمَرةً

- ‌25 - باب الرجل يحج عن غيره

- ‌26 - باب كيف التلبية

- ‌27 - باب، متى يقطعُ التلبية

- ‌28 - باب، متى يقطعُ المعتمر التلبية

- ‌29 - باب المحرم يؤدِّب

- ‌30 - باب الرجلُ يحرم في ثيابه

- ‌31 - باب ما يَلبَسُ المحرِم

- ‌32 - بابُ المحرم يحمل السلاح

- ‌33 - باب في المُحرِمةِ تُغطِّي وجهها

- ‌34 - باب في المحرم يُظلَّل

- ‌35 - باب المحرم يحتجم

- ‌36 - باب يكتحلُ المحرم

- ‌37 - باب المحرم يغتسل

- ‌38 - باب في المحرم يتزوَّج

- ‌39 - باب ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌40 - باب لحم الصيد للمحرم

- ‌41 - باب في الجراد للمحرم

- ‌42 - باب في الفِدية

- ‌43 - بابُ الإحصار

- ‌44 - باب دخول مكة

- ‌45 - باب في رفعِ اليدِ إذا رأى البيتَ

- ‌46 - باب في تقبيل الحجر

- ‌47 - باب استلام الأركان

- ‌48 - باب الطوات الواجب

- ‌49 - باب الاضطباع في الطواف

- ‌50 - باب في الرَّملَ

- ‌51 - باب الدعاء في الطواف

- ‌52 - باب الطواف بعد العصر

- ‌53 - باب طواف القارِنِ

- ‌54 - باب المُلْتَزَم

- ‌55 - باب أمر الصفا والمروة

- ‌56 - بابُ صفة حَجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌57 - باب الوقوت بعرفة

- ‌58 - باب الخروجِ إلى مِنى

- ‌59 - باب الخروج إلى عرفَةَ

- ‌60 - باب الرَّواح إلى عرفة

- ‌61 - باب الخطبة على المنبر بعرفة

- ‌62 - باب موضع الوقوف بعرفة

- ‌63 - باب الدَّفعَة من عرفة

- ‌64 - باب الصلاة بجَمْعٍ

- ‌65 - باب التعجيل مِن جَمعٍ

- ‌66 - باب يوم الحج الأكبر

- ‌67 - باب الأشهر الحرم

- ‌68 - باب من لم يدرك عرفة

- ‌69 - باب النزول بمنىً

- ‌70 - باب أي يوم يخطُب بمنى

- ‌71 - باب من قال: خَطَبَ يَومَ النحرِ

- ‌72 - أيّ وقت يخطبُ

- ‌73 - باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى

- ‌74 - باب يبيتُ بمكة ليالي منى

- ‌75 - باب الصلاة بمنى

- ‌76 - باب القصر لأهل مكة

- ‌77 - باب في رمي الجمار

- ‌78 - باب الحلق والتقصير

- ‌79 - باب العُمرة

- ‌80 - باب المُهِلَّة بالعمرة تحيض فيدركُها الحجُّ فتنقُض عمرتَها وتُهلُّ بالحج، هل تقضي عمرتَها

- ‌81 - باب المُقام في العُمرة

- ‌82 - باب الإفاضة في الحج

- ‌83 - باب الوداع

- ‌84 - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة

- ‌85 - باب طواف الوداع

- ‌86 - باب التحصيب

- ‌87 - باب فيمن قَدَّمَ شيئاً قبلَ شيءٍ في حجه

- ‌88 - باب في مكة

- ‌89 - باب تحريم مكة

- ‌90 - باب في نبيذ السِّقاية

- ‌91 - باب الإقامة بمكة

- ‌92 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌93 - باب الصلاة في الحِجْر

- ‌94 - باب في مال الكعبة

- ‌95 - باب في اتيان المدينة

- ‌96 - باب في تحريم المدينة

- ‌97 - باب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره

- ‌أول كتاب النكاح

- ‌1 - باب التحريض على النكاح

- ‌2 - باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين

- ‌3 - باب في تزويج الأبكار

- ‌4 - باب في قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: 3]

- ‌5 - باب في الرجل يُعتِق أَمته ثم يتزوجها

- ‌6 - باب يَحرُم مِن الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌7 - باب في لبن الفحل

