الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
26 - باب ما تجوز فيه المسألة
(1)
1639 -
حدَّثنا حفصُ بنُ عُمر النَّمَريُ، حدَّثنا شُعبةُ، عن عبد الملك بن عُمير، عن زيدِ بن عُقبة الفَزاريِّ
عن سَمُرَة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"المسائِلُ كُدُوحٌ يمدَحُ بها الرَّجُلَ وَجْهَهُ، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شَاءَ تَرَكَ، إلا أن يسأل الرجلُ ذا سلطانٍ، أو في أمر لا يَجِدُ منه بُداً"
(2)
.
1640 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، عن هارون بن رِئاب، حدَّثني كِنانة بن نُعَيم العدويُّ
عن قَبِيصة بن مُخارق الهلاليِّ، قال: تحمَّلت حَمالةً، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"أقم يا قبيصةُ حتى تأتينا الصَدَقَة، فنأمرَ لك بها".
= وقال شمس الدين الرملي في "شرح المنهاج": إن المسكين والفقير إن لم يحسن كل منهما كسباً بحرفة ولا تجارة يعطى كفاية ما بقي من العمر الغالب لأمثاله في بلده، لأن القصد إغناؤه، ولا يحصل إلا بذلك، فإن زاد عمره عليه، أعطي سنة بسنة. وليس المراد بإعطاء من لا يحسن الكسب إعطاعه نقداً يكفيه بقية عمره المعتاد، بل إعطاءه ثمن ما يكفيه دخله منه، كأن يشتري له بها عقاراً يستغله، ويغتني به عن الزكاة فيملكه ويورث عنه
…
وانظر تفصيل المسألة في "فقه الزكاة" للعلامة القرضاوي 2/ 563 - 578.
(1)
هذا التبويب أثبتناه من (هـ) و (و).
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه الترمذي (688)، والنسائي في "الكبرى"(2391) و (2392) من طريق عبد الملك بن عمير، به.
وهو في "مسند أحمد"(20219)، و"صحيح ابن حبان"(3397).
كدوح: خدوش وجروح يخدش بها الرجل وجهه يوم القيامة، وهو كناية عن الذل والهوان.
ثم قال: "يا قبيصةُ، إن المسألةَ لا تَحِلُّ إلا لإحدى ثلاثة: رَجُلٍ تحمَّلَ حَمالةً، فحلَّت له المسألةُ، فسأل حتَى يُصيبَها، ثم يمسك.
ورجلٌ أصابته جَائحةٌ، فاجتاحت مالَه فَحَلَّت له المسألةُ، فسأل حتى يُصيب قِواماً مِن عيش - أو سِداداً مِن عيشٍ -
ورجلٍ أصابتْهُ فاقةٌ حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجى مِنْ قومه: قد أصابت فلاناً الفاقةُ، فحلَّت له المسألةُ، فسأل حتى يُصيب قِواماً مِن عيشٍ - أو سِداداً من عيش - ثم يُمسك، وما سِواهُن مِن المسألةِ يا قَبيصَةُ سُختٌ، يأكلُها صَاحِبُها سُحتاً"
(1)
.
1641 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، أخبرنا عيسى بنُ يونس، عن الأخضرِ ابن عجلان، عن أبي بكر الحنفيِّ
عن أنس بن مالك: أن رجلاً من الأنصار أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال:"أما في بيتك شيء؟ " قال: بلى، حِلْسٌ: نَلْبَسُ بعضَه ونَبْسُطُ
(1)
إسناده صحيح. مُسدَد: هو ابن مُسَرْهَد الأسدي.
وأخرجه مسلم (1044)، والنسائي في "الكبرى"(2371) و (2372) و (2383).
وهو في "مسند أحمد"(15916)، و"صحيح ابن حبان"(3291).
قوله: تحمل حمالة. قال في "المجمع ": بالفتح ما يتحمله الإنسان عن غيره من دِية أو غرامة، كأن تقع حرب بين فريقين ويسفك فيها الدماء فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين، والتحمل: أن يحملها عنهم على نفسه.
والجائحة: الآفة كالغرق والحرق وفساد الزرع، والسداد: ما يسد به الفقر ويدفع ويكفي الحاجة، وكل شىء سددت به خللاً، فهو سِداد بالكسر، ولهذا سمي سِداد القارورة بالكسر وهو صمامها، ومنها سِداد الثغر بالكسر إذا سد بالخيل والرجال، وأما السَّداد بالفتح، فإنما معناه الإصابة في المنطق وأن يكون الرجل مسدداً.
والسحت: هو الحرام الذي لا يحل كسبه، لأنه يسحت البركة، أي: يذهها.
بعضَه، وقَعْبٌ نشربُ فيه من الماء، قال:"ائتني بهما"، قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال:"من يشتري هذين؟ " قال
رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال:"مَنْ يزيدُ على درهم؟ " مرتين أو ثلاثاً،
قال رجل: "أنا آخذُهما بدرهمين"، فأعطاهما إياه، وأخذَ الدرهمين،
فأعطاهما الأنصاريَّ، وقال: "اشترِ بأحدهما طعاماً، فانبِذْه إلى أهلك،
واشترِ بالآخر قَدوماً فأتني به" فأتاه به، فشدَّ فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده،
ثم قال له: "اذهبْ فاحتَطِبْ وبع، ولا أرَيَنَّك خمسةَ عشرَ يوماً" فذهب
الرجلُ يَحْتَطِب ويبيع، فجاء، وقد أصابَ عشرةَ دراهم، فاشترى
ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "هذا خيرٌ لك من أن
تجيءَ المسألةُ نكتةً في وجهك يومَ القيامة، إن المسألة لا تَصلُحُ إلا لثلاثة: لذي فَقْرٍ مُدْقع، أو لذي غُرْمِ مُفْظِعِ، أو لذي دَمٍ مُوجِع"
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف، لجهالة حال أبي بكر الحنفي، وللقطعة الأخيرة منه وهي قوله: "إن المسألة
…
" شواهد تصح بها. أبو بكر الحنفي: هو عبد الله.
وأخرجه ابن ماجه (2198)، والترمذي (1261)، والنسائي في "الكبرى"(6054) من طرق عن الأخضر بن عجلان، بهذا الإسناد. ورواية النسائي مختصرة بقوله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع قدحاً وحِلساً فيمن يزيد. وهو في "مسند أحمد"(12134).
ويشهد لبيع المزايدة حديث جابر بن عبد الله عند البخاري (2141).
ويشهد لقوله: "المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة" حديث ابن عمر عند البخاري (1475)، ومسلم (1040).
ولقوله: "إن المسألة لا تصلح إلا
…
" حديث حبشي بن جُنادة عند الترمذي (659) و (660).
ولعل الترمذي حسنه لهذه الشواهد، وقد فاتنا أن ننبه على هذه الشواهد في "سنن الترمذي"، فتستدرك من هنا.