الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب المناسك
1 - باب فرض الحج
1721 -
حدَّثنا زهيرُ بنُ حرب وعثمانُ بنُ أبي شيبةَ - المعنى - قالا: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، عن سفيانَ بن حُسين، عن الزهري، عن أبي سِنان
عن ابن عباس، أن الأقرعَ بنَ حابسٍ سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يارسول الله، الحجُّ في كُل سنةٍ أو مرة واحدة؟ قال:"بَلْ مرةٌ واحدةٌ، فمن زاد فهو تطوُّع "
(1)
.
قال أبو داود: هو أبو سنان الدُؤلي، كذا قال عبدُ الجليل بن حميد، وسليمان بن كثير جميعاً عن الزهري، وقال عُقَيل: سنان.
1722 -
حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن زيد بن أسلم، عن ابنٍ لأبي واقد الليثي
(1)
حديث صحيح، سفيان بن حسين - وإن كان في روايته عن الزهري شيء - قد توبع. الزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وأبو سنان: هو يزيد بن أمية الدؤلي.
وأخرجه ابن ماجه (2886) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(3586) من طريق عبد الجليل بن حميد، عن ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد"(3303).
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (1337) ولفظه: خطبنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"أيها الناسُ قد فرض الله عليكم الحجَ فحجوا"، فقال رجل: أكل عام يارسولَ الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لو قلتُ: نعم لوجبت ولما استطعتم".
عن أبيه، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حَجَّة الوداع: "هذه ثُمَّ ظُهُورَ الحُصُر"
(1)
.
(1)
إسناده حسن في المتابعات والشواهد، وابن أبي واقد الليثي - واسمُه واقد - مختلف في صحبته، وقد تفرد بالرواية عنه زيد بن أسلم العَدَوي. النُّفيليُّ: هو عبد الله ابن محمد، وعبد العزيز بن محمد: هو ابن عُبيد الدَّراوَردي.
وأخرجه أحمد في"مسنده"(21905) و (21910)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(903)، وأبو يعلى (1444)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(5604)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 173، والطبراني في "المعجم الكبير"(3318)، والبيهقي في "سننه" 4/ 327 و5/ 228، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 3/ 326 و 7/ 110، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 56/ 135، والمزي في ترجمة واقد بن أبي واقد الليثي من "تهذيبه" 415/ 3 من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدَراوَردي، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(8812) عن معمر، عن زيد بن أسلم. مرسلاً.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد في"مسنده"(9765).
وآخر من حديث عبد الله بن عمر عند ابن حبان في"صحيحه"(3706).
وثالث من حديث أم سلمة عند أبي يعلى في"مسنده"(6885)، والطبراني في "المعجم الكبير" 23/ (706).
وقوله: ثم ظهور الحصر، قال السندي: قوله: هذه، أي: حجتكن هذه، ثم ظهور الحصر بضمتين وتسكين الصاد تخفيفاً جمع حصير يبسط في البيوت، أي: ثم لزوم البيت، ولعل المراد به تطييب أنفسهن بترك الحج بعد وإن لم يتيسر، أو جواز الترك لهن، لا النهي عن الحج، فقد ثبت حجهن بعده صلى الله عليه وسلم، وأذن لهن في الحج عمر ابن الخطاب في آخر حجة حجها كما في"صحيح البخاري"(1860).
وقال البيهقي 4/ 327: في حج عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على أن المراد من هذا الخبر وجوب الحج عليهن مرة واحدة، كما بين وجوبه على الرجال مرة لا المنع من الزيادة. وانظر لزاماً "شرح مشكل الآثار" 14/ 256 - 264.