الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن ابن عباسٍ قال: فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفِطْر طُهْرةً للصَائم مِن اللغو والرَّفثِ وطُعْمةً للمساكينَ، مَنْ أدَّاها قبلَ الصَّلاة، فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعدَ الصَّلاة، فهي صَدَقةٌ من الصَّدقات (
1).
18 -
باب متى تؤدى
؟
1610 -
حدَّثنا عبدُ الله بن محمد النُّفيليُّ، حدَّثنا زهير، حدَّثنا موسى بنُ عُقبة، عن نافعٍ عن ابن عُمَرَ، قال: أمَرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بزكاةِ الفِطْرِ أن تُؤدَّى قبلَ خروجِ النَاسِ إلى الصَّلاة، قال: فكان ابنُ عمر يُؤديها قبلَ ذلك باليومِ واليومين
(2)
.
19 - باب كم يؤدى في صدقة الفطر
؟
1611 -
حدَّثنا عبدُ الله بن مسلمةَ، حدَّثنا مالك - وقراءةً على مالك أيضاً - عن نافعٍ
(1)
إسناده حسن. أبو يزيد الخولاني وشيخه سيار بن عبد الرحمن صدوقان.
مروان: هو ابن محمد بن حسان الطاطري. وقال الدارقطني بعد أن رواه (2067): ليس في رواته مجروح.
وأخرجه ابن ماجه (1827) من طريق مروان بن محمد، بهذا الإسناد.
ولتأدية زكاة الفطر قبل الصلاة انظر الحديث التالي. والحديث الآتي برقم (1612).
(2)
إسناده صحح. زهير: هو ابن معاوية الجعفي أبو خيثمة.
وأخرجه البخاري (1509)، ومسلم (986)، والتر مذي (864)، والنسائي في "الكبرى"(2312) من طرق عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (986)(23) من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد"(6389)، و"صحيح ابن حبان"(3299).
عن ابن عمر: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زكاةَ الفِطر، قال فيه فيما قرأه على مالك: زَكاةُ الفِطْرِ مِن رمضانَ صاعٌ مِن تمر أو صاعٌ مِن شعير، على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ، ذكرٍ أو أنثى، من المسلمين
(1)
.
1612 -
حدَثنا يحيى بنُ محمد بن السَّكن، حدَثنا محمدُ بنُ جَهضَمٍ، حدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، عن عُمَرَ بن نافع، عن أبيه
عن عبد الله بن عمر قال: فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفِطْر صاعاً،
فذكر بمعنى مالك، زاد: والصَغيرِ والكبير، وأَمَرَ بها أن تُؤَدَّى قَبلَ خروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة
(2)
.
(1)
إسناده صحيح.
وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 284، ومن طريقه أخرجه البخاري (1504)، ومسلم (984)، وابن ماجه (1826)، والترمذي (683)، والنسائي في "الكبرى"(2293) و (2294).
وأخرجه مسلم (984)، وابن ماجه (1825) من طريقين عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد"(5942)، و"صحيح ابن حبان"(3301).
وانظر ما سيأتي بالأرقام (1612 - 1614).
وقوله: "من المسلمين" ادَّعى بعضهم أن هذه الزيادة تفرد بها مالك، وقال ابن دقيق العيد: وليس بصحيح، فقد تابع مالكاً على هذه اللفظة من الثقات سبعة: عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان، والمعلى بن إسماعيل وعُبيد الله بن عمر، وكثير بن فرقد، وعبد الله ابن عمر العمري، ويونس بن يزيد. وانظر "البدر المنير" 5/ 616 - 618 لابن الملقن.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2295) عن يحيي بن محمد بن السكن، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1503) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد"(5345)، و"صحيح ابن حبان"(3303).
وانظر ما قبله.
قال أبو داود: رواه عبدُ الله العُمري عن نافع، قال: على كل مسلمٍ، ورواه سعيدٌ الجمحيُّ عن عُبيد الله، عن نافع، قال فيه: من المسلمين، والمشهورُ عن عُبيد الله ليس فيه: من المسلمين.
1613 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، أن يحيى بن سعيد وبِشْرَ بنَ المفضلِ حدثاهم، عن عُبيدالله (ح)
وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا أبانُ، عن عُبيد الله، عن نافع
عن عبد الله، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أنه فرضَ صدقةَ الفِطرِ صاعاً مِن شعير أو تمرٍ، على الصغيرِ والكبيرِ والحرِّ والمملوك، زاد موسى:
والذكرِ والأنثى
(1)
.
قال أبو داود: قال فيه أيوب وعبد الله - يعني العُمَريَّ - في حديثهما عن نافع: ذكر أو أنثى، أيضاً.
1614 -
حدَّثنا الهيثمُ بنُ خالدٍ الجُهنيُّ، حدَّثنا حُسينُ بنُ علي الجعفيُّ، عن زائدةَ، حدَّثنا عبدُ العزيز بن أبي رَوادٍ، عن نافعٍ
عن عبد الله بن عُمَرَ، قال: كان الناسُ يُخرِجُون صَدَقةَ الفِطرِ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من شعيرٍ أو تمرٍ أو سُلْتٍ أو زبيبٍ،
(1)
إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر، وأبان: هو ابن يزيد العطار.
وأخرجه البخاري (1512) عن مسدَّدٌ، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (984)، والنسائي في "الكبرى"(2296) من طرق عن عبيد الله ابن عمر، به.
وهو في "مسند أحمد"(5174).
وانظر سابقيه.
