المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌28 - باب في الاستعفاف - سنن أبي داود - ت الأرنؤوط - جـ ٣

[أبو داود]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌1).1 -باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌2 - باب العُروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة

- ‌3 - باب الكنز، ما هو؟ وزكاة الحلي

- ‌4 - باب في زكاة السائمة

- ‌5 - باب رضا المصدِّق

- ‌6 - باب دعاء المصدّق لأهل الصدقة

- ‌7 - باب تفسيرِ أسنانِ الإبل

- ‌8 - باب، أين تُصدَّق الأموال

- ‌9 - باب الرجل يبتاعُ صدقتَه

- ‌10 - باب صدقة الرقيق

- ‌1).11 -باب صدقة الزَّرع

- ‌12 - باب زكاة العسل

- ‌13 - باب في خَرْصِ العِنب

- ‌14 - باب في الخَرْص

- ‌15 - باب متى يُخرص التمر

- ‌16 - باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

- ‌17 - باب زكاة الفطر

- ‌1).18 -باب متى تؤدى

- ‌19 - باب كم يؤدى في صدقة الفطر

- ‌20 - باب من روى نصف صاع من قمح

- ‌21 - باب في تعجبل الزكاة

- ‌22 - باب في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد

- ‌23 - باب من يعطى من الصدقة، وحدُّ الغنى

- ‌24 - باب من يجوز له أخذُ الصدقة وهو غنيٌ

- ‌25 - باب كم يُعطَى الرجلُ الواحد من الزكاة

- ‌26 - باب ما تجوز فيه المسألة

- ‌27 - باب كراهية المسألة

- ‌28 - باب في الاستعفاف

- ‌29 - باب الصدقة على بني هاشم

- ‌30 - باب الفقير يهدي للغنيِّ من الصدقة

- ‌31 - باب من تصدق بصدقة ثم ورثها

- ‌32 - باب في حقوق المال

- ‌33 - باب حق السائل

- ‌34 - باب الصدقة على أهل الذِّمَّة

- ‌35 - باب ما لا يجوز منعُه

- ‌36 - باب المسألة في المساجد

- ‌37 - باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل

- ‌38 - باب عطية من سأل بالله عز وجل

- ‌39 - باب الرجل يخرج من ماله

- ‌40 - باب الرخصة في ذلك

- ‌41 - باب في فضل سقي الماء

- ‌42 - باب في المَنيحَة

- ‌43 - باب أجر الخازن

- ‌44 - باب المرأة تَصدَّقُ من بيت زوجها

- ‌45 - باب في صلة الرحم

- ‌46 - باب في الشُّحِّ

- ‌كتاب اللُّقَطة

- ‌كتاب المناسك

- ‌1 - باب فرض الحج

- ‌2 - باب في المرأة تحج بغير مَحرم

- ‌3 - باب لا صرورة في الإسلام

- ‌4 - باب التزوُّد والتجارة في الحج

- ‌5 - باب

- ‌6 - باب الكَريّ

- ‌7 - باب في الصبي يحج

- ‌8 - باب في المواقيت

- ‌9 - باب الحائض تهلُّ بالحجِّ

- ‌10 - باب الطيب عند الإحرام

- ‌11 - باب التَّلبيد

- ‌1).12 -باب في الهدي

- ‌13 - باب في هدي البقر

- ‌1).14 -باب في الإشعار

- ‌1).15 -باب تبديل الهدي

- ‌16 - باب مَن بَعَثَ بهديه وأقام

- ‌1).17 -باب في ركوب البُدْن

- ‌1).18 -باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ

- ‌19 - باب كيف تُنحَرُ البُدن

- ‌20 - باب في وقت الإحرام

- ‌21 - باب الاشتراط في الحج

- ‌22 - باب في إفراد الحج

- ‌23 - باب في الإقران

- ‌24 - باب الرجل يُهل بالحجِّ ثم يجعلها عُمَرةً

- ‌25 - باب الرجل يحج عن غيره

- ‌26 - باب كيف التلبية

- ‌27 - باب، متى يقطعُ التلبية

- ‌28 - باب، متى يقطعُ المعتمر التلبية

- ‌29 - باب المحرم يؤدِّب

- ‌30 - باب الرجلُ يحرم في ثيابه

- ‌31 - باب ما يَلبَسُ المحرِم

- ‌32 - بابُ المحرم يحمل السلاح

- ‌33 - باب في المُحرِمةِ تُغطِّي وجهها

- ‌34 - باب في المحرم يُظلَّل

- ‌35 - باب المحرم يحتجم

- ‌36 - باب يكتحلُ المحرم

- ‌37 - باب المحرم يغتسل

- ‌38 - باب في المحرم يتزوَّج

- ‌39 - باب ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌40 - باب لحم الصيد للمحرم

