الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
84 - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة
2003 -
حدَّثنا القعنبي، عن مالكٍ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه
عن عائشة: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفيّة بنتَ حُييّ، فقيل: انها قد حاضَتْ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لعلَّها حابستُنا" فقالوا: يا رسولَ الله، إنها قد أفاضَتْ، فقال:"فلا إذاً"
(1)
.
= وهو في "مسند أحمد"(1936)، و"صحيح ابن حبان"(3897).
قال الإمام النووي: طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح عندنا، وهو قول أكثر العلماء، وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه. قال الحافظ في "الفتح" 3/ 585: والذي رأيته في "الأوسط" لابن المنذر: أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء، وقال ابن المنذر: عامة الفقهاء بالأمصار يقولون: ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع، وانظر الحديث الآتي بعد هذا.
(1)
إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، ومالك: هو ابن أنس.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 413.
وأخرجه البخاري (4401)، ومسلم بإثر (1328)، وابن ماجه (3072) من طريق ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة وعروة، عن عائشة، به.
وأخرجه البخاري (328)، ومسلم بإثر (1328)، والنسائي في "الكبرى"(4181) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، والبخاري (1561) و (1762) و (1771) و (1772)
و (5329) و (6157)، ومسلم (1211) بإثر (1328)، وابن ماجه (3073) من طريق الأسود بن يزيد، والبخاري (1733)، ومسلم بإثر (1328) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، والبخاري (1757)، ومسلم بإثر (1328)، والترمذي (963) من طريق القاسم بن محمد، أربعتهم عن عائشة، به.
وهو في "مسند أحمد"(24101) و (25662)، و"صحيح ابن حبان"(3902) و (3903) و (3904).
وقوله: فلا إذاً، أي: فلا حبس علينا حينئذٍ، أي: إذا أفاضت، فلا مانع من التوجه، لأن الذي يجب عليها قد فعلته.
2004 -
حدَّثنا عمرُو بنُ عونٍ، أخبرنا أبو عَوانةَ، عن يعلى بنِ عطاء، عن الوليدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن الحارثِ بنِ عبد الله بن أوسٍ، قال:
أتيتُ عمرَ بنَ الخطاب، فسألتُه عن المرأة تطوفُ بالبيتِ يَوْمَ النحرِ، ثم تحيضُ، قال: لِيَكُنْ آخِرُ عهدِها بالبيت، قال: فقال الحارث:
كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقال عُمَرُ: أرِبْتَ عن يَدَيْكَ، سألتني عن شيءٍ سألتَ عنه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لِكيما أُخَالِفَ؟
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكُري، ويعلى بن عطاء: هو العامري، والوليد بن عبد الرحمن: هو الجُرَشي الحِمصي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(4171) من طريق أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (967) من طريق عمرو بن أوس، عن الحارث بن عبد الله، به. وقال: حديث غريب.
وهو في "مسند أحمد"(15440).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "شرح العمدة" 3/ 571 بعد أن ذكر حديث الحارث وعمر هذا: الحارث كان قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن من حج البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت. واللفظ ظاهر في العموم، ثم سأل عمر عن صورة من صور العموم وأفتاه بما يطابق العموم، ولم يعلما أن تلك الصورة مخصوصة من هذا اللفظ. أي: بحديث عائشة السالف عند المصنف قبله، وبحديث ابن عباس الذي أخرجه الخاري (1755)، ومسلم (1328)(381).
وقال الخطابي: قوله: أربتَ: دعاء عليه، كأنه يقول: سقطت آرابه، وهي جمع إرْبٍ وهو العضو، وهذا على سبيل الاختيار في الحائض إذا كان في الزمان نَفَسٌ وفي الوقت مهلة، فأما إذا أعجلها السير، كان لها أن تنفر من غير ودل بدليل خبر صفية، وممن قال: إنه لا وداع على الحائض مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو قول أصحاب الرأي، وكذلك قال سفيان.
وقوله: لكيما أخالف. قال صاحب "عون المعبود": "ما" زائدة. المعنى: أنك لما سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبغي لك أن تخبرني به ولا تسألني عنها لئلا أقول قولاً أخالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.