الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
31 - باب من تصدق بصدقة ثم ورثها
1656 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ عبد الله بن يونس، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا عبدُ الله ابنُ عطاء، عن عبد الله بن بُريدة
عن أبيه بريدة: أن امرأةً أتتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كُنتُ تصدقتُ على أمي بوليدةٍ، وإنها ماتَت وتَرَكَت تلك الوليدة، قال:
"قد وجَبُ أجرُكِ، ورَجَعَت إليكِ في الميراث"
(1)
.
32 - باب في حقوق المال
1657 -
حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، حدَّثنا أبو عَوانَة، عن عاصم بن أبي النَّجود، عن شقيقٍ
عن عبد الله، قال: كنَا نعُدُّ الماعونَ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عاريةَ الدَّلوِ والقِدْرِ
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي.
وأخرجه مسلم (1149)، وابن ماجه (2394)، والترمذي (673)، والنسائي في "الكبرى"(6280 - 6283) من طرق عن عبد الله بن عطاء، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(22956).
وسيكرر برقم (2877) و (3309) وفيه زيادة.
وقوله: "ورجعت إليكِ في الميراث"، أي: ردها الله عليكِ بالميراث، وصارت الجارية ملكاً لكِ بالإرث، وعادت إليك بالوجه الحلال، والمعنى: أن ليس هذا من باب العود في الصدقة، لأنه ليس أمراً اختيارياً، وأكثر العلماء على أن الشخص إذا تصدق بصدقة على قريبه، ئم ورثها حلت له.
(2)
إسناده حسن. عاصم بن أبي النجود صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات.=
1658 -
حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حماد، عن سهيلِ بن أبي صالحٍ، عن أبيه
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما مِنْ صاحب كنزٍ لا يُؤدي حقَّه إلا جعله الله يومَ القيامةِ يُحمَى عليها في نارِ جهنم فتُكْوى بها جَبْهَتُه وجَنبُه وظَهْره، حتى يقضيَ الله بينَ عباده في يومٍ كان مقدارُه خمسينَ ألفَ سنةٍ مما تعدُّون، ثم يَرَى سبيلَه إما إلى الجنةِ وإما إلى النار، وما مِنْ صاحب غنمٍ لا يُؤدي حَقَّها إلا جاءتْ يومَ القيامةِ أوفَر ما كانتْ، فيُبطَحُ لها بقَاعٍ قَرقرٍ فتنطَحُهُ بقُرونها، وتطؤُه بأظلافها، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضتْ أخراها رُدَّت عليه أولاها، حتى يحكمَ الله بين عباده في يومٍ كانَ مقدارُه خمسينَ ألفَ سنةٍ مما تَعُدُّون، ثم يَرَى سبيلَه إماْ إلى الجنة وإما إلى النار، وما من صاحب إبلٍ لا يُؤدي حَقَّها إلا جاءت يومَ القيامة أوفَر ما كانت، فيُبطَحُ لها بقاعٍ قَرْقرٍ، فتطؤه بأخفافِها كلما مَضتْ عليه أُخراها، رُدَّت عليه أولاها، حتى يحكمَ الله بين عباده في يَومٍ كان مقدارُه خمسينَ ألف سنةٍ مما تعدُّونَ، ثم يَرَى سَبيلَه إما إلى الجنة وإما إلى النار"
(1)
.
= وأخرجه النسائي في "الكبرى"(11637) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: رأس الماعون زكاة المال، وأدناه: المنخل والدلو والإبرة، قال ابن كثير: وهذا الذي قاله عكرمة حسن، فإنه يشمل الأقوال كلها، وترجع كلها إلى شيء واحد، وهو ترك المعاونة بمال أو بمنفعة.
(1)
إسناده صحيح. حمّاد: هو ابن سلمة، وأبو صالح: هو ذكوان السمان وأخرجه مسلم بطوله (987) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد. =
1659 -
حدَّثنا جعفرُ بنُ مسافر، حدَّثنا ابنُ أبي فُديكٍ، عن هشام بن سعدٍ، عن زيد بن أسلمَ، عن أبي صالح
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال في قصةِ الإبل بعدَ قوله:"لا يُؤدِّي حَقَّها" قال: "ومِن حقِّها حَلْبُها يَوْمَ وِرْدِها"
(1)
.
= وأخرجه مختصراً بذكر الكنز النسائي في "الكبرى"(11557) من طريق معمر، عن سهيل، به. بلفظ:"ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة شجاعاً من نار، فيكوى بها جبهته وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس".
وأخرجه مسلم (987) من طريق بكير بن عبد الله، عن أبي صالح، به. بنحو حديث سهيل عند المصنف.
وأخرجه مختصراً بذكر الكنز البخاري (1403)، والنسائي في "الكبرى"(2273) من طريق عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، به. إلا أنه قال في روايته:"من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته، مُثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان، يطوِّقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني بشِدقَيه - ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك".