- ‌41 - باب في الجراد للمحرم

- ‌42 - باب في الفِدية

- ‌43 - بابُ الإحصار

- ‌44 - باب دخول مكة

- ‌45 - باب في رفعِ اليدِ إذا رأى البيتَ

- ‌46 - باب في تقبيل الحجر

- ‌47 - باب استلام الأركان

- ‌48 - باب الطوات الواجب

- ‌49 - باب الاضطباع في الطواف

- ‌50 - باب في الرَّملَ

- ‌51 - باب الدعاء في الطواف

- ‌52 - باب الطواف بعد العصر

- ‌53 - باب طواف القارِنِ

- ‌54 - باب المُلْتَزَم

- ‌55 - باب أمر الصفا والمروة

- ‌56 - بابُ صفة حَجَّة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌57 - باب الوقوت بعرفة

- ‌58 - باب الخروجِ إلى مِنى

- ‌59 - باب الخروج إلى عرفَةَ

- ‌60 - باب الرَّواح إلى عرفة

- ‌61 - باب الخطبة على المنبر بعرفة

- ‌62 - باب موضع الوقوف بعرفة

- ‌63 - باب الدَّفعَة من عرفة

- ‌64 - باب الصلاة بجَمْعٍ

- ‌65 - باب التعجيل مِن جَمعٍ

- ‌66 - باب يوم الحج الأكبر

- ‌67 - باب الأشهر الحرم

- ‌68 - باب من لم يدرك عرفة

- ‌69 - باب النزول بمنىً

- ‌70 - باب أي يوم يخطُب بمنى

- ‌71 - باب من قال: خَطَبَ يَومَ النحرِ

- ‌72 - أيّ وقت يخطبُ

- ‌73 - باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى

- ‌74 - باب يبيتُ بمكة ليالي منى

- ‌75 - باب الصلاة بمنى

- ‌76 - باب القصر لأهل مكة

- ‌77 - باب في رمي الجمار

- ‌78 - باب الحلق والتقصير

- ‌79 - باب العُمرة

- ‌80 - باب المُهِلَّة بالعمرة تحيض فيدركُها الحجُّ فتنقُض عمرتَها وتُهلُّ بالحج، هل تقضي عمرتَها

- ‌81 - باب المُقام في العُمرة

- ‌82 - باب الإفاضة في الحج

- ‌83 - باب الوداع

- ‌84 - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة

- ‌85 - باب طواف الوداع

- ‌86 - باب التحصيب

- ‌87 - باب فيمن قَدَّمَ شيئاً قبلَ شيءٍ في حجه

- ‌88 - باب في مكة

- ‌89 - باب تحريم مكة

- ‌90 - باب في نبيذ السِّقاية

- ‌91 - باب الإقامة بمكة

- ‌92 - باب الصلاة في الكعبة

- ‌93 - باب الصلاة في الحِجْر

- ‌94 - باب في مال الكعبة

- ‌95 - باب في اتيان المدينة

- ‌96 - باب في تحريم المدينة

- ‌97 - باب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره

- ‌أول كتاب النكاح

- ‌1 - باب التحريض على النكاح

- ‌2 - باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين

- ‌3 - باب في تزويج الأبكار

- ‌4 - باب في قوله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: 3]

- ‌5 - باب في الرجل يُعتِق أَمته ثم يتزوجها

- ‌6 - باب يَحرُم مِن الرضاعة ما يحرم من النسب

- ‌7 - باب في لبن الفحل

- ‌8 - باب في رضاعة الكبير

- ‌9 - باب من حرَّم به

- ‌10 - باب هل يُحرِّم ما دون خمسِ رضعات

- ‌1).11 -باب في الرَّضخ عندَ الفِصَالِ

- ‌12 - باب ما يُكره أن يُجمَعَ بينهن من النساء

- ‌13 - باب في نكاح المتعة

- ‌14 - باب في الشِّغار

- ‌15 - باب في التحليل

- ‌1).16 -باب في نكاح العبد بغير إذن سيده

- ‌17 - باب في كراهيةِ أن يخطُب الرجل على خِطبة أخيه

- ‌1).18 -باب الرجل ينظُر إلى المرأةِ وهو يريد تزويجها

- ‌19 - باب في الولي

- ‌20 - باب في العَضل

- ‌21 - باب إذا أنكح الوليان

- ‌22 - باب قوله تعالى:

