الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - باب في نكاح المتعة
(1)
2072 -
حدَّثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرهَدٍ، حدَّثنا عبدُ الوارث، عن إسماعيلَ بنِ أُميةَ، عن الزهريِّ، قال:
كنا عندَ عمر بنِ عبد العزيز، فتذاكرنا مُتْعَةَ النساء فقال له رَجُلٌ يقال له: ربيعُ بنُ سَبْرَةَ: أشهد على أبي أنه حَدَّث: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حَجَّة الوَداع
(2)
.
= وأخرجه الترمذي (4207) من طريق أيوب السختيانى، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير. فجعله من مسند عبد الله بن الزبير.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هكذا قال أيوب: عن ابن أبي مليكة، عن ابن الزبير. وقال غير واحدٍ: عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، ويحتمل أن يكون ابن أبي مليكة روى عنهما جميعاً.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8468) من طريق علي بن حسين، عن المسور ابن مخرمة.
وهو في "مسند أحمد"(18926)، و"صحيح ابن حبان"(6955).
وانظر سابقيه.
(1)
نكاح المتعة: هو تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة.
(2)
إسناده صحيح. عبد الوارث: هو ابن سعيد، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب.
وأخرجه بنحوه مسلم (1406) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وجاء في روايتين عند مسلم أن النهي عن المتعة كان يوم الفتح. ولم يَرِد في بقية الروايات زمنُ ذلك.
وأخرجه بنحوه أيضاً مسلم (1406)، وابن ماجه (1962)، والنسائي في "الكبرى"(5516 - 5520) و (5525) من طرق عن الربيع بن سبرة، به. وقال النسائي: حديث صحيح، وجاء في رواية مسلم أن ذلك كان عام الفتح، ولم يرد عند النسائي في غير الموضع الأول زمنُ ذلك. =
2073 -
حدَّثنا محمدُ بنُ يحيي بن فارسٍ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَغمَرٌ، عن الزهري، عن ربيع بنِ سَبرةَ
عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاء
(1)
.
= وهو في "مسند أحمد"، و"صحيح ابن حبان"(4146).
وانظر ما بعده.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 170: وأما حجة الوداع، فهو اختلاف على الربيع بن سبرة، والرواية عنه أنها في الفتح أصحُّ وأشهر.
وقال في "التلخيص" بعد أن روى هذا الحديث من طريق الربيع بن سبرة، قال: أشهد على أبي أنه حدث أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع: ويجاب عنه
بجوابين: أحدهما: أن المراد بذكر ذلك في حجة الوداع إشاعة النهي والتحريم لكثرة من حضرها من الخلائق، والثاني: احتمال أن يكون انتقل ذهن أحد رواته من فتح مكة إلى حجة الوداع، لأن أكثر الرواة عن سبرة أن ذلك كان في الفتح.
تنبيه: قال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" 5/ 111: وأما نكاحُ المتعة، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحلها عامَ الفتح، وثبت عنه أنه نهى عنها عامَ الفتح، كما في "صحيح مسلم"(1406)(22)، واختلف: هل نهى عنها يومَ خيبر على قولين، والصحيح أن النهي إنما كان عام الفتح وأن النهي يومَ خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية، وإنما قال عليٌّ لابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء، ونهى عن الحمر الأهلية محتجاً عليه في المسألتين، فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفصلين، فرواه بالمعنى، ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين، وقيده بيوم خيبر.
وقد تقدم بيان المسألة في غزاة الفتح في الجزء الثالث من "زاد المعاد" بتحقيقنا 3/ 459 - 464 فارجع إليه.
(1)
إسناده صحيح. عبد الرزاق: هو الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد.
وأخرجه بنحوه مسلم (1406)، والنسائي في "الكبرى"(5521) من طريقين عن معمر، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(15344).
وانظر ما قبله. =