الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن عائشة: أنها أرادت أن تَعْتِقَ مملوكَيْن لها، زوج، قال: فسألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تبدأ بالرجُلِ قبل المرأة. قال نصر: أخبرني ابو علي الحنفيُّ، عن عُبيدِ الله
(1)
.
23 - باب إذا أسلم أحدُ الزوجين
2238 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا وكيعٌ، عن إسرائيلَ، عن سماكٍ، عن عِكرمةَ
عن ابنِ عباس: أن رجلاً جاء مُسلِماً على عهدِ النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأتُه مسلمةً بعدَه، فقال: يا رسول الله، إنها قد كانت أسلَمَتْ معي، فرَدَّها عليهِ
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف، لضعف عُبيد الله بن عَبد الرحمن بن عَبد الله بن مَوهب.
القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.
وأخرجه ابن ماجه (2532)، والنسائي في "الكبرى"(4915) و (5610) من طريقين، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوهب، به.
وهو في"صحيح ابن حبان"(4311).
وقوله: زوج، أي: هما زوج، أي: رجل وامرأته.
(2)
صحيح لغيره، سماك في روايته عن عكرمة اضطراب، وباقي رجاله ثقات، وله شاهد من حديث ابن عباس وغيره. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وإسرائيل: هو ابن يونس السبيعي.
وأخرجه الترمذي (1176) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقال: حديث صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(2059)، و "صحيح ابن حبان"(4159). وصححه أيضاً ابن الجارود (757)، والحاكم 2/ 200، وسكت عنه الذهبى.
وانظر ما بعده.
وفي الباب عن ابن عباس عند المصنف برقم (2240) قال: ردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، ولم يُحدِث شيئاً. وإسناده حسن. =