- ‌23 - باب في الاستئمار

- ‌24 - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

- ‌25 - باب في الثيب

- ‌26 - باب في الأكفاء

- ‌27 - باب في تزويج من لم يولد

- ‌28 - باب الصَّداق

- ‌29 - باب قِلة المهر

- ‌30 - باب في التزويج على العمل يُعمل

- ‌31 - باب فيمن تزوَّج ولم يُسَمَّ صَدَاقاً حتى مات

- ‌32 - باب في خُطبة النكاح

- ‌33 - باب في تزويج الصِّغار

- ‌34 - باب في المُقام عند البكر

- ‌35 - باب في الرجل يدخل بامرأته قبلَ أن ينقُدَها شيئاً

- ‌36 - باب ما يقالُ للمتزوّج

- ‌37 - باب في الرجل يتزوَّجُ المرأةَ فيجِدُها حُبلى

- ‌38 - باب في القَسم بين النساء

- ‌39 - باب في الرجل يشترط لها دارها

- ‌40 - باب في حق الزوج على المرأة

- ‌41 - باب في حق المرأة على زوجها

- ‌42 - باب في ضرب النساء

- ‌43 - باب ما يؤمر به من غضِّ البصر

- ‌44 - باب في وطء السَّبايا

- ‌45 - باب في جامع النكاح

- ‌46 - باب في إتيانِ الحائض ومباشرتها

- ‌47 - باب في كفارة من أتى حائضاً

- ‌48 - باب ما جاء في العزل

- ‌49 - باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهلَه

- ‌أول كتاب الطلاق

- ‌1 - باب فيمن خَبَّب امرأةً على زوجها

- ‌2 - باب في المرأة تَسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له

- ‌3 - باب في كراهية الطلاق

- ‌4 - باب في طلاق السُّنَّةِ

- ‌5 - باب الرجل يراجع ولا يُشْهِد

- ‌6 - باب في سنة طلاق العبد

- ‌7 - باب في الطلاق قبل النكاح

- ‌8 - باب في الطلاق على غَلط

- ‌9 - باب في الطلاق على الهزل

- ‌10 - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌11 - باب فيما عُني به الطلاق والنيات

- ‌12 - باب في الخيار

- ‌1).13 -باب في أمرِكِ بيدك

- ‌14 - باب في البتّة

- ‌15 - باب في الوسوسة بالطلاق

- ‌1).16 -باب في الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

- ‌17 - باب في الظهار

- ‌18 - باب في الخلع

- ‌19 - باب في المملوكةِ تعتق وهي تحتَ حُرٍّ أو عَبدٍ

- ‌20 - باب من قال: كان حراً

- ‌21 - باب حتى متى يكونُ لها الخيار

- ‌22 - باب في المملوكين يُعتقان معاً، هل تخيَّر امرأته

- ‌23 - باب إذا أسلم أحدُ الزوجين

- ‌24 - باب إلى متى تُردُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها

- ‌25 - باب في من أسلَم وعنده نساء أكثر مِن أربع أو أُختان

- ‌26 - باب إذا أسلم أحد الأبوين مع مَن يكون الولد

- ‌27 - باب في اللعان

- ‌28 - باب إذا شكَّ في الولد

- ‌2).29 -باب التغليظ في الانتفاء

- ‌30 - باب في ادعاء ولد الزِّنَى

- ‌31 - باب في القافَةِ

- ‌32 - باب من قال بالقُرعَة إذا تنازعوا في الولد

- ‌33 - باب في وجوه النكاح التي كان يتناكَحُ بها أهلُ الجاهلية

- ‌34 - باب "الولد لِلفراش

- ‌35 - باب من أحقُّ بالولدِ

- ‌36 - باب في عِدة المطلقة

- ‌37 - باب في نسخ ما استُثني بهِ من عدة المطلقات

- ‌38 - باب في المراجعة

- ‌39 - باب في نفقة الْمَبْتوتة

- ‌40 - باب من أنكر ذلك على فاطمة

- ‌41 - باب في المبتوتةِ تخرُجُ بالنهارِ

- ‌42 - باب نَسخ متاع المتوفَّى عنها بما فُرضَ لها من الميراث

- ‌43 - باب إحداد المتوفى عنها زوجُها

- ‌44 - باب في المتوفَّى عنها تنتقل

- ‌45 - باب من رأى التحوُّل

- ‌46 - باب فيما تجتنبُ المعتدةُ في عِدَّتها

- ‌47 - باب في عدة الحامل

- ‌48 - باب في عِدَّة أم الولد

- ‌49 - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجُها حتى تنكِحَ زوجاً غيره

