الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19 - باب كيف تُنحَرُ البُدن
1767 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا أبو خالد الأحمرُ، عن ابنِ جُريج، عن أبي الزُّبير
عن جابر. وأخبرني عبد الرحمن بن سابِط: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابَه كانوا يَنحَرُونَ البَدَنَة معقولَة اليُسْرَى، قائمةً على ما بقي مِنْ قوائِمها
(1)
.
1768 -
حَدَّثَنَا أحمدُ بن حنبل حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنِى زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ:
كنتُ مع ابنِ عمر بمنى، فمرّ بِرَجُلِ وهو يَنْحَرُ بدنتهُ وهي بارِكة،
فقال: ابعثْها قياماً مُقَيَّدةَ، سنةُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم
(2)
.
= وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 7/ 431، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 317، والطبراني في "المعجم الكبير" 18/ (655)، وفي"الأوسط"(2858)، والبيهقي في "سننه الكبرى" 238/ 5، والمِزي في ترجمة غَرَفَة بن الحارث الكندي من "تهذيب الكمال" 23/ 96 - 97 من طريق عبد الرحمن بن مهدلى، بهذا الإسناد.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد يرويه ابنُ جريج، عن أبي الزبير، عن جابر موصولاً، إلا أن ابن جريج وأبا الزبير موصوفان بالتدليس وقد عنعنا. ورواية ابن جريج عن عبد الرحمن بن سابط مرسلة.
وأخرجه البيهقي في "سننه" 5/ 237 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث ابن عمر الآتي بعده.
(2)
إسناده صحيح. هشيم: هو ابن بشير السلمي، ويونس: هو ابن عبيد بن دينار العبدي، وزياد بن جبير: هو ابن حَيَّة الثقفى.
وأخرجه البخاري (1713)، ومسلم (1320)، والنسائي في "الكبرى"(4120) من طرق عن يونس، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(4459)، و"صحيح ابن حبان"(5903).
1769 -
حدَّثنا عمرو بنُ عَون، أخبرنا سفيانُ - يعني ابن عُيينةَ - عن عبدِ الكَرِيمِ الجَزَريِّ، عن مجاهدٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى
عن علي، قال: أمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أقُومَ على بُدْنهِ وأقْسِمَ جُلُودَها وجِلالها، وأمرني اْن لا أُعْطِيَ الجزَّارَ منها شيئاً، وقال:"نحْنُ نُعطيه مِن عندنا"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. عبد الكريم الجزري: هو ابن مالك، ومجاهد: هو ابن جبر المكي.
وأخرجه مسلم (1317)، وابن ماجه (3099)، والنسائي في "الكبرى"(4132) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخارىِ (1716 م) و (1717)، ومسلم (1317)، والنسائي في "الكبرى"(4130) و (4131) و (4135) و (4137) و (4138) و (4139) من طرق عن عبد الكريم، به.
وأخرجه البخاري (1707) و (1716) و (1717) و (1718) و (2299)، ومسلم (1317)(349)، وابن ماجه (3157)، والنسائي في "الكبرى"(4128) و (4129) و (4131) و (4133 - 4136) من طرق عن مجاهد، به.
ولم يذكر أحد منهم إلا مسلم في إحدى رواياته، والنسائي في "الكبرى" (4139): قوله: "نحن نعطيه من عندنا".
وهو في "مسند أحمد"(593)، و"صحيح ابن حبان"(4021) و (4022).
وانظر ما سلف برقم (1764).
وقوله: أمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئاً. قال الخطابي: أي: لا يُعطى على معنى الأجرة شيئاً منها، فأما أن يتصدق به عليه فلا بأس به، والدليل على هذا قوله:
ونعطيه من عندنا، أي: أجرة عمله، وبهذا قال أكثر أهل العلم، وروي عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس أن يعطي الجازر الجلد.
وأما الأكل من لحوم الهدي، فما كان منها واجباً لم يحل أكل شيء منه، وهو مثل الدم الذي يجب في جزاء الصيد وإفساد الحج ودم المتعة والقِران، وكذلك ما كان =