الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 - باب في الخلع
2226 -
حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، حدَّثنا حماد، عن أيوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي أسماءَ
عن ثوبانَ قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأةٍ سألتْ زوجَها طلاقاً في غيرِ ما بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنةِ"
(1)
.
= وأخرجه ابن ماجه (2065) من طريق محمد بن جعفر، والترمذي (1238)، والنسائي في "الكبرى"(5622) من طريق الفضل بن موسى، كلاهما عن معمر، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه"(11525)، ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى"(5623) عن معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، مرسلاً.
(1)
إسناده صحيح. حمّاد: هو ابن زيد الأزدي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة كيسان السَّختياني، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي وأبو أسماء: هو عمرو بن مرثد الرَّحَبي.
وأخرجه ابن ماجه (2055) من طريق محمد بن الفضل، عن حمّاد بن زيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(22440)، و"صحيح ابن حبان"(4184).
وأخرجه الترمذي (1224) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عمَّن حدثه، عن ثوبان. وقال: حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد"(22379) عن إسماعيل ابن علية، عن أبي قلابة، عمن حدثه، عن ثوبان. قلنا: وهذا المبهم مبين في رواية المصنف وأحمد وابن ماجه، وهو أبو أسماء الرَّحَبي.
وقوله: "من غير ما بأس". قال المناوي في "فيض القدير": البأس: الشدة، أي في غير حالة شدة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة كأن تخاف ألا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حسن الصحبة، وجميل العشرة، لكراهتها له، أو بأن يضارها لتختلع منه.
وقال ابن حجر: الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن سبب يقتضي ذلك كحديث ثوبان هذا.
2227 -
حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمرَةَ بنتِ عبدِ الرحمن بنِ سعد بنِ زُرارة، أنها أخبرتْه
عن حَبيبةَ بنتِ سهلٍ الأنصارية: أنها كانت تحتَ ثابتِ بنِ قَيْسِ بنِ الشمَّاس، وأن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إلى الصبحِ، فَوَجَدَ حبيبةَ بنتَ سهل عندَ بابه في الغَلَسِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ هذه؟ " فقالت: أنا حبيبةُ بنتُ سهلٍ، قال:"ما شأنُك؟ " قالت: لا أنا ولا ثابتُ بنُ قيس - لزوجها - فلما جاء ثابتُ بنُ قيس قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هذه حبيبةُ بنتُ سهل" وذكرت ما شاء الله أن تَذكُرَ، وقالت حبيبةُ: يا رسولَ اللهِ، كُلُّ ما أعطاني عندي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لثابتِ بنِ قيس:"خُذْ مِنْها" فأخذ منها، وجَلَسَتْ في أَهْلِهَا
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبدُ الله بن مسلمة، ومالك: هو ابن أنس، ويحيي بن سعيد: هو الأنصاري.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 564 ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى"(5627).
وهو في "مسند أحمد"(27444)، و"صحيح ابن حبان"(4280).
قال السندي: قولها: لا أنا ولا ثابت بن قيس، أي: لا أجتمع أنا ولا ثابت.
وجلست في أهلها، قيل: فكان ذلك أول خلع في الإسلام.
وقد جاء في الرواية التالية ما يبين علة سؤالها الخُلعَ من زوجها من حديث عمرة، عن عائشة فقد جاء فيه:"أنه ضربها فكسر بعضها"، ويؤيده روايةُ الرُّبَيِّع بنت مُعَوّذٍ عندَ النسائي في "الكبرى"(5661)، وفيه: أنه ضرب امرأته فكسرَ يدها. وإسناده حسن.
قال في "المغني" 10/ 274: اختلفت الرواية عن أحمد في الخلع، ففي إحدى
الروايتين أنه فسخ، وهذا اختيار أبي بكر وقول ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور وأحد قولي الشافعي. والرواية الثانية: أنه طلقة بائنة روي عن ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وقبيصة وشريح ومجاهد، وأبي سلمة بن عبد الرحمن والنخعي والشعبي والزهري ومكحول وابن أبي نجيع ومالك والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي.
2228 -
حدَّثنا محمدُ بنُ مَعمر، حدَّثنا أبو عامر عبدُ الملك بنِ عمرو، حدَّثنا أبو عمرِو السَّدُوسيُّ المديني، عن عبدِ الله بنِ أبي بكر بنِ محمد بن عَمرو ابنِ حَزم، عن عَمرَةَ
عن عائشة: أن حبيبةَ بنتَ سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شمَّاس فضربها، فكسر بعضَها، فأتت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعدَ الصُّبْحِ فاشتكته إليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتاً فقال:"خُذْ بَعْضَ مالِها وفارِقها" فقال: ويَصْلُح ذلك يا رسولَ الله؟ قال "نعم" قال: فإني أصدقتُها حديقَتْينِ وهما بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"خُذْهما وفَارِقْها" ففعل
(1)
.
(1)
صحيح لغيره، وهذا اسناد حسن من أجل أبر عمرو السَّدُوسي المديني - وهو سعيد بن سلمة بن أبي الحُسام - أبو عامر عبد الملك: هو العَقَدي، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن.
وأخرجه الطبري في "تفسيره"(4808) من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 7/ 315 من طريق عبد الله بن رجاء، عن سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، به.
