الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
44 - باب في وطء السَّبايا
2155 -
حدَّثنا عُبيد الله بن عمر بن مَيْسَرَةَ، حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، حدَّثنا سعيدٌ، عن قتادةَ، عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمةَ الهاشِميِّ
عن أبي سعيدِ الخدري: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَثَ يومَ حُنَيْنٍ بَعْثاً إلى أوطاسٍ، فلقُوا عَدُوَّهم، فقاتلوهم، فظَهروا عليهم، وأصابُوا لهم سبايا، فكأن أُناساً مِنْ أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تحرَّجُوا مِن غشيانهنَّ، من أجلِ أزواجهِنَّ مِن المشركين، فأنزل الله تعالى في ذلك:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] أي: فَهُن لهم حلالٌ إذا انْقَضَتْ عِدَّتُهُن
(1)
.
2156 -
حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا مسكين، حدَّثنا شعبةُ، عن يزيدَ بن خُمير، عن عبد الرحمن بن جبير بن نُفير، عن أبيه
(1)
إسناده صحيح. سعيد: هو ابن أبي عَروبة، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي، وصالح أبي الخليل: هو صالح بن أبي مَريم الضُّبَعي.
وأخرجه مسلم (1456)، والترمذي (1163) و (3264)، والنسائي في "الكبرى"(5468) و (11030) من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1456) من طريق قتادة، والترمذي (1162) و (3265)، والنسائي في "الكبرى"(5467) و (11031) من طريق عثمان البَتِّىِّ، كلاهما عن أبي الخليل، عن أبي سعيد. دون ذكر أبي علقمة في إسناده.
قال النووي في "شرح مسلم"10/ 34: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا
…
ووقع في نسخة ابن الحذاء بإثبات أبي علقمة، وصَوَّب الدارقطني في "العلل" 4/ ورقة 8، والمزي في "تحفة الأشراف"(4077)، وغيرهما إثبات أبي علقمة في إسناده.
وهو في "مسند أحمد"(11691) و (11797). وانظر تمام الكلام عليه عنده وفي "شرح مسلم" للنووي.
وانظر ما سيأتي برقم (2157).
عن أبي الدَّرداء: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوةٍ فرأى امرأةً مجِحّاً فقال: "لعل صاحبَها ألمَّ بها" قالوا: نَعم، فقال:"لقد هَمَمْتُ أن ألعنَه لعنةً تَدْخُلُ مَعهُ في قبرِه، كيف يُوَرِّثُه وهو لا يَحِلُّ له؟ وكيفَ يستخدِمُه وهو لا يَحِلُّ له؟ "
(1)
.
2157 -
حدَّثنا عمرو بن عون، أخبرنا شريكٌ، عن قيس بن وهب، عن أبي الودَّاك عن أبي سعيدٍ الخدري - ورفعَه - أنَه قال في سَبايا أوطاس:"لا تَوطَأ حَامِلٌ حتى تَضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَملٍ حتَّى تحيضَ حَيْضةً"
(2)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد جيد. مسكين - وهو ابن بكير الحذّاء - صدوق، وقد توبع. النفيلى: هو عبد الله بن محمد القضاعي، وشعبة: هو ابن الحجاج.
وأخرجه مسلم (1441) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(21703).
المُجِحُّ: الحامل المُقربُ التي دنا ولادها، ومعنى: ألمَّ بها، أي: وطئها، وكانت حاملاً مسبية لا يحل جماعها حتى تضع.
وقوله: وكيف يورثه وهو لا يحل له، أم كيف يستخدمه وهو لا يحل له. يريد أن ذلك الحمل قد يكون من زوجها المشرك، فلا يحل له استلحاقه ولا توريثه، وقد يكون منه إذا وطئها أن ينغشَّ ما كان في الظاهر حملاً، وتعلق من وطئه، فلا يجوز نفيه واستخدامه.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ شريك - وهو ابن عبد الله النخعي -. أبو الوَدَّاك: هو جَبر بن نَوف الهَمداني.
وأخرجه الدارمي في "سننه"(2295)، والحاكم في "المستدرك" 2/ 195، والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/ 449، وفي "معرفة السنن والآثار"(15397)، والبغوي في "شرح السنة"(2394) من طريق عمرو بن عون، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. =
2158 -
حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا محمدُ بنُ سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني يزيدُ بنُ أبي حبيبٍ، عن أبي مرزوقٍ، عن حَنَشٍ الصنعانيِّ
عن رُوَيفع بن ثابت الأنصاري، قال: قام فينا خطيباً، قال: أما إنِّي لا أقولُ لَكُم إلا ما سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ يومَ حُنَينٍ، قال:"لا يَحِلُّ لامرئٍ يُؤمِنُ بالله واليومِ الآخرِ أن يَسْقِيَ ماءَه زَرع غيرِه - يعني إتيانَ الحَبالَى - ولا يَحِلُّ لامرئٍ يُؤمِنُ بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأةٍ من السَّبيِ حتى يستبرئها، ولا يَحِل لامرئٍ يُؤْمِنُ بالله واليومِ الآخرِ أن يَبيعَ مغنماً حتى يُقسَمَ"
(1)
.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(11228) و (11596) و (11823)، والطحاوي في
"شرح مشكل الآثار"(3048) و (3049)، والبيهقي في "الكبرى" 9/ 124، وفي
"معرفة السنن والآثار"(18300) من طرق عن شريك، به. وبعضهم قرن مع قيس بن
وهب أبا إسحاق، وبعضهم قرنَ معه مجالداً.
وانظر ما قبله.
وله شاهد من حديث رُوَيفع بن ثابت الأنصاري الآتي بعده. وإسناده حسن.
وآخر من حديث ابن عباس عند الدارقطني 3/ 257. وإسناده ضعيف.
وثالث من حديث علي عند ابن أبي شيبة في "مصنفه" 4/ 370. وإسناده ضعيف.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. النُّفيلي: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نُفيل، وأبو مرزوق: هو حبيب بن الشهيد مولى تُجِيب، وحَنَش الصنعاني: هو ابن عبد الله.
وأخرجه مختصراً الترمذي (1161) من طريق بُسر بن عبيد الله، عن رُويفع.
وقال: حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد"(16997) و"صحيح ابن حبان"(4850).
وانظر شواهده في "مسند أحمد"(16990).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: شبه صلى الله عليه وسلم الولد إذا علق بالرحم بالزرع إذا نبت ورسخ في الأرض، وفيه كراهة وطء الحبلى إذا كان الحبل من غير الواطئ على الوجوه كلها.