- ‌8 - باب في رضاعة الكبير

- ‌9 - باب من حرَّم به

- ‌10 - باب هل يُحرِّم ما دون خمسِ رضعات

- ‌1).11 -باب في الرَّضخ عندَ الفِصَالِ

- ‌12 - باب ما يُكره أن يُجمَعَ بينهن من النساء

- ‌13 - باب في نكاح المتعة

- ‌14 - باب في الشِّغار

- ‌15 - باب في التحليل

- ‌1).16 -باب في نكاح العبد بغير إذن سيده

- ‌17 - باب في كراهيةِ أن يخطُب الرجل على خِطبة أخيه

- ‌1).18 -باب الرجل ينظُر إلى المرأةِ وهو يريد تزويجها

- ‌19 - باب في الولي

- ‌20 - باب في العَضل

- ‌21 - باب إذا أنكح الوليان

- ‌22 - باب قوله تعالى:

- ‌23 - باب في الاستئمار

- ‌24 - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

- ‌25 - باب في الثيب

- ‌26 - باب في الأكفاء

- ‌27 - باب في تزويج من لم يولد

- ‌28 - باب الصَّداق

- ‌29 - باب قِلة المهر

- ‌30 - باب في التزويج على العمل يُعمل

- ‌31 - باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمَّ صَدَاقاً حتى مات

- ‌32 - باب في خُطبة النكاح

- ‌33 - باب في تزويج الصِّغار

- ‌34 - باب في المُقام عند البكر

- ‌35 - باب في الرجل يدخل بامرأته قبلَ أن ينقُدَها شيئاً

- ‌36 - باب ما يقالُ للمتزوّج

- ‌37 - باب في الرجل يتزوَّجُ المرأةَ فيجِدُها حُبلى

- ‌38 - باب في القَسم بين النساء

- ‌39 - باب في الرجل يشترط لها دارها

- ‌40 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌41 - باب في حق المرأة على زوجها

- ‌42 - باب في ضرب النساء

- ‌43 - باب ما يؤمر به من غضِّ البصر

- ‌44 - باب في وطء السَّبايا

- ‌45 - باب في جامع النكاح

- ‌46 - باب في إتيانِ الحائض ومباشرتها

- ‌47 - باب في كفارة من أتى حائضاً

- ‌48 - باب ما جاء في العزل

- ‌49 - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهلَه

- ‌أول كتاب الطلاق

- ‌1 - باب فيمن خَبَّب امرأةً على زوجها

- ‌2 - باب في المرأة تَسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له

- ‌3 - باب في كراهية الطلاق

- ‌4 - باب في طلاق السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرجل يراجع ولا يُشْهِد

- ‌6 - باب في سنة طلاق العبد

- ‌7 - باب في الطلاق قبل النكاح

- ‌8 - باب في الطلاق على غَلط

- ‌9 - باب في الطلاق على الهزل

- ‌10 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌11 - باب فيما عُني به الطلاق والنيات