- ‌50 - باب في تعظيم الزِّنى

الفصل: ‌28 - باب في الاستعفاف

عن ثوبان - قال: وكان ثوبانُ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تكفَّلَ لي أن لا يَسْألَ الناسَ شيئاً وأتكفَّلَ له بالجنة"، فقال ثوبانُ: أنا، فكان لا يسألُ أحداً شيئاً

(1)

.

‌28 - باب في الاستعفاف

1644 -

حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمةَ، عن مالكٍ، عن ابن شهاب، عن عطاء ابن يزيد الليثيِّ

عن أبي سعيد الخدريِّ: أن ناساً من الأنصار سألوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتَى إذا نَفِدَ ما عندَه قال:"ما يكونُ عندي مِن خير، فلن أدَّخره عنكم، ومن يَستَعفِفْ يُعِفُّه الله، ومن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله، ومن يَتَصبَّر يُصبرْهُ الله، وما أُعطيَ أحدٌ مِن عطاءٍ أوسعَ مِن الصبر"

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. معاذ: هو ابن معاذ بن نصر العنبري، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وأبو العالية: هو رفيع بن مهران الرياحي.

وأخرجه ابن ماجه (1837)، والنسائي في "الكبرى"(2382) من طريق عبد الرحمن ابن يزيد عن ثوبان، به.

وهو في "مسند أحمد"(22374).

وأخرج أحمد (22420)، والدارمي (1645)، والبزار (923 - كشف الأستار)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 20، والطبراني في "المعجم الكبير"(1407)، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 181 من حديث ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شيناً في وجهه يوم القيامة" وإسناده صحيح.

(2)

إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.

وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 997، ومن طريقه أخرجه البخاري (1469)، ومسلم (1053)، والترمذي (2143)، والنسائي في " الكبرى"(2380). =

ص: 84

1645 -

حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ داود (ح)

وحدَّثنا عبدُ الملك بنُ حبيب أبو مروان، حدَّثنا ابن المبارك - وهذا حديثُه - عن بشير بن سلمان، عن سيَّار أبي حمزة، عن طارقٍ

عن ابن مسعود، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أصابته فَاقَةٌ فأنزلها بالناسِ، لم تُسَدَّ فاقتُه، ومن أنزلها بالله أوشَك الله له بالغنى: إمَّا بموت عاجل، أو غِنًى عاجل"

(1)

.

1646 -

حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، حدَّثنا الليثُ بنُ سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن بَكر بن سَوادَةَ، عن مسلم بن مَخشيٍّ، عن ابنِ الفِرَاسي

أن الفِرَاسِيَّ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسألُ يا رسولَ الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا، وإن كنت سائلاً لا بد، فاسأل الصَّالحين"

(2)

.

= وأخرجه البخاري (6470)، ومسلم (1053) من طريقين عن ابن شهاب الزهري، به.

وهو في "مسند أحمد"(11091)، و"صحيح ابن حبان"(3400).

(1)

إسناده حسن. سيّار أبو حمزة روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات" فهو حسن الحديث. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وعبد الله: هو ابن داود بن عامر الرَّبيع الهمداني، وابن المبارك: هو عبد الله، وطارق: هو ابن شهاب بن عبد شمس البجلي.

وأخرجه الترمذي (2479) من طريق سفيان الثوري عن بشير بن سليمان، بهذا الإسناد. وقال عنه: حديث حسن صحيح غريب.

وهو في "مسند أحمد"(3696).

وقوله: إما بموت عاجل. قال في "عون المعبود": قيل: بموت قريب له غني فيرثه، ولعل الحديث مقتبس من قوله تعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق:2 - 3].

(2)

إسناده ضعيف، لجهالة مسلم بن مَخْشيّ وابن الفراسي.

وأخرجه النسائي في "الكبرى"(2379) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وهو في "مسند أحمد"(18945).

