الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1845 -
حدَّثنا ابن بشارٍ، حدَّثنا عَبدُ الرحمن بن مهدي، حدَّثنا سفيانُ، عن إسماعيلَ بن أُميةَ، عن رجُلٍ
عن سعيد بن المسيب، قال: وهِمَ ابن عباس في تزويج ميمونة وهو مُحرِمٌ
(1)
.
39 - باب ما يقتل المحرم من الدواب
1846 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا سفيانُ بن عيينة، عن الزُّهريَّ، عن سالم عن أبيه، سُئل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرمُ مِن الدواب، فقال:"خَمْسٌ لا جُنَاحَ في قتْلِهِنَّ على مَنْ قتَلَهُن في الحِل والحَرمِ: العقربُ، والفأرةُ، والغُرابُ، والحِدَأةُ، والكلبُ العَقُورُ"
(2)
.
= وهو في "مسند أحمد"(2565)، و"صحيح ابن حبان"(4129).
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 165: وتد عارض حديث ابن عباس حديثُ عثمان السالف برقم (1841)"لا يَنكِح المحرم ولا يُنكح" ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عبد البر:
اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة، فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا، فتطلب الحجة من غيرهما وحديث عثمان صحيح في نكاح المحرم فهو المعتمد.
(1)
أثر ضعيف، لإبهام الراوي عن سعيد بن المسيب. ابن بشار: هو محمد العبدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه البيهقي في "سننه" 7/ 212 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح. الزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب القرشي. =
1847 -
حدَّثنا عليُّ بن بحْر، حدَّثنا حَاتِمُ بن إسماعيلَ، حدثني محمدُ بن عجلانَ، عن القَعقاع بن حكيم، عن أبي صالح
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"خَمْسٌ قتْلهُن حلالٌ في الحَرَمِ: الحيَّةُ، والعَقْرَبُ، والحِدأةُ، والفارَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ"
(1)
.
= وأخرجه مسلم (1199)، والنسائي في "الكبرى"(3804) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1826)، ومسلم (1199)، وابن ماجه (3088)، والنسائي (3797) و (3799) و (3801 - 3803) من طريق نافع مولى ابن عمر، والبخاري (1826) و (3315)، ومسلم (1199) من طريق عبد الله بن دينار، ومسلم (1199) من طريق عبيد الله بن عبد الله، ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر.
وأخرجه البخاري (1828)، ومسلم (1200) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر، عن حفصة.
وأخرجه البخاري (1827) من طريق زيد بن جبير، عن ابن عمر، عن إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، به.
وأخرجه مسلم (1200) من طريق زيد بن جبير، عن رجل، عن إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، به.
وهو في "مسند أحمد"(4543)، و "صحيح ابن حبان"(3962).
والحِدأة بكسر الحاء المهملة وفتح الدال بعدها همزة: أخسُّ الطيور، تخطف أطعمةَ الناسِ من أيديهم.
قال الدميري في "حياة الحيوان" 327/ 1 بعد أن أورد الحديث من جهة "الصحيحين" من حديث ابن عمر وعائشة وحفصة: نبه بذكر هذه الخمسة على جواز قتل كل مضرٍّ، فيجوز له أن يقتل الفهد والنمر والذئب والصفر والشاهين والباشق والزنبور والبرغوث والبق والبعوض والوزغ والذباب والنمل إذا آذاه، فهذه الأنواع يستحب قتلها للمحرم وغيره.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي. محمد بن عجلان صدوق لا بأس به. أبو صالح: هو ذكوان السمان. =
1848 -
حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا هُشيمٌ، أخبرنا يزيدُ بن أبي زياد، حدَّثنا عبدُ الرحمن بن أبي نُعم البَجَليُّ
عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ أن النبيَّ: صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عما يَقْتُلُ المحرِمُ؟ قال: "الحيةُ، والعقربُ، والفُوَيسِقَةُ، ويرمي الغُرابَ ولا يَقْتُلُه، والكلبُ العَقُورُ، والحِدَأةُ، والسَبع العَادي"
(1)
.
= وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"(2667)، والبيهقي في "سننه" 5/ 210، وابن عبد البر في "التمهيد" 15/ 170 من طريق علي بن بحر، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (2666)، والبيهقي 5/ 210 من طريق يحيي بن أيوب، عن محمد بن عجلان، به. إلا أن أبا هريرة في رواية ابن خزيمة قال:"الحية والذئب والكلب العقور".
وله شاهد صحيح من حديث عبد الله بن عمر سلف قبله.
(1)
إسناده ضعيف، لضعف يزيد بن أبي زياد - وهو القرش الهاشمي مولاهم الكوفي - وفيه لفظة منكرة وهي قوله:"ويرمي الغراب ولا يقتله" ولهذا قال الذهبي في "السير" 6/ 131: هذا خبر منكر. قلنا: وقد سلف حديث ابن عمر برقم (1846) بإسناد صحيح. وفيه: أن المحرم يقتل الغراب.
وأخرجه الترمذي (854) من طريق أحمد بن منيع، عن هشيم بن بشير، بهذا الإسناد. وشمل الغرابَ فيما يقتله المحرم أيضاً.
وقال: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: المحرم يقتل السبع العادي والكلب (العقور)، وهو قول سفيان الثوري والشافعي، قال الشافعي: كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم، فللمحرم قتله.
وأخرجه ابن ماجه (3089) من طريق محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، به. دون ذكر الغراب والحدأة.
وهو في "مسند أحمد"(10990) عن هشيم، كلفظ المصنف.
ولقتل الحية شاهد من حديث ابن عمر عند مسلم (1200)(75) وآخر من حديث: ابن مسعود عند أحمد (3586). =