- ‌12 - باب في الخيار

- ‌1).13 -باب في أمرِكِ بيدك

- ‌14 - باب في البتّة

- ‌15 - باب في الوسوسة بالطلاق

- ‌1).16 -باب في الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

- ‌17 - باب في الظهار

- ‌18 - باب في الخلع

- ‌19 - باب في المملوكةِ تعتق وهي تحتَ حُرٍّ أو عَبدٍ

- ‌20 - باب من قال: كان حراً

- ‌21 - باب حتى متى يكونُ لها الخيار

- ‌22 - باب في المملوكين يُعتقان معاً، هل تخيَّر امرأته

- ‌23 - باب إذا أسلم أحدُ الزوجين

- ‌24 - باب إلى متى تُردُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها

- ‌25 - باب في من أسلَم وعنده نساء أكثر مِن أربع أو أُختان

- ‌26 - باب إذا أسلم أحد الأبوين مع مَن يكون الولد

- ‌27 - باب في اللعان

- ‌28 - باب إذا شكَّ في الولد

- ‌2).29 -باب التغليظ في الانتفاء

- ‌30 - باب في ادعاء ولد الزِّنَى

- ‌31 - باب في القافَةِ

- ‌32 - باب من قال بالقُرعَة إذا تنازعوا في الولد

- ‌33 - باب في وجوه النكاح التي كان يتناكَحُ بها أهلُ الجاهلية

- ‌34 - باب "الولد لِلفراش

- ‌35 - باب من أحقُّ بالولدِ

- ‌36 - باب في عِدة المطلقة

- ‌37 - باب في نسخ ما استُثني بهِ من عدة المطلقات

- ‌38 - باب في المراجعة

- ‌39 - باب في نفقة الْمَبْتوتة

- ‌40 - باب من أنكر ذلك على فاطمة

- ‌41 - باب في المبتوتةِ تخرُجُ بالنهارِ

- ‌42 - باب نَسخ متاع المتوفَّى عنها بما فُرضَ لها من الميراث

- ‌43 - باب إحداد المتوفى عنها زوجُها

- ‌44 - باب في المتوفَّى عنها تنتقل

- ‌45 - باب من رأى التحوُّل

- ‌46 - باب فيما تجتنبُ المعتدةُ في عِدَّتها

- ‌47 - باب في عدة الحامل

- ‌48 - باب في عِدَّة أم الولد

- ‌49 - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجُها حتى تنكِحَ زوجاً غيره

- ‌50 - باب في تعظيم الزِّنى

الفصل: ‌20 - باب من روى نصف صاع من قمح

زبيبٍ - هذا حديث يحيى - زاد سفيان: أو صاعاً من دقيق، قال

حامدٌ: فأنكروا عليه، فتركه سفيان

(1)

.

قال أبو داود: فهذه الزيادة وَهمٌ من ابن عيينة.

‌20 - باب من روى نصف صاع من قمح

1619 -

حدَّثنا مُسدَّدٌ وسليمانُ بن داود العتكيُّ، قالا: حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري - قال مُسدَدٌ: - عن ثعلبة ابن أبي صُعَير، عن أبيه - وقال سليمان بن داود: عبد الله بن ثعلبة، أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعيْر - عن أبيه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صاعٌ من بُرٍّ أو قمح على كلِّ اثنين، صغيرٍ أو كبيرٍ حُرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى، أما غَنِيكُم فيزكِيه الله تعالى، وأما فقيرُكُم فيرد الله تعالى عليه أكثرَ مما أعْطى" زادَ سليمانُ في حديثه: "غنيٍّ أو فقيرٍ"

(2)

.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد قوي. محمد بن عجلان صدوق لا بأس به. إلا أن ذكر الدقيق فيه وهم من ابن عيينة كما نبه عليه المصنف. سفيان: هو ابن عيينة، ومسدد: هو ابن مسرهد الأسدي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.

وأخرجه مسلم (985)، والنسائي في "الكبرى"(2305) من طريقين عن ابن عجلان، بهذا الإسناد.

وهو في "صحيح ابن حبان"(3307).

وانظر سابقيه.

قوله: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة، قلنا: وقال النسائي: لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث "دقيق" غير ابن عيينة، ولفظ النسائي:"أو صاعاً من سلت" قال: ثم شك سفيان، فقال: دقيق أو سلت.

(2)

إسناده ضعيف للاختلاف فيه سنداً ومتناً عن الزهري فيما قاله الدارقطني في "العلل" 7/ 39 - 40، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(6867)، وتبعهما ابن عبد الهادي =

ص: 60

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= في "التنقيح" 228/ 3، وابن دقيق العيد في "الإمام" كما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 2/ 407، ونقل أيضاً عن الإمام أحمد في رواية مهنّا أنه صحح رواية من رواه عن الزهري مرسلاً، وكذلك صحح الدارقطني في "العلل" 7/ 40، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(6867) رواية من رواه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلاً، ولعل أحمد ابن حنبل إنما قصد ما قصداه. فقد أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3414 - 3417) من طرق عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، مرسلاً. وأخرجه الطحاوي كذلك (3418)، ومن قبله أبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال"(616) و (1366) من طريق عبد الخالق بن سلمة الشيباني عن سعيد بن المسيب مرسلاً.

والنعمان بن راشد ضعفه المصنف ويحيى القطان، وقال أحمد: مضطرب الحديث، روى أحاديث مناكير. قلنا: وقد انفرد بقوله: "أو غني أو فقير".