وأخرجه نحوه مختصراً البخاري (6958) من طريق همام بن منبه، وابن ماجه (1786) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب، كلاهما عن أبي هريرة، به. ولفظهما في الكنز بنحو لفظ عبد الله بن دينار عن أبي صالح.
وأخرجه البخاري (1402)، والنسائي في "الكبرى"(2240) من طريق عبد الرحمن ابن هرمز، عن أبي هريرة، به. ورواية البخاري ليس فيها ذكر الكنز. ولفظ رواية النسائي في الكنز كرواية عبد الله بن دينار، عن أبي صالح.
وهو في "مسند أحمد"(7563)، و"صحيح ابن حبان"(3253) و (3254).
وانظر ما سيأتي برقم (1659) و (1660).
القاع: الأرض الواسعة. قر قر: أملس. والأظلاف: جمع ظلف وهو للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس، والعقصاء: ملتوية القرن، والجلحاء: التي لا قرن لها.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. هشام بن سعد حديثه حسن في المتابعات والشواهد، وقد توبع. =
1660 -
حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، أخبرنا شُعبةُ، عن قتادة، عن أبي عمر الغُدانيِّ
عن أبي هريرة، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نحو هذه القصَّة، فقال له - يعني لأبي هريرة -: فما حقُّ الإبل؟ قال: تُعطي الكَريمةَ، وتَمنَحُ الغَزيرةَ وتُفْقِرُ الظهر، وتُطرِقُ الفَحلَ، وتَسْقِي اللَّبَن
(1)
.
= وأخرجه مسلم بتمامه (987) من طريق هشام بن سعد، و (987) من طريق حفص بن ميسرة، كلاهما عن زيد بن أسلم، به.
وأخرج البخاري (2378) من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة، به. رفعه:"من حق الإبل أن تُحلَب على الماء".
وانظر ما قبله.
قال الطيبي: ومعنى حلبها يوم وردها: أن يسقي ألبانها المارة، وهذا مثل نهيه
عليه الصلاة والسلام عن الجذاذ بالليل أراد أن يصرم بالنهار ليحضرها الفقراء.
وقال ابن عبد الملك: وحصر يوم الورد لاجتماعهم غالباً على المياه، وهذا على سبيل الاستحباب.
وقال ابن حزم في "المحلى" 6/ 50: وفرض على كل ذي إبل وبقر وغنم أن يحلبها يوم وردها على الماء، ويتصدق من لبنها بما طابت به نفسه.
قال شعيب: وأهل القرى في دمشق بارك الله فيهم الذين عندهم البقر يُوزِّع غالبهم الحليب يوم الجمعة على الفقراء حسبة لله، وقد كانوا يفعلون ذلك إذ كنت فيهم قبل ربع قرن، وأظنهم لا يزالون يقومون بذلك إلى يومنا هذا لما أعلم فيهم من الكرم وحب الخير، والبر بالفقراء والمساكين.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عمر - ويقال: عمرو - الغُداني. وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2234) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(10351). =
1661 -
حدَّثنا يحيي بنُ خَلَف، حدَّثنا أبو عاصم، عن ابن جُريْج، قال: قال أبو الزبير:
سمعتُ عُبيدَ بنَ عُميرٍ، قال: قال رجل: يا رسولَ الله، ما حَقُّ الإبل؟ فذكر نحوه، زاد:"وإعارة دلوها"
(1)
.
1662 -
حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ يحيى الحَرَّانيُّ، حدثني محمدُ بنُ سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيي بن حبَّان، عن عَمّه واسع بن حَبّان
= وقول أبي هريرة آخر الحديث أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 33 عن وكيع عن عكرمة ابن عمار، عن علقمة بن الزبرقان - وهو علقمة بن بجالة بن الزبرقان - قال: قلت لأبي هريرة: ما حق الإبل
…
وعلقمة هذا ذكره ابن حبان في "الثقات"، وفي "مشاهير علماء الأمصار" وقال: كان ثبتاً.
وانظر سابقيه.
الغزيرة: الكثيرة اللبن، والمنيحة: الشاة اللبون، أو الناقة ذات الدَّرِ تُعار لدرها، فإذا حُلبت رُدت إلى صاحبها، وإفقار الظهر: إعارته للركوب، يقال: أفقرت الرجل بعيري: إذا أعرته ظهره يركبه، ويبلغ عليه حاجته، وإطراق الفحل: إعارته للضرب لا يمنعه إذا طلبه، ولا يأخذ عليه أجرة.
(1)
إسناده مرسل صحيح. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد الشيباني، وابن
جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.
وأخرجه مسلم (988) من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(14442).
