الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
79 - باب العُمرة
1986 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا مخلدُ بنُ يزيد ويحيى بنُ زكريا، عن ابنِ جريج، عن عِكرمةَ بنِ خالد
عن ابنِ عمر قال: اعتمرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قبلَ أن يَحُجَّ
(1)
.
= وأعله ابن القطان في "الوهم والإيهام"(546)، ورَدَّ عليه ابن الموَّاق في "بغية النقاد" 1/ 167 - 168 فأصاب.
وأخرجه الدارمي (1905)، والطحاوي في "أحكام القرآن"(1545)، وأبو زرعة في "تاريخ دمشق" 1/ 516، والدارقطني (2666)، والبيهقي 5/ 104 من طرق عن هشام بن يوسف، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
قال الشوكاني في "نيل الأوطار" 5/ 149: فيه دليل على أن المشروع في حقِّهن التقصير، وقد حكى الحافظُ الإجماعَ على ذلك.
وقال جمهور الشافعية: فإن حلقتْ أجزأها.
وقال القاض أبو الطيب والقاضي حُسين: لا يجوز.
وقد أخرج الترمذي (931) من حديث علي، قال: نهى رسول الله أن تحلق المرأة رأسها.
(1)
إسناده صحيح. ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - صرح بالإخبار عند البخارى. يحيى بن زكريا: هو ابن أبي زائدة الهمداني.
وأخرجه البخاري (1774) من طريق عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، به.
وهو في "مسند أحمد"(5069).
وأخرج أحمد (6475) عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد، عنِ ابن إسحاق، حدثني عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي قال: قدمتُ المدينة في نَفرٍ من أهل مكة، نريد العمرة منها، فلقيت عبد الله بن عمر، فقلت: إنا قوم من أهل مكة، قدِمنا المدينة، ولم نحجَّ قطُّ، أفنعتمر منها؟ قال: نعم، وما يمنعكم من ذلك؟ فقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عُمَرَه كلَّها قبل حجته واعتمرنا. وسنده حسن، وعلّقه البخاري بإثر الحديث (1774) عن إبراهيم بن سعد.
1987 -
حدَّثنا هنادُ بنُ السريِّ، عن ابنِ أبي زائدةَ، حدَّثنا ابنُ جُريج ومحمدُ بنُ إسحاق، عن عبدِ الله بنِ طاووس، عن أبيه
عن ابنِ عباس، قال: والله ما أعْمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عائشةَ في ذي الحِجَّة إلا لِيقطع بذلك أمرَ أهْلِ الشركِ؛ فإن هذا الحى مِن قُريش ومَن دان دِينَهُمْ كانوا يقولون: إذا عَفَا الوَبَر، وبَرَأ الدَّبرْ، ودَخَلَ صَفر، فقد حلَّت العُمرَةُ لِمن اعتَمَر، فكانوا يُحرّمون العمرةَ حتى يَنْسلخَ ذو الحِجة والمحرّم
(1)
.
1988 -
حدَّثنا أبو كاملٍ، حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن إبراهيمَ بنِ مُهاجرِ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أخبرني رسولُ مروان الذي أرسل إلى أُم مَعقِلٍ قالت:
(1)
حديث صحيح، وقد صرح محمد بن إسحاق بسماعه في "المسند"(2361)، وتابعه ابن جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكهي - ابن أبي زائدة: هو يحيي ابن زكريا الهَمداني، وطاووس: هو ابن كيسان.
وأخرجه البخاري (1564) و (3832)، ومسلم (1240)، والنسائي في "الكبرى"(3781)، من حديث وهيب بن خالد، عن ابن طاووس، بهذا الإسناد.
دون ذكر قصة عائشة.
وهو في "مسند أحمد"(2274) و (2361)، و"صحيح ابن حبان"(3765).
وأخرجه مسلم (1213) من طريق أبي الزبير سمع جابراً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر أخي عائشة: "اذهب بها يا عبد الرحمن فأعمِرها من التنعيم". وذلك ليلة المحصَّب. قلنا: وهذا يعني أنها اعتمرت في ذي الحجة.
ومعنى قوله: عفا الوبر: كثر وأثَّ نباته، يقال: عفا القوم: إذا كثر عددهم، ومنه قوله تعالى:{حَتَّى عَفَوْا} [الأعراف: 95] وكانوا لا يعتمرون في الأشهر الحرم حتى تنسلخ.