ثم إنه مخالف لصريح ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري من أن القمح أو البر لم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر، وإنما هو شئ زاده معاوية بن أبي سفيان في خلافته فقال: إني أرى مدين من سمراء الشام [وهو القمح]، تعدل صاعاً من تمر، فأخذ الناس بذلك. وهو حديث صحيح مخرج في "الصحيحين" كما سلف بيانه.

وأخرجه البيهقي 4/ 167، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 189 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري في "تاريخه الكبير" تعليقاً 5/ 36، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 45، وفي "شرح مثكل الآثار"(3411)، والدارقطني (2107)، والبيهقي 4/ 167 من طريق مسدَّدٌ، به. إلا أن الدارقطني قال في روايته: صاع من بر أو قمح، ولم يقل: على كل اثنين.

وأخرجه أحمد (23664)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 1/ 253، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(628)، والطحاوي في "شرح المعاني" 2/ 45، وفي "شرح مشكل الآثار"(3410)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 122، والدارقطني (2103 - 2106) من طرق عن حماد بن زيد، به.

وانظر تالييه.

ص: 61

1620 -

حدَّثنا عليُّ بنُ الحسن الدَّرَابِجِرديُّ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ يزيد، حدَّثنا همَّامٌ، حدَّثنا بكْرٌ - هو ابنُ وائل - عن الزهري، عن ثعلبةَ بن عبد الله، أو عبد الله بن ثعلبة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (ح)

وحدَّثنا محمدُ بنُ يحيى النَيْسابوريُ، حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا همَّام، عن بكر الكوفي - قال محمد بن يحيى: هو بكر بن وائل بن داود - أنَّ الزهري حدَّثهم، عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَير

عن أبيه، قال: قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خطيباً، فأمر بصَدَقةِ الفطرِ صاع تمرٍ، أو صاعِ شعيرٍ، عن كُلِّ رأس - زاد على في حديثه: أو صاع بُرٍّ أو قمحٍ بينَ اثنين، ثم اتفقا: - عن الصغيرِ والكبيرِ والحرِّ والعبد

(1)

.

= وقد خالف بكرُ بنُ وائل - وهو صدوق - النعمان بن راشد، فلم يذكر في روايته الغني والفقير كما في الرواية التالية. بل انفرد بها النعمان عن سائر من روى هذا الخبر عن الزهري على اختلاف وجوهه إلا في رواية واحدة عند الدارقطني (2110) من طريق نعيم بن حماد - وليس هو بذاك - عن ابن عيينة، عن الزهري عن ابن أبي صعير، عن أبي هريرة رواية [أي مرفوعاً]، أنه قال:"زكاة الفطر على الغني والفقير" ثم قال: أُخْبرتُ عن الزهري، فهذا يضعّف الإسناد أيضاً. وقد صح من قول أبي هريرة عند أحمد (7724).

(1)

حسن لغيره دون ذكر الزيادة التي زادها علي بن الحسن، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه كما بيناه عند الحديث السالف قبله. وقال الحافظ محمد بن يحيي الذهلي النيسابوري: لم يقُم أحدٌ هذا الحديث عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة، إلا همام، عن بكر، وبكر: هو ابن وائل -، فوافق روايته رواية ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقله عنه ابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 228 - 229. قلنا: يعني دون ذكر الغني والفقير، ودون ذكر البر أو القمح. وذلك أن رواية محمد بن يحيى الذهلي التي أسندها المصنف عنه هنا موافقة لرواية ابن عمر التي في "الصحيحين"، ولهذا قوَّم أمرَها الذهْلي. وعلى ذلك يحمل أيضاً كلام ابن القطان في "بيان الوهم" 2/ 151 - 153، فإنه تكلم عن طريق أبي داود هذه التي ليس فيها ذكر الغني والفقير والقمح، والله أعلم. ثم إن طريق =

ص: 62

1621 -

حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا ابنُ جُريجٍ، قال: وقال ابنُ شهابٍ: قال عبدُ الله بنُ ثعلبة - قال أحمد بنُ صالح العدويُّ

قال أبو داود: وإنما هو العُذْريُّ - خَطَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الناسَ

قبل الفطر بيومين، بمعنى حديث المقرئ

(1)

.