وأخرجه مسلم (988)، والنسائي في "الكبرى"(2246) من طريق عبد الملك ابن أبي سليمان، عن أبي الزبير، عن جابر. فوصله.
وأخرجه الطحاوي في "أحكام القرآن"(640)، وفي "شرح معاني الآثار" 2/ 27 من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر فوصله أيضاً.
عن جابر بن عبد الله: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ من كُلِّ جادِّ عشرةِ أوسُقٍ
من التمر بقِنْوٍ يُعَلَّقُ في المسجدِ للمساكين
(1)
.
1663 -
حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله الخزاعيُّ وموسى بنُ إسماعيل، قالا: حدَّثنا أبو الأشهب، عن أبي نَضْرَة
عن أبي سعيد الخدري، قال: بينما نحنُ مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في
سفر إذ جاء رَجُلٌ على ناقةٍ له، فجعل يصرفها يميناً وشمالاً، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كانَ عندَه فَضْلُ ظَهرٍ فلْيَعُدْ به على مَنْ لا ظَهْرَ له، ومَنْ كان عندَه فَضْلُ زادٍ فليعُدْ به على من لا زادَ له" حتى ظننا أنه لا حق لأحدٍ منا في الفضل
(2)
.
(1)
إسناده حسن. محمد بن إسحاق صرح بالسماع في رواية "المسند"، فانتفت شبهة تدليسه. وقال ابن كثير في "تفسيره": هذا إسناد جيد قوي.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(14867)، وأبو يعلى (2038)، وابن حبان في "صحيحه"(3289) من طريقين عن محمد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(14866)، وأبو يعلى (1781)، وابن خزيمة (2469)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 30، والحاكم 1/ 417، والبيهقي 5/ 311 من طرق عن محمد بن إسحاق، به.
وقوله: "جاد عشرة" قال الخطابي: قال إبراهيم الحربي: يريد قدراً من النخل يُجد منه عشرة أوسق، وتقديره تقدير مجدود فاعل بمعنى مفعول، والمراد بالقِنو العذق بما عليه من الرطب والبسر يعلق للمساكين يأكلونه، وهذا من صدقة المعروف دون الصدقة التي هي فرض واجب.
(2)
إسناده صحيح. أبو الأشهب: هو جعفر بن حيان العطاردي، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك العبدي.
وأخرجه مسلم (1728) عن شيبان بن فرُّوخ، عن أبي الأشهب، به.
وهو في "مسند أحمد"(11293)، و"صحيح ابن حبان"(5419).
وقوله: "فليعد به على من لا ظهر له". قال السندي: أي: فليعط من لا ظهر له.
1664 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا يحيى بنُ يعلى المحاربىُّ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا غيلانُ، عن جعفر بن إياس، عن مجاهدٍ
عن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه الآية {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34]، قال: كَبُر ذلك على المسلمين، فقال عمر: أنا أُفرِّجُ عنكم، فانطلق، فقال: يا نبيَّ الله، إنه كَبُرَ على أصحابِك هذه الآيةُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنَ الله لم يَفرِض الزكاةَ إلا ليطيِّبَ ما بقي مِن أموالكم، وإنما فرض المواريثَ لِتكون لِمَن بعدكم" قال: فكبَّر عُمَرُ ثم قال له: "ألا أُخْبِرُكَ بخيرِ ما يكنِزُ المرءُ؟ المرأةَ الصالحةَ: إذا نَظَر إليها سَرَّته، وإذا أمَرَها أطاعَتْه، واذا غَابَ عنها حَفِظْتْه"
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف فقد زاد غير واحد من الرواة بين غيلان - وهو ابن جامع - وبين جعفر بن إياس - وهو اليشكري الواسطي - عثمان أبا اليقظان، وهو ضعيف.
يعلى: هو ابن الحارث بن حرب المحاربي.
وأخرجه الحاكم 1/ 408 - 409 من طريق علي بن المديني، عن يحيى بن يعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى (2499)، وابن أبي حاتم في"تفسيره" - كما في تفسير ابن كثير 4/ 82 - ، والحاكم في "المستدرك" 2/ 333، والبيهقي 4/ 83، وابن عبد البر في "التمهيد" 168/ 19 من طرق عن يحيي بن يعلى المحاربي، عن أبيه، عن غيلان، عن عثمان أبي اليقظان، عن جعفر بن إياس، به.
وقوله في آخر الحديث: "ألا أخبرك بخير" حسن لغيره.
وفى الباب عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه عند أحمد (22392) من طريق عبد الرحمن، عن إسرائيل عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان، وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن سالم بن أبي الجعد راويه عن ثوبان لم يسمع منه فيما قاله غير واحد من أهل العلم.
وأخرجه الترمذي (3094) وحسنه، وقال: سألت محمد بن إسماعيل سمع سالم ابن أبي الجعد من ثوبان؟ قال: لا. =