وقوله: برأ الدَّبر: معناه: شُفي الجُرح الذي على ظهر البعير.
وذكر النووي في "شرح مسلم" وتبعه الحافظ في "الفتح" أن هذه الألفاظ تقرأ ساكنة الآخر، ويوقف عليها، لأن مرادهم السجع.
كان أبو مَعقِل حاجّاً مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلما قَدِمَ، قالت أم مَعْقِل: قد علمت أن عليَّ حجةً، فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه، فقالت: يا رسولَ الله، إن عليَّ حجةً، وإن لأبي معقلٍ بكْراً، قال أبو مَعْقِلٍ: صدَقَتْ، جعلتُه في سبيل الله، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أعْطِها فلتحُجَّ عليه، فإنه في سبيل الله"، فأعطاها البَكرَ، فقالت: يا رسولَ الله، إني امرأةٌ قد كبِرْتُ وسَقِمتُ، فهل من عمل يُجزئ عنِّي من حجتي؟ قال:"عُمرةٌ في رمضانَ تُجزِئ حجةً"
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف. إبراهيم بن مهاجر ضعيف وقد تفرد بهذا السياق، واضطرب
في إسناد الحديث أيضاً كما بيناه في "مسند أحمد"(27106) و (27107).
أبو كامل: هو فضيل بن حسن الجحدري، وأبو عوانة: هو وضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرج النسائي في "الكبرى"(4214) من طريق عمارة وجامع بن شداد، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مَعقِل: أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أم معقل جعلت عليها حجة معك، فلم يتيسَّر لها ذلك، فما يجزئ عنها؟ قال:"عمرة في رمضان"، قال: فإن عندي جملاً جعلته في سبيل الله حبيساً، فأعطيها إياه فتركبه؟ قال:"نعم".
وأخرج أيضاً (4213) من طريق الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أم مَعقِل، قالت: أردت الحج، فضَلَّ بعيري، فسألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"اعتمري في شهر رمضان، فإن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة".
وأخرج كذلك (4212) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن معقِل بن أم مَعقِل: أرادت أمي أن تحجَّ، وكان بعيرها أعجف، فسألت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"اعتمري في رمضان، فإن عمرة فيه تعدل حجة".
وانظر ما بعده.
وانظر تمام تخريجه في "المسند"(27106).
1989 -
حدَّثنا محمدُ بنُ عوفٍ الطائيُّ، حدَّثنا أحمدُ بنُ خالدٍ الوهبيُّ،
حدَّثنا محمدُ بن إسحاق، عن عيسى بنِ مَعْقِلِ بن أُم معقل الأسدي أسدِ خُزيمةَ، حدثني يوسفُ بنُ عبدِ الله بنِ سلَام
عن جدته أُم مَعقل، قالت: لما حج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حجَّة الوداع، وكان لنا جملٌ، فجعله أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرضٌ، وهلك أبو معقل، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجِّه جئتُه فقال:"يا أُم معقل، ما منعكِ أن تخرجي معنا؟ " قالت: لقد تهيأنا، فهلك أبو مَعْقِلٍ، وكان لنا جَمَلٌ هو الذي نَحُجُّ عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيلِ الله، قال:"فهلاَّ خرجتِ عليه فإن الحج في سبيل الله، فأما إذ فاتتك هذه الحجةُ معنا، فاعتمري في رمضان، فإنها كحجة" فكانت تقول: الحجُّ حجة، والعُمرة عُمرة، وقد قال هذا لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، ما أدرِي ألي خَاصَّةً؟
(1)
(1)
إسناده ضعيف لاضطرابه، دونْ قوله:"اعتمري في رمضان فإنها كحجة"، فهو
صحيح لغيره. وقد خالف ابنَ إسحاق في روايته هنا محمدُ بنُ المنكدر الثقة، فرواه عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار وامرأته: "اعتمرا في رمضان، فإن عمرة في رمضان لكما كحجة". أخرجه من طريقه أحمد (16406) والنسائي في "الكبرى"(4210) وإسناده صحيح.
وأخرج ابن ماجه (2993) من طريق أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد، عن أيي معقل، وأخرج الترمذي (957) من طريق أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد، عن ابن أم معقل، من أم معقل، كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"عمرة في رمضان تعدل حجة".
وقال الترمذي: حسن غريب.