وله شاهد من حديث حبيبة بنت سهل الأنصارية، سلف قبله.
وآخر من حديث سهل بن أبي حثمة عند أحمد في "مسنده"(16095). وهو حسن لغيره.
وثالث من حديث ابن عباس عند البخاري (5273) و (5275) و (5276).
وقوله: فكسر بعضها، كذا في الأصول الخطية التى عندنا، وفي الطبري: فكسر نغضها، وضبطه الشيخ محمود شاكر رحمه الله: بضم النون وسكون الغين المعجمة، وآخرها ضاد معجمة: العظم الرقيق على طرف الكتف، ثم قال: وهذا هو الصواب في هذا الحرف هنا. وثبت في المطبوعة (أي: مطبوعة الطبري): بعضها، وكذلك في النسخ المطبوعة من سنن أبي داود إلا في نسخة بهامش طبعة الهند ذكرت على الصواب، وهو الصحيح الثابت في مخطوطة الشيخ عابد السندي (التي وصفها أخوه الشيخ أحمد في مقدمة الترمذي 3) واضحة مضبوطة لا تحتمل تصحيفاً. قلنا: وقد ذكر صاحب "بذل المجهود" 10/ 361 أنه في نسخة من نسخ أبي داود التي عنده: نغضها.
2229 -
حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الرحيم البزازُ، حدَّثنا عليُّ بنُ بحرٍ القطان، حدَّثنا هشامُ بنُ يوسف، عن معمرٍ، عن عمرِو بنِ مسلم، عن عِكرمةَ
عن ابنِ عباسِ أن امرأةَ ثابتِ بنِ قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عِدَّتها حيضةً
(1)
.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف. عمرو بن مسلم - وهو الجَنَدي - ضعيف يُعتبر به. هشام بن يوسف: هو الصنعانى، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي.
وأخرجه الترمذي (1222) من طريق علي بن بحر، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن غريب.
وله شاهد من حديث الرُّبَيِّع بنت معوذ بن عفراء عند ابن ماجه (2058)، والترمذي (1221)، والنسائى في "الكبرى"(5662). وإسناده صحيح.
قال الخطابي: هذا أدل شيء على أن الخلع فسخ، وليس بطلاق، وذلك أن الله تعالى يقول:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] فلو كانت مطلقة لم يقتصرلها على قرء واحد.
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" 5/ 196 - 197: وفي أمرة صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تعتد بحيضة دليل على حُكمين أحدهما: أنه لا يجب عليها ثلاث حيض، بل تكفيها حيضة واحدة، وهذا كما أنه صريح السنة، فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، والربيع بنت معوذ وعمُّها وهو من كبار الصحابة، لا يعرف لهم مخالف عنهم،
…
كما رواه الليث بن سعد، عن نافع مولى ابن عمر، أنه سمع الرُّبيِّع بنت بن عفراء، وهي تخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان، فجاء عمها إلى عثمان بن عفان، فقال له: إن ابنة معوِّذٍ اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث بينهما، ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حَبَل. فقال عبد الله بن عمر: فعثمان خيرنا وأعلمنا. وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه، والإمام أحمد في رواية عنه. اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
قال من نصر هذا القول: هو مقتضى قواعد الشريعة، فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمان الرجعة، فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فإن لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل، وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء.
قال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبدُ الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عِكرمَة، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، مرسلاً
(1)
.
2230 -
حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر، قال: عِدَّةُ المختَلِعةِ حَيضَة
(2)
.
(1)
رجاله ثقات.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه"(11858)، ومن طريقه أخرجه الدارقطني في "سننه"(3632) و (4027)، والحاكم في "المستدرك" 2/ 206، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 455، به مرسلاً.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 5/ 114 و 10/ 163 - 164، وأحمد في "العلل"(5643) من طريق أبي الطُّفيل سعيد بن حمد، عن عكرمة به، مرسلاً.
وقد سلف قبله موصولاً.
(2)
إسناده صحيح موقوف. لكن اختلفَتْ رواياتُ "سُنن أبي داود" في فتوى ابن عمر، ففى رواية أبي علي اللؤلؤي: عن ابن عمر، قال: عدةُ المُختلعة حَيضة، وفي رواية ابن داسه: عدةُ المختلعة عدةُ المُطَلَّقة.
وهذه الرواية الثانية هي المُوافقة لما في "المُوطأ" برواية أبي مصعب الزهري (1614)، ورواية يحيى الليثي 2/ 565.
وقد روى عَبدةُ بن سُليمان، عن عُبيد الله بن عُمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عِدَّة المختلعة حيضة، يعني كرواية أبى علي اللؤلؤي. أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 114.
فدلّ ذلك على صحة الروايتين عن ابن عمر.
وعليه فما قاله الإمام ابن عبد البر في "التمهد" 23/ 377، وشيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" 32/ 323 بأن الأصح عن ابن عمر فتواه بأن عِدةَ المختلعةِ عدةُ المُطلقة، ليس بمُسَلَّم لهما لأمرين:
أولهما: أن عُبيد الله بن عمر قد رواه عن نافع عند ابن أبي شيبة 5/ 114، فقال فيه: عن ابن عمر: عدة المُختلعة حيضة، وهذه متابعةٌ صحيحة لرواية اللؤلؤي، عن أبي داود، عن القعنبيُّ، عن مالك. =