ص: 85

1647 -

حدَّثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدَّثنا ليثٌ، عن بُكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد

عن ابن الساعدي، قال: استعملني عُمرُ على الصدقةِ، فلما فرغتُ منها، وأديتُها إليه، أمر لي بعُمالة، فقلت: إنما عملتُ لله، وأجري على الله، قال: خذ ما أُعطِيتَ، فإني قد عَمِلْتُ على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فعمَّلني، فقلتُ مِثْلَ قولك، فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أعْطِيتَ شيئاً مِن غيرِ أن تسأله، فكُل وتصَدَّقْ"

(1)

.

1648 -

حدَّثنا عبدُ الله بنُ مسلمةَ، عن مالكٍ، عن نافع

عن عبد الله بن عُمَرَ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يَذكر الصَّدَقَةَ والتعففَ منها، والمسألة:"اليدُ العُليِا خيرٌ مِن اليد السُّفلى، واليِدُ العُليا المنفقَة، والسُّفلى السائلة"

(2)

.

(1)

إسناده صحيح. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، والليث: هو ابن سعد، وابن الساعدي - وقيل ابن السَّعدي -: هو عبد الله.

وأخرجه مسلم (1045)، والنسائي في "الكبرى"(2396) من طريق بكير بن

عبد الله بن الأشج، به.

وأخرجه بنحوه البخاري (7164)، والنسائى (2397 - 2398) من طريق حُوَيطِب ابن عبد العُزَّى، عن عبد الله بن السعدي، به.

وهو في "مسند أحمد"(371)، و"صحيح ابن حبان"(3405).

وسيأتي مختصراً برقم (2944).

العُمالة بضم العين: أجر العامل على عمله، وعَمّلَني بتشديد الميم: أعطاني العمالة، وأما العَمالة بفتح العين، فهي نفس العمل.

(2)

إسناده صحيح.

وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 998، ومن طريقه أخرجه البخاري (1429)، ومسلم (1033)، والنسائي في "الكبرى"(2324).

وأخرجه البخاري (1429) من طريق أيوب، عن نافع، به.

وهو في "مسند أحمد"(4474)، و"صحيح ابن حبان"(3364).

ص: 86

قال أبو داود: اختلف على أيوبَ عن نافع في هذا الحديث: قال عبد الوارث: "اليدُ العُليا المتعففةُ"، وقال أكثرُهم عن حماد بن زيد، عن أيوب:"اليدُ العليا المنفقة". وقال واحدٌ عن حماد: المتعففة

(1)

.

1649 -

حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا عَبيدة بن حُميد التيميُّ، حَدَثني أبو الزعراء، عن أبي الأحوص

عن أبيه مالك بن نضلة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الأيْدي ثلاثة: فيَدُ الله العُليا، ويَدُ المُعطِي التي تَلِيها، ويَدُ السائِلِ السُّفلى، فأعْطِ الفَضْلَ، ولا تَعْجِزْ عن نَفْسِكَ"

(2)

.

(1)

قال الحافظ في "الفتح" 3/ 297: فأما الذي قال عن حماد: المتعففة بالعين وفائين، مُسدَّد كذلك روينا عنه في "مسنده"رواية معاذ بن المثنى عنه، ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد"، وقد تابعه على ذلك أبو الربيع الزهراني كما رويناه في كتاب "الزكاة" ليوسف بن يعقوب القاضي: حدَّثنا أبو الربيع.

وأما رواية عبد الوارث فلم أقف عليها موصولة، وقد أخرجه أبو نعيم في "المستخرج" من طريق سليمان بن حرب عن حماد بلفظ:"اليد العليا يد المعطي" وهذا يدل على أن من رواه عن نافع بلفظ "المتعففة" فقد صحَّف.

(2)

إسناده صحيح. أبو الزعراء: هو عمرو بن عمرو - ويقال: ابن عامر - بن مالك، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضْلة.

وهو عند أحمد في "مسنده"(15890)، ومن طريقه أخرجه الحاكم في "المستدرك" 1/ 408.

وأخرجه ابن خزيمة (2440)، وابن حبان (3362)، والبيهقي 4/ 198 من طريق عَبِيدة بن حُميد، به.

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر سلف قبله.

وآخر من حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد برقم (4261).

وقوله: "ولا تعجز عن نفسك"، أي: لا تعجز عن ردّ نفسك إذا منعتك عن الإعطاء.

ص: 87