ويشهد لقوله صلى الله عليه وسلم: "عمرة في رمضان تعدل حجة" حديث ابن عباس عند البخاري (1782)، ومسلم (1256). =
1990 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، وحدَثنا عبدُ الوارث، عن عامرٍ الأحولِ، عن بكرِ ابنِ عبد الله
عن ابنِ عباس، قال: أرادَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الحجَّ، فقالت امرأةٌ لزوجها: أحجَّني مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم على جملك، فقال: ما عِندي ما أُحجُّك عليه، قالت: أحجَّني على جملك فلان، قال: ذاك حبيسٌ في سبيلِ الله، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ امرأتي تقرأُ عليكَ السلامَ ورحمةَ الله، وإنها سألتني الحجَّ معك، قالت: أحجَّني مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما عندي ما أُحجُّك عليه، فقالت: أحجَّني على جملِك فلان، فقلتُ: ذاك حبيسٌ في سبيل الله، قال:"أما إنَّكَ لو أحججتَها عليه، كان في سبيلِ الله" وإنها أمرتني أن أسألك ما يَعْدِلُ حجةً معك، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:" أقرئها السلامَ ورحمةَ الله وبركاتِه، وأخبِرْهَا أنها تَعدِلُ حجَّةً معي: عُمرة في رمضان"
(1)
.
= وآخر من حديث جابر بن عبد الله عند أحمد في "مسنده"(14795)، وابن ماجه (2995). وصحح إسناده الحافظ في "التلخيص" 2/ 227.
وثالث من حديث وهب بن خنبش عند أحمد (17599)، وابن ماجه (2991)، والنسائي (4211).
وانظر تفصيل الكلام عليه في "مسند أحمد"(27106).
وانظر ما قبله.
(1)
رجاله ثقات غير عامر - وهو ابن عبد الواحد الأحول البصري - فقد ضعفه أحمد والنسائي، ووثقه أبو حاتم، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال ابن عدي: لا أرى برواياته بأساً، وذكره ابن حبان في "الثقات". فهو حسن الحديث إلا عند المخالفة لمن هو أوثق منه. =
1991 -
حدَّثنا عبد الأعلى بنُ حمادٍ، حدَّثنا داودُ بنُ عبد الرحمن، عن هشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه
= وأخرجه بغير هذه السياقة البخاريُّ في "صحيحه"(1782) و (1863)، ومسلم (1256) من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته، قال لأم سِنان الأنصارية:"ما منعك من الحج"، قالت: أبو فلان - تعني زوجها - كان له ناضحان، حج على أحدهما، والآخر يسقي أرضاً لنا، قال:"فإن عُمْرةً في رمضان تقضي حجة أو حجةً معي". وهذا لفظ رواية البخاري في الموضع الثاني وإحدى روايتي مسلم، وإنما ذكرناها لأن فيها النص على اسم الأنصارية، ليُعرف أنها غير أم معقِل.
وفي الباب عن أبي طليق - بسند صحيح - أخرجه ابن أبى عاصم في "الآحاد والمثاني"(2710)، والبزار في "زوائده"(1151)، والدولابي في "الكنى والأسماء" 1/ 120، والطبراني في "المعجم الكبير" 22/ (816)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 6/ 182 - 183، وابن حجر في "الإصابة" 7/ 232 - 233 ولفظه عند الطبراني: أن امرأة أبي طليق قالت له - وله جمل وناقة -: أعطني جملك أحج عليه، فقال: هو حَبيس في سبيل الله، فقالت: إنه في سبيل الله أن أحج عليه، قالت: فأعطني الناقة وحُجَّ على جملك، قال: لا أوثر على نفسي أحداَ، قالت: فأعطني من نفقتك، فقال: ما عندي فضل عما أخرج به وأدع لكم، ولو كان معي لأعطيتك، قالت: فإذا فعلت ما فعلت فاقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيته، وقل له الذي قلتُ لك، فلما لقي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أقرأه منها السلام، وأخبره بالذي قالت له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صدقت أمُّ طليق، لو أعطيتَها جملك كان في سبيل الله، ولو أعطيتها ناقتك كانت في سبيل الله، ولو أعطيتها من نفقتك أخلَفَها الله لك"، قال: قلت: يا رسول الله، فما يعدل بحج؟ قال:"عمرة في رمضان".
وأورده البوصيري في "إتحاف الخيرة"(3277) وزاد نسبته إلى أبي يعلى.
وأورده الحافظ في الإصابة: وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن السكن وابن منده من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن المختار، وقال: سنده جيد.