قال: قال عبد الله: فلما كان عُمَرُ وكَثُرَت الحِنْطَةُ جَعَلَ عمرُ نِصف صاعِ حِنطةٍ مكانَ صاعٍ مِن تلك الأشياء
(1)
.
1615 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ وسليمانُ بنُ داود العَتكيُّ، قالا: حدَّثنا حماد، عن أيوبَ، عن نافعِ، قال:
قال عبدُ الله: فعدَل الناسُ بَعْدُ نصفَ صاعٍ مِن بُر، قال: وكانَ عبدُ الله يُعطي التمر، فأعوَز أهلَ المدينة التمرُ عاماً، فأعطى الشَّعيرَ
(2)
.
1616 -
حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمةَ، حدَّثنا داود - يعني ابنَ قيس - عن عياضِ بن عبد الله
عن أبي سعيد الخدري، قال: كُنَّا نُخرِجُ إذ كان فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكاةَ الفِطْرِ عن كُل صغيرٍ وكبير، حُرّ أو مملوكٍ: صاعاً مِن طعام، أو صاعاً من أقِطٍ، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً مِنْ تمرٍ، أو صاعاً من
(1)
إسناده صحيح. زائدة: هو ابن قدامة الثقفي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2307) من طريق حسين بن علي، بهذا الإسناد.
وانظر ما سلف برقم (1610).
والسلت: ضرب من الشعير ليس له قشر يشبه الحنطة يكون بالغور والحجاز.
(2)
إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وحماد: هو ابن زيد الأزدي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه البخاري (1511)، والترمذي (682)، والنسائي في "الكبرى"(2292) من طريقين عن حماد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (984)، والنسائي (2291) من طريقين عن أيوب، به.
وهو في "مسند أحمد"(4486).
وقوله: فأعوز أهل المدينة التمر. أعوز: أحْوَجَ، يقال: أعوزني الشيء: إذا احتجت إليه، فلم أقدر عليه.
زبيبٍ، فلم نزلْ نُخرجه حتَى قَدِمَ معاويةُ حاجاً، أو معتمِراً، فكلَّم الناسَ على المنبر، فكان فيما كَلَّم به الناسَ أن قال: إني أرى أن مُدَّيْنِ من سمراءِ الشَام تَعدِلُ صاعاً مِن تمرٍ، فأخَذَ الناسُ بذلك، فقال أبو سعيد: فأما أنا، فلا أزالُ أُخْرِجُه أبداً ما عِشتُ
(1)
.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (985)، وابن ماجه (1829)، والنسائي في "الكبرى"(2304) و (2308) من طرق عن داود بن قيس، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1506) و (1508) و (1510)، ومسلم (985)، والترمذي (679)، والنسائي (2302) و (2303) من طرق عن عياض بن عبد الله، به. وبعضهم لا يذكر فيه قصة معاوية.
وأخرجه البخاري (1505) من طريق زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله، به.
مختصراً بلفظ: "كنا نطعم الصدقة صاعاً من شعير".
وهو في "مسند أحمد"(11182)، و"صحيح ابن حبان"(3305).
وانظر تالييه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2309)، وابن حبان (3306) من طريقين عن
عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم، بهذا الإسناد. وهذا إسناد حسن. عبد الله بن عثمان بن حكيم روى عنه جمع وأخرج حديثه أبو داود والنسائي وباقي رجاله ثقات وهو في صحيح ابن خزيمة (2419)، وقال بإثره: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم. وقوله:"وقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح .. " إلى آخر الخبر دال على أن ذِكرَ الحنطة في أول القصة خطأ أو هم، إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع حنطة، لما كان لقول الرجل: أو مدين من قمح، معنى. وانظر "نصب الراية" 2/ 418.
نقل صاحب "الفتح" 3/ 374 عن ابن المنذر قوله: لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقومُ مقامَ صاعٍ من شعير وهم =
قال أبو داود: رواه ابن عُليَّةَ وعبدةُ وغيرهما عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حِزام، عن عياض، عن أبي سعيد، بمعناه، وذكر رجلٌ
(1)
واحد فيه عن ابن عُلَيّةَ: أو صاعَ حنطةٍ، وليس بمحفوظ.
1617 -
حدَّثنا مسدَّدٌ، أخبرنا إسماعيلُ، ليس فيه ذِكرُ الحنطة.
قال أبو داود: وقد ذَكَرَ معاويةُ بنُ هشام في هذا الحديث عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد: نصف صاعٍ من بُر، وهو وَهَمٌ من معاوية بن هشام، أو ممن رواه عنه
(2)
.
1618 -
حدَّثنا حامدُ بنُ يحيي، أخبرنا سفيان (ح)
وحدثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيي، عن ابن عجلانَ، سمع عياضاً سمعتُ أبا سعيد الخُدري يقول: لا أُخرجُ أبداً إلا صاعاً، إنا كنا نُخْرِجُ على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم صاعَ تمرٍ، أو شعيرٍ أو أقطٍ أو
= الأئمة، فغير جائز أن يُعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم، ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطرة نصف صاع من قمح. قال الحافظ: وهو مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية.
ومما يقوي مذهب الحنفية حديث أسماء بنت أبي بكر عند أحمد (26936) كنا نؤدى زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مُدين من قمح بالمُد الذي تقتاتون به. وهو حديث صحيح كما هو مبين في تعليقنا على "المسند".
(1)
هو يعقوب الدورقي، وروايته عند الدارقطني (2096).
(2)
إسناده صحيح كسابقه. إسماعيل: هو ابن عُليَّه.
وانظر ما قبله.