= محمد بن يحيى موصولة، أما طريق علي بن الحسن فمرسلة كما نبه عليه. همام: هو ابن يحيى بن دينار العوذي.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكببر" 5/ 36 تعليقاً، وابن خزيمة (2410)، والطحاوي في "مشكل الآثار"(3412) و (3413)، والدارقطني (2108)، والحاكم في "المستدرك" 279/ 3، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(1367) من طرق عن موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه بتمامه موصولاً كذلك ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(629)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 122، والطبراني في "المعجم الكبير"(1389)، والدارقطني (2109)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 288 من طريق عمرو بن عاصم، عن همام، به وزاد فيه عندهم خلا ابن قانع وابن الأثير ذكر القمح، يعني كالزيادة التي زادها علي بن الحسن المشار إليها.

ويشهد لرواية موسى بن إسماعيل التبوذكي، عن همام بن يحيى حديثُ ابن عمر السالف برقم (1611) و (1613)، وهو في "الصحيحين". يعني دون ذكر الغني والفقير والقمح. وقد أشار إلى ذلك الحافظ الذهلي كما أسلفنا.

وانظر ما قبله.

(1)

إسناده ضعيف. ابن جريج - هو عبد الملك بن عبد العزيز - مدلس ولم يصرح بسماعه من الزهري، ثم هو مرسل كما قال أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6867). ومع ذلك صحح إسناده الزيلعي في"نصب الراية" 2/ 407! عبد الرزاق: هو الصنعاني، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.

وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه"(5785)، ومن طريقه أخرجه أحمد (23663) والبخاري في "تاريخه" تعليقا 5/ 36، والطبراني في "الكبير" كما في "نصب الراية" 2/ 407، والدارقطني في "سننه"(2118).

ص: 63

1622 -

حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى، حدَّثنا سَهلُ بنُ يوسف، قال: حُميدٌ أخبرنا عَنِ الحَسَن، قال:

خطبَ ابنُ عباس في آخر رمضانَ على منبرِ البصرة، فقال: أخْرِجُوا صَدَقةَ صَوْمِكُم، فكأنَّ الناسَ لم يَعلَمُوا، قال: مَنْ ها هنا مِنْ أهلِ المدينة؟ قُوموا إلى إخوانِكُم فعَلِّموهم، فإنهم لا يَعلمون:

فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هذه الصَدَقَة صاعاً مِن تمر، أو شعيرٍ، أو نصفَ صاعِ قمحٍ، على كُلِّ حُرٍّ، أو مملوكٍ، ذكر أو أنثى، صغير أو كبيرٍ، فلما قدم عليٌّ رأى رُخْصَ السِّعْر، قال: قد أوسعَ اللهُ عليكم، فلو جعلتُموه صاعاً مِن كُلَّ شيءٍ. قال حميدٌ: وكان الحسنُ يرى صَدَقَةَ رمضانَ على مَنْ صام

(1)

.

= وأخرجه الدارقطني (2111) من طريق يحيي بن جرجة، عن ابن شهاب الزهري، به. ويحيى بن جرجة هذا قال عنه أبو حاتم: شيخ، وقال عنه الدارقطني: ليس بقوي. انظر "نصب الراية" 2/ 47.

وانظر سابقيه.

(1)

إسناده ضعيف لانقطاعه. الحسن - وهو ابن أبي الحسن بن يسار البصري - لم يسمع من ابن عباس كما قال غير واحد من أهل العلم. ثم إن الصحيح وقفه على ابن عباس كما سيأتي. حميد: هو ابن أبي حميد الخزاعي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2299) من طريق محمد بن المثنى، عن خالد ابن الحارث، عن حميد، به.

وأخرجه موقوفاً النسائي (2300) من طريق محمد بن سيرين، و (2301) من طريق أبي رجاء عمران بن تميم، كلاهما عن ابن عباس، قال: ذكر في صدقة الفطر، فقال: صاعٌ من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من سلت. هذا لفظ ابن سيرين، وأما لفظ أبي رجاء: صدقة الفطر صاع من طعام. وإسناداه صحيحان.

ص: 64