عن عائشة: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اعتمرَ عُمرتين: عمرةً في ذي القعدة، وعمرةً في شوال
(1)
.
1992 -
حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا أبو إسحاق، عن مجاهدٍ قال:
سُئِلَ ابنُ عمر: كم اعتَمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مرتين، فقالت عائشةُ: لقد علمِ ابنُ عمر أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثاً سوى التي قَرنَها بِحجَّة الوداع
(2)
.
(1)
رجاله ثقات، وقد اختُلف في وصله وإرساله، فقد رواه مالك في "موطئه" 1/ 342 عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلاً، ورجح ابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 289 المرسل، وكذلك ابن القيم في "زاد المعاد" 2/ 125، فإنه رجح المرسل، وقال: وهو غلط أيضاً، إما من هشام، وإما من عروة، أصابه فيه ما أصاب ابن عمر، وقد رواه أبو داود مرفوعاً عن عائشة، وهو غلط أيضاً لا يصح رفعه. قال: ويدل على بطلانه عن عائشة: أن عائشة وابن عباس وأنس بن مالك، قالوا: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة.
وهذا هو الصواب. فإن عمرة الحديبية وعمرة القضية كانتا في ذي القعدة، وعمرة القران إنما كانت في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة أيضاً كانت في أول ذي القعدة، وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مكة في شوال للقاء العدوّ، وفرغ من عدوّه، وقسم الغنائم، ودخل مكة معتمراً من الجِعرانة، ودخل مكة ليلاً معمراً من الجِعرانة، وخرج منها ليلاً، فخفيت عمرتُه هذه على كثير من الناس، وكذلك قال مُحرِّش الكعبي. والله أعلم. وقال الذهبي في "مهذب السنن الكبرى" للبيهقي 4/ 162: هذا منكر.
قلنا: وقد أخرجه عن عائشة على الصواب ابنُ ماجه (2997) من طريق مجاهد، عنها، قالت: لم يَعتمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في "فتح الباري" 3/ 600.
وفي الباب عن أنس بن مالك، سيأتي عند المصنف برقم (1994) وهو في "الصحيحين".
(2)
رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن زهيراً - وهو ابن معاوية - سماعُه من أبي إسحاق السبيعي بأخرة، ومع ذلك فقد روى له البخاري ومسلم من روايته عن أبي =
1993 -
حدَّثنا النُّفيليُّ وقتيبةُ، قالا: حدَّثنا داودُ بنُ عبدِ الرحمن العطار، عن عمرو بنِ دينار، عن عِكرمة
عن ابنِ عباس قال: اعتمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أربعَ عُمَرٍ: عُمرةَ الحُديبية، والثانيةَ حين تواطؤوا على عُمرة قابلٍ، والثالثةَ مِن الجِعْرَانَةِ، والرابعةَ التي قَرَنَ مع حَجَّتِه
(1)
.
= إسحاق، وانظر تمام الكلام عليه في "المسند" لكن خالف أبا إسحاق السَّبيعيَّ منصورُ ابنُ المعتمر، فرواه عن مجاهد، عن ابن عمر أنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عُمَرٍ، إحداهن في رجب، فقالت عائشة: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا وهو شاهدٌ، وما اعتمر في رجب قطُّ.
النُّفيليُّ: هو عبد الله بن محمد بن علي ابن نفيل، وزهير: هو ابن معاوية الجعفي، وأبو إسحاق: هو السبيعي، ومجاهد: هو ابن جَبر المكي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4204) من طريق زهير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(5383) و (6242).
وأخرجه البخاري (1775) و (1776) و (4253) و (4254)، ومسلم (1255) من طريق منصور بن المعتمر، عن مجاهد، باللفظ الذي ذكرناه. وهو عند الترمذي (955)، والنسائي في "الكبرى"(4203) من طريق منصور مختصراً بحديث عبد الله ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد"(6126)، و"صحيح ابن حبان"(3945).
(1)
إسناده صحيح. النُّفيليُّ: عبد الله بن محمد بن علي بن نُفَيل، وقُتيبة: هو ابنُ سعيد، وعكرمة: هو مولى ابن عباس.
وأخرجه ابن ماجه (3003)، والترمذي (828) من طريق داود بن عبد الرحمن ابن داود العطار، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
وأخرجه الترمذي (829) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة. مرسلاً.
وهو في "مسند أحمد"(2211)، و"صحيح ابن